5/ عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ وقطن، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس ([206]).
6/ عن جعفر عن أبيه أن امير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن إمرأته إذا ماتت ([206]).
7/ روى الفضل بن يونس الكاتب: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهّزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فاُجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمن ميتـاً كحرمته حيّاً، فوار بدنه وعورته وجهّزه وكفّنه وحنّطه، وأحتسب بذلك من الزكاة، وشيع جنازته، قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفّن بواحدٍ ويقضى دينه بالآخر؟ قال: لا، ليس هذا ميراثاً تركه، إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه بالذي إتجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم ([206]).
8/ قال أبـو جعفر عليه السلام : إذا أردت أن تكفنه فـإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعـل، فإن ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان يصلي فيـه ([206]).
9/ عن أبي عبد اللـه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميّت بمنزلة المحُرم ([206]).
10/ وقال الامام أبو عبد اللـه عليه السلام : لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار، ولايحنط بمسك ([206]).
11/ وروي عن أبي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: الكفن يكون بُـرداً، فـان لم يكن برداً، فاجعله كلّه قطناً فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريـاً([206]).
12/ رُوي عن أبي عبد اللـه عليه السلام أنه سئل عن الميت فذكر حديثاً يقول فيه: ثم تكفنه: تبدء وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة، تضّم فخذيه ضماً شديداً وجمّر ثيابه بثلاث أعواد، ثم تبدء فتبسط اللفافة طولاً، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولاً حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء، واجعل الكافور في مسامعه وأثر سجوده منه وفيه، وأَقِلَّ من الكافور، واجعل على عينيه قطناً وفيه واُذنيه شيئاً قليلاً ثم عمّمه، وألق على وجهه ذريرة، وليكن طرفا العمامة متدلياً على جانبه الأيسر قدر شبر يُرمى بها على وجهه، وليغتسل الذي غسله وكل من مسّ ميتاً فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل، والكفن يكون برداً، وإن لم يكن برداً فاجعله كلّه قطناً، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً، وقال: تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ، وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته، ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفاً، وعرضها شبراً ونصفـاً، ثم يشد الإزار أربعة (إلييه) ثم اللفافة ثم العمامـة، ويطرح فضل العمامة على وجهـه، ويجعـل على كل ثوب شيئاً من الكافور، وعلى كفنه ذريرة ([206]).
13/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم ([206]).
14/ روى الحسن بن عبد اللـه الصيرفي، عن أبيه -في حديث- إن موسى بن جعفر عليه السلام كفّن بكفن فيه حبرة أستعملت له بألفين وخمس مأة دينار عليها القرآن كله ([206]).
15/ قال محمد بن علي بن الحسين: روي أن سنديّ بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أحب أن تدعني اُكفنك، فقال: إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا ([206]).
16/ عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت له: فالذي يغسله يغتسل؟ فقال: نعم، قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: يغسله ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ([206]).
17/ عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تماكس في أربعة أشياء : في الاضحية، والكفن، وثمن النسمة، والكراء إلى مكة ([206]).
تفصيل القول :
1/ يكفن المسلم من قبل المسلمين على فرض الكفاية، وذلك في ثلاثة أثواب، إزار يشدّ به وسطه إلى رجليه (ويسمى بالمئزر) وقميص ولفافة لجسده كله، ومن السنة أن يشد وسطه بخرقة وأن تشد على رأسه عمامة.
2/ والأزار (أو المئزر) يُلف به الميت من السرة حتى الركبة، ويكفي ما يقال له إنه إزار، والقميص من المنكبين الى نصف الساق والأفضل أن يصل الى القدم، أما اللفافة (التي تسمى أيضاً بالأزار) فلا بد ان تَشمل تمام الجسد، وإذا كان بحيث يلف بعضه على بعض عرضاً، وبحيث يمكن شد طرفيه من ناحية الطول كان ذلك أحوط.
3/ لا يكفن الميت بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولا الثوب المتنجس (وحتى بما عفي عنه في الصلاة) ولا بالحرير الخالص والأحوط إجتناب التكفين بالثوب المذهب، وبما لا يؤكل لحمه جلداً أو شعراً أو وبراً، اما جلد المأكول لحمه فإذا لم يصدق عليه الثوب فالأحوط إجتنابه في الكفن أيضاً.
4/ لو تنجـس الكفـن -بعد إدراج الميت فيه- وجب تطهيره أما بغسله أو بقرضـه أو تبديلـه، سـواءً كان قبل وضـع الجنـازة في القبـر أو بعـده.
5/ كفن الزوجة على زوجها إذا كان قادراً إلا إذا تبرع به أحد، أو تكون قد وصّت به فإذا عمل الوصي بالوصية سقط الوجوب عن الزوج، والأحوط أن يلحق بالكفن سائر مصاريف تجهيز الميت، فعلى الزوج تحملها.
6/ كفن كل انسان يكون من أمواله، وقال الفقهاء رحمة اللـه عليهم أنه إذا كان الميت فقيراً دفن عارياً إذا لم يتبرع بكفنه أحد. وانه لايجب تكفينه على اقاربه او على سائر المسلمين ولو قيل بوجوبه على من وجبت نفقته عليه او على بيت المال فإن لم يكن فعلى سائر المسلمين كفاية، كان هذا القول أقرب وأحوط.
7/ القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل مال الميت مقدماً على الدَّين والميراث، وكذا سائر مصاريف التجهيز على الأشبه. ويراعى فيها القدر المتوسط المناسب لحال الميت بلا إضافة ولا سرف، أما بقية الشئون المرتبطة بالوفاة من المستحبات الدينية أو الأعراف الاجتماعية فلا بد أن يأذن بها الورثة، إلاّ أن يكون قد وصى الميت بها فيجوز العمل بالوصية بمقدار ثُلث أمواله.
8/ ويستحب في الكفن إضافة العمامة للرجل من قماش يلف به رأسه، ويجعل طرفاه تحت حنكه على صدره، فيجعل الطرف الأيمن على الجهة اليسرى من صدره، ويجعل الطرف الأيسر على الجهة اليمنى من صدره.
9/ ويستحب إضافـة المقنعة للمرأة بدلاً عن العمامة، ولفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرهـا.
10/ ويستحب أيضاً شـد وسـط الميـت -ذكراً كان أو أنثى- بخرقة، وخرقة أخرى تشد بها الفخذان.
11/ كما تُستحب لفافة أُخرى تشمل البدن بالإضافة الى اللفـافة الواجبة، والأفضل أن تكون الثانية برداً يمانيـاً.
12/ ويستحب جعل شيء من القطن بين رجليه لشد العورتين ويجعل في دبــره شيء
منه لكي لا يخرج منه شيء وهكذا يجعل القُطن في قبل المرأة، بل وفي منخريهما إذا خيف خروج شيء منهما.
13/ ويستحب إجادة الكفن وأن يكون من القطن ولونه أبيض وألاّ يكون مصبوغـاً إلاّ الحبرة، فإنه روي عن كفن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله أنه كان حبرة حمراء. وأن يكون الكفن من خالص المال، وإذا كان من ثياب احرام الميت وصلاته كان أفضل، ويستحب أن يلقى عليه شيء من الكافور أو الذريرة - التي هي مثل حب الحنطة له عطر - وإذا وضع معه شيء من تربة الامام الحسين عليه السلام كان حسنـاً.
ويستحب أن يوضع طرف الكفن الأيمن على الطرف الأيسر منه وأن يخاط بخيوطه إذا إحتاج الى الخياطة.
14/ ويستحب لمن يغسل الميت أن يكفنه بعد أن يتطهر، ويغسل يديه ورجليه.
15/ ويستحب أن يكتب على حواشي الكفن شهادة الميت بالوحدانية وبنبوة محمد صلى اللـه عليه وآله وامامة الأئمة المعصومين عليهم السلام وذكر أسمائهم، وذلك بأن يكتب أن فلان بن فلان يشهد بكذا وكذا ويستحب أن يكتب القرآن كله على الكفن أو على قماش آخر يوضع مع الكفن.
16/ ويستحب للمؤمن أن يهيء كفنه قبل موته لكي لا يكتب من الغافلين.
17/ ويكره أن يقطع الكفن بالحديد وان يعمل له أكمام وازرار، واذا كفن بقميصه قطعت أزراره، كما يكره أن يبل خيوطه بالريق.
18/ ويكره تجمير الكفن كما يكره أن يكون أسود أو يكتب عليه بسواد او يكون من الكتان أو من مزيج الحرير.
19/ ويكره أن يماكس الشخص في شراء الكفن.
20/ ويكره أن يكون وسخاً حسب بعض الفقهاء.
في الحنـوط والجريدتيـن
السنة الشريفة :
1/ عن علي بن ابراهيم، عن ابيه رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره، وقال : ان جبرئيل عليه السلام نزل على رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهماً، فقسمها رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله ثلاثة اجزاء. جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليها السلام ([206]).
2/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ([206]).
3/ قال محمد بن عبد اللـه بن جعفر الحميري: كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر (أي التربة الحسينية) يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك ام لا؟ فأجاب -وقرأت التوقيع ومنه نسخت- توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان شاء اللـه ([206]).
4/ وقال عبد الرحمان بن أبي عبد اللـه: سألت أبا عبد اللـه عليه السلام عن الحنوط للميت، فقال: اجعله في مساجده ([206]).
5/ ورُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: اذا أردت ان تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته، وعلى صدره من الحنوط وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء، وقال: اكره ان يتبع بمجمرة ([206]).
6/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام ان النبي صلى اللـه عليه وآله نهى ان يوضع على النعش الحنوط ([206]).
7/ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت الميت إذا مات لِمَ تجعل معه الجريدة؟ فقال: يتجافى عنه العذاب والحساب مادام العود رطباً، انما العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وانما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما ان شاء اللـه ([206]).
8/ عن سهل بن زياد، عن غير واحدٍ من اصحابنا قالوا: قلنا له: جعلنا اللـه فداك ان لم نقدر على الجريدة؟ فقال. عود السدر، قيل: فان لم نقدر على السدر؟ فقال: عود الخلاف ([206]).
9/ عن جميل بن درّاج قال: ان الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت ما يلي الجلد: والاخرى في الايسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص ([206]).
10/ عن سهل بن زياد رفعه قال: قيل له جعلت فداك ربما حضرني من اخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما روينا، فقال ادخلها حيث ما امكن ([206]).
11/ روى أبو البختري عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان الرش على القبور كان على عهد النبي صلى اللـه عليه وآله ، وكان يجعل الجريد الرطب على القبور حين يدفن الانسان في اول الزمان، ويستحب ذلك للميت ([206]).
12/ رُوي عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ان النبي صلى اللـه عليه وآله سئل عن رجل يدعى الى وليمة والى جنازة فأيّهما افضـل ؟ وأيّهمـا يجيب؟ قال: يجيب الجنازة فانها تذكر الاخرة ، وليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا ([206]).
13/ قال ميسّر: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من تبع جنازة مسلم اعطي يوم القيامة اربع شفاعات، ولم يقل شيئاً الا وقال الملك: ولك مثل ذلك ([206]).
14/ وقال أبو جعفر عليه السلام : كان فيما ناجى به موسى ربه ان قال: يا رب ما لمن شيّع جنازة؟ قال: اوكّل به ملائكة من ملائكتي معهم رايات يشيعونهم من قبورهم الى محشرهم ([206]).
15/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام : أوّل ما يتحف المؤمن به في قبره ان يغفر لمن تبع جنازته ([206]).
16/ روى الاصبغ بن نباته: قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تبـع جنازة كتب اللـه من الاجر له اربع قراريط : قيراط باتباعــه ، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية ([206]).
17/ وقال زرارة: كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة لبعض قرابته، فلما ان صلى على الميت قال وليّه لأبي جعفر عليه السلام : ارجع يا أبا جعفر عليه السلام مأجوراً، ولا تعني، لانك تضعف عن المشي، فقلت أنا لأبي جعفر عليه السلام قد أذن لك في الرجوع فارجع، ولي حاجة اريد ان أسألك عنها، فقال لي ابو جعفر عليه السلام: انما هو فضل واجر، فبقدر ما يمشي مع الجنازة يوجر الذي يتبعها، فأما إذنه، فليس بأذنه جئنا، ولا باذنه نرجع ([206]).
18/ عن جابر، قال أبو جعفر عليه السلام : مشى النبي صلى اللـه عليه وآله خلف جنازة، فقيل: يا رسول اللـه مالك تمشي خلفها؟ فقال: ان الملائكة رأيتهم يمشون امامها ونحن تبع لهم ([206]).
19/ عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: سمعت النبي صلى اللـه عليه وآله يقول: اتبعو الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا اهل الكتاب ([206]).
20/ وروي عن أبي عبد اللـه عليه السلام انه قال: إمش أمام جنازة المسلم العارف، ولا تمش امام جنازة الجاحد، فان امام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به الى الجنة، وان امام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به الى النار ([206]).
21/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : مات رجل من الانصار من اصحاب رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله فخرج رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله في جنازته يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب يا رسول اللـه ؟ فقال : إني لاكره ان اركب والملائكة يمشـون ([206]).
22/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام : السنة ان تستقبل الجنازة من جانبها الايمن، وهو مما يلي يسارك، ثم تصير الى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع الى مقدمه ([206]).
23/ وقال أبو جعفر عليه السلام : من حمل اخاه الميت بجوانب السرير الاربعة محى اللـه عنه اربعين كبيرة من الكبائر، والسنة ان يحمل السرير من جوانبه الاربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع ([206]).
تفصيل القول :
1/ يجب مسح الكافور على بعض مواقع جسد الميت وهي مواضع سجوده السبعة (الجبهة والكفّين والركبتين وابهامي رجليه). والأحوط إضافة طرف أنفه. ولا فرق في طريقة المسح باليد أو بخرقة بل ويجوز نثر الحنوط عليها. ويستحب أن يجعل ايضاً على مفاصله. ورأسه ولحيته وصدره وفرجه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وعلى ظهر كفيه.
2/ ووقت الحنوط بعد الغسل ( او التيمم ) سواءً قبل التكفين أو بعده أوفي اثنائه، والأولى أن يُحنَّط قبل أن يكفــن، والأحوط أن يكون الكافور طاهراً مباحاً مسحوقاً ذات رائحة.
3/ يستثنىمن الحنوط المحُرم إذا مات قبل الطواف.
4/ يكفي من الحنوط مسماه والافضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثاً (حوالي سبعة مثاقيل صيرفية) والاقل فضلاً مثقال شرعي (ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي)، والأفضل منه اربعة دراهم.
5/ إذا لم يتمكن من الحنوط بالكافور سقط وجوبه.
6/ يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الامام الحسين عليه السلام ، ويكره إتباع النعش بالمجمرة.
7/ يستحب أن يبدء في الحنوط بالجبهة.
8/ يستحب أن توضع مــع الميت جريدتان ، والأفضل أن تكونـا من النخـل ، فإن لم
تكن فمن السدر وإلاّ فمن الخلاف او الرمان، وإلاّ فمن كل شجرة ممكنة، ولابد أن تكونا رطبتين فلا فائدة في اليابستين، وأن تكون كل واحدة بطول ذراع.
9/ وتوضع الجريدة الأولى في جانب الميت الأيمن من عند ترقوته ملصقة ببدنه بينما توضع الأخرى الى يساره فوق القميص تحت اللفافة ومن عند الترقوة ايضاً.
10/ لولم توضع الجريدتان معه في قبره جُعلتا فوق قبره.
11/ وإذا كتب على الجريدتين اسم الميت واسم أبيه وانه يشهد بالشهادتين وبالائمة الأثنى عشر كان حسنـاً.
12/ يستحـب ان يعلم المؤمنون بوفاة اخيهم المؤمن لينالوا ثواب حضور جنازته، وتشييعه، ويستحب أن يدعو عند التشييع بالمأثور، وان يتبعها المشيع راجلاً لا راكباً، وان يحمل النعش على الأكتاف لا على وسيلة نقل إلا عند الضرورة وان يكون المشيع خاشعاً متفكراً معتبراً، وان يمشي خلف النعش او على طرفيه وليس قدامه، وألاّ يوضع عليه ثوب مزين، وان يحمل النعش أربعة.
13/ ويستحب أن يقوم المشيع بتربيع الجنازة والأفضل أن يبدء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن. ثم يحمل مؤخر النعش بعاتقه الأيمن ثم مؤخره بعاتقه الأيسر ثم يتحول الى مقدم النعش من يسار الميت فيضعه على عاتقه الايسر وإذا ربعها بالعكس كان حسنـاً.
14/ اما صاحب العزاء فيستحب له أن يمشي حافياً واضعاً رداءه على وجهه الآخر لكي يعرف انه صاحب المصيبة.
15/ ويكره عند حضور الجنازة الضحك واللعب واللـهو. كما يكره قلب الرداء لغير المصاب، كذلك يكره الكلام بغير الذكر، وان يسرع المشيعون بالجنازة، وان يضرب المشيع يده على فخذه او على يده الثانية، وان يتبع النعش بمجمرة.
السنة الشريفة :
1/ قـال أبو عبد اللـه عليه السلام: ينبغي لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا اخـوان الميت بموته، فيشهدون جنازته، ويصلون عليه، ويستغفرون له، فيكتب لهم الاجر ويكتب (ويكتسب) للميت الاستغفار ويكتسب هو الاجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار ([206]).
2/ جاء نفر من اليهود الى رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله فسألوه عن مسائل - الى ان قال عليه السلام : - وما من مؤمن يصلي على الجنائز إلاّ اوجب اللـه له الجنة، إلاّ ان يكون منافقـاً او عاقـاً ([206]).
3/ رُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قـال: اذا عقـل الصلاة، قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام اذا اطاقه ([206]).
4/ عن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: يورث الصبي ويصلى عليه اذا سقط من بطن امه فاستهل صارخـاً، واذا لم يستهل صارخاً لم يورث ولم يصلّ عليه ([206]).
5/ قال علي بن جعفر سألتُ موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي، له ان يكبر قبل الامام ؟ قال: لا يكبر إلاّ مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير ([206]).
6/ روى جابـر: قلتُ لابي جعفر عليه السلام : أرأيت ان فاتني تكبـيرة او أكثر، قال:
تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى، وانت تتبع الجنازة ([206]).
7/ سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة ؟ فقال : نعم، ولا تقف معهم، والجنب يصلي على الجنازة ([206]).
8/ قال الامام أبو عبد اللـه عليه السلام : يصلي على الجنازة اولى الناس بها، او يأمر من يحب ([206]).
9/ رُوي عن أبي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: اذا حضر الامام الجنازة فهو احق الناس بالصلاة عليها ([206]).
10/ قال أبو بصير، سألت أبا عبد اللـه عليه السلام عن المرأة تموت من أحق ان يصلي عليها؟ قال: الزوج، قلت الزوج احق من الاب والاخ والولد؟ قال: نعم ([206]).
11/ قـال زرارة ، قلتُ لأبي جعفر عليه السلام : قلت : المرأة تؤم النسـاء ؟ قال : لا، إلاّ على الميت اذا لم يكن احد اولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصف معهنّ فتكبّر ويكبّـرن ([206]).
12/ قال اليسع بن عبد اللـه القمي: سألت ابا عبد اللـه عليه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فإثنان يصليان عليها؟ قال : نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ([206]).
13/ روى محمد بن علي بن الحسين: إن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنائز فقال النبي صلى اللـه عليه وآله : افضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير فتأخرن الى الصف الاخير فيبقى فضله على ما ذكره ([206]).
تفصيل القول :
1/ تجب الصلاة على من مات من المسلمين، ولاتجب على الطفل إذا مات قبل بلوغ السنة السادسة، ولكنها جائزة إذا ولد حياً...
2/ لا تجوز الصلاة على غير المسلمين، او من حكم بكفره كالمرتد، ومن وجد ميتاً في بلاد المسلمين صلي عليه وكذلك في سائر البلاد إذا أحتمل اسلامه على الأحوط.
3/ الايمان شرط كفاية الصلاة، وكذلك اذن الولي على الأحوط، أما صلاة الصبي فالأحوط عدم الأكتفاء بها.
4/ وقت الصلاة بعد الغسل والكفن، وإذا تعذرا صلي عليه بعد ستر عورته، وإن ووري التراب صلي عليه وهو في قبره ولا تجب تغيير وضعه، على الأقوى.
5/ تجوز الصلاة جماعة على الميت، وينوي كل واحد منهم الوجوب، فإذا فرغ هؤلاء من الصلاة، واراد آخرون الصلاة على الميت أيضاً، كان عليهم ان ينووا نية الاستحباب.
6/ أعضاء الميت إذا كان فيها القلب يُصلى عليها.
7/ إذا تعدد أولياء الميت وجب استئذانهم جميعاً.. ويجوز للمرأة أن تباشر الصلاة عليه إذا كانت ولية له، كما يجوز لها أن تأذن للآخرين بالصلاة عليه.
8/ الصلاة جماعة على الميت أفضل، وشروط الجماعة هنا كشروطها في الفرائض على الظاهر، ولكن الامام لايتحمل هنا شيئاً عمن أءتم به إلاّ الاستيذان من الولي.
9/ الأحوط أن يقف المأموم خلف الامام، والنساء خلف الرجال، والحائض في صف وحدها.
10/ إذا حضرتَ الصلاة على الميت وقد كبر الامام بعض التكبيرات فلك أن تكبر مع الامام، ثم تكمل البقية بعد انتهاء الامام، مع الدعاء في أثنائها وإن خفت أن يحملوا الجنازة فلك أن تكبّر ولاءً من دون دعاء، أو تتبع الجنازة بسائر التكبيرات.
كيف تصلـي على الميت ؟
السنة الشريفة :
1/ روى محمد بن مهاجر، عن امه ام سلمة أنها قالت: سمعت ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: كان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الانبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين (واستغفر للمؤمنين والمؤمنات) ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف، فلما نهاه اللـه عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت ([206]).
2/ وروى زرارة، عن ابي عبد اللـه عليه السلام في الصلاة على الميت أنه قال: تكبر، ثم تصلي على النبي صلى اللـه عليه وآله، ثم تقول: اللـهم عبدك ابن عبدك ابن امتك، لا اعلم (منه) إلاّ خيراً، وانت اعلم به( منا) اللـهم ان كان محسنـاً فزد في إحسانه (حسناته) وتقبل منه، وان كان مسيئـاً فاغفر له ذنبه وافتتح له في قبره، واجعله من رفقاء محمد صلى اللـه عليه وآله، ثم تكبر الثانية وتقول: اللهم ان كان زاكياً فزكه، وان كان خاطئاً فاغفرله، ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم اكتبه عندك في علّيين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد صلى اللـه عليه وآله، ثم كبر الخامسة وانصرف ([206]).
3/ وقال الامام أبو عبد اللـه عليه السلام : مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي فلقيه مولى له فقال له: الى اين تذهب فقال: أفر من جنازة هذا المنافق ان اصلي عليه، فقال له الحسين: قم الى جنبي فما سمعتني اقول فقل مثله، قال: فرفع يديه فقال: اللـهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللـهم اصله اشد نارك، اللـهم اذقه حر عذابك، فانه كان يتولى اعداءك، ويعادي اولياءك، ويبغض اهل بيت نبيك ([206]).
4/ وروى أبو بصير: قلت لأبي عبد اللـه عليه السلام لأي علّة تكبر على الميت خمس تكبيرات، ويكبر مخالفونا بأربع تكبيرات؟ قال: لأن الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية لنا اهل البيت، فجعل اللـه للميت من كل دعامة تكبيرة، وانكم اقررتم بالخمس كلها، وأقر مخالفوكم بأربع وانكروا واحدة، فمن ذلك يكبرون على موتاهم اربع تكبيرات، وتكبرون خمساً ([206]).
5/ كما روى أبو بصير، عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال : كبر رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي عليه السلام عندكم على سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة، قال: كبر خمساً خمساً، كلما ادركه الناس قالوا: يا امير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل فيضعه فيكبر عليه خمساً، حتى انتهى الى قبره خمس مرات ([206]).
6/ وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، تدعو بما بدالك، وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن، وان يبدأ بالصلاة على رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله ([206]).
7/ وقال الامام الرضا عليه السلام : انما لم يكن في الصلاة على الميت ركوع ولا سجود لانه إنما اريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد الذي قد تخلى مما خلف، واحتاج الى ما قدم، قال: وانما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ([206]).
8/ وروى اسماعيل الاشعري أنه سأل الامام الرضا عليه السلام عن الصلاة على الميت قال: اما المؤمن فخمس تكبيرات، واما المنافق فأربع ولا سلام فيها ([206]).
9/ وقال عبد الرحمن العزرمي: صليت خلف ابي عبد اللـه عليه السلام على جنازة فكبر خمساً، يرفع يده في كل تكبيرة ([206]).
10/ عن جعفر، عن أبيه ان علياً عليه السلام كان اذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على ايدي الرجال ([206]).
11/ عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفـل انه كان يقـول : اللـهم اجعله لأبويه ولنا سلفـاً وفرطـاً وأجــراً ([206]).
12/ وقـال علي بن جعفر سألت الامام موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي،
له ان يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر إلاّ مع الامام، فان كبر قبله اعاد التكبير ([206]).
13/ رُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام -في حديث- أنه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الامام فاذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه، قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه، وان كان قد حمل مالم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون ([206]).
14/ وقال الامام أبو عبد اللـه عليه السلام : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع انما هو استغفار ([206]).
15/ عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهر، قال: فليكبر معهم ([206]).
16/ وروى الحلبي: سئل ابو عبد اللـه عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، قال: يتيمم ويصلي ([206]).
17/ وقال الامام الصادق عليه السلام : اذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، الا ان يكون الميت مبطونـاً او نفساء او نحو ذلك ([206]).
18/ ورُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين او ثلاثة موتى، كيف يصلي عليهم؟ قال: ان كان ثلاثة او اثنتين او عشرة او اكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات، كما يصلي على ميت واحد، ومن صلى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الاخر الى الية الاول، ثم يجعل الثالث، الى الية الثاني شبه المدرج، حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فاذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات، يفعل كما يفعل اذا صلى على ميت واحد، سُئل: فان كان الموتى رجالا ونساء؟ قال: يبدء بالرجال فيجعل رأس الثاني الى الية الاول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة الى إلية الرجل الاخير، ثم يجعل رأس المرأة الاخرى الى إلية المرأة الاولى حتى يفرغ منهم كلهم، فاذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد ([206]).
19/ وروى علي بن جعفر أنه سأل الامام موسى بن جعفر عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة او اثنتين، ووضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قال: ان شاؤوا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة، وان شاؤوا رفعوا الاولى واتموا ما بقي على الاخيرة، كل ذلك لا بأس به ([206]).
20/ قال الراوي: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام : قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط، فاذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلاّ مناديل، متزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: اذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن او احجار او تراب، ثم يصلون عليه، ثم يوارونه في قبره، قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون بعدما يدفن؟ قال: لا لوجاز ذلك لأحد لجاز لرسول اللـه صلى اللـه عليه وآله، فلا يصلى على المدفون ولا على العريان ([206]).
21/ وسُئل الامام الصادق عليه السلام: شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم اذا ماتوا؟ فقال: نعم ([206]).
22/ وروى علي بن جعفر انه سأل اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع او الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ([206]).
23/ ورُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام انه سُئل اتصلّي النساء على الجنائز؟ فقال: ان زينب بنت رسول اللـه توفيت وان فاطمة (عليها السلام) خرجت في نسائها فصلت على اختها ([206]).
تفصيل القول:
1/ الكيفية المعروفة للصلاة على الميت، أن تكبر خمـس تكبيـرات ؛ تشهد بعد الأولى بشهادة التوحيد وشهادة الرسالة، ثم تصلي بعد الثانية على محمد وآله صلى اللـه عليه وآله أما بعد التكبيرة الثالثة فتدعو للمؤمنين والمؤمنات . فإذا كبرت الرابعة فعليك أن تدعو للميت وتستغفر له، وتنصرف بعد التكبيرة الخامسة.
2/ ولو جمعت بين الأذكار المختلفة بعد تكبيرة وبالذات الاستغفار للميت منذ التكبيرة الثانية، جاز، لأن صلاة الميت دعاء وليس فيها شيء موقت سوى الدعاء للميت، والأولى إضافة الشهادتين، وفي الاحاديث التي سبقت أشارة الى كيفيات الصلاة.
3/ لا تكفي اربع تكبيرات إلاّ للتقية أو إذا كان الميت منافقاً، وإذا نقص التكبير اتمّه مع بقاء الموالاة واعاد الصلاة عند فقدها.
4/ يجوز الدعاء باللغات الأخرى أثناء الصلاة على الميت ، شريطة ايراد أقل الواجب من الأذكار بالعربية.
5/ ليس في صلاة الأموات تسليم، وليس فيها ركوع أو سجود، ويحرم أن يضاف اليها ماليس فيها بقصد التشريع، لأنها بدعة.
6/ يجوز لك أن تشير الى الميت في الدعاء بضمير المذكر او المؤنث، خصوصاً إذا لم تعرف جنسه، فإذا ذكَّرت الضمير فقد اشرت الى البدن او النعش، وإن أنّثت فقد اشرت الى الجنازة.
7/ إذا لم تعرف عدد التكبيرة التي كبرت (هل هي الثالثة أو الرابعة مثلاً) تبني على الأقل ، إلاّ أن تكون لديك إمارة تدلك على الأكثر.
8/ ويجب أن يوضـع الميـت مستلقيـاً على ظهره ورأسه الى يمين المصلي، وأن يقف المصلي خلفه، ولايكون بينه وبين الميت حائل كالجدار والستار، ولا تكون الجنازة بعيدة إلاّ مع إتصال الصفوف، وان يستقبل المصلي القبلة، وأن يكون الميت عند الصلاة عليه قد غسل وكفن وان تستر عورته إن فقد الكفن.
9/ على المصلي ان يكون قائماً حين الصلاة، ومستقراً بما لا يخالف القيام، وان يوالي فصول الصلاة بما يحفظ صورتها وان ينوي ميتاً معيناً، وأن يقصد القربة الى اللـه تعالى .
10/ ولكن صلاة الميت ليست كالصلاة المفروضة في كل أحكامها. فلا يجب على المصلي ان يكون على وضوء أو غسل أو تيمم، ولا أن يكون بدنه أو لباسه طاهراً، بل لا إشكال في صلاته حتى لو كان لباسه غصبياً، وإن كان الاحوط مراعاة ترك مبطلات الفرائض، وبالذات: التكلم، والضحك، والالتفات عن القبلة.
11/ إذا لم يُصَلَّ على الميت حتى دفن وجب أن يُصلى على قبره، وكذا لو تبين بعد الدفن أن صلاته كانت باطلة، ولايجوز نبش القبر من أجل الصلاة، وإذا لم يصل عليه حتى مضى يوم وليلة من دفنه فالأحوط أن يُصلى عليه، وإذا برز من القبر بسبب ما (كالسيل) يصلى عليه حسب الاحتياط المستحب.
12/ لا وقت محدد لصلاة الميت، حتى في أوقات كراهة الصلاة لا بأس بالصلاة عليـه ، وإذا تضايقت وصلاة الفريضة قدمت الفريضة لوقت فضيلتها، وأخرت صلاة الميت، إلاّ إذا خيف على الميت من الفساد أو غيره.
13/ يجوز الصلاة على مجموعة اموات صلاة واحدة مشتركة، وإذا كان الامام يصلي على ميت فاحضرت جنازة أخرى يمكن اشراكها في التكبيرات المتبقية. ثم تختص الثانية بما تخلفت عنه من التكبير..
ويمكن إتمام الصلاة على الأول ثم البدء بالصلاة على الثاني، كما يجوز قطع الصلاة على الميت الأول ثم إشراكه مع الثاني في صلاة واحدة.
14/ ويستحب في الصلاة على الميت الطهارة، ويجوز التيمم لها إذا خشي فوتها عنه.
15/ ويستحب ان يقف المصلي مقابل وسط الميت الذكر وعند صدر الميت الأنثى، كما يستحب ان يكون حافياً وان يرفع يديه عند التكبيرة الأولى، بل عند كل تكبيرة، وان يقف قريباً من الجنازة وان يرفع صوته بالتكبير بل عند الأدعية إذا أراد إسماع من خلفه ليتبعوه فيها.
16/ ويستحب أن يختار للصلاة على الميت مواقع ارتياد المؤمنين حتى تكثر الجماعة، دون المساجد حيث تكره فيها الصلاة على الميت بإستثناء المسجد الحرام.
17/ ويستحب الاجتهاد في الدعاء للميت كما للمؤمنين، وان ينادى قبل اقامتها ثلاثاً (الصلاة).
18/ بامكانك الصلاة على الميت حسب إحدى الصورتين التاليتين:
الاولى: الكيفية المقتصرة على الواجب، وهي كما يلي:
تنوي اولاً وتقصد القربة الى اللـه تعالى ثم تكبر وتقول بعد التكبيرة الاولى:
" اشهد أن لا إله الا اللـه، وأن محمداً رسول اللـه" ثم تكبر الثانية وتقول:
"اللـهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الانبياء والمرسلين".
ثم تكبر الثالثة وتقول:
"اللـهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات".
ثم تكبر الرابعة وتقول:
"اللـهم اغفر لهذا الميت" ان كان رجلاً، أو" اللـهم اغفر لهذه الميتة" إن كانت امرأة. اما اذا كان الميت طفلاً قال بعد التكبيرة الرابعة: "اللـهم اجعله لأبويه سلفـاً وفَرَطاً وأجراً".
ثم يكبر الخامسة، وبها تنتهي الصلاة.
الثانية: الكيفية المفصلة التي تحتوي على الاذكار المستحبة ايضاً وهي كما يلي:
تقول بعد التكبيرة الاولى:
"اشهد ان لا إله الا اللـه، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسوله، ارسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة".
وبعد التكبيرة الثانية :
"اللـهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمد كأفضل ما صلَّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل ابراهيم إنك حميدٌ مجيد، وصلِّ على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عبادِ اللـه الصالحين".
وبعد التكبيرة الثالثة:
" اللـهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير".
وبعد التكبيرة الرابعة: (ان كان الميت ذكراً)
"اللـهم إن هذا عبدُك وابن عبدك، وابن أَمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللـهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا، وأنت أعلمُ به منا، اللـهم إن كان محُسنـاً فزد في إحسانه، وإن كان مُسيئـاً فتجاوز عنه واغفر له، اللـهم اجعله عِندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين"
ثم يكبر الخامسة، وتنتهي الصلاة.
واذا كان الميت انثى فان الدعاء بعد التكبيرة الرابعة يكون كالتالي:
"اللـهم انّ هذه اَمَتُكَ وابنةُ عبدك، وابنة أمتك، نَزَلَتْ بك وانت خير منزولٍ به، اللهم انا لا نعلم منها إلاّ خيرا، وأنت اعلم بها منا، اللـهم ان كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مُسيئة فتجاوز عنها واغفر لها، اللـهم اجعلها عندك في أعلى عليين، واخلُف على اهلها في الغابرين، وارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين".
السنة الشريفة :
حكمة الدفـن :
1/ قال الامام الرضا عليه السلام : إنما امر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده، وقبح منظـره، وتغيير رائحته، ولا يتأذى الاحياء بريحه، وما يدخل عليه من الآفـة والفسـاد، وليكـون مستوراً عن الاولياء والاعـداء، فلا يشمت عـدوه، ولا يحزن صديقـه ([206]).