وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



10/ وروى محمد بن عليّ بن الحسين، عن الصادق عليه السلام أنه قال: "مـن تطهّر ثمّ آوى الى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء ، فتيمـم مـن

دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللـه". ([145])

11/ وقال الامام الصادق عليه السلام: ان سلمان ، روى عن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله قوله : "من بات على طهر فكأنما أحيى الليل". ([146])

12/ وروى ابو بصير، عن أبي عبد اللـه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام، أنه قال : "لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد فإن روح المؤمن تروح إلى اللـه عز وجلّ فيلقاها ويبارك عليها فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته ، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أُمنائه من الملائكة فيردها في جسده". ([147])

13/ وقال رسول اللـه صلىاللـه عليه وآله : قال اللـه تبارك وتعالى : "إنّ بيوتي في الأرض المساجد ؛ تضيء لأهل السماء كما تضيء النجـوم لأهل الأرض ، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضّأ في بيته ثم زارني في بيتي ، ألا انّ على المزور كرامة الزائر، ألا بشِّر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة". ([148])

14/ وروى عبيد اللـه بن عليّ الحلبي أن أبا عبد اللـه عليه السلام سُئل عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : "يكره ذلك حتى يتوضأ". ([149])

15/ وروى الحسن بن محمّد الديّلمــي في (الارشـاد) عن النبي صلى اللـه عليه وآله: يقول اللـه تعالى: "من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني ، ومن أحدث وتوضّأ ولم يصلّ ركعتين فقـد جفاني، و مـن أحدث وتوضّأ وصلّى ركعتين ودعاني ولم أجبه فيما سألني

من أمر دينه ودنياه فقد جفوته ؛ ولست بربّ جاف". ([150])

16/ وروى أنس أن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله قال له: "يا أنس أكثر من الطهور يزيد اللـه في عمرك ، وإن إستطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ؛ فإنك تكون ، إذا متّ على طهارة ، شهيداً". ([151])

17/ وروى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: "المصحف لا تمسـه على غير طهر، ولا جنبا، ولا تمسّ خطّه ولا تعلّقه، إن اللـه تعالى يقول: « لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ » ". ([152])

18/ وروى عليّ بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام: عن الرجل أيحلّ له أن يكتب القرآن في الالواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا . ([153])

19/ وروى أبو سعيد الخدري أنه جاء في وصيّة النبـي صلى اللـه عليه وآله لعليّ عليه السلام : "يا عليّ إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد". ([154])

20/ وروى زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام أنه قال : "إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كلّ صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللـه عزّ وجلّ ، وتسبّحه وتهللّه ، وتحمده ، كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها". ([155])

تفصيل القول :

يستفاد من النصوص الشرعية إستحباب التطهر بذاته. أليس ربنا سبحانه يقول: « إِنَّ اللـه يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين » (البقرة/222) وحب اللـه للتطهـر يدعونـا اليه في كل حال، وبعد كل حدث. ولكن يتأكد إستحباب الطهارة في الموارد التالية :

الف/ للقيام بالعبادة، كالصـلاة والدعاء والسـجود للشـكر وتلاوة القرآن والطواف بالبيـت، والأذان والاقامـة، والصـلاة على الاموات، ولعلّ منه القضاء بين المتخاصمين وتعلم الفقه وزيارة الأئمة عليهم السلام من بُعد .

باء/ لحضور مواقع التعبـد كالمسـاجد والمشاهد ومقابر المؤمنين ، وربما مجالس القضاء والتعلم .

جيم/ عند الدخول على الزوجة، وعودة المسافر الى أهلـه. ولعله عند القيام بكل عمل هام كالدخول على السلطان، والقيام بصفقة تجارية هامة، وحضور المحاكم وما أشبـه .

دال/ من أراد مقاربـة زوجتـه الحامل ، ومعاودة الجماع ، ومن مسّ ميتاً ثم أراد الجماع قبل الاغتسال . والحائض تتوضأ في أوقات الصلاة ، لتذكر اللـه في مصلاها . والجنب يتوضأ للنوم والأكل والشرب والجماع . ومن عليه غسل مس الميت يتوضأ لتكفينه أو تدفينه - كما قال البعض - والوضوء في هذه الموارد يذهب بالكراهية أو يخففها ويزيد صاحبه نوراً ولكنه لا ينفع طهارة كاملة . ويستفاد منه التطهر لتوفير النظافة ، كما قبل النوم والأكل وبعد الأكل وما أشبه .

وقد وردت جملة أحاديث في إستحباب الوضوء في الموارد التالية: عند خروج المذي والودي، وبسبب الكذب على اللـه والرسول، وعند إرتكاب خطيئة الظلم، وعند الإكثار من الشعر الباطل، وإذا تقيأ المرء أو رعف، أو قبَّل بشهوة، أو مس كلباً، أو لامس فرجاً، او نسي الاستنجاء قبل الوضوء، أو ضحك أثناء الصلاة، أو أدمى لثته عند التخليل .

آداب الوضــوء

ألف: ما يستحب عند الوضوء

السنة الشريفة :

1/ قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : " الوضوء مدّ والغسل صاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس". ([156])

2/ وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة ". ([157])

3/ وعن الرسالة الذهبية عن الامام الرضا عليه السلام أنه قـال : " أن أجـود ما أستكت به ليـف الأراك ، فإنه يجلو الاسنان ، ويطيب النكهة ، ويشد اللثة ويسمنها ، وهو نافع من الحفر إذا كان بإعتدال. ([158])

4/ وروي عن الامام علي عليه السلام أنه قال :" أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك". ([159])

5/ وروى الحلبي أنه سأل الامـام الصادق عليه السلام : عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ، وإثنتان من حدث الغائط ، وثلاث من الجنابة ". ([160])

6/ وفي حديث عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام في عهده الى محمد بن ابي بكر: "وانظر الى الوضوء ، فإنه من تمام الصلاة تمضمض ثلاث مرات وإستنشق ثلاثـاً واغسل وجهك،ثم يدك اليمنى، ثم اليسرى، ثم امسح رأسك ورجليك، فإني رأيت رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله يصنع ذلك. واعلم ان الوضوء نصف الايمان". ([161])

7/ وقال الامام الصادق عليه السلام: "من ذكر إسم اللـه على وضوئه فكأنما إغتسل". ([162])

8/ وقال الامام الباقر عليه السلام:" إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم اللـه وباللـه اللـهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين". ([163])

9/ وجاء في خبر مأثور عن الامام الباقر عليه السلام :" ثم أخذ كفاً آخر بيمينه فصبـه على يسـاره ثـم غسل به ذراعه الايمن ". ([164])

تفصيل القول :

1/ يستحب أن يهيىء لوضوئه ما لا يزيـد ولا ينقص عن مـدّ من الماء وهو يساوي سبعمأة وخمسين غرامـاً. فالزيـادة قد تدخل في الاسـراف والتكلف في الدين والنقصــان

قد يتنافى مع الاسباغ.

2/ الاستياك عنـد كل وضـوء وينبغي أن يقدمـه على المضمضة، فإذا نسيه اعاده وأعادها بعد الوضوء، وأفضل السواك أن يكون بليف الأراك أو عود الزيتون، وأدناه ان يكون بالاصبع.

3/ ثم يسمي اللـه سبحانه قبل أن يمس الماء والأفضل أن يقول " بسم اللـه وباللـه والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً ".

ثم يستنجي ([165]) إن كانت أسافله نجسة ويقول: " اللـهم حصن فرجي وأعفه وأستر عورتي وحرّمني على النار "، ثم يغسل يده بعد النوم والبول مرة وبعد الغائط مرتين، وبعد الجنابة ثلاث مرات قبل ان يدخلها في الإناء.

ثم يغترف ويتمضمض بأن يدير الماء في فمه ثلاثـاً، ويقول: " اللـهم لقّني حجتي حين ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك".

ثم يستنشق ثلاثـاً بسحب الماء الى داخل أنفه يغسله ويقول: " اللـهم لا تحرم عليَّ ريح الجنة وإجعلني ممن يشم ريحها وروحها وطيبها ".

ويستحب ان يقول عند غسل الوجه: " اللـهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ولا تسوِّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه ".

وان يقول عند غسل يده اليمنى: " اللـهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسيراً ".

وان يقول عند غسل يده اليسرى: " اللـهم لاتعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري ولا تجعلها مغلولة الى عنقي وأعوذ بك من مقطّعات النيران ".

وان يقول عند مسح الرأس: " اللـهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك ".

وان يقول عند مسح القدم: " اللـهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعيي في ما يرضيك عني ياذا الجلال والاكرام ".

باء: ما يكره عند الوضوء

السنة الشريفة :

1/ قال الوشاء: دخلت على الرضا عليه السلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ للصلاة ، فدنوت منه لأصب عليه فأبـى ذلك ، فقال: " مه ياحسن ". فقلت له : لِمَ تنهاني أن أصب على يديك ، تكره أن أوجر ؟ قال: " توجر أنت وأوزر أنا ". فقلت: وكيف ذلك ؟ فقال: " أماسمعت اللـه عز وجل يقول : « فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدا ». وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد". ([166])

2/ وروي عن الامام الصادق عليه السلام :" من توضأ فتمندل كانت له حسنة وإن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة ". ([167])

3/ وقال إبن سنان: سألت أبا عبد اللـه (الامام الصادق عليـه السلام) عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال: "كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليس إلاّ للوجه يتمندل بها". ([168])

4/ وروى اسحاق بن عمار عـن الامام الصادق عليـه السلام عــن الطست يكون فيـه التماثيـل او الكوز او التّـور يكون فيـه التماثيـل أو فضـة قـال : " لا يتوضـأ منه ولا

فيـه". ([169])

5/ وروى السكوني عن الامام الصادق عليه السلام قال: قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : " الماء الذي تسخنه الشمس لاتتوضوا به ولا تغسلوا ولا تعجنوا به ، فإنه يورث البرص". ([170])

6/ وروى الحلبي عن أبي عبد اللـه عليه السلام في الماء الآجن يتوضأ منه ، انه قال: "إلاّ أن تجد ماءً غيره فتنزه منه". ([171])

7/ وقال ابو بصيـر: سألتـه عن كرٍّ من ماء مررت به - وأنـا في سفـر - قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان ؟ قال : " لا تتوضأ منه ولا تشرب منه ". ([172])

تفصيل القـول :

1/ تكره الاستعـانة بالغير في الوضوء ، وإذا استطعت أن توفر بنفسك كل وسائل وضوئك فافعل . فإن الوضوء من تمام الصلاة والصلاة عبادة ، وخير للانسـان ألا يشـرك أحـداً في عبادة ربه .

ومن الاستعانة توفير الماء وتسخينه وصبه على اليد . أما الغسل مباشرة فانه لا يجوز .

2/ وقد قالوا بكراهة المسح بالمنديل بعد الوضوء ، وإنه يستحب ترك ماء الوضوء حتى يجف ، وقـد تمندل الإمـام علي عليه السلام .. ولعله لسبب فاق كراهة التمندل مثل البرد أوتجنب غبار الأرض أو ما اشبه .

3/ يكره الوضوء في آنية فيها تماثيل وصور ، أو فضة قالوا أو ذهب .

4/ ويكره الوضوء ( كما يكره الغسل والشرب ) من ماء تسخنه الشمس . ويشمـل

ذلك ما أشرقت عليه الشمس أو كان في خزان مغلق تشرق عليه ، ولا يشمل مياه الغدران والأحواض الكبيرة . كما لايشمل المياه التي تحمى بحرارة الكهرباء المستخرجة من الطاقة الشمسية .

5/ وينبغي أن يتجنب المؤمن الماء الآجن في وضوئه حتى ولو كان طاهراً ، كالكر من الماء قد بال فيه حمار أو البئر وقعت فيها دابة ولم يتغير ماؤها .

أفعـال الوضـوء

السنة الشريفة :

1/ روى زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الامام الباقر عليه السلام : اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضَّأ الذي قال اللـه عز وجل ([173]) ؟ فقال: " الوجه الذي قال اللـه وأمر اللـه عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجـر، وإن نقص منه أثـم، ما دارت عليه الوسطى والابهام مـن قصـاص شعر الرأس الى الذقن، وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجـه، وماسوى ذلك فليـس من الوجـه". فقال له: الصـدغ من الوجـه؟ فقـال: " لا ". ([174])

2/ وروى محمد بن مسلم عن (الامام الصادق عليه السلام) انه قـال :" الأذنان ليسـا من الوجه ولا من الرأس ". ([175])

3/ وروي عن بكير وزرارة أبني أعين أنهما سألا الامام الباقر عليه السلام عن وضوء رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله فدعا بطست او بتور فيه ماء ، فغسل كفيـه، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق الى الأصابع لا يرد الماء الى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغـه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى المرفـق - كما صنع باليمنى - ثم مسح رأسه وقدميه الى الكعبين بفضل كفيه ، لم يجدد ماء ". ([176])

4/ وروى حماد بن عثمان عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال : "لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً". ([177])

5/ وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال: مسح الرأس على مقدمه. ([178])

6/ وروى زرارة وبكير ابني أعين عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال في المسح : "تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى أطراف الاصابع فقد أجزأك". ([179])

7/ وروى معمَّر بن عمر عن الامام الباقر عليه السلام انه قال : "يجزي من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل". ([180])

8/ وروى مالك بن أعين عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال :" من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيتـه بلل فليـأخذ منـه ، وليمسـح رأسـه ،

وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء ". ([181])

9/ وجاء في تفسير العياشي عن محمد بن أحمد : قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام رجل فسأله عن المسـح على الخفين ، فأطرق ملياً ثم رفع رأسه فقال : "يا هذا إن اللـه ، تبارك وتعالى، أمر عباده بالطهارة وقسمها على الجوارح ، فجعل للوجه منه نصيباً ، وجعل لليدين منه نصيباً ، وجعل للرأس منه نصيباً ، وجعل للرجليـن منـه نصيبـاً ، فإن كانت خفاك مـن هذه الأجزاء فامسح عليهما". ([182])

تفصيل القــول :

الوضوء غسلتان ومسحتان ، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، وتفصيل القول في هذه الافعال كما يلي :

أولاً : غسل الـوجه

1/ والوجـه معـروف، وقـد حدده الفقهاء، تبعـاً للأحاديث، من جهة الطول: من حيث انتهاء شعر الرأس (قصاص الشعر) إلى ظاهر الذقن، كما حددوه من ناحية العرض بما يشتمل عليه عادة ، الابهام والوسطى . وواضح أن هذا التحديد يرجع الى توضيح الوجه العرفي الذي يواجه المخاطب ، فلو كان شخص طويل الاصبعين أكثر من المعتاد ، أو كان أنزع الشعر فلم يكن في مقدمة رأسه شعر ، أو كان شعره مكتسحاً جبهته ، وهو الذي يسمى بالأغم ، فانه يرجع - في تحديد الوجه - إلى المتعارف من الناس .

2/ ويجب أن يتم غسل الوجه بما يسمى غسلاً ، إما بحركة الماء فوق صفحة الوجه أو إستيلاء الماء عليها .

3/ ويجب أن يتم الغسـل مـن الأعلى عرفاً ، وأن يشمل ظاهر الوجه فلو أحاط الشعر

بموضع، كفى غسل ظاهره. ولكن الشعر المسترسل خارج حدود الوجه لا يجب غسله، ولايجب غسل باطن العين والأنف والفم .

4/ يجب إزالة الموانع عن بلوغ الماء ، كالأصباغ ذات السماكة والأوساخ المتراكمة ، ولابأس باللون والوسخ غير المانع . ولو شك في وجود مانع فلا يجب الفحص . بل يكفي عدم الشاهد عليه مادام الأصل عدم وجوده .

ثانياً : غسل اليديـن

1/ يجب غسل اليدين إبتداءً من المرفقين وحتى أطراف الاصابع يغسل اليمنى قبـل اليسرى . ولا يجوز أن يعكس فيغسل إبتداءً من الأصابع . ويجب أن يغسل الشعر النابت على اليد .

2/ من قطعت يده من دون المرفق ، يغسل ما بقي منها . والأحوط لمن قطعت يده من فوق المرفق أن يغسل ما بقي من عضده .

3/ تجب إزالة كل ما يحجب الماء عن البشرة ، بلى ما تعارف وجوده من الأوساخ تحت الأظافر ، لا تجب إزالته ، إلا إذا قص اظافره فعليه أن يزيل الوسخ لأن ما تحته أصبح من الظاهر . أما الشقوق التي قد تحدث في اليد فلا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ما ظهر من البشرة . وكذلك ما ظهر من آثار الجدري والجروح والقروح إن لم يكن في غسلها حرج أو ضرر .

4/ ما يظهر على اليد من بياض الجص او النورة ، إن لم يكن له جرم مانع لا يجب إزالته . وكذلك الوسخ .

5/ يجوز أن يغسل الوجه واليدين بماء المطر وكذلك بفتح الحنفية عليهما ، وهكذا بالارتماس في نهر أو حوض ماء ، والأولى أن ينوي الغسـل ويراعى تقديم أعلى الوجـه واليدين . ولايضر ذلك بالمسح ، لأنه يصدق على البلة التي في يديه ماء الوضوء .

ثالثاً : مسـح الرأس

1/ يجب مسح المقدم من الرأس. والأحوط إختيار ما فوق الناصية من الربع الأمامي. ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء ولا يجدد له ماء . ويكفي فيه أقل حركة مما يسمى مسحاً ، والأفضل أن يكون بقدر ثلاث أصابع منضمة ، والأفضل أن يمسح بها بطول اصبع ، ويجوز المسح منكوساً كما يجوز على الشعر النابت في المقدّم ، ولا يجوز أن يمسح على حائل مثل جرم الحناء أو خمار أو عمامة أو قلنسوة أو ما أشبه ، حتى وان كان رقيقـاً. وإذا تجمع الشعر من غير محل المسح فلا يجوز المسح عليه . ولا على شعر المقدم الممدود بعيداً عنه .

2/ يجب أن يتم المسح بكف اليد ، والأحوط أن يكون بباطنه ، والأفضل أن يمسح باليمنى ، ولا فرق بين الأصابع وغيرها ، وإن كان المسح بالأصابع أولى .

رابعـاً : مسح الرجلين

1/ ويجب مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبة الرجل . والأولى أن يمسح حتى مفصل الساق ويكفي أن يمسح بشيء من رجليه . والأحوط الذي لا ينبغي تركه أن يمسح بثلاث أصابع ، والأفضل بكفه كلها . ويجوز أن يمسح مدبراً من الكعبين حتى الأصابع ، والأولى أن يمسح من الأصابع الى الكعبين .

ويجوز أن يمسحهما معـاً ، ولكن لا يقدم اليسرى على اليمنى في المسح إحتياطاً . والافضل ان يمسح اليمنى قبل اليسرى ، كما أن الاحتياط يقتضي أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى .

2/ ويجب إزالة الموانع ، ولا يعتبر الشعر النابت على القدم منها بل يمسح عليه حتى ولو كان كثيفـاً .

3/ يجب أن يكـون المسح ببلة الوضوء ، فإن جفت يده ، أخذ من سائـر أعضائـه بلة

الوضوء من دون فرق بينها حتى من الشعر المسترسل .

4/ لا يجب تجفيف ظهر القدم قبل المسح حتى ولو غلبت نداوتها رطوبة الكف ولو جفّفَ كان ذلك أحوط .

5/ لا يجوز المسح على الجورب الخفيف حتى ولو وصلت رطوبة المسح إلى البشرة .

6/ الأولى المسح بباطن الكف ، وإن كان الأقوى جواز المسح بظاهره . ولا يجب أن يتم إمرار الكف على القدم . بل يجوز العكس وإن كان ذلك خلاف الإحتياط ، كما أنه يجوز أن يضع كفه على ظهر قدمه ثم يمسح بحركة إحديهما .

7/ يجوز المسح على الجورب والخف وما أشبه عند إقتضاء الضرورة، من تقية أو ثلج أو عدو أو ما أشبه. كما قالوا بجواز المسح على العمامة، عند إقتضاء الضرورة أو التقية، والأحوط فيه أن يتيمم ايضاً، وهكذا عند ضيق الوقت وعدم سعته لنزع الحائل.

8/ إذا اتقيت من عدو قاهر فعليك أن تتوضأ بالمستطاع، وليس عليك أن تنتظر آخر الوقت لأداء الصلاة. بينما عند سائر الضرورات كالبرد والحر وخوف الضرر، لابد أن تنتظر رفع الضرورة. بل عليك أن تسعى لرفعها إن أمكنك بلا حرج، مثل أن تشتري ماءً دافئـاً أو تستأجر موقعاً لإسباغ الوضوء وإقامة الفرائض .

9/ إذا إرتفعت الضرورة أثناء الوضوء فعليك إعادته، أو إسباغه كما أُنزل، وإن إرتفعت بعد اتمام الوضوء قبل الصلاة، فالاحوط في غير التقية تجديد الوضوء، أما فيها فيكفيك ذلك الوضوء على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة، حسنـاً .

">

شرائط الوضـوء

السنة الشريفة :

1/ روي عن ابي عبد اللـه (الامام الصادق عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : "لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء". ([183])

2/ وفيما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (الامام الكاظم عليه السلام) قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو إغتسلت ؟ قال : "تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه". وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال : "إن علم ان الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ". ([184])

3/ في الحديث المأثور عن زرارة قال : سئل أحدهما ( الامام الصادق أو الامام الباقر عليهما السلام ) عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال : "يبدء بما بدء اللـه به وليعد ما كان ". ([185])

4/ وقال منصور: سألت ابا عبد اللـه ( الامام الصادق عليه السلام ) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ؟ قال : "ينصرف ويمسح رأسه ورجليه". ([186])

5/ وعن الحلبي عنه عليه السلام في حديث قال: " اتبع وضوءك بعضه بعضاً ". ([187])

6/ وعن أبي بصير عنه عليه السلام قال : " إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فاعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعّض ". ([188])

7/ كان الامام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام اذا توضأ لم يدع احداً يصب عليه الماء. فقيل له: يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا احب ان أُشرك في صلاتي احداً، قال اللـه تبارك وتعالى: « فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» ([189])

8/ وروي عن الامام علي عليه السلام أنه قال في حديث : " وأما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي ، فإن اللـه تعالى فرض الوضوء علىعباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل من الجنابة فقال تعالى: « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللـه لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » فالفريضة من اللـه عز وجل الغسل بالماء عند وجوده ولا يجوز غيره، والرخصة فيه اذا لم تجد الماء الطاهر، التيمم بالتراب من الصعيد الطيب". ([190])

9/ وروى اسحاق بن عمـار عن أبـي عبد اللـه الامام الصادق عليه السلام عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل ، او فضة ، لا يتوضأ منه ولا فيه. ([191])

10 / وروى عبد اللـه بن سنان عن ابي عبد اللـه الامام الصادق عليه السلام أنه قال: "لا بأس بأن يتوضـأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أويغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويديه في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به". ([192])

تفصيل القـول :

1/ إنما يصح الوضوء بالماء ، أما سائر المائعات فلا يجوز التوضيء بها . كذلك لا يجوز بالعصير وبالطيـن اللازب وما أشبه ، مما لايسمى ماءً بوجه مطلق .

2/ كذلك لا يجوز التوضيء بالماء النجس ، وكذلك الماء الذي استخدم في غسل الجنابة ، بل في كل غسل واجب على إحتياط لايترك .

3/ وإذا كانت مواضع الوضوء متنجسة . فالأحوط تطهيرها قبل غسلها .

4/ لكي يتم غسل مواضع الوضوء يجب أن تتأكد من نظافتها من وسخ حائل أو قير أو صبغ كثيف وما أشبه .

وإن كان في يدك خاتم ضيق فأدره أو إنزعه لتتأكد من نفاذ الماء الى ماتحته ، كذلك المرأة تفعل بأسورتها ، وكذلك سير الساعة يجب التأكد من عدم مانعيته لوصول الماء .

5/ ويجب أن يبدء المتوضيء بما بدأ اللـه سبحانه ؛ فيغسل وجهه ثم يمينـه ثم يسـاره ثم يمسـح الـرأس وبعده يمسح الرجلين، على ألا يبدء باليسار منهما إحتياطـاً . ولو أخـل

بهذا الترتيب فعليه أن يعيد من وضوئه ما يتحقق به الترتيب ، إن لم يفته التتابع والموالاة.

6/ يجب أن يتبع الوضـوء بعضـه بعضـاً لأنه عمـل واحـد ، فلا يجوز أن يفرق بين افعاله . بحيث لا يسمى عرفاً تتابعاً .. ويعرف ذلك في الظروف العادية : بأن يجف ماء الوضوء قبل إتمام سائر أفعال الوضوء من الغسل او المسح ، والاحتياط يقتضي إشتراط رطوبة العضو السابق في وضوئك حتى في الظروف غير العادية.

فإذا غسلت اليمنى ثم تأخرت في غسل اليسرى حتى جفت اليمنى فعليك أن تعيد وضوءك من الأول ، حتى ولو كان على وجهك نداوة الوضوء والعمل به جيد للشك في التتابع عند ذاك .

والتتابع شرط في كل الأحوال فإذا نسيت المسح مثلاً ثم ذكرته ، وانت في الصلاة ، فإن بقيت على وجهك أو أطرافك نداوة ولم تتأخر كثيراً وجب عليك المسح واعادة الصلاة. وإذا كنت قد أتممت الصلاة ، عليك أن تعيدها . وإذا لم تبق نداوة أو تعطلت كثيراً أعدت الوضوء والصلاة معـاً .

7/ إذا كان الوضوء سبباً في الحاق ضرر بالغ بالنفس يجب التيـمم . فـإذا توضـأ في هـذا الحـال فعليه أن يتيـمم أيضـاً عملاً بالاحتياط الواجب .

أما إذا كان الضرر بسيطـاً، أو كان الوضوء صعباً عليه ولكنه تحمل الصعوبة ، فلا إعادة ولا تيمم عليه .

8/ لأن الوضـوء من الصـلاة، حيث أمر اللـه به عند القيام إليها. فقد أوجب فقهاؤنا النية في الطهارة بمثلما اشترطوها في الصلاة .. وهي تعني عدة حقائق :

الف: أن يكون المرء واعياً عند الطهارة قاصداً لما يفعله ، فلو نزل عليه المطر وتبللت اعضاؤه دون قصد منه الوضوء فلا يعتبر وضوءً .

باء : أن يكون هدفه من التطهر إنفاذ أمر اللـه له وليس التبرد أو النظافة .

جيم : أن يخلص لله سبحانه في التطهر ، أما إذا إستهدف الرياء أو السمعة فإن وضوءه باطل. سواءً قصد الرياء وحده، أو مع التقرب إلى اللـه، ولا فرق في الرياء بين أن يكون في كل الوضوء أو في جزء منه .

دال : معنى الرياء أن يكون هدفه رئاء الناس بحيث لو فقد الرياء لم يتوضأ. ومن هنا فإن خطور وسوسة شيطانية في القلب لا تبطل عمله ، كذلك لايبطله إذا كان التبرد أو النظافة أو تخفيف حمّاه أو عطشه هدفاً تبعياً له لا أصلياً ، حيث كان في الاساس ينوي التوضأ لله سبحانه .

هاء : لا يجب في النية ؛ قصد الوجوب أو الاستحباب ، ولا قصد إستباحة الصلاة ، و لاقصد التطهر من الحدث الذي صدر منه ، وما أشبه .

9/ وقد ذكر الفقهاء الكرام شروطـاً أخرى للوضوء ، ولا ريب أن التقيد بها موافق للإحتياط غالباً ، وهي التالية :

الف : قالوا يجب الا يكون الوضوء بذاته حرامـاً . كاستخدام الماء المغصوب أو المكان المغصوب أو بالظرف المغصوب أو حتـى إذا صـب المـاء فـي المكـان المغصـوب . ومعيـار ذلك أن يكون القيام بأفعال الوضوء إستعمالاً للغصب بأية طريقة .

وهكذا أبطلوا الوضوء في الارض أو الدار أو المحل الذي لايعلم رضا اصحابها . بلى اجازوا الوضوء في الاراضي الشاسعة التي جرت السيرة بعدم التقيد في مثلها بالاستيذان لمثل هذه التصرفات البسيطة ، وكذلك التطهر من الأنهار الكبيرة التي جرت السيرة بذلك فيها أيضاً .

وقالـوا: إنما يبطل الوضوء فـي الغصب إذا علـم المتوضئ بانـه غصب وبـان الغصب حـرام، أمـا عند الجهل بأنـه غصب أو النسيان فلا بطلان. وكذلك عند الجهل بحرمة الغصب او نسيانه بلا تقصير منه بل وحتى عندما يكون مقصراً على إحتياط فيه بالاعادة .

بـاء : ومثـل الغصب عنـدهم التوضيء مـن أواني الذهب والفضة لحرمة إستعمالها ، شريطة أن يكون ذات الوضوء إستخداماً لتلك الأواني .

جيم : قالوا تجب على المتوضيء مباشرة الغَسل ، أما إذا غسل له شخص آخر يده أو وجهه فإنه يعتبر مخالفاً لأمر اللـه بالغسل أو المسح وعليه الإعادة . بلى لو إستعان بغيره في تحضير الماء أو صبه في يده فلا بأس ولكنه مكروه شرعـاً .

وقالوا : عند الضرورة يجوز أن يباشر الغير غسل يده ووجهه، بينما الأحوط مباشرة المسح بقدر ما يستطيع ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .

أحكام الشك في الوضـوء

السنة الشريفة :

1/ قال زرارة: قلت لـه : الرجل ينام ، وهو على وضوء ، أتوجب الخفقـة والخفقتان عليه الوضوء ، فقال: يا زرارة؛ قد تنام العيــن ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العيـن والأذن والقلب وجب الوضوء . قلت: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به ؟

قال : لا حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر. ([193])

2/ وروى عبد اللـه بن بكيـر عن أبيـه ، قال : قال لي أبو عبد اللـه الامام الصادق عليه السلام : إذا إستيقنت أنك أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضـوءً أبداً حتى تستيقـن انك قد أحدثت. ([194])

3/ وروى ايضاً قال : قلت لـه : الرجل يشك بعدما يتوضأ قال : هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك. ([195])

4/ وروى الحلبي عن أبي عبد اللـه الامام الصادق عليه السلام أنه قال : "إن ذكرت وانت في صلاتك إنك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك". ([196])

5/ وروى زرارة عن أبي جعفر الامام الباقر عليه السلام أنه قال : " إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ، فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ، مما سمى اللـه ما دمت في حال الوضوء . فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى اللـه، مما أوجب اللـه عليك فيه وضوءه ، لا شيء عليك فيه . فإن شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللاً فامسح بها عليه ، وعلى ظهر قدميك، فان لم تصب بللاً فلا تنقض الوضوء بالشك ، وامض في صلاتك . وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتي على الوضوء". ([197])

تفصيل القـول :

للشك في الطهارة أحكامه التي تختلف حسب الحالات المتفاوتة. وفيما يلي بعض التفصيل:

الف : إثبات الحدث او الطهارة كإثبات أي موضوعة عرفية أو شرعية أخرى بحاجةإلى ما يفيد علما ، أو طمأنينـة عنـد الناس ، أو إعتبره الشارع كذلك كالبينة وخبر العادل المفيد للثقة . وفي غير هذه الحالات يعتبر شكاً . واحكام الشـك تشمله .

باء : إذا شك في الوضوء فهو محدث . وكذلك إذا شك في الحدث بعد الوضوء فهو متطهر ، الا إذا رأى بللاً مشتبهاً بالبول ولم يكن قد إستـبرء ، فانه يعتبر محدثـاً ، وفيمــا

لولم يعلم متى أحدث ومتى تطهر فعليه أن يتطهر لصلاته .

كذلك إذا عرف أنه ، عند الساعة الكذائية ، كان محدثـاً ولم يعلم متى تطهر ، فإنه كذلك يعتبر محدثـاً .

جيم : من ترك غسلة او مسحة من الوضوء ، فعليه أن يتداركها إن لم يفته التتابع وأتى بما بعدها إحرازاً للترتيب . وعند الشك بعد الفراغ في أداء أي جزء من الوضوء لم يأبه بشكه . ويتحقق الفراغ بإشتغاله بعمل آخر (كإقامة الصلاة)، وبتحوله من حالة التوضيء (كقيامه من الميضاة) وكذلك بإحساسه الداخلي بأنه قد فرغ من الوضوء .

أمـا عند عـدم علمه بالفـراغ، وعدم وجـود إمـارة تدلـه عليـه (كالدخول في الصلاة)، فإن الشك يعتنى به ويعتبر كالشك أثناء الوضوء .

دال : حكم الشك في أثناء الوضوء تدارك ما شك فيه ، حتى إذا شك مثلاً في غسل الوجه وهو يمسح على رجله ، فعليه ان يغسل وجهه ثم مابعده مع ملاحظة التتابع ، هذا على الأحوط وجوباً .

هاء : إذا رأيت على بعض مواضع وضوئك مانعاً عن وصول الماء ولم تعلم أنه كان قبل الوضوء ، صح وضوؤك . خصوصاً إذا كنت تعلم تاريخ الوضوء ، أو كان من عادتك الفحص عن المانع .

واو : إذا صليت ثم شككت في وضوئك قبل الصلاة ، فصلاتك ماضية . وقد قالوا أن عليك أن تتوضأ للصلاة القادمة، وقولهم موافق للإحتياط في الدين .

/ 17