وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وينبغي الاجتناب من مطلق الدم المسفوح غير الملحق باللحم -احتياطـاً-.

2- الدم الموجود في العلقة المتكوّن من المني نجس، وهكذا نقطة الدم الموجودة في البيض -احتياطـاً- .

3- الدم الموجود في الجنين المذكى بذكاة امه نجس ان لم يكن ملحقاً بلحمه -حسب ما يستفاد من الادلة-.

4- اذا شككنـا فـي دم هـل انه من القسم النجـس ام الطاهـر، يجب الاجتنـاب عنه - احتياطـاً- اما لو شككنا في شيء هل انه دم ام غير دم فلا يجب الاجتناب عنه.

5- القيح الخارج من الجرح طاهر الا اذا عرف اختلاطه بالدم.

6- لا بأس بقليل الدم اذا وقع في المرق حال غليانه على ما يستفاد من الادلة، لان النار تأكل الدم، وان كان الاولى هو الاجتناب عنه -احتياطـاً- .

6و7- الكلب والخنزير

القرآن الكريم:

قال اللـه تعالى: « ... إِلآَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْـسٌ » (الانعام/145)

السنة الشريفة:

1- سأل محمد بن مسلم الامام الصادق عليه السلام عن الكلب يشرب من الاناء؟ فقال الامام: اغسل الاناء. ([105])

2- وفي حديث آخر قال الراوي سألت الامام ابا عبد اللـه الصادق عليه السلام عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل؟ فاجاب: تغسل المكان الذي اصابه. ([106])

3- قال خيران الخادم: كتبت الى الرجل (اشارة الى الامام المعصوم عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه ام لا؟ ... فكتب عليه السلام: "لا تصل فيه فانه رجس". ([107])

تفصيل القول:

الكلب والخنزير نجسان، ولا يجري الحكم على الكلب والخنزير البحريين، لأنهما ليسا من ذات الفصيلة البرية منهما، ولعدم شمول الادلة الشرعية لهما، وانما يشتركان معهما في الاسم فقط.

وفروع المسألة كالتالـي:

1- اجـزاء الكلب والخـنزيـر كلها نجسـة، ويجب الاجتناب حتى عن شعـر الخنـزيـر - احتياطـاً -.

2- الاقـوى إلحاق الحيوان الذي يولد بين كلب او خنزير وبين حيوان آخر، إلحاقه بهما في النجاسـة.

3- الافضل هو الاجتناب عن الثعلب والارنب والوزغ والعقرب والفار وسائر المسوخات ([108]) بالرغم من انها طاهرة.

8- المشركون

القرآن الكريم:

قال اللـه تعالى: « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللـه » (التوبة/28)

السنة الشريفة:

1- قال الامام محمد الباقر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسياً: "يغسل يده ولا يتوضأ". ([109])

2- سئل احد الامامين الباقر او الصادق عليهم السلام عن مصافحة المسلم لليهودي والنصراني؟ فقال: من وراء الثوب، فان صافحك بيده فاغسل يدك. ([110])

3- عن سعيد الاعرج قال: سألت الامام ابا عبد اللـه الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال: لا. ([111])

تفصيل القول:

إن الشرك باللـه اعظم ظلم يرتكبه البشر، ويعكس قذارة في الروح والعقل، والطبيعة. والشرك على مستويات واخطر تلك المستويات ان يتخذ الانسان شيئاً او شخصاً شريكاً لله تعالى (مثل عبادة الحجر او تأليه فرعون او جعل عزير والمسيح شركاء لله في الالوهية سبحانه).

وهذا المستوى من الشرك، يجعل صاحبه منبوذاً، في الظاهر والباطن. ويبعده عن الاختلاط بغيره من الآدميين..

وهكذا جاءت الآية الكريمة تأمر المسلمين بنبذ المشركين وطردهم عن المسجد الحرام، باعتبارهم عنصراً نجساً يستقذره الانسان ويبعده عن ذاته.

ويعني نص "المشركون" عبدة الاصنام الذين كانوا منتشرين يومئذ في الجزيرة العربية.

ويلحق بهم اهل الكتاب الذين اعتقدوا بألوهية المسيح او عزير اعتقاداً دعاهم الى عبادتهم علنا ظاهراً. اما الذين لم يفعلوا مثل ذلك، وتبرؤوا من الشرك باللـه واعترفوا بوحدانية الربّ فانهم مشمولون بقوله سبحانه:

« الْيَـوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَـامُ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُـمْ وَالْمُـحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُـحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُــوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُـمْ » (المائدة/5)

بلى ينبغي اجتناب معاشرتهم لانهم لا يتورعون عن النجاسات المقررة في الشريعة كالخمر والخنزير والكلب وغيرها.

وقد افتى كثير من الفقهاء بنجاستهم مما يدعونا الى الاحتياط في امرهم ان لم تكن هناك ضرورة عرفية تدعونا الى الاختلاط معهم، فان كانت تلك الضرورة موجودة فلا بأس بمساورتهم مع التحفظ عن النجاسات التي لا يستقذرونها. اما سائر المنحرفين عقائدياً، فاذا ادى انحرافهم الى انكار الرسالة الالهية رأساً والخروج من جماعة المسلمين، فانهم يلحقون بالكفار. وفيما يلي تفصيل ذلك:

الكافر نجس يجب الاجتناب عنه، ومنعه من دخول المساجد، والكافر هو من ينكر وجود اللـه سبحانه وتعالى، او يتخذ له شريكاً، او ينكر نبوة محمد رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله او ينكر ضرورياً من ضروريات الدين([112]) انكاراً ينتهي الى انكار الرسالة، لا لشبهة طارئة او التباس عنده، بل تعبيراً عن انكار الوحي والتمرد على الرسول؛ كمن ينكر -مثلاً- الصلاة والصيام والحج، او ينكر حرمة الزنا وشرب الخمر.

وللمسألة فروع عديدة ينبغي الاشارة اليها:

1- الاولى الاجتناب عن اهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى والمجوس -احتياطاً- لا سيما عند انعدام الاسباب المعقولة التي توجب مخالطتهم، وهذا الاحتياط انما هو لمراعاة فتوى اكثر علمائنا بنجاستهم.

2- يحلّ طعام اهل الكتاب للمسلمين بشرطين. اولا: ان يجتنبوا النجاسات الظاهرة كلحم الخنزير والخمر وما اشبه، وثانيا: ان لا يكون في طعامهم شيء من ذبائحهم.

3- الاحوط الاجتناب عمن نصب العداوة لآل بيت الرسول عليهم السلام بل لشيعتهم بسبب ولائهم لاهل البيت في غير ضرورة التقية. وكذلك الخوارج الذين يدينون ببغض الامام امير المؤمنين عليه السلام.

4- يجب -احتياطاً- الاجتناب عن المجسِّمة ([113]) والقدرية ([114]) والقائلين بوحدة الوجود اذا التزم كل اولئك بلوازم مذاهبهم الباطلة من ترك الفرائض مستحلين لها، وكذلك الاجتناب عمن انكر عمومية رسالة النبي صلى اللـه عليه وآله، والغلاة الذين يزعمون حلول الرب في غيره بما يجعله إلهـاً.

5- يلحق ولد الكافر به في النجاسة، الا ان يلحق او يلتحق بدار الاسلام او بمسلم. والاقوى قبول إسلامه لو كان عن بصيرة، ولو كان احد أبويه مسلماً لم يحكم بنجاسته.

9- المسكرات والفقاع

القرآن الكريم:

قال اللـه تعالى: « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » (المائدة/90)

السنة الشريفة:

1- قال الامام الصادق عليه السلام: "اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه، وان لم تعرف موضعه فاغسله كله، وان صليت فيه فاعد صلاتك". ([115])

2- روى هشام بن الحكم انه سأل الامام الصادق عليه السلام عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول، فإذا اصاب ثوبك فاغسله. ([116])

3- وقال الامام الصادق عليه السلام: "لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر، لأن الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب قد اصابه خمر او مسكر حتى تغسله". ([117])

4- وروي عن الامـام الصـادق عليه السلام انه قال: كل عصير اصابته النار فهو حرام

حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. ([118])

تفصيل القول:

المسكر المائع نجس ويجب الاجتناب عنه، سواءً كان خمراً او نبيذاً او فُقاعاً، وسواء كان قليلاً او كثيراً. فلو وقعت قطرة من مسكر في إناء ماء، او قدر مرق فانها تنجسه. والمستفاد من الادلة وجوب اعادة الصلاة اذا تمت في ثوب اصابه مسكر، ويجب غسل موضع الملاقاة منه، فان لم يعرف موضع الملاقاة يجب غسل الثوب كله. واليك فروع المسألة:

1- الاولى الاجتناب عن المسكرات الجامدة ايضاً، كما لو اسكر نبات معين، بلى ليست المخدرات -كالحشيشة والترياق- نجسة لانها ليست من المسكرات. ([119])

2- يجب -احتياطـاً- الاجتناب عن العصير العنبي اذا غلى بالنار او بالشمس او بنفسه ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه بالطبخ. اما اذا ذهب ثلثاه بنفسه او بتصفيته في ثوب او عبر ظرف خزفي او بسبب هبوب الرياح عليه، فلا تزول نجاسته على ما يستفاد من الادلة، وكذلك حكم عصير الزبيب.

3- يجب -احتياطـاً- الاجتناب عن العنب او الزبيب المتفسخ في المرق وما شابهه، اما العنب او الزبيب المحمّص في الدهن فلا اشكال فيه.

4- لا بأس بعصير التمر اذا غلى ولا بسائر انواع العصير الا اذا أسكر، وما أسكر كثيره فقليله حرام ونجس.

5- الفُقّاع -وهو شراب معروف يصنع من الشعير بعد اختماره- حرام ونجس، اما قبل ان يختمر او ينش، فلا بأس به، والملاك هو ان يكون مسكراً، وهكذا الحكم لو صُنع الفُقّاع من غير الشعير .

10- عرق الجُنُب من الحرام وعرق الحيوان الجلاّل

السنة الشريفة:

1- قال ابو بصير: سألت الامام الصادق عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: لا بأس، وان احب ان يرشه بالماء فيفعل. ([120])

2- وقال الامام الهادي عليه السلام حول الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيُصلّى فيه: ان كان من حلال فصلِّ فيه، وان كان من حرام فلا تصلِّ فيه. ([121])

3- روي عن الامام ابي عبد اللـه الصادق عليه السلام قوله: لا تأكل اللحوم الجلاّلة، واذا اصابك من عرقها شيء فاغسله. ([122])

تفصيل القول:

1- عرق الجنب من الحلال طاهر وتجوزالصلاة في الثوب الذي اصابه، اما اذا كانت الجنابة من حرام كالجنابة بسبب الزنا او الاستمناء او اللواط -والعياذ باللـه- فالاقوى عدم الصلاة في الثوب الذي اصابه العرق، بل الاجتناب عنه.

2- يلحق بذلك عرق الجنب الذي باشر زوجته في حالة الحيض، او في حالة الصوم او في الظهار قبل التكفير -احتياطا-.

3- المستفاد من الادلة الشرعية وجوب الاجتناب عن عرق الابل الجلاّلة، بل يجب الاجتناب عن عرق سائر الّدواب الجلاّلة -على سبيل الاحتياط- .

حكم الشك في النجس والنجاسة

السنة الشريفة:

قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام انه اصاب ثوبي دم من الرعاف او غيره او شيء من مني، فَعَلَّمتُ أثرَه الى ان أُصيب ماءً، فأصبت الماء وحضرت الصلاة ونسيتُ ان بثوبي شيئاً فصليت، ثم إني ذكرت بعد، قال الامام: "تعيد الصلاة وتغسله". قلت: فإن لم اكن رأيتُ موضعه وقد عَلِمتُ انه قد اصابه فطلبته ولم اقدر عليه، فلما صليتُ وجدتُه، قال: "تغسله ولا تعيد الصلاة".

قلت: ولِمَ ذاك؟ قال: "لانك كنت على يقين من نظافته، ثم شككت، فليس ينبغي عليك ان تنقض اليقين بالشك ابداً".

قلت: فاني قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله؟ قال: "تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته". قلت: هل عليّ ان شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه فأقلبه؟ قال: "لا ولكنك إنما تريد بذلك ان تُذهب الشك الذي وقع في نفسك".

قلت: فاني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: "تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت فــي

موضع منه، ثم رأيته فيه، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة فانك لا تدري لعله شيء وقع عليك، فليس لك ان تنقض بالشك اليقين". ([123])

تفصيل القول:

لقد سبق الحديث حول كيفية ثبوت النجاسة، والطهارة بعد النجاسة وما شابه، وهنا فروع لابد من الاشارة اليها:

1- كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، واذا لم يحصل لك العلم فلا بأس عليك ان تنتفع به، سواء كان شكك في الحكم او في الموضوع.

2- لا يحكم بنجاسة غُسالة ([124]) الحمّام الا اذا علم بصب ماء نجس فيها، والافضل هو الاجتناب عنها.

3- فيما لو شككت في نجاسة شيء، او كانت فيه شبهة النجاسة، فالافضل رشه بالماء، مثل معابد المجوس واليهود والنصارى، والثوب الملاقي للكلب والخنزير- من دون رطوبة- وهكذا الثوب الملاقي للكافر، والثوب والبدن المشكوك نجاستهما، وكذا لو اصاب الثوب مذي او عرق جنب او بول بعير او شاة.

كيف تنتقل النجاسة

السنة الشريفة:

1- قال علي بن جعفر: سألت الامام موسى الكاظم عليه السلام عن الفارة والدجاجة والحمامة واشباههن تطأ العذرة، ثم تطأ الثوب ايغسل؟

قال: "ان كان استبان من اثرهن شيء فاغسله، وإلاّ فلا بأس". ([125])

2- وقال ايضاً: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما اصابه؟ قال: "اذا كان يابساً فلا بأس". ([126])

3- قال الامام ابو جعفر الباقر عليه السلام: اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فان كان جامداً فألقها وما يليها، وكُلْ ما بقي، وان كان ذائبـاً فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك. ([127])

تفصيل القول:

يشترط في انتقال النجاسة وسرايتها من الاعيان النجسة الى الاشياء الطاهرة. اولاً: حصول المماسة بينها وبين الاشياء الطاهرة، وثانياً: كون المماسة برطوبة سارية، فلو لاقى الطاهرُ النجس برطوبة مباشرة فلا شك في تنجسه، اما لو مسحت بيدك الجافة على موضع نجس يابس، فلا تتنجس يدك. وهنا فروع نشير اليها فيما يلي:

1- اذا لاقت الارض الندية او الثوب الرطب نجاسة، فانه ينجس موضع الملاقاة منها فقط دون سائر الاطراف. اما لو كانت الرطوبة سارية وشديدة - مثل الثوب الذي يقطر ماء او الارض التي يجري عليها الماء- فان اطراف موضع الملاقاة تتنجس هي الاخرى.

2- الندى او الرطوبة الخفيفة لا تكون ناقلة للنجاسة حسب ما يستفاد من الادلة، على الاقوى، وان كان العمل بالاحتياط اولى، نعم قال بعض الفقهاء بوجوب غسل ملاقي ميت الانسان حتى من دون رطوبة اذا لاقاه بعد برده وقبل تغسيله، وهو مستحب ومناسب للاحتياط.

3- لا ينجس الدهن الجامـد بملاقاة النجس اليـابـس ويجــوز الانتفاع به، اما لو وقعت النجاسة في الدهن الذائب او الزيت فانه ينجس، وهكذا النفط والزيوت الصناعية وغيرها من السوائل والمائعات، فانها تنجس بملاقاة النجس.

4- اذا وقعت النجاسة في شيء جامد ورطب كالدهن او الدبس، فلابد من نزع اطراف النجس، ويجوز الانتفاع بالباقي.

5- حكم الشك هنا حكمه في سائر الاحكام الفقهية، لا يترتب عليه شيء، الا اذا كان قبله يقين، فلا ينقض اليقين بالشك وانما نستصحب الحالة السابقة، كما لو علمنا ان الدهن كان مائعاً سابقاً والثوب كان رطباً، فعندها نحكم بنجاسته اذا شوهدت فيه نجاسة.

6- اذا اندفع الماء من شلاّل او نافورة فلا تنتقل النجاسة خلاف جهة الماء.

7- النجاسة التي تصيب الشيء من المتنجس حكمها حكم النجاسة الأصلية مع انتقال عين النجس -وهو الاغلب- اما من دونه فلا، فاذا ولغ الكلب في اناء ثم صب ماؤه في غيره وجب تعفير الثاني ايضاً -احتياطـاً-.

8- المتنجس منجّس ايضاً، فلو تنجس الثوب او شيء آخر بالبول او الدم او غيرهما من النجاسـات ثم زالت عين النجاسـة ظـاهـراً، ثم حصلت مماسة بينه وبيـن شـيء آخـر برطوبة سارية تنجّس ذلك الشيء، وهكذا كلما بقيت آثار النجاسة في الشيء المتنجس وانتقلت بواسطـة الـرطوبـة فعلينا الاجتناب عنه حتى لو لم تلاحظ عين النجـاسـة.

9- لو لم تنتقل عين النجاسة ولا آثارها من المتنجس، بسبب تعدد الوسائط، او لانقضاء فترة من الوقت تزول عادة آثارها، مما لا يسمى عرفـاً ملاقيـاً للنجاسة، فلا يجب الاجتناب عنه، الا ان الاجتناب موافق للاحتياط.

موارد وجوب التطهير

القرآن الكريم:

1- قال ربنا سبحانه: « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللـه كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً » ( النساء/43)

2- وقال تعالى: « وإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...» (لمائدة/6)

3- وقال سبحانه: « أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ...» (البقرة/125)

تفصيل القول:

تجب ازالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف، كما تجب ازالة النجاسة عن المساجد والمشاهد المشرفة، وفي المسألة فروع نذكرها فيما يلي:

1- تبطل الصلاة في الثوب النجس، كما تبطل صلاة من كان شيء من اطرافه نجساً. الا ان هناك استثناءات نبينها ان شاء اللـه في احكام (لباس المصلي).

2- تجب ازالة النجاسة لتوابع الصلاة ايضاً، كصلاة الاحتياط وقضاء التشهد، والسجدة المنسية، بل حتى لسجدتي السهو- احتياطـاً-.

3- يجب تطهير المساجد، داخلها وسقفها وجدرانها، كما يجب تطهير جدرانها من الخارج -احتياطاً- لا سيما اذا كانت متميزة. وتجب المبادرة الى تطهيرها وجوبـاً كفائيـاً، ويشتد الوجوب على من نجّسها دون ان يختص به.

واذا كانت الجدران خارجة عن حدود المسجد واقعاً ولكنها تعتبر جزءً منه عرفاً، فيجب الحاقها بالمسجد من حيث وجوب التطهير -احتياطـاً-.

الفصل الثالث

الوضوء وآدابـه

مـوجبات الوضـوء

القرآن الحكيم :

أولاً : قال اللـه سبحانه « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللـه كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً » (النساء/43)

بصائر من الآية :

1/ الصلاة لحظة التوجه الى اللـه سبحانه والقيام بين يديه لتلقي تعليمه وتزكيته، بتلاوة القرآن، ولطلب رحمته بالدعاء، ولتوقيره وتعظيمه بالذكر.. فلا يجوز أن تتم الصلاة في حالة سكر، سواءً سكر الخمر أو سكر المنام. ولابد من التطهر بعد النوم إستعداداً للقيام بين يدي جبار السموات والارض. وهكذا نعرف أن من حكمة الوضوء إزالة السكرة، وإعداد النفس لمعرفة ما يقوله المؤمن في صلاته من قراءة وذكر ودعاء.

2/ مـن جاء من الغائط (وقضى حاجته فأخرج الريح أو بال أو أفرغ بطنه) فعليه أن يتطهر إن وجد الماء ، وإلا فعليه أن يتيمم.

ثانيـاً : قال اللـه سبحانه « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللـه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » (المائدة/6)

بصائر من الآية :

1/ قبل اقامـة الصلاة يجب غسل الوجه واليديـن ومسح الرأس والرجلين ، ولا يستثنى من ذلك، إلاّ عندمـا يكون الفرد قد قام بذلك من قبل ولم يحدث بنـوم او بغـائط .

2/ وغسـل الوجه يتم بغسل ما يظهر للناس عند مواجهتهم من ملامحك من الجبهة والجبين ، والخدين وحتى الذقن . وإذا غسلت ما تدور عليه أصابعك ، إبتداءً من منابت الشعر وإنتهاءً بالذقن ، فقد غسلت وجهك عرفـاً .

3/ أمـا اليـدان فالقدر المطلوب غسله ما يشمل المرافق، فهو حد اليد التي تغسل، ولذلك كان لفظ (الى) هنا للدلالة على مساحة المغسول وليس طريقة الغسل. فيدل على ضرورة غسل اليد من المرافق وحتى الأصـابع لأنـه الطريقة العرفيـة للغسل . كمـا إنهـا طريقة غسل الوجه ايضاً .

4/ أما المسح بالرأس ، فإنه يتحقق عند مسح جزء من رأسك بما على يديك من الرطوبة .

5/ ومسح الرجل يتم هو الآخر بما على يديك من النداوة . ومن هنا فإن الآية لاتدل على إضافة ماء لمسح الرجل او لمسح الرأس .

السنة الشريفة :

1/ قال زكريا بن آدم: سألت الرضا عليه السلام: عن الناسور (1) أينقض الوضوء؟ قال عليه السلام: "إنما ينقض الوضوء ثلاث ، البول والغائط والريح". (2)

2/ وقال الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام في حديث: "لا ينقض الوضوء إلاّ الغائط او البول ، او الريح او النوم أو الجنابة". ([130])

3/ وروى الشهيـد ( رضي اللـه عنـه ) عـن النبـي صلى اللـه عليه وآله أنـه قـال : "إن الشـيطان ليـأتي علـى أحدكم - وهـو فـي الصـلاة - فيقـول أحدثت أحدثت ، فـلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً او يجد ريحاً". ([131])

4/ وقال الامام علي عليه السلام : "إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء". ([132])

5/ وروى زرارة قال قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء ؟ فقال : " يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، فإذا نامت العين والأُذن والقلب وجب الوضوء ". ([133])

6/ وكان امير المؤمنين (عليه السلام ) لا يرى في المذي وضوء ولا غسل ما أصاب الثوب منه. ([134])

تفصيل القـول :

1/ ينقض الوضوء البــول والغائط لافــرق بين أن يخرجا من السبيــل المعروف أو من

غيره ، كما لا فرق بين ان يكون الخروج من غير السبيل عادة له ام لا ( كما إذا فسد سبيله المعهود ).

2/ لا فرق بين الكثير والقليل منهما ، مثل القطرة والذرة ، فلو أدخل شيئاً في أحد سبيليه وأخرجه ملوثـاً بالبول أو الغائط أعاد وضوءه .

3/ لا ينقض الوضوء مـا يخرج مـن السبيلين غير البول والغائط ، كالدود والنواة ، او السوائل الاخرى كالمذي الذي يخرج عند الشهوة ، والودي الذي يخرج بعد البول ، والوذي الذي يخرج عند المرض وربما بعد المني . وكذلك القيح والدم إلا إذا إختلط بالبول والغائط .

4/ الريح ينقض الوضوء إذا خرج مـن الدبر رافقه الصوت أم لا . أما إذا خرج من غيره فلا .

5/ لا ينقض الوضوء الريح الذي ليس من باطن الجسم مما يسمى بنفخ الشيطان .

6/ النوم حدث ينقض الوضوء ومعياره الغلبة على الجوارح ، فإذا كان القلب مسلطاً على الجوارح فإن النوم لم يتحقق ، فلا تضر الخفقة([135]) والسنة([136]) والإرتخاء إذا بقي العقل مهيمناً على الاعضاء .

7/ قال الفقهاء : إن الاغماء والسكر والجنون وكلما أزال العقل حدث كالنوم فينقض الوضوء ، وقولهم هو الأحوط . أما البهت أو الانشداه وما أشبه فليس بحدث .

8/ الاستحاضة حدث . وتوجب الوضوء لكل صلاة إن لم تغتسل المستحاضة، أما مع الغسل فالاقوى عدم إيجاب الوضوء، وإن كان أحوط .

غـأيـات الوضـوء

ألف : غايات الوضـوء الواجبة

السنة الشريفة :

1/ روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: "لاصلاة إلاّ بطهور". ([137])

2/ روى القداح عن أبي عبد اللـه عليه السلام أن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله قال: إفتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم. (2)

3/ وقـال الامام الصـادق عليه السلام: "الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود". (3)

4/ روى الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليه السلام: "إنما اُمر بالوضوء وبدئ به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إيّاه ، مطيعاً له فيما أمره ، نقيّـاً من الأدناس والنجاسة، مع مافيه من ذهاب الكسل ، وطرد النعاس، وتزكية الفـؤاد للقيام بين يدي الجبّار ، قـال : وإنما جوزنـا الصـلاة على الميـت بغيـر وضـوء لأنـه ليس فيها ركوع، ولا سجود، وإنمـا يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود". (1)

5/ روى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: "لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود". (2)

6/ وقال الامام الباقر عليه السلام: "إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، ولا صلاة إلاّ بطهور". (3)

7/ روى معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: "لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ؛ والوضوء أفضل". (4)

تفصيل القـول :

1/ يجب التطهر لاقامة الصلاة، واجبة كانت او مندوبة . ويلحق بهـا أجزاؤهـا المنسية دون سجدتي السهو إلاّ على إحتيـاط .

2/ ويجب التطهر للطواف الواجب في حج أو عمرة . ويجوز الطـواف المندوب من دون طهارة . ولكن صلاة الطواف لا تقام بغير طهارة .

3/ وإذا أراد مسّ كتابة القرآن وأسماء اللـه سبحانه فعليه أن يتطهر .

4/ كلما إعتبره عرف الناس مساً لكتابة القرآن حرُم من دون طهارة . كمس آية أو كلمات منها ولوفي غير القرآن بل حتى حرف منها ، حتى لو كتب في لوحة . بلى ما كان وراء زجاج أو وضع عليه ورق شفاف جاز .. والأحوط عدم إعطاء الطفل غير المتطهر القرآن ليمسه ، كذلك الأحوط تجنب كتابة القرآن على يد محدث أما ترجمة القرآن فإنه يجوز مسها دون ترجمة أسماء اللـه الحسنى .

5/ كذلك إذا نذر الا يقرء القرآن إلا وهو متطهر، او نذر أن يكون متطهراً في كل حال. ويجوز أن ينذر الوضوء أو الغسل من دون أن يحدد غاية لهما ، ويجب عليه الوفاء.

6/ لايجب قصد الغاية مـن الوضوء ، ولكن إذا قصد لا يضر، بل قد ينفعه ثواباً . إذ لو كانت هناك غايات عديدة فتوضأ قاصداً إياها إمتثل أكثر مـن أمر واقتضى لـه ثواب لكل أمر . فلو أراد قراءة القرآن ، ودخول المسجد ، والدعاء والطواف المستحب فنوى كل تلك الغايات إقتضى له ثواب كل تلك الأوامر التي ندب اليها .

ولو نوى غاية واحدة، جـاز وحصلت لـه الطهـارة التي تهيئـه لسائر الغايات المندوبة، فلا يحتاج الى وضوء جديد لكل غـايـة .

7/ لا ينبغي أن ينـوي أنــه يتطهر بـالوضـوء مـن حدث معين (النوم أو المجيء من الغائط مثلاً) ولو نوى صح وضوؤه، ولا يُعتنى بنيته .

باء : غايات الوضوء المندوبة

السنة الشريفة :

1/ قال ابو عبد اللـه عليه السلام: "من طلب حاجة وهـو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلاّ نفسه". (1)

2/ وقال الصادق عليه السلام: "إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته". (2)

3/ قال زرارة: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يصلّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّها ؟ قال : نعم مالم يحدث . قلت فيصلّي بتيمم واحد صلاة الليـل والنهار ؟ قال : نعم كلّها ما لم يحدث او يصب ماء... ([138])

4/ روى سماعة بـن مهران: قـال ابـو الحسن موسى عليه السلام : "من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ما خلا الكبائر". ([139])

5/ وقال الامام الصادق عليه السلام : " الطهر على الطهر عشر حسنات". ([140])

6/ وقال الامام الرضا عليه السلام : "تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو، لا واللـه وبلى واللـه ". ([141])

7/ وروى المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد اللـه عليه السلام انه قال : "من جدّد وضوءه لغير حدث جدّد اللـه توبته من غير إستغفار". ([142])

8/ وجاء في حديث آخر : "الوضوء على الوضوء نور على نور". ([143])

9/ وفي الحديث: "كان النبي صلى اللـه عليه وآله يجدّد الوضوء لكلّ فريضة ، وكلّ صلاة". ([144])

/ 17