وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أحكام الجبائر


السنة الشريفة :


1/ جاء في حديث مأثور عن إبن الحجاج عن الامام الرضا عليه السلام أنه سأله عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ، فقال :


" يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ". ([198])


2/ وروى الحلبي عن الامام الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضـأ ، فقـال : إذا كـان يؤذيـه المــاء فليمسح على الخرقـة ، وإن كــان لا يؤذيــه المـاء فلينـزع الخرقـة ثـم ليغسلهـا . قـال الحلبي وسألتـه عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قـال : اغسل مـا حولـه. ([199])


3/ وروى عمار عنـه عليه السلام: في الرجل ينكسـر ساعده أو موضع من مواضع الوضـوء فـلا يقدر أن يحله لحال الجبر ، إذا جبر كيف يصنع ؟


قال : "إذا أراد أن يتوضـأ فليضع إناءً فيه ماء ، ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده ، وقد أجزاه ذلك من غير أن يحله". ([200])


4/ وعن الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : "نعم يجزيــه أن يمسح عليـه". ([201])


تفصيل القـول :


من كان على موضع وضوئه جرح أو قرحة أو كسر وقد غطاه بما يمنع إيصال الماء وكان فتحه يضره ، فعليه أن يوصل الماء الى ما تحت الغطاء (وهو ما يسمى بالجبيرة) إن كان ذلك ممكناً من دون ضرر أو حرج ، وإلا فعليه أن يمسح على الساتر الذي يغطيه به . وفي هذه المسألة تفصيل :


ألف/ يجب أن يكون الغطـاء طاهراً ، وإلا وضع عليـه غطاءً غيـره طـاهـراً .


باء/ إذا كان الجرح مكشوفاً ، يكفي أن يغسل ما حوله .


جيم/ وفي مواضع المسـح، يجـب المسـح على الغطاء ( الجبيرة ) إن لم يمكن المسح على موضع آخر .


دال/ كما يجوز المسح على الغطـاء (الجبيرة) يجوز غسله بصب الماء عليه، وعند المسح لا يجب إيصال الماء الى جميع أجزاء الغطاء، بل يكفي مسماه. والأحوط إستيعابه بالمسح.


هاء/ كما يجوز المسح على موضع الجرح من الغطاء، يجـوز المسح على سـائـر اطراف الغطـاء ، إن كان الغطاء بالقـدر المتعارف .


واو/ إذا كان إستخدام الماء - أساساً - يضر بك (لا بسبب جرح أو كسر أو قرح) فعليك أن تتيمم لصلاتك .


زاء/ من كانت على موضـع وضـوئه قطعة قير أو أي مانع لا يمكن إزالته ، أو دواء أو جهاز مركب عليه، فـإنه يكفيـه المسح عليه. وإن أضر بـه المـاء يكفيه غسل أطرافـه. والأحوط ضم التيمم إليه .


حاء/ الأحوط أن يعيد الوضوء إذا تبين أنه حين المسح على الجبيرة كان الجرح قد طاب . ولكن إذا لم يتبين فالوضوء كافٍ ولا تجب إعادته بعد البرء ، لأن الوضوء قد رفع الحدث تمامـاً .


طاء/ الجبيرة فـي الغسـل والتيمم ، كالجبيـرة فـي الوضوء في أحكامه .


ياء/ يجوز لصاحب الجبيرة أن يبادر الى الصلاة أول الوقت إذا لم يحتمل برءه قبل إنتهاء الوقت . أما إذا إحتمل ذلك فالأحوط التأخير .


">

أحكـام دائم الحدث


السنة الشريفة :


1/ جاء في الحديث المروي عن حريز بن عبد اللـه عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال : " إذا كان الرجل يقطر منه البـول والـدم ، إذا كان حين الصلاة ، أخذ كيساً وجعل فيه قطناً ثم علقه عليه ، وأدخل ذكره فيه ، ثم صلّى يجمع بين صلاتين؛ الظهر والعصر ؛ يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ". ([202])


2/ وقال محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر الامام الباقر عليه السلام عن المبطون ؟ فقال : " يبني على صلاته ". ([203])


3/ وقال الامام الباقر عليه السلام في حديث آخر: "صاحب البطن الغالب ، يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي". ([204])


تفصيل القـول :


الف/ دائم الحدث، إن إستطاع التحفظ على نفسه فترة إقامة الصلاة - ولو بالأكتفاء بالواجبات فقط - أو إستطاع أن يتوضأ أثناء الصلاة من دون حرج كلما أحدث، فعل ذلك، وإلاّ فعليه الصلاة بعد الوضوء، بالذات في المبطون ([205]) . أما المسلوس ([206]) فتكفيه صلاة بوضوء . والاحوط التوضأ في الأثناء إن لم يكن عليه حرج .


باء/ وإذا كان لايستطيع التحفظ على نفسه أبداً فالاحوط أن يصلي كل صلاة بوضوء ، وإن كان الاقوى جواز الجمع بين كل فريضتين . وإذا أحدث بحدث آخر ، فعليه أن يتطهر .


جيم/ على دائم الحـدث أن يتحفظ من تعـدي النجاسـة الى جسده او ثيـابه بكيـس نايلـون ، يضـع فيـه القطن أو بما أشبـه ذلك.


دال/ الظاهر أن حدث الريح أو النوم أو المني وما أشبه ، كحدث البـول والغـائط في أن أحكام إستمرارها كالأحكام التي سبقت آنفـاً في حدث البول والغائط .


/ 17