كما ورد عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)ما يدلّ على ذلك، فقد كتب بعض أصحابنا إلىالإمام الجواد (عليه السلام) قائلاً:أخبرني عن الخمس أَعَلَى جميع ما يستفيدالرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلىالصّناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب (عليه السلام)بخطّه: «الخمس بعد المؤنة» (1).وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييدالإمام لما ذهب إليه السائل، ويتضمّن ذكرالكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.وعن سماعة قال سألت أبا الحسن [الكاظم] عنالخمس فقال: «في كلّ ما أفاد النّاس منقليل أو كثير»(2).وعن أبي عليّ بن راشد [وهو من وكلاء الإمامالجواد والإمام الهادي] قال قلت له [أيللإمام]أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّكفأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّشيء حقّه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: «يجبعليهم الخمس» فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: «فيأمتعتهم وصنايعهم».قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال:«إذا أمكنهم بعد مؤنتهم» (3).إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبارالمرويّة عن النبيّ الأكرم صلّى الله عليهوآله وسلّم وأهل بيته الطاهرين التي تدلّعلى شمول الخمس لكلّ مكسب وفائدة يحصلعليها الإنسان.هذا ما عند الشيعة وأمّا غيرهم فهم وإنقصروا ضريبة الخمس على مغانم الحرب [وعلىالركاز وهو المعدن عند بعضهم] غير أنّلعروض التجارة عندهم ضريبة الزكاة بشروطوكيفيّة مفصّلة في مذاهبهم، فقد جاء فيكتاب الفقه على المذاهب الأربعة عنالحنفية أنّهم قالوا: (المعدن والركازبمعنى واحد وهو شرعاً مال وجد تحت الأرضسواء كان معدنا خلقيّاً خلقه اللّه تعالىبدون أن يضعه أحد فيها أو كان كنزاً دفنهالكفّار ولا يسمّى ما يخرج من المعدنوالركاز زكاة على الحقيقة لأنّه لايشترطفيهما ما يشترط في1- وسائل الشيعة أبواب الخمس 6: 348 حديث 1.2- وسائل الشيعة 6: 348، 349.3- وسائل الشيعة 6: 348، 349.