وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



زاء: ولكن الأمر القرآني باتيان المرأة (المقاربة الجنسية) لم يأت الا بعد الطهارة الكاملة، وهي التي تتحقق بالاغتسال، فقال ربنا تعالى: « فَإِذَا تَطَهَّرْن َفَأْتُوهُنَّ» مما يدل على ان المقاربة قبل ذلك تبقى مكروهة، لابد ان يتنزه عنها اهل المروة الا عند الضرورة مثل السفر وغيره.

حاء: ولكن كيف يتم الاتصال الجنسي الأمثل؟ انما برعاية حدود اللـه فيه ومن حدود اللـه: التقيد بالسبيل الطبيعي الذي امر اللـه به، وعدم تجاوزه، حيث يرجى الولد، والتقيد بسائر الواجبات والمحرمات، من هنا قال اللـه تعالى: « مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللـه ».

السنة الشريفة:

محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن غير واحد سألوا ابا عبد اللـه عليه السلام عن الحيض والسنة في وقته، فقال: "ان رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسلم سن في الحيض ثلاث سنن، بيّن فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لا يدع لاحد مقـالاً فيه بالرأي". ([206])

حكم الحائض التي لها ايام معلومة:

وبيّن الامام الصادق سُنَّة هذه الحائض المتمثلة في الرجوع الى عادتها وايامها، باعتبار العادة من ابرز الشواهد على الدورة الشهرية، وضرب قبل ذلك مثلاً من قصة تاريخية وقعت على عهد رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وقال: "أما إحدى السنن فالحائض التي لها ايام معلومة قد احصتها بلا اختلاط عليها، ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف ايامها ومبلغ عددها، فان امرأة يقال لها فاطمة بنت ابي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم، فأتت ام سلمة فسألت رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: تدع الصلاة قدر اقرائها ([206]) او قدر حيضها. وقال: انما هو عِرق، فأمرها ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي .

قال ابو عبد اللـه عليه السلام: هذه سُنَّة النبي صلى اللـه عليه وآله في التي تعرف ايام اقرائها، لم تختلط عليها. الا ترى انه لم يسألها كم يوم هي؟ ولم يقل اذا زادت على كذا يوماً فأنت مستحاضة، وإنما سَنّ لها اياماً معلومة ما كانت من قليل او كثير بعد ان تعرفها. وكذلك افتى أبي وسُئل عن المستحاضة فقال: "انما ذلك عرق عابر([206]) او ركضة من الشيطان ([206]) فلتدع الصلاة ايام اقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قيل: وان سال؟ قال: وان سال مثل المثعب([206]). قال ابو عبد اللـه عليه السلام: هذا تفسير حديث رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله وهو موافق له، فهذه سُنَّة التي تعرف ايام اقرائها ولا وقت لها إلاّ ايامها، قَلَّت أو كَثُرت" .

حكم التي اختلط عليها ايامها:

" وأما سُنّةُ التي قد كانت لها ايام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت، حتى اغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك". وبين الامام -فيما يلي- حكمها وهي الرجوع الى العلامات التي تدلها على الدم، وساق مثلاً من قصة أمرأة ابتليت بذلك فسألت رسول اللـه، فقال الامام الصادق عليه السلام عنها: "وذلك ان فاطمة بنت ابي حبيش اتت النبي صلى اللـه عليه وآله وسلم فقالت: اني استحاض ولا أطهر، فقال لها النبي صلى اللـه عليه وآله وسلم: ليس ذلك بحيض، انما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وكانت تغتسل في وقت كل صلاة، وكانت تجلس في مركن لاختها فكانت صفرة الدم تعلو الماء. قال ابو عبد اللـه عليه السلام: اما تسمع رسول اللـه أمر هذه بغير ما أمر به تلك؟ الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة ايام اقرائك؟ ولكن قال لها: اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة، واذا ادبرت فاغتسلي وصلي، فهذا بَيَّن ان هذه امرأة قد اختلط عليها ايامها، لم تعرف عددها ولا وقتها، الا تسمعها تقول: اني استحاض ولا أطهر؟ وكان ابي يقول: انها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا تكون الريبة والاختلاط، فلهذا احتاجت الى ان تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد الى غيره.

وذلك ان دم الحيض اسود يُعرف([206]) ولو كانت تعرف ايامها ما احتاجت الى معرفة لون الدم، لان السُّنة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في ايام الحيض اذا عرفت حيضاً كله ان كان الدم اسود أو غير ذلك، فهذا يبين لك ان قليل الدم وكثيره ايام الحيض حيض كله اذا كانت الايام معلومة، فاذا جهلت الايام وعددها احتاجت الى النظر حينئذ الى اقبال الدم وادباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا ارى النبي صلى اللـه عليه وآله قال لها: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة، كما لم يأمر الاولى بذلك، وكذلك ابي عليه السلام افتى في مثل هذا، وذلك ان امرأة من اهلنا استحاضت فسألت ابي عليه السلام عن ذلك، فقال: اذا رأيت الدم البحراني([206]) فدعي الصلاة، واذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسسلي وصلي، قال ابو عبد اللـه عليه السلام: وارى جواب ابي عليه السلام ها هنا غير جوابه في المستحاضة الاولى، الا ترى أنه قال: تدع الصلاة ايام اقرائها لانه نظر الى عدد الايام، وقال ها هنا: اذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة، فأمرها ها هنا ان تنظر الى الدم اذا اقبل وادبر وتغير، وقوله: البحراني: شبه معنى قول النبي صلى اللـه عليه وآله: ان دم الحيض أسود يُعرف، وانما سماه ابي بحرانياً لكثرته ولونه، فهذه سنة النبي صلى اللـه عليه وآله في التي اختلط عليها ايامها حتى لا تعرفها، وانما تعرفها بالدم ما كان من قليل الايام وكثيرة".

حكم التي لم تر الدم قط:

"واما السُنَّة الثالثـة ففي التي ليس لها ايام متقدمة ولم تر الـدم قط، ورأت اول ما أدركت فاستمر بها ، فـإن سُنّـة هـذه غير سُنّـة الاولى والثانيـة".

ثم بَيّـن الامـام ان سنة هذه المـرأة هـو التحيض فـي علم اللـه ، ايامـاً معلومة ، وقَصَّ ما جرى على امـرأة حديثة الحيض وقال : "وذلك ان امـرأة يقـال لهـا : حمنة بنت جحش اتت رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله فقالت: اني استحضت حيضة شديدة ، فقـال احتشي كرسفـاً([206]) فقالت انه اشد من ذلك، اني اثجّـه ثجـا ([206])، فقال: تلجَّمي ([206]) وتحيّضي في كل شهر في علم اللـه ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي غسلاً، وصومي ثلاثة وعشرين يوماً او اربعة وعشرين واغتسلي للفجر غسلا، واخّري الظهر وعجلي العصر، واغتسلي غسلا، واخّري المغرب وعجّلي العشاء واغتسلي غسلا، قال ابو عبد اللـه عليه السلام: فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الاولى والثانية، وذلك انّ امرها مخالف لامر تينك، الا ترى ان ايامها لو كانت اقل من سبع وكانت خمساً او اقل من ذلك، ما قال لها: تحيضي سبعاً، فيكون قد امرها بترك الصلاة اياماً وهي مستحاضة غير حائض، وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت ايامها عشراً او اكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض، ثم مما يزيد هذا بياناً قوله لها: تحيّضي، وليس يكون التحيّض الا للمرأة التي تريد ان تُكلّف ما تعمل الحائض، الا تراه انه لم يقل لها اياماً معلومة، تحيضي ايام حيضك، ومما يبين هذا قوله لها: في علم اللـه، لانه قد كان لها، وان كانت الاشياء كلها في علم اللـه تعالى، فهذا بيّن واضح ان هذه لم يكن لها ايام قبل ذلك قط، وهذه سُنَّة التي استمر بها الدم اول ما تراه، اقصى وقتها سبع، واقصى طهرها ثلاث وعشرون حتى يصير لها ايام معلومة فتنتقل اليها([206])، فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث لاتكاد ابدا تخلو من واحدة منهن: إن كانت لها ايام معلومة من قليل أو كثير فهي على ايامها وخلقتها التي جرت عليها، ليس فيها عدد معلوم موقت غير ايامها، فان اختلطت الايام عليها وتقدمت وتأخرت وتغيّر عليها الدم، فسُنّتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته، وان لم يكن لها ايام قبل ذلك واستحاضت اول ما رأت، فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون، فان استمر بها الدم اشهراً فعلت في كل شهر كما قال لها، فإن انقطع الدم في اقل من سبع او اكثر من سبع فانها تغتسل في ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاول سواء، حتى توالى عليها حيضتان او ثلاث فقد علم الآن انّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً، تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سُنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنّة الى ان تجلس أقراءها، وانما جُعل الوقت ان توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله للتي تعرف أيامها: "دعي الصلاة أيام اقرائك" فعلمنا انّه لم يجعل القرء الواحد سُنّة لها فيقول: دعي الصلاة أيام قرئك، ولكن سَنّ لها الاقراء وأدناه حيضتان فصاعداً.

وان اختلط عليها ايامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون، عملت باقبال الدم وادباره وليس لها سُنَة غير هذا، لقول رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله: (اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة واذا أدبرت فاغتسلي) ولقوله عليه السلام: "ان دم الحيض اسود يعرف" كقول ابي: "اذا رأيت الدم البحراني" فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم اطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع والثلاث والعشرون، لان قصتها كقصة حمنة حين قالت: اني اثجّه ثجّا. ([206])

حقائق عن الدورة الشهرية

اولاً: الطمث (الحيض- الدورة الشهرية) ظاهرة طبيعية تعتري النساء، (وتتكرر كل شهر مرة غالباً) ولانها تؤثر عليهن جسدياً ونفسياً، فان الاسلام قد شرع لها احكاما معينة.

ثانيـاً: وهذه الظاهرة تعرف من قبل الانسان بالمنهج العلمي، والتحري العرفي، كما تعرف سائر الظواهر التي ترتبت عليها الاحكام الشرعية (مثلاً: المرض والصحة، الفقر والغنى، القدرة والضعف) وقد قال ربنا سبحانه « بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» .

ثالثـاً: باعتبار ترتب الاحكام الشرعية على هذه الظاهرة فقد كثرت اسئلة الناس عنها، وجاءت الاجابـة من قادة الشرع ببيان امارات وعلامات تدل عليها ، ولكنهـا اشارت - ايضاً- بانها حقيقة معروفة وليس بها خفاء، مما دلت على ان امر معرفة هذه الظاهرة موكول الى العرف، وان الامارات التي بيّنها الشرع كانت -في الاغلب- ارشادية، فقد جاء في الحديث المأثور عن النبي صلى اللـه عليه وآله: "اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة".

رابعـاً: باعتبار الطمث ظاهرة طبيعية، فان المرأة السالمة من الناحية الصحية هي التي تراها بخلاف سائر الدماء كالاستحاضة او النفاس او دم العذرة او نزيف الجروح والقروح، من هنا فان الدم الذي تراه المرأة يعتبر طمثاً إلاّ في الحالات الاستثنائية، كما اذا لم يمكن اعتباره كذلك.

خامسـاً: قد لا تتفق الامارات والعلامات التي حددت في الشرع، او في العرف او عند الخبراء، فهنا (كما في كل حالة مشابهة في تعارض العلامات الدالة على سائر الظواهر الطبيعية) يتحرى العرف ويبحث ليكتشف العلامة الاقرب والامارة الاوثق حسب الظروف المختلفة التي تحيط بالموضوع، حسبما يأتي تفصيل ذلك بإذن اللـه .

سادسـاً: هناك عدة علامات تتعرف -عبرها- الانثى على الطمث نشير اليها فيما يلي:

الف: لان الدورة الشهرية تعتري المرأة كل اربعة اسابيع ([206]) فانها تكون عادة ذات وقت محدد وذات كمية ووقت محددين.

باء: تترافق العادة الشهرية في الاغلب مع مجموعة حالات تحس بها المرأة وتعرف بها انها تدخل ايام عادتها، وذلك مثل التبدل في المزاج والقابلية للبكاء والانزعاج وربما الام في البطن، والاعياء او حتى الدوار([206]) ولكل امرأة حالتها الخاصة بها عند بدء العادة، مما يجعلها قادرة على معرفة عادتها بسرعة كافية.

جيم: لأن لهذا الدم صفات خاصة مثل السواد او الحمرة الشديدة والحرقة والاندفاع، فان الطمث يعرف بهذه الصفات ايضاً. ([206])

دال: لان دم الحيض لا يرى الا بعد البلوغ وقبل سن اليأس، لانه -كما سبق- يتصل بأمر الحمل، ولانه لا يقل -عادة- عن ثلاثة ايام متوالية ولا يزيد عن عشرة ايام الا بسبب اختلال في صحة المرأة، مما يجعل الدم آنئذ من الاستحاضة، فان الشرع قد جعل هذه الخصائص من علامات وامارات الطمث، حسب التفصيل الذي نذكره بإذن اللـه تعالى .

شروط الحيض

لا يتحقق الحيض عادة إلاّ بإجتماع الشروط التالية:

1- ان يكون خروج الدم بعد بلوغ الانثى واكمالها تسع سنين.

2- ان تكون رؤية الدم قبل سن اليأس.

3- ان لا تكون مدة رؤية الدم اقل من ثلاثة ايام.

4- ان لا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة أيام.

5- ان يستمر خروج الدم ثلاثة ايام استمراراً عرفياً.

6- ان لا تقل الفترة المتخللة بين الحيضتين عن عشرة ايام.

7- ان يكون الدم بصفات دم الحيض، او بحيث يمكن ان يكون حيضاً حسب التفصيل القادم.

ولكل واحد من هذه الشروط احكام وفروع نشير اليها تباعاً.

الأول: بلوغ التسع

السُنّة الشريفة:

1- روى ابن الحجاج، عن الامام الصادق عليه السلام: " ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام: "اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام: "اذا كان لها خمسون سنة". ([206])

تفصيل القول:

الشرط الاول: ان يكون خروج الدم بعد بلوغ الانثى واكمالها تسع سنين، اما قبل ذلك فلا يحكم بأنه حيض عند الشك:

أ- ما تراه الانثى قبل إكمالها تسع سنين قمرية ([206])، ليس بحيض، الا ان يكون ذلك الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلاً على بلوغها.

ب- المقصود من البلوغ هنا استكمال الانثى تسع سنين قمرية ودخولها في العاشرة.

ج- لدى الشك في البلوغ وعدمه، كما لو حصل الشك في ان الفتاة قد اكملت التاسعة ام لا، فالحكم هو عدم البلوغ، الا ان يثبت البلوغ ويحصل الاطمئنان به عن طريق آخر.

الثاني: قبل اليأس

السنة الشريفة:

1- في رواية ابن الحجاج السابقة، سئل الامام الصادق عليه السلام عن حدّ المرأة اليائسة، فأجاب الامام عليه السلام: "اذا كان لها خمسون سنة".([206])

2- وقال الشيخ في (المبسوط): تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة، الا ان تكون امرأة من قريش، فانه روي انها ترى دم الحيض الى ستين سنه.([206])

تفصيل القول:

الشرط الثاني: ان تكون رؤية الدم قبل سن اليأس:

1- اليأس من الحقائق الخارجية التي لها اماراتها العديدة؛ منها السن ومنها عدم الانجاب ، كمـا ان مراعاة السـن المخصـوص يجب ان تكـون مع مـراعـاة الظروف الخاصة

للنساء مما تعرفها امثالهن او يعرفه الخبراء.

ب- قد يمتد سن اليأس عند القرشية([206]) وبعض القبائل العربية الاخرى حتى بلوغها ستين سنة، بينما العادة عند غيرها بلوغها خمسة واربعين سنـة ([206]) وقد يمتد الى خمس وخمسين سنة، الا ان هذا الامر يتم حسب امزجة النساء وكذلك المناخ.

ج- ما تراه المرأة بعد سن اليأس لايعد حيضـاً، وانما هو من جرح او استحاضة او ما اشبه.

الثالث: أقل الدم

السنة الشريفة:

1- روى معاوية بن عمار، عن ابي عبد اللـه عليه السلام: " أقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام..". ([206])

2- قال صفوان: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن ادنى ما يكون الحيض؟

فقال عليه السلام: "ادناه ثلاثة وأبعده عشرة". ([206])

3- عن كتاب دعائم الاسلام: قال ابو عبد اللـه عليه السلام : "اقل الحيض ثلاث ليال". ([206])

4- قال اسحاق بن عمار: سألت الامام الصادق عن المرأة الحُبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال: ان كان الدم عبيطاً (أي بصفات الحيض) فلا تصل ذينك اليومين، وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. ([206])

تفصيل القول:

الشرط الثالث: ان لا تقل مدة رؤية الدم عن ثلاثة ايام:

أ- اقل مدة الحيض ثلاثة ايام، فما نقص عن ثلاثة ايام فليس بحيض، فلو رأت الانثى الدم بصفات الحيض يوماً او يومين مثلاً، لا تجعله حيضاً. ([206])

ب- المعيار في استمرار الحيض ثلاثة ايام، عدم انقطاعه فيها انقطاعاً عرفياً، ولذلك لا يعتبر توقفه لفترة بسيطة انقطاعاً .

ج- اذا رأت الانثى الدم في منتصف النهار من اليوم الاول واستمر الدم حتى منتصف نهار اليوم الرابع، كفى في اعتبار المدة ثلاثة ايام.

د- وقد يكون اقل الحيض -في ظروف خاصة- يوماً او يومين، مثل حال الحامل، كما جاء في رواية اسحاق بن عمار عن الامام الصادق عليه السلام، وبالرغم من عدم العمل به إلاّ انه موافق للحقائق الطبية، ولما ينقل من بعض النساء من انهن يحضن اقل من ثلاثـة ايـام بانتظـام، فلا يترك الاحتيـاط في امثالهـن ممن ايقنت ان الـدم هو دم الحيـض.

الرابع: أكثر الحيض

السنة الشريفة:

1- قال الامام الصادق عليه السلام: " اقل ما يكون الحيض ثلاثة ايام واكثر ما يكون عشرة ايام".([206])

2- روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام قوله -في حديث شرايع الدين-: "وأكثر ايام حيض المرأة عشرة ايام، واقلها ثلاثة ايام..". ([206])

3- قال سماعة بن مهران: سألته (اي المعصوم) عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة، ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء؟ قال عليه السلام: "فلها ان تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم ما لم يجز العشرة". ([206])

4- عن كتاب الجعفريات: قال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام: "لايكون الحيض اكثر من عشرة ايام". ([206])

تفصيل القول :

الشرط الرابع: ان لا تتجاوز مدة رؤية الدم عشرة ايام:

أ- ما تراه الانثى من الدم اكثر من عشرة ايام، لا يكون الزائد على العشرة حيضاً حتى ولو كان بصفات الحيض.

ب- ما تراه صاحبة العادة العددية من الدم اكثر من عشرة ايام (مثل ان تكون عادتها رؤية الدم كل شهر خمسة ايام فرأت الدم استثناءً 15 يوماً) يكون الزائد على

عادتها (التي هي الايام الخمسة) استحاضة (وهي عشرة ايام الباقية) اما لو رأت الدم عشرة ايام فقط او اقل فتجعلها كلها حيضاً ( حتى ولو كانت اكثر من عادتها).

هذا عند الشك اما اذا ايقنت ايام حيضها بطرق اخرى فانها تفعل بيقينها.

الخامس: الاستمرار والتوالي

السنة الشريفة:

روى يونس، عن بعض رجاله، عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال -في حديث-: "فإذا رأت المرأة الدم في ايام حيضها تركت الصلاة، فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد مارأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم الى عشرة ايـام، فان رأت في تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوماً او يومين حتى يتم لها ثلاثـة ايـام، فذلك الدم الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي راته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة ايام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، انما كان من علة، اما من قرحة في جوفها، واما من الجوف، فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتهـا، لانها لم تكن حائضاً، فيجب ان تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وان تم لها ثلاثة ايام فهو من الحيض وهو ادنى الحيض...". ([206])

تفصيل القول:

الشرط الخامس: ان يستمر خروج الدم ثلاثة ايام استمراراً عرفيـاً:

1- لان دم الحيض لا يسيل باستمرار بل قد يتوقف ساعات، فان الايام التي ترى المرأة الدم فيها، ولو بصورة منقطعة تعتبر من دورتها.

2- وقد يتوقف الدم يوماً بعد الايام الثلاثة الاولى ثم يتدفق([206]) فان عرفت ان الدم من بقايا ذات الدم فان الدم الجديد يلحق بالدم السابق ويعتبر حيضاً..

3- وربما اضطرب حيضها.. فقذفت الدم يوماً (مثل اول الشهر) ثم طهرت اياماً، ثم قذفت الدم يومين.. (مثلاً، السادس والسابع من الشهر) مما جعلت المجموع ثلاثة ايام (وهي اقل مدة للحيض). فانها تعتبر حائضاً في الايام التي ترى الدم شريطة ان تكون ضمن عشرة ايام (مثلاً من اول الشهر الى العاشر منه).

اما ايام النقاء فالاولى ان تتطهر وتصلي فيها..

وبعد انقضاء عشرة ايام من اول يوم ترى الدم، يجب عليها ان تعمل بافعال المستحاضة اذا عاد اليها الدم.. لان هذا الدم ظهر بعد انقضاء الايام العشر.

السادس: أقل الطهر

السنة الشريفة:

1- قال الامام الصادق عليه السلام في حديث طويل عن احكام الحيض: "ادنى الطهر عشرة ايام " وقال ايضاً: "لا يكون الطهر اقل من عشرة ايام". ([206])

2- عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا رأت المرأة الدم قبل عشـرة ايـام فهو من الحيضـة الاولى. وان كان بعد العشرة فهو من الحيضـة المقبلـة. ([206])

3- عن كتاب دعائم الاسلام: قال الامام ابو عبد اللـه عليه السلام في حديث: "واقل الطهر عشرة ليال.."([206])

تفصيل القول:

الشرط السادس: اقل ما يفصل بين حيضة واخرى عشرة ايام.

1- اقل ايام الطهر التي تفصل بين حيضتين هي عشرة ايام، اما اكثر الطهر فلا حد له.

2- الفترات التي تفصل بين فترات الحيضة الواحدة لا تعتبر طهراً مستقلا، ولو حكمنا بانها فترات نقاء وان عليها الصلاة فيها.

السابع: صفات الحيض

السنة الشريفة:

1- روى معاوية بن عمار قول الامام الصادق عليه السلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجـان من مكان واحد، إن دم الاستحاضـة بـارد، وان دم الحيـض حـار. ([206])

2- وروى حفص بن البختري؛ ان امرأة دخلت على الامام ابي عبد اللـه عليه السلام فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو او غيره؟ فقال لها: ان دم الحيض حار عبيط([206]) اسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة اصفر بارد، فان كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال الراوي: فخرجت المرأة وهي تقول: واللـه ان لو كان امراة مازاد على هذا. ([206])

3- وقال الامام الصادق عليه السلام في جواب امرأة سألته عن بعض تفاصيل الحيض: دم الحيض ليس به خفاء ، وهو دم حار تجد له حرقة.. ([206])

تفصيل القول:

الشرط السابع: ان يكون الدم بصفات دم الحيض:

1- ان دم الحيض ليس به خفاء -كما جاء في الحديث- ولأنها من شؤون المرأة الخاصة، فان الانثى غالباً ما تعرف حيضها دون الحاجة الى اية علامات.

2- الا انه في حالة الاشتباه والاضطراب يمكن تمييز دم الحيض عن غيره غالباً بصفاته الخاصة التي ذكرتها السنه الشريفة، وهي:

أ- دم الحيض يكون في الغالب احمر شديد الحمرة، وقد يكون اسود.

ب- يكون في الغالب غليظاً.

ج- يخرج بحرارة.

د- يكون خروجه مصحوباً بحرقة غالباً.

هـ- يخرج غالباً بقوة واندفاع.

اختلاف النســاء في العـادة

تنقسم النساء من جهة الحيض الى نوعين:

الاول: من تكون ذات عادة.

الثاني: من ليس لها عادة.

اما النوع الاول من النساء أي اللاتي تكون لهن عادة، فهن على انواع ثلاثة:

1- ذات عادة وقتية وعددية.

2- ذات عادة عددية.

3- ذات عادة وقتية.

واما النوع الثاني من النساء أي اللاتي ليس لهن عادة معينة، فهن ايضاً على انواع ثلاثة:

1- مبتدأة .

2- مضطربة.

3- ناسية.

ولكل هذه الانواع من النساء احكام خاصة، ولتلك الاحكام فروع نشير اليها تبـاعـاً.

ذوات العادة

السنة الشريفة:

1- عن سماعة، قال: سألته عن الجارية البكر اول ما تحيض.. الى ان قال: "فاذا اتفق الشهران عدة ايام سواء فتلك ايامها".([206])

2- عن يونس عن ابي عبد اللـه عليه السلام انه قال في حديث طويل: ".. فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاول سواء، حتى توالى عليها حيضتان او ثلاث فقد علم الان ان ذلك قد صار لها وقتاً وخلقا معروفاً.."([206])

3- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه سُئل عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم، فقال الامام: تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة ايام، فان استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت.

قال السائل: فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام او ثمانية أيام، حيضها دائم مستقيم، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دماً؟ قال الامام: تغتسل وتصلّي.

قال السائل: تغتسل وتصلّي وتصوم ثم يعود الدم؟.. فقال الامام: إذا رأت الدم امسكت من الصلاة والصيام.

قال السائل: فانها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً؟ فقال الامام: إذا رأت الدم أمسكت، وإذا رأت الطهر صلّت، فإذا مضت ايام حيضها واستمر بها الطهر صلّت، فاذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك امرها كله. ([206])

تفصيل القول:

ذوات العـادة: ([206])

أ- ذات العادة الوقتية: وهي الانثى التي تأتيها دورتها الشهرية مرتين متتابعتين على الاقل في وقت معين، كالتي يأتيها الدم مثلا في اليوم الخامس من كل شهر قمري، مرتين متتابعتين أو اكثر، فهي ذات عادة وقتية.وهي تعمل بعادتها إذا انتظمت عندها أما لو سبق الدم ايام عادتها وامتد الى ايام العادة، وبلغ المجموع أقل من عشرة ايام فانها تعتبر المجموع حيضاً اذا كان الدم كله بصفة واحدة، وكانت تحتمل امتداد حيضها الى هذه المدة.

ب- ذات العادة العددية: وهي التي تكون ايام حيضها ثابتة من حيث عدد الايام دون تاريخها فترى الدم مرتين متتابعتين -على الاقل- سبعة ايام مثلاً، ولكن كل مرة في تاريخ مختلف، مثلاً: ترى الدم مرة اول الشهر، بينما ترى الدم في المرة الثانية في الخامس من الشهر الآخر، فهي ذات عادة عددية، فاذا رأت الدم بعدد ايامها اعتبرتها حيضاً أما إذا رأت الدم ازيد من ذلك العدد المعتاد ولم يتجاوز المجموع عشرة ايام اعتبرت الجميع حيضاً ايضاً.

وإذا رأت ذات العادة العددية الدم ولم يكن بصفات الحيض، تعتبره حيضاً اذا دلت علامة اخرى على انه حيض، مثل تغيّر في حالاتها النفسية والجسدية بما تدلها على انها في العادة ومثل عدم احتمال كون الدم من مصدر آخر غير الحيض، -كالقروح والجروح والاستحاضة-.

ولكن لو فقدت كل العلامات، واحتملت ان يكون الدم من الاستحاضة بسبب علة في مزاجها، او من النزيف الداخلي من قرحة عندها وما أشبه، فالاقرب انها لاتزال طاهرة.

ج- ذات العادة الوقتية والعددية معاً: وهي الانثى التي تأتيها دورتها الشهرية بانتظام من حيث الوقت والعدد. كالتي تكون عادتها رؤية الدم من اليوم الخامس من كل شهر وحتى اليوم الحادي عشر مثلاً، فهي ذات عادة وقتية وعددية معاً. وهنا فروع تتصل بهذه المرأة:

1- ذات العادة الوقتية والعددية لو رأت الدم في وقت عادتها ولكن لم يكن بعدد عادتها، بل اكثر من ذلك او اقل، وبعد انقطاع الدم رأت الدم مرة ثانية بعدد العادة ولكن في غير وقت عادتها، فان كان الدم الاول بصفات الحيض، وكان الطهر الواقع بين الدمين عشرة ايام فأكثر فكلاهما حيض، اما اذا لم يكن الطهر عشرة ايام بل كان اقل من ذلك، فان العادة الوقتية مقدمة على غيرها، أي انها تعتبر الدم الاول حيضاً الا اذا ايقنت خلاف ذلك من علامات عندها.

2- صاحبة العادة الوقتية والعددية المستقرة اذا رأت الدم بعدد عادتها، ولكن في غير وقتها سواء كان قبل الوقت او بعده، ورأت الدم ايضاً في وقت عادتها وبعدد ايامها، فانها تتحيض ايام عادتها، وتعتبر الدم الآخر استحاضة الا اذا عرفت من خلال العلامات الاخرى ان عادتها تغيرت، كما لو كان الدم ايام العادة بغير صفات الحيض، بينما الدم الآخر بصفاته، وكانت حالتها العامة في ايام العادة طبيعية بينما في ايام الدم الآخر اعترضتها حالات الحائض النفسية والجسدية وما الى ذلك من العلامات الدالة على ان العادة قد تغيرت فانها تعتبر هذا الدم حيضها، وتعتبر الدم الذي رأته ايام العادة السابقة استحاضة.

وبكلمة: تبقى العادة علامة متميزة لتحديد الحيض، ولكنها قد لا تقاوم سائر العلامات لو اجتمعت على خلافها .

3- عند تعارض الوقت والعدد لدى صاحبة العادة الوقتية والعددية، يقدم الوقت، كما اذا رأت الدم في وقت عادتها عدة ايام هي اقل او اكثر من عادتها العددية، ورأت دماً آخر في غير ايام عادتها، سواء كان بعدد ايام العادة ام لا فانها تجعل ما في ايام العادة حيضاً.

فــروع:

الأول- ذات العادة الوقتية سواء كانت ذات عادة عددية ايضاً ام لا، تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة. ولو رأت الدم قبل بدء تاريخ العادة او بعده بيوم او يومين فان هذا الدم يعتبر على الاغلب من العادة، وبالذات اذا كانت صفات الدم وحالات المرأة تشهد بأنها هي العادة ولكنها قد تقدمت.. وكذلك قد تسبق الدم الغزير صفرة قبل بدئه فهي من الحيض ايضاً. ولا تنسى المرأة ضرورة الاخذ بعين الاعتبار سائر العلامات التي تدلها على دم الحيض.

وكلما اعتقدت المرأة انها قد دخلت دورتها تركت الصلاة بمجرد رؤية الدم.. ولكن اذا تركت العبادات اعتقـاداً منها انها في الدورة ثم انكشف خطأها وجب عليها

قضاء عبادتها، ولا إثم عليها.

اما ذات العادة العددية فقط فانها تترك العبادة بمجرد رؤية الدم اذا كان بصفات الحيض.

الثاني- لأن دم الحيـض يرتبط بالاشهر القمرية، فان وقت هذا الدم وعدده (مما يسمى بالعادة) يعتبر ذات دلالة اكيدة عليه، وتتقدم هذه الدلالة على سائر العلامات.

بلى حين تضطرب حالة المرأة وتفقد عادتها ترجع الى سائر العلامات؛ مثل صفات الدم والحالات النفسية والجسدية التي ترافقه في الاغلب، ووفق هذه القاعدة نذكر فيما يلي الافتراضات والاحكام لمن تضطرب عادتها:

ألف: ان ترى الدم بشكل متقطع خلال عشـرة ايام، فيسيـل الدم بعض الايــام، ويتوقف ايامـاً اخرى. وقد سبق ان حكمها ان تتحيض مع الدم وتتطهر بدونه.

باء: ان ترى الدم ايام عادتها وما بعدها حتى يتجاوز الدم عشرة ايام، فتجعل الحيض أيام العادة فقط وتعتبر ما بعدها طهراً، وكذلك فيما لو رأت الدم قبل العادة أو بعدها بيوم او يومين دون ان يتجاوز المجموع عشرة ايام فانها تعتبر الجميع حيضاً، لأن العادة قد تتقدم وقد تتأخر.

جيم: أن ترى الدم في غير أيام العادة وتتجاوز مدة عشرة ايام فهنا ترجع الى صفات الدم فما كان بصفة الحيض اعتبرته حيضاً، وما لم يكن كذلك اعتبرته استحاضة، ولها ان ترجع الى سائر العلامات الخاصة بها؛ مثل حالتها في اوقات الطمث او رأي الخبراء.

دال: ان ترى الدم في غير أيام العادة وفي فترتين مختلفتين تفصل بينهمـا فترة نقاء، فإذا لم تتعـرف على الحيض بأية علامة مميزة، لها ان تجعل أي من الدمين حيضاً وأيهما

استحاضة، والاولى ان تعتبر الدم الاول حيضاً.

كل ذلك اذا لم يفصل بين الدمين عشرة ايام اذ تعتبر حينـذاك كلا الدمين حيضاً.

الثالث- مما سبق عرفنا ان الدم الذي يسبق وقت العادة فترة من الوقت كاليوم واليومين ولا يكون بصفات الحيض ثم يتصف بصفات الحيض، فانه يُعتبر من الحيض اذا كان متصلاً بالحيض ما لم يتجاوز المجموع عشرة ايام.

الرابع- الملاك في العادة الوقتية او العددية هو ايام الدم وليس الساعات، فالانثى التي ترى الدم كل شهر في اليوم السابع مثلاً لا يضر بعادتها لو أتاها الدم مرة صباحاً واخرى بعد ذلك بساعات او اتاها في آخر النهار، فهي تعتبر ذات عادة. وكذا بالنسبة لذات العادة العددية فلا يضبط مقدار الحيض بالساعات وانما بالايام. فاليوم الذي تحيض فيه يحسب يوماً واحداً سواء رأت الدم في صباحه او في ظهره او في مساءه.

الخامس- المرأة التي ترى الدم بصورة مستمرة، لكنها رأت الدم مرتين متتابعتين في ايام معينة بصفات الحيض، كما لو رأت من اول الشهر الى الخامس منه بصفات الحيض، بينما رأت في سائر الايام بصفات الاستحاضة فإن عادتها هي تلك الايام التي كان الدم فيها بصفات الحيض، ففي هذا المثل تكون عادتها ابتداء من اليوم الاول حتى الخامس من الشهر.

السادس- المرأة التي من عادتها ان ترى الدم مثلاً ثلاثة ايام متواليات ثم ينقطع عنها الدم ثلاثة ايام ثم ترى الدم ثلاثة ايام اُخرى، فان هذه الكيفية تصبح عادتها إذا استمرت معها، وتعتبر في ايام الدم حائضاً وفي غيرها طاهرة.

السابع- تزول احكام ذات العادة عن الانثى -سواء منها الوقتية او العددية- اذا رأت الدم مرتين متتابعتين على خلاف عادتها السابقة، فلو رأت الدم مرتين متتابعتين بصورة واحدة من حيث الوقت او العدد او الاثنين مختلفاً عن عادتها السابقة، فعندها يصبح ما رأته من حيث الوقت والعدد عادة جديدة لها، والا فتكون كالمضطربة ليس لها عادة.

الثامن- لا تزول العادة بتغير الوقت او العدد مرة واحدة فقط.

غير ذوات العادة

السنة الشريفة:

- قال سماعة بن مهران: سألته عن الجارية البكر اول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ايام ويختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء، قال الامام: فلها ان تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم مالم تجز العشرة، فاذا اتفق الشهران عدة ايام سواء فتلك ايامها.([206])

تفصيل القول:

تنقسم من لا عادة لها الى ثلاثة انماط:

أ- المبتدأة: وهي التي ترى الدم لاول مرة.

ب- المضطربة: وهي التي جاءها الحيض عدة اشهـر ولكن لم يحصل لها عادة منتظمـة.

ج- الناسية: وهي التي كانت ذات عادة سابقا الا انها نسيت عادتها، كما اذا نسيت عادتها بسبب توقف الطمث عندها فترة مديدة من الزمن اما بسبب الحمل والرضاعة او بسبب مرض.

ونشير الى احكام هذه الانماط من خلال الفروع التالية :

1- المبتدأة والمضطربة والناسية، يتركن العبادة بمجرد رؤية الدم اذا كان بصفات دم الحيض، ويجب عليهن العمل باحكام الحائض.

2- اما اذا لم يكن الدم بصفات الحيض، وكانت لديها علامة تدلها على ان الدم غير الحيض، كما لو كانت مريضة، او مجروحة، فلا يحكم بأنه دم حيض.

3- اما اذا كانت سليمة ورأت الدم فإن الاقرب ان يكون طمثاً، لانه دم سلامة وصحة.

4- تصبح الانثى المبتدأة والمضطربة والناسية ذات عادة بتكرر رؤيتها للدم مرتين متتابعتين بكيفية واحدة عدداً او وقتاً او كليهما، كما أشرنا الى ذلك سابقاً.

احكام الشك

السنة الشريفة:

1- روى زياد بن سوقة ان الامام الباقر عليه السلام سُئل عن رجل افتضَّ امرأته أو أَمَتَه فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال الامام عليه السلام: تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنه من العُذرَة (أي: دم البكارة) تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي. وان خرج الكُرسُف (أي: القطن) منغمساً بالدم فهو من الطمث، تقعد عن الصلاة ايام الحيض. ([206])

2- روى سماعة أنه سأل الامام عليه السلام عن جارية حاضت اول حيضها فدام دمها ثلاثة اشهر وهي لا تعرف أيّام اقرائها؟ فقال الامام: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فان كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة ايام، واقلّه ثلاثة ايام. ([206])

3- وقال الامام الصادق عليه السلام: المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمرَّ بها الـدم تركت الصلاة عشرة ايام، ثم تصلّي عشرين يوماً، فإن استمر بها الدم بعد

ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلّت سبعة وعشرين يوماً.([206])

تفصيل القول:

الشك في الدم التي تراه الانثى لا يخلو عن الحالات التالية:

1- لا تدري هل خرج شيء من الرحم أم لا، فإنها تبني على عدم خروج شيء من رحمها ولا يجب عليها الفحص والتفتيش.

2- تعلم بخروج شيء من رحمها ولكن لا تدري هل هو دم ام سائل آخر، فهنا عليها الفحص للتأكيد من كونه دماً اولا، وفي حال ثبوت كونه دماً فعليها الرجوع الى الصفات والامارات لمعرفة ما اذا كان دم حيض او غير ذلك.

3- تعلم بان الخارج هو دم ولكن لا تعرف نوعية الدم:

/ 17