وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



حكمة الدفن في الحرم وفي النجف الاشرف :

2/ روى عقبة بن علقمة: اشترى أمير المؤمنين عليه السلام ارضاً ما بين الخورنق الى الحيرة الى الكوفة، وفي خبر آخر: ما بين النجف الى الحيرة الى الكوفة من الدهاقين بأربعين الف درهم، واشهد على شرائه، قال: فقلت له: يا أمير المؤمنين تشتري هذا بهذا المال وليس ينبت خطا؟ فقال: سمعت رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله يقول: كوفان كوفان يرد اولها على آخرها، يحشر من ظهرها سبعون الفاً يدخلون الجنة بغير حساب فاشتهيت ان يحشروا من ملكي ([206]).

3/ وقـال هارون بن خارجة: سمعت ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: من دفن في الحرم أمن من الفزع الاكبر، فقلت له: من بر الناس وفاجرهم؟ قال: من بر الناس وفاجرهم ([206]).

4/ وقال الصادق عليه السلام : ان اللـه اوحى الى موسى بن عمران ان اخرج عظام يوسف من مصر (الى ان قال:) فاستخرجه من شاطئ النيل من صندوق مرمر، فلما اخرجه طلع القمر فحمله الى الشام، فلذلك تحمل اهل الكتاب موتاهم الى الشام ([206]).

5/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام : ان النبي صلى اللـه عليه وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع ([206]).

اللحد أم الشق :

6/ عن ابي همام إسماعيل بن همام، عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال ابو جعفر عليه السلام حيـن اُحضِر: إذا أنا متُّ فاحفروا لي او شقوا لي شقا، فان قيل لكم:

ان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله لحّد له فقد صدقوا ([206]).

امهل الميت قبل القبر :

7/ وقال يونس: حديث سمعته عن ابي الحسن موسى عليه السلام ما ذكرته وانا في بيت إلاّ ضاق عليّ، يقول: اذا اتيت بالميت الى شفير القبر فامهله ساعة فانه يأخذ اهبته للسؤال ([206]).

8/ وقال الصدوق: وفي حديث آخر: اذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فان للقبر اهوالاً عظيمة، وتعوذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلاً واصبر عليه ليأخذ أهبّته، ثم قدمه الى شفير القبر ([206]).

لايستحب القيام عند مرور الجنازة :

9/ روى الامام الصادق، عن ابيه عليهما السلام ان الحسن بن علي عليه السلام كان جالساً ومعه اصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن، فلما مضوا بها قال بعضهم: الا قمت عافاك اللـه ؟ فقد كان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله يقوم للجنازة إذا مرّوا بها، فقال الحسن عليه السلام : إنما قام رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله مرة واحدة، وذلك انه مرّ بجنازة يهودي وقــد كان المكان ضيقــاً فقـام رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله وكره ان تعلو رأسه ([206]).

كيف تنزل القبر وكيف تقبره ؟

10/ ورُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال : لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا

القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلّل ازرارك، قال الراوي: قلت والخفّ قال: لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقية ([206]).

11/ ورُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام انه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل عقد كفنه كلها، ويكشف عن وجهه ثم يدعى لـه ([206]).

12/ وقال زرارة: اذا وضعت الميت في لحده قرأت آية الكرسي، واضرب يدك على منكبه الايمن ثم قل: يا فلان قل: رضيت باللـه رباً، وبالاسلام، ديناً، وبمحمد صلى اللـه عليه وآله نبيـاً، وبعلي إمامـاً وسم (حتى) امام زمانه ([206]).

التلقين سنة :

13/ وروى ابن عباس ان النبي صلى اللـه عليه وآله لما وضع فاطمة بنت اسد ام علي بن ابي طالب عليه السلام في قبرها زحف حتى صار عند رأسها، ثم قال: يا فاطمة ان أتاك منكر ونكير فسألاك عن ربك فقولي: اللـه ربي ومحمد نبييّ والاسلام ديني، والقرآن كتابي، وابني امامي ووليي، ثم قال: اللـهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، ثم خرج من قبرها وحثا عليها حثيات ([206]).

14/ ورُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام انه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل عقد كفنه كلها ويكشف عن وجهه، ثم يدعى له ويقال: (اللـهم عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به، اللـهم افسح له في قبره، ولقنه حجته، وألحقه بنبيه، وقه شر منكر ونكير) ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الايمن، وتضع يدك اليسرى على منكبه الايسر، وتحركه تحريكا شديداً وتقول: (يافلان بن فلان اللـه ربك، ومحمد نبيك، والاسلام دينك، وعلي وليك وامامك- وتسمي الائمة عليهم السلام واحداً واحداً الى آخرهم- ائمتك ائمة هدى ابرار) ثم تعيد عليه التلقين مرة اخرى، فاذا وضعت عليه اللبن فقل: (اللـهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن اليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه) ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وانت مستقبل القبلة ويداك على القبر، فاذا خرجت من القبر فقل:- وانت تنفض يديك من التراب- إنا لله وإنا اليه راجعون، ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل: (اللـهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، هذا ما وعدنا اللـه ورسوله، وصدق اللـه ورسوله) فانه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب اللـه له بكل ذرة حسنة، فاذا قبره تصبّ على قبره الماء وتجعل القبر امامك وانت مستقبل القبلة، وتبــدأ بصب الماء عند رأسه، وتدور به على قبره من اربع جوانبه حتى ترجع الى الرأس من غير ان تقطع الماء، فان فضل من الماء شيء فصبه على وسط القبر، ثم ضع يدك على القبر وادع للميت واستغفر له ([206]).

باب القبر :

15/ وروي عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين، اذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين ويخرج الميت مما يلي الرجلين، ويدعى له حتى يوضع في حفرته، ويسوى عليه التراب ([206]).

16/ وقال أبو مريم الانصاري سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: كفّن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله (الى ان قال:) ثم دخل علي عليه السلام القبر فوضعه على يديه، وادخل معه الفضل بن العباس، فقال رجل من الانصار من بني الخيلا يقال له اوس بن خولي: انشدكم اللـه ان تقطعوا حقّنا، فقال له علي عليه السلام : ادخل فدخل معهما، فسألته اين وضع السرير؟ فقال: عند رجل القبر وسلّ سلا ([206]).

من يدخل القبر ؟

17/ قال الامام الصادق عليه السلام : يكره للرجل ان ينزل في قبر ولده ([206]).

18/ وقال امير المؤمنين عليه السلام : مضت السنّة من رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله ان المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها ([206]).

19/ وروى علي بن محمد القاساني أنه كتب علي بن بلال الى ابي الحسن عليه السلام انه ربما مات عندنا الميت وتكون الارض ندية فيفرش القبـر بالساج او يطبق عليـه، فهل يجوز ذلـك؟ فكتب: ذلك جايـز ([206]).

من يهيل التراب ؟

20/ وقال عمر بن اُذينة: رأيت ابا عبد اللـه عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة أكفّ، فسألته عن ذلك فقال: يا عمر كنت اقول: (إيمانـاً بك، وتصديقـاً ببعثك، هذا ما وعد (نا) اللـه ورسوله، وصدق اللـه ورسوله، اللـهم زدنا إيمانـاً وتسليمـاً) هكذا كان يفعل رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وبه جرت السنة ([206]).

21/ وروى عبيد بن زرارة أنه مات لبعض أصحاب أبي عبد اللـه عليه السلام ولد فحضر أبو عبد اللـه عليه السلام فلما أُلحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد اللـه عليه السلام بكفيه وقال:لا تطرح عليه التراب، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، فإن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا: يابن رسول اللـه أتنهانا عن هذا وحده؟ فقال: أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه ([206]).

رفع القبر اصابع ونضحه بالماء:

22/ قال أبو جعفر عليه السلام : قال النبي صلى اللـه عليه وآله لعلي عليه السلام : يا علي ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من الارض اربع اصابع، ورش عليه من الماء ([206]).

23/ وقال زرارة: قال ابو عبد اللـه عليه السلام : اذا فرغت من القبر فانضحه، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز كفّك عليه بعد النّضح ([206]).

الدعاء بعد الدفن :

24/ روى عبد اللـه بن عجلان أنه قام ابو جعفر عليه السلام على قبر رجل من الشيعة فقال: اللـهم صِل وحدته وآنس وحشته وأسكن اليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك ([206]).

25/ ورّام بن ابي فراس في (كتابه) قال: قال عليه السلام : اذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل ثواب قرائته لأهل القبور جعل اللـه تعالى له من كل حرف ملكاً يسبح له الى يوم القيامة ([206]).

التلقين الأخير :

26/ قال يحيى بن عبد اللـه: سمعت ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: ما على اهل الميت منكم ان يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر ونكير، قلت: كيف نصنع؟ قال: اذا اُفرد الميت فليتخلّف عنده اولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان ابن فلان او يا فلانة بنت فلان! هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا إله الا اللـه وحده لا شريك له، وان محمداً عبده ورسوله سيد النبيين، وان علياً امير المؤمنين وسيد الوصيين، وان ما جاء به محمد حق، وان الموت حق والبعث حق وان الساعة آتية لا ريب فيها وان اللـه يبعث من في القبور. قال: فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته ([206]).

لا تثقلوا على الميت واكتبوا إسمه :

27/ قال الصادق عليه السلام : كل ما جُعِلَ على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت ([206]).

28/ عن جارية لابي محمد عليه السلام ان ام المهدي عليه السلام ماتت في حياة أبي محمد عليه السلام وعلى قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر اُم محمد عليه السلام ([206]).

29/ قال ابو عبد اللـه عليه السلام : اذا ادخلت الميت القبر ان كان رجلاً يسلّ سلا، والمرأة تؤخذ عرضاً فانه استر ([206]).

30/ سُئل أبو عبد اللـه عليه السلام عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت، قال: لا يغسله مسلم ولا كرامة، ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وان كان أباه ([206]).

إلقاء الميت في الماء عند الضرورة :

31/ روي عن أبي عبد اللـه عليه السلام : إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط، قال : يكفّن ويحنط في ثوب (ويصلى عليه) ويلقى في الماء ([206]).

32/ قال سليمان بن خالد: سألني ابو عبد اللـه عليه السلام فقال: ما دعاكم الى الموضع الذي وضعتم فيه عمي زيداً - الى ان قال - : كم الى الفرات من الموضع الذي وضعتموه فيه؟ فقلت: قذفة حجر، فقال: سبحان اللـه، افلا كنتم او قرتموه حديداً وقذفتموه في الفرات وكان افضل؟! ([206]).

33/ قال محمد بن الحسن الصفار: كتبت الى ابي محمد عليه السلام : أيجوز أن يُجعل الميِّتان على جنازة واحـدة فـي موضع الحاجة وقلة الناس، وان كان الميتان رجلاً وامرأة يحمـلان علـى سريرٍ ويصلّى عليهما؟ فوقع عليه السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سريرٍ واحد ([206]).

34/ عن أبي عبد اللـه عليه السلام قال: نهى رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله ان يصلّى على قبرٍ، او يقعد عليه، او يُبنى عليه ([206]).

35/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : ينبغي لمن شيّع جنازة ان لايجلس حتى يوضع في لحده ، فاذا وضع في لحده فلا بـأس بالجلـوس ([206]).

كيف يُعزى الحزين ؟

36/ عـن ابي عبد اللـه ، عن آبائــه ( عليهم السلام): قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : مـن عزّى حزينـاً كسي في الموقف حلّة يحبر بهـا ([206]).

37/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام : التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن ([206]).

38/ قال الصادق عليه السلام : التعزية الواجبة بعد الدفن، وقال: كفاك من التعزية ان يراك صاحب المصيبة ([206]).

39/ قال محمد بن علي بن الحسين: اتى ابو عبد اللـه عليه السلام قوماً قد اصيبوا بمصيبة فقال: جبر اللـه وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم، ثم انصرف ([206]).

وقد تكون البئر قبراً :

40/ رُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام في بئـر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن اخراجه من البئر، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال: لا يتوضأ فيه يعطل ويجعل قبراً، وان امكن اخراجه اُخرج وغسل ودفن، قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : حرمة المسلم

ميتـاً كحرمته وهو حىّ سواء ([206]).

النعش الأمثل :

41/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : اوّل نعش احدث في الاسلام نعش فاطمة، انها اشتكت شكاتها التي قبضت فيها وقالت لأسماء: اني نحلت فاذهب لحمي، الا تجعلين لي شيئاً يسترني؟ فقالت اسماء : اني اذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئـاً افلا اصنع لك مثله؟ فان اعجبك صنعت لك، قالت: نعم، فدعت بسرير فأكبته لوجهه، ثم دعت بجرائد فشددته على قوائمه، ثم جلّلته ثوباً فقالت: هكذا رأيتهم يصنعون، فقالت: اصنعي لي مثله، استريني سترك اللـه من النار ([206]).

42/ عن ابي عبد اللـه عليه السلام - في حديث - قال: توضأ اذا ادخلت الميت القبر ([206]).

زيارة الأموات :

43/ عن أبي عبد اللـه عليه السلام قال: قال امير المؤمنين عليه السلام : زوروا موتاكم فانهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب احدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما يدعو لهما ([206]).

44/ قال هشام بن سالم: سمعت أبا عبد اللـه عليه السلام يقول: عاشت فاطمة بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم تر كاشرة ولا ضاحكة، تأتي قبور الشهداء في كل جمعة مرتين الاثنين والخميس، فتقول: هيهنا كان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله هيهنا كان المشركون ([206]).

45/ قال صفوان الجمال: سمعت ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: كان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله يخرج في ملاء من الناس من اصحابه كل عشية خميس الى بقيع المدينين فيقول: السلام عليكم يا اهل الديار ثلاثاً، رحمكم اللـه ثلاثـاً ([206]).

46/ روى محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: من زار قبر اخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ انا انزلناه في ليلة القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر ([206]).

الاعتبار عند حمل الجنازة :

47/ عن عجلان ابي صالح قال: قال لي ابو عبد اللـه عليه السلام : يا ابا صالح اذا انت حملت جنازة فكن كأنك انت المحمول، وكأنك سألت ربك الرجوع الى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف، ثم قال: عجب لقوم حبس اولهم عن آخرهم، ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون ([206]).

48/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام -في حديث-: لمّا مات ابراهيم بن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله رأى النبي صلى اللـه عليه وآله في قبره خللا فسواه بيده، ثم قال: اذا عمل احدكم عملا فليتقن، ثم قال: إلحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون ([206]).

49/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام : كان البراء بن المعرور الانصاري بالمدينة وكان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله بمكة وانه حضره الموت، وكان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله والمسلمون يصلّون الى بيت المقدس فأوصى البراء ان يجعل وجهه الى تلقاء النبي صلى اللـه عليه وآله وانه اوصى بثلث ماله فجرت به السنة ([206]).

آداب زيارة القبور :

50/ قال ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : اذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمناً استراح الى ذلك، ومن كان منافقاً وجد ألمه ([206]).

51/ عن ابي عبد اللـه عليه السلام قال: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : ستة كرهها اللـه لي فكرهتها للأئمة من ذريتي ولتكرهها الأئمة لأتباعهم، منه الضحك بين القبور، والتطلع في الدور ([206]).

52/ قال النبي صلى اللـه عليه وآله : عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم ([206]).

53/ روى سماعة بن مهران انه سأل ابا عبد اللـه عليه السلام عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها، فقال: اما زيارة القبور فلا بأس بها، ولا يبنى عندها مساجد ([206]).

54/ قال عبد الرحمان بن سيابة: سمعت ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: لا تكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبته لتعتدّ زوجته ويقسم ميراثه ([206]).

كيف نتعامل مع المصاب ؟

55/ قال الصادق عليه السلام : الأكل عند اهل المصيبة من عمل اهل الجاهلية، والسنة البعث اليهم بالطعام كما امر به النبي صلى اللـه عليه وآله في آل جعفر بن ابي طالب لمّا جاء نعيه ([206]).

56/ روى عمر بن علي بن الحسين انه: لما قتل الحسين بن علي عليه السلام لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكن لا يشتكين من حرّ ولا برد، وكـان علـي بن الحسين عليه السلام يعمل لهـنّ الطعـام للمـأتم ([206]).

57/ عن زرارة او غيره قال: اوصى ابو جعفر عليه السلام بثمان مأة درهم لمأتمه، وكان يرى ذلك من السنّة، لان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله قال: اتخذوا لآل جعفر طعامـاً فقد شغلوا ([206]).

58/ روى عبد اللـه الكاهلي: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان امرأتي وامرأة ابن مارد تخرجان في الماتم فأنهاهما فتقول لي امرأتي: إن كان حراماً فانهنا عنه حتى نتركه، وان لم يكن حرامـاً فلأي شيء تمنعناه، فاذا مات لنا ميت لم يجئنا احد، فقال ابو الحسن عليه السلام : عن الحقوق تسألني، كان ابي يبعث امي وام فروة تقضيان حقوق اهل المدينة ([206]).

59/ عن الصادق عن آبائه عليهم السلام ، أن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله قال في وصيته لعلي عليه السلام : ليس على النساء عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر ([206]).

60/ عن ابي عبد اللـه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : مروا اهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم، فان فاطمة لمـا قبض أبوها اسعدتها بنات هاشم فقالت: اتركن التعّداد، وعليكن بالدعـاء ([206]).

آداب المصاب :

61/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : ولد يقدمه الرجل افضل من سبعين ولداً يخلفهم بعده كلّهم قد ركبوا الخير (الخيل) وجاهدوا في سبيل اللـه ([206]).

62/ روى جابر، عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال: دخل رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله على خديجة حيث مات القاسم ابنها وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: درّت دريرة فبكيت، فقال : يا خديجـة اما ترضين اذا كان يـوم القيامة ان تجيئي الى باب الجنة وهو قائـم فيأخذ بيدك ويدخلك الجنة وينزلك افضلها ؟! وذلك لكل مؤمن، ان اللـه عز وجل احكم واكرم من ان يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدها ابداً ([206]).

63/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام : قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : اذا قبض ولد المؤمن -واللـه اعلم بما قال العبد -قال اللـه تبارك وتعالى لملائكته قبضتم ولد فلان؟ فيقولون: نعم ربنا ؟ فيقول: فما قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، فيقول اللـه تبارك وتعالى: اخذتم ثمرة قلبه وقرة عينه فحمدني واسترجع ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد ([206]).

الصبر عند المصيبة :

64/ وقال أبو جعفر عليه السلام : ما من عبد يصاب بمصيبة فيسترجع عند ذكر المصيبة ويصبر حين تفجأه الا غفر اللـه له ما تقدم من ذنبه وكلما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكره المصيبة غفر اللـه له كل ذنب اكتسبه فيما بينهما ([206]).

65/ ورُوي عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي اللـه عز وجل له قضاءاً الا كان خيراً له، ان قرض بالمقاريض كان خيراً له، وان ملك مشارق الارض ومغاربها كان خيراً له ([206]).

66/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام : رأس طاعة اللـه الصبر والرضا عن اللـه فيما احب العبد او كره، ولا يرضى عبد عن اللـه فيما أحب او كره إلاّ كان خيراً له فيما أحب او كره ([206]).

67/ وروى أبو حمزة الثمالي : قال ابو عبد اللـه عليه السلام : مــن ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيــد ([206]).

68/ عن ابي عبد اللـه عليه السلام قال : ان اللـه انعم على قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وبــالاً، وابتلى قوماً بالمصائب فصبروا فصـارت عليهم نعمة ([206]).

69/ قال عبد الرحمان بن الحجاج: ذكر عند أبي عبد اللـه عليه السلام البلاء وما يخص اللـه به المؤمن، فقال: سئل رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله من اشد الناس بلاء في الدنيا؟ فقال: النبيون ثم الامثل فالأمثل، ويبتلى المؤمن بعد على قدر ايمانه وحسن اعماله، فمن صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، ومن سخف ايمانه وضعف عمله قل بلاؤه ([206]).

70/ وروى أبو بصير، عن أبي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: ان اسماعيل كان رسولاً نبيـاً سلط اللـه عليه قومه فقشروا جلدة وجهه وفروة رأسه فأتاه رسول من عند رب العالمين فقال له: ربك يقرؤك السلام ويقول: قد رأيت ما صُنع بك وقد أمرني بطاعتك فمرني بما شئت، فقال: يكون لي بالحسين عليه السلام اسوة ([206]).

71/ ورُوي عن أبي عبد اللـه عليه السلام انه قـال: لا تبدي الشماتة لأخيك فيرحمه اللـه، ويصيرهـا بك، وقـال: من شمت بمصيبة نزلت بأخيـه لم يخرج من الدنيـا حتى يفتتـن ([206]).

72/ وقال الامام الصادق عليه السلام : من اصيب بمصيبة فليذكر مصابه بالنبيّ صلى اللـه عليه وآله فانه من أعظم المصائب ([206]).

73/ عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: دخل رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله على رجل من اصحابه وهو يجود بنفسه، فقال: يا ملك الموت إرفق بصاحبي فإنه مؤمن، فقال: أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق، واعلم يا محمد اني اقبض روح ابن آدم فيجزع اهله فأقوم في ناحية من دارهم فأقول: ما هذا الجزع؟! فواللـه ما تعجلناه قبل اجله، وما كان لنا في قبضه من ذنب، فان تحتسبوا وتصبروا تؤجروا، وان تجزعوا تأثموا وتوزروا ([206]).

74/ عن زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: من ضرب يده على فخذه عند مصيبة حبط اجره ([206]).

75/ قال الصادق عليه السلام : ليس لأحد ان يحدّ اكثر من ثلاثة ايام إلاّ المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها ([206]).

76/ عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال : قلت له ما الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجزّ الشعر من النّواصي، ومن اقام النواحة فقد ترك الصبر واخذ في غير طريقه ([206]).

77/ وقـال أبو عبد اللـه عليـه الســلام : لا ينبغــي الصيـاح على الميت ولا تشق الثيـاب ([206]).

78/ قال قتيبة الاعشى: أتيت ابا عبد اللـه عليه السلام اعود ابناً له، فوجدته على الباب فاذا هو مهتم حزين، فقلت له: جعلت فداك كيف الصبي؟ فقال: واللـه انه لما به، ثم دخل فمكث ساعة ثم خرج الينا وقد اسفر وجهه وذهب التغيّر والحزن، قال: فطمعت ان يكون قد صلح الصبي، فقلت: كيف الصبي جعلت فداك؟ فقال: قد مضى لسبيله، فقلت: جعلت فداك لقد كنت وهو حيّ مهتمّاً حزيناً، وقد رأيت حالك الساعة -وقد مات- غير تلك الحال؟ فكيف هذا؟ فقال: انا اهل بيت إنما نجزع قبل المصيبة، فاذا وقع امر اللـه رضينا بقضائه وسلّمنا لأمره ([206]).

79/ قال مهران بن محمد: سمعت ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: ان الميت اذا مات بعث اللـه ملكاً الى اوجع اهله فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن، ولولا ذلك لم تعمر الدنيا ([206]).

افاضة الدمع عند المصيبة :

80/ وقال عليه السلام: من خاف على نفسه من وجْدٍ بمصيبة فليفض من دموعه فانه

يسكن عنه ([206]).

81/ وقال: ان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله حين جاءته وفاة جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثه كان إذا دخل بيته كثر بكـاؤه عليهما جداً، ويقول: كانا يحدثاني ويؤنساني فذهبا جميعاً ([206]).

82/ قال محمد بن علي بن الحسين: لما انصرف رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله من وقعة اُحد إلى المدينة سمع من كلّ دار قُتل من أهلها قتيل نوحاً وبكاءاً، ولم يسمع من دار حمزة عمه، فقال صلى اللـه عليه وآله : لكن حمزة لا بواكي عليه، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكون حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه فهم إلى اليوم على ذلك ([206]).

83/ قال عبد اللـه بن بكير الرجاني: ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبد اللـه عليه السلام فرققت عند ذاك وبكيت، فقال: أتأسى عليهم؟ فقلت: لا، ولكن سمعتك تذكر أنّ عليّاً عليه السلام قتل أصحاب النّهروان فأصبح أصحاب عليّ عليه السلام يبكون عليهم، فقال عليّ عليه السلام أتأسون عليهم؟ فقالوا: لا، إنّا ذكرنا الاُلفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم فلذلك رققنا عليهم، قال: لا بأس ([206]).

الشهادة للميت :

84/ رُوي عن أبي عبد اللـه عليه السلام انّه قال: إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعـون رجلاً من المؤمنين فقالوا: اللـهم إنّا لا نعلم منه إلاّ خيراً وأنت أعلم به منّــا، قال

اللـه تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون ([206]).

85/ قال عليّ عليه السلام : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحّماً له الا أعطاه اللـه عزّ وجلّ لكل شعرة نوراً يوم القيامة ([206]).

86/ وقال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : من أنكر منكم قساوة قلبه فليُدنِ يتيماً فيلاطفه وليمسح رأسه يلين قلبه بإذن اللـه عزّ وجلّ، فإن لليتيم حقـاً ([206]).

تفصيل القول :

1/ الدفن واجب كفائي، فيجب أن يوارى جسد المسلم في التراب، بحيث يؤمن من السباع، ويأمن الناس من رائحته، ولا يكفي وضعه في تابوت أو جدار دون مواراته إلاّ عند الضرورة.

2/ يوضع الميت في قبره على جنبه الايمن بحيث يستقبل بوجهه القبلة، وهكذا يدفن جزء الجسد ما أمكن.

3/ من مات في السفينة يحفظ حتى يصل الى البر، فإن لم يمكن يجعل في خابية ويرمى بها في البحر أو يثقل بحجر أو حديدة ويرمى في البحر، والأحوط استحباباً ان يستقبل بوجهه القبلة عند رميه.

4/ الواجب في الدفـن تحققه ولومن دون قصد التقرب ، فلــو قامت الأجهزة بحفر الأرض ووضع الميت كفى إلا إن امر دفن الميت الى وليه. فلا يجوز لأحد أن يبادر من دون اذن بذلك.

5/ الطفل المتولد من مسلم أو مسلمة يدفن بالطريقة الاسلامية على الأقوى.

6/ لا يجوز هتك المؤمن بدفنه في مزبلة أو بئر، كما لا يجوز دفنه في مقابر غير المسلمين إذا كان ذلك هتكـاً لـه.

7/ لا يجوز الدفن في مكان مغصوب، ولا في قبر ميت آخر لم يندرس، أو في أرض موقوفة بغير إذن المتولي لها، ولا في وقف لم يهيأ لهذه الغاية كالمساجد والمدارس، وكذلك في المرافق العامة التي تتنافى والدفن مثل الطرق السالكة التي يضر بوضعها الدفن فيها.

8/ الأجزاء التي تبان من جسد الميت تدفن معه حتى الشعر والسن حيث توضع معه في كفنه، والأجزاء التي تبان من جسم الحي لا يجب دفنها كالظفر والسن والشعر، بل يستحب ذلك.

9/ إذا مات الجينن في بطن أمه اخرج بأية وسيلة أرفق وانسب لإحترام الميت، ولو ماتت الأم وفي بطنها جنين حي اخرج أيضاً ولو بشق بطن الأم ثم خياطته قبل دفنها.

10/ لقد مرت في احاديث السنة الشريفة جملة آداب في الدفن وبعده ينبغي للمؤمن التعبد بها والالتزام بها واللـه الموفق.

أحكـام القبـور

السنة الشريفة :

جاء عن الجعفي قال : كنت عند الباقر عليه السلام وجاءه كتاب من هشام بن عبد الملك ، في رجل نبش امرأة ، فسلبهـا ثيابهـا ، ثم نكحها ، فإن الناس قد اختلفوا علينا هاهنا ، فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : احرقوه ، فكتب اليه الباقر عليه السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي ، حدّه ان تقطع يده لنبشه ، وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا، إن أُحصِن رُجِم ، وان لم يكن احصن جلد مائة ([206]).

تفصيل القول :

1/ لا يجوز هتك حرمة الميت ، أليس حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً ؟ وقد افتى فقهاؤنا الكرام بحرمة نبش قبر الميت ، اما لحرمة هتك صاحبه ، واما لأن حكمة الدفن تقتضي عدم النبش . أليست الحكمة فيه اخفاء ما يجري عليه بعد الموت من تغير ، ومنع انتشار الريح وغيره منه ، فإذا جاز النبش انتفت الحكمة .

2/ واستثنى البعض مالو ترتب ايفاء حق على النبش كما لو دفن في ارض غصباً ، او في كفن مغصوب ، او توقف اثبات جريمة على رؤية الجسد المدفون ، او توقف اثبات حق شخص على رؤية جسد الشخص المدفون .

وهذه الحقوق وغيرها تقتضي جواز النبش لو كانت اهم من حرمة الميت ، واما لو كانت قيمة الكفن او الارض او ذلك الحق المختلف فيه ضئيلة، فإن اصل العدل والقسط، واصل لاضرر ولا ضرار ، وحكم حرمة نبش القبر كل ذلك يدعو الى ايفاء حق صاحب الحق بطريقة اخرى ، وحتى لو لم يرض بذلك، لان رضاه شرط عند عدم الاضرار بالميت ، وعدم ظلمه بنبش قبره وهتك حرمته واللـه العالم .

3/ ينبغي ان يلحق بما سبق امكان النبش فيما اذا توقف حق عام عليه كما اذا كانت هناك منطقة تعاني من اختناق مروري يتضرر منه الناس، وكان الحل الوحيد فتح شارع يخترق مقبرة، فلو نقل الموتى من هناك الى مكان آخر بعد نبش قبورهم ارتفع الضرر. فإنه لا يبعد القول بجواز ذلك، إذا كان رفع الضرر أهم من حرمة الموتى ولم يمكن بطريقة ثانية.

4/ واجازوا النبـش فيما لو دفن الميت بلا غسل او كفن . وهو كذلك اذا لم يستوجب ضرراً على احد ، كما اذا علم ذلك بعد ايام حيث يحتمل انتشار المرض بسبب نبش القبر، او يكون فيه هتك حرمة الميت، لتغير وضعه واللـه العالم .

واذا دفن بغير صلاة صلي على قبره.

5/ وقالوا يجوز وضع الميت في تابوت ثم يدفن التابوت فإذا ارادوا نقله الى ارض مقدسة ، نقلوا التابوت بلا حاجة الى نبش القبر .

والاولى بل الاحوط ترك ذلك لانه يلزم بذلك أحد المحذورين، فاما الاخلال بدفن الميت اولا ان لم يكن الوضع في التابوت دفناً، واما ارتكاب النبش بعد الدفن ان سمي دفناً واللـه العالم.

6/ وكذلك قالوا بجواز نقل القبر كله كما يفعل اليوم بنقل عدة امتار مكعبة من حول القبر ليضمن انتقال القبر وما فيه الى محل آخر دون نبشه. ويجوز ذلك عند الضرورة من خشية سيل او توسع بناء ضروري ، او فتح طريق لابد منه وما اشبه .

7/ اذا استلزم بقاء القبر هتكاً للميت ، كما اذا تبين ان دفنه كان في بالوعة او اذا وقع قبره في طريق عام لا يصلح لمثله ، فإن جواز النبش لنقله هو الاقوى ، والاولى تحقيق ذلك بما يجنب النبش إن امكن .

8/ الوصية بالنبش غير نافذة على الاقوى اذ ان حرمته قد لا تكون من جهة هتك حرمة الميت فقط .

9/ اذا اندرس القبر بحيث لم يعد يسمى قبراً إلاّ تجاوزاً ، جاز هدم آثاره إلاّ إذا تعلقت بتلك الآثار مصلحة شرعية ، كأن تكون موضع احترام المؤمنين .. ومركز عبادتهم ومحل صلواتهم ودعواتهم ، كقبور الاولياء والصالحين، فإنه لايجوز هدمها.

غسـل مـس الميت

السنة الشريفة :

1/ قال محمد بن مسلم: سألتُ احدهما عليهما السلام عن الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال: نعم قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ، قلت : فمن حمله عليه غسل ؟ قال : لا ، قلت : فمن ادخله القبر عليه الوضوء ؟ قال : لا، إلاّ ان يتوضأ من تراب القبر إن شاء ([206]).

2/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام : من غسل ميتـاً وكفنه اغتسل غسل الجنابة ([206]).

3/ قال الحسن بن عبيد: كتبت الى الصادق عليه السلام: هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله عند موته ؟ فأجابه : النبي صلى اللـه عليه وآله طاهر مطهر ، ولكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وجرت به السنة ([206]).

4/ وقال الامام الرضا عليه السلام : انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما اصابه من فضح الميت لأن الميت اذا خرج منه الروح بقى منه اكثر آفته ([206]).

5/ ورُوي عن أبي عبد اللـه عليه السلام : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة . فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل . فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه ([206]).

6/ وقال الامام الرضا عليه السلام : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئاً من الأموات غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وإنما يماس من الشيء الذي هو ذكي من الحي والميت ([206]).

تفصيل القول :

1/ جرت السنة باغتسال من مس جسد ميت بعد ان يبرد وقبل ان يتم تطهيره بالاغسال الثلاثة. اما إذا طهّر الميت بدل الغسل بالتيمم فالاحتياط لايترك بالغسل عند مسه. سواء كان الميت مسلما اوكافراً، كبيراً او صغيراً، حتى السقط اذا اطلق عليه انه انسان عرفـاً.

2/ اذا احتك شعر الحي بشعر الميت او بجسده، او مست يد الحي شعر الميت ، فلا غسل ، إلاّ اذا اعتبره الناس مساً للميت . كأن يضع يده على رأس الميت او وجهه او يده وكان فيها شعر مما يسمى عرفـاً بمس الميت . اما مماسة العظم والظفر والسن وما اشبه، فإن فيه الغسل لانه يسمى مس الميت، على الأحوط .

3/ العضو المنفصل عن الميت اذا كان يشتمل على العظم يجب الغسل بمسه ، بلى في العظم المجرد اذا مرت عليه سنة من الوفاة او اكثر ورد حديث بعدم وجوب الغسل .

4/ مع الشك فيما يوجب الغسل من مس الميت ، يحكم بالبراءة منه فلا يجب الغسل، وهكذا لو شككت ان مسك له كان قبل وفاته او بعده، او من وراء ساتر، او انك مسست جسده ام شعره وما اشبه فليس عليك غسل .

بلى لو لم تعلم ان الميت الذي مسست جسده كان قد غسّل ام لا فعليك ان تغتسل .

5/ اذا تم مس الميت من قبل طفل فعليه ان يغتسل بعد بلوغه ، وقالوا بصحة غسله اذا كان مميزاً كسائر عباداته ، والاحوط ان ينوي وليه عنه ثم يغسله ان لم يكن مميزاً ، وكذلك المجنون .

6/ من كان عليه غسل مسِّ الميت لا تصح صلاته وسائر عباداته التي تتوقف على الطهر الا بعد الغسل ، وليس عليه وضوء على الاقوى .

7/ يجوز لمن عليه هذا الغسل الدخول في المساجد وقراءة العزائم على الاقوى ، والاحوط ترك ما يتركه الجنب والحائض.

/ 17