مفاهیم القرآن

جعفر سبحانی تبریزی

جلد 2 -صفحه : 624/ 579
نمايش فراداده

«582»

الزكاة. وتنقسم المعادن إلى أقسام ثلاثة:ما ينطبع بالنار، ومائع، وما ليس بمنطبعولا مائع، فالمنطبع ما كان كالذهب والفضّةوالنحاس والرصاص والحديد، والمائع ما كانكالقار (الزفت) والنفط (البترول ـ الغاز)ونحوهما والذي ليس بمنطبع ولا مائعكالنورة والجواهر واليواقيت: فأمّا الذيينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخمس ومصرفهمصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى:(وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْشَيْء فَإِنَّ للّهِ خُمسَهُ) الآية. ومابقي بعد الخمس يكون للواجد...) (1).

وجاء في نفس الكتاب عن الحنابلة أنّهمقالوا: (ويجب على واجد الركاز أخراج خمسهإلى بيت المال فيصرفه أو نائبه في المصالحالعامّة والباقي لواجده)(2).

هذا ماقاله بعض أصحاب المذاهب الأربعة فيالخمس، أمّا ما جاء عنهم حول الزكاة ومايعود منها إلى الدولة الإسلاميّة، فنكتفيبما ذكره مؤلّف كتاب الفقه على المذاهبالأربعة في كتاب الزكاة إذ قال:

(الأنواع التي يجب فيها الزكاة خمسةأشياء... الثالث: عروض التجارة)(3).

4 ـ زكاة الفطرة

وتسمّى بزكاة الأبدان وهي التي تجب علىكلّ مسلم في عيد الفطر، ومقدارها مذكور فيكتب الفقه.

5 ـ الخراج و المقاسمة

وهما ضريبتان مضروبتان على من يعمل فيالأراضي التي فتحها المسلمون بالقتالوسبب ذلك أنّ هذه الأراضيّ ملك لعامّةالمسلمين فلا بدّ أن تصرف عائداتها فيمصالحهم بعد أن يكون للعامل فيها ومحييهاحصّة لقاء عمله.

إنّ الخراج عبارة عن الضريبة الماليّةالنقديّة على الأرض مثل أن يدفع العامل

1- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1: 492،495، 479.

2- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1: 492،495، 479.

3- كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1: 492،495، 479.