وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



3/ روى زرارة، عن احدهما عليهما السلام : سهر ليلة من مرض أو وجع، افضل واعظم اجراً من عبادة سنة ([206]).

4/ عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى اللـه عليه وآله لعلي عليه السلام قال: يا علي أنين المؤمن تسبيح، وصياحه تهليل، ونومه على الفراش عبادة، وتقلبه من جنب الى جنب جهاد في سبيل اللـه، فان عوفي مشى في الناس وما عليه من ذنـب ([206]).

5/ عن جابر، عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا احب اللـه عبداً نظر اليه، فاذا نظر اليه اتحفه بواحدة من ثلاث: اما صداع، واما حمى واما رمد ([206]).

6/ قال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : حمى ليلة كفارة سنة ([206]).

7/ روي عن علي عليه السلام في المرض الذي يصيب الصبي، قال: كفارة لوالديه ([206]).

8/ عن أبي عبد اللـه عليه السلام قال: قال اللـه عزوجل : أيّما عبد ابتليتـه ببليّـة فكتم ذلك عوّاده ثلاثاً أبدلته لحماً خير من لحمه، ودماً خيراً من دمه، وبشراً خيراً من بشره، فإن أبقيته أبقيته ولا ذنب له، وإن مات مات إلى رحمتــي ([206]).

9/ قال الامام علي عليه السلام في (حديث الاربعمأة): من كتم وجعاً أصابه ثلاثة ايام من الناس وشكى الى اللـه عز وجل كان حقاً على اللـه ان يعافيه منه ([206]).

10/ عن ابي الحسن عليه السلام قال: ليس من دواء الا ويهيّج داء وليس شيء انفع في البدن من امساك اليد الا عمّا يحتاج اليه ([206]).

11/ روى الحسن بن فضل الطبرسي في (مكارم الاخلاق): قال عليه السلام : تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء، فاذا لم يحتمل الداء فالدواء ([206]).

12/ وقال الامام الصادق عليه السلام: ان نبياً من الانبياء مرض فقال : لا اتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فأوحى اللـه اليه: لا أشفيك حتى تتداوى فإن الشفاء منيّ ([206]).

13/ عن ابي عبد اللـه عليه السلام قال: ليست الشكاية ان يقول الرجل: مرضت البارحة، او وعكت البارحة، ولكن الشكاية ان يقول: بليت بما لم يبل به احد ([206]).

14/ قال الامام الصادق عليه السلام للحسن بن راشد: يا حسن اذا نزلت بك نازلة فلا تشكها الى احد من اهل الخلاف، ولكن اذكرها لبعض اخوانك، فانك لن تعدم خصلة من خصال اربع: اما كفاية بمال واما معونة بجاه، او دعوة تستجاب او مشورة برأي ([206]).

15/ وروي عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: ان المشي للمريض نكس، ان ابي عليه السلام كان اذا اعتل جعل في ثوب فحمل لحاجته يعني الوضوء، وذاك انه كان يقول: ان المشي للمريض نكس ([206]).

16/ قال ابو الحسن عليه السلام : اذا مرض احدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد إلاّ وله دعوة مستجابة ([206]).

كيف نتعامـل مع المريـض؟

السنة الشريفة :

1/ قال الامام أبو عبد اللـه عليه السلام : أي مؤمن عاد مؤمناً في اللـه عز وجل في مرضه وكَّل اللـه به ملكـاً من العوّاد يعوده في قبره ويستغفر له الى يوم القيامة ([206]).

2/ قال أمير المؤمنين عليه السلام : ضمنت لستّةٍ الجنّة، منهم رجل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنة ([206]).

3/ روى الامام موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى اللـه عليه وآله أنه قال : يعير اللـه عز وجل عبداً من عباده يوم القيامة فيقول: عبدي ما منعك اذا مرضتُ ان تعودني؟ فيقول: سبحانك سبحانك انت رب العباد، لا تمرض ولا تألم، فيقول: مرض اخوك المؤمن فلم تعده، وعزتي وجلالي ولو عدته لوجدتني عنده ثم لتكفلتُ بحوائجك فقضيتُها لك، وذلك من كرامة عبدي المؤمن وانا الرحمان الرحيم ([206]).

4/ عن ابي عبد اللـه عليه السلام قال: أيّما مؤمن عاد مؤمناً مريضاً حين يصبح، شيّعه سبعون الف ملك، فاذا قعد، غمرته الرحمة واستغفـروا له حتى يمسي، وان عاده مساءً كان له مثل ذلك حتى يصبح ([206]).

5/ عن عيسى بن عبد اللـه القمي (فـي حديث) قال: سمعت ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: ثلاثة دعوتهم مستجابة: الحاج، والغازي، والمريض، فلا تغيظوه ولا تضجروه ([206]).

6/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة في اقل من ثلاثة ايام، فاذا وجبت فيوم ويوم لا، فاذا طالت العلة ترك المريض وعياله ([206]).

7/ روى أبو حمزة الثمالي، عن الباقر عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام من أصابه ألم في جسده فليعوِّذ نفسه وليقل: اعوذ بعزة اللـه وقدرته على الاشياء، اعُيذ نفسي بجبار السماء، اُعيذ نفسي بمن لا يضرّ مع أسمهِ سمٌّ ولاداء، اعيذ نفسي بالذي اسمه بركــة وشفاء، فانه اذا قال ذلك لم يضره ألم ولا داء ([206]).

8/ وقال ابو عبد اللـه عليه السلام : ما اشتكى احد من المؤمنين شكاية قط فقال باخلاص نية ومسح موضع العلة ويقول: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاّ خساراً) إلاّ عوفي من تلك العلة أية علة كانت، ومصداق ذلك في الآية حيث يقول شفاء ورحمة للمؤمنين ([206]).

9/ وقال الامام الصادق عليه السلام : تمام العيادة للمريض ان تضع يدك على ذراعه وتعجل القيام من عنده، فان عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ([206])0

10/ وروى أبو زيد عن مولى لجعفر بن محمد عليه السلام قال: مرض بعض مواليه فخرجنا اليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفــر في بعض الطريق فقال لنا: اين تريدون؟ فقلنا نريد فلانـاً نعوده، فقال لنا: قفوا ، فوقفنا. فقال: مع احدكم تفاحة او سفرجلة، او اترجة او لعقـة من طيب، او قطعة من عود بخور؟ فقلنا ما معنا شيء من هذا، فقال امـا تعلمون ان المريض يستريح الى كل ما اُدخل به عليــه ([206])؟!

11/ روى الامام الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله أنه قال في (حديث المناهي): ومن كفى ضريراً حاجته من حوائج الدنيا ومشى له فيها حتى يقضي اللـه له حاجته أعطاه اللـه براءة من النفاق وبراءة من النار وقضى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا ولايزال يخوض في رحمة اللـه حتى يرجع، ومن سعى لمريض في حاجة قضاها اولم يقضها خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، فقال رجل من الانصار بأبي انت وأمي يا رسول اللـه فان كان المريض من أهل بيته أوليس أعظم أجراً إذا سعى في حاجة أهل بيته؟ قال: نعم ([206]).

12/ سـأل علي بن جعفر أخـاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الوبـاء يقع

في الارض هل يصلح للرجل ان يهرب منه؟ قال: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلّي فيه، فاذا وقع في أهل مسجده الذي يصلّي فيه فلا يصلح له الهرب منه ([206]).

13/ روى علي بن ابي حمزة، عن ابي ابراهيم عليه السلام في (حديث) قال: قلت له: جعلنا فداك ما وجدتم عندكم للحمى دواء؟ قال: ما وجدنا لها عندنا دواء الا الدعاء والماء البارد ([206]).

14/ قال أبو اُسامة الشحام: سمعت ابا عبد اللـه عليه السلام يقول: ما اختار جدنا رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله للحمــى إلاّ وزن عشرة دراهم سكر بماء بارد على الريق ([206]).

15/ وروي عن موسى بن جعفر عليه السلام ان رجلا شكى اليه: انني في عشرة نفر من العيال كلهم مريض، فقال له موسى عليه السلام : داوهم بالصدقة فليس شيء اسرع اجابة من الصدقة، ولا اجدى منفعة للمريض من الصدقة ([206]).

الاستعـداد للمـوت

السنة الشريفة:

1/ روى بعض أصحاب ابي عبد اللـه عليه السلام أنـه قال للامام: اصلحك اللـه من احب لقاء اللـه احب اللـه لقاءه؟ ومن ابغض لقاء اللـه ابغض اللـه لقاءه؟ قال: نعم، قلت: فواللـه انا لنكره الموت، قال: ليس ذلك حيث تذهب انما ذلك عند المعاينة، إذا رأى ما يحب فليس شيء احب اليه من ان يتقـدم، واللـه تعالـى يحب لقـاءه وهو يحب لقـاء اللـه

حينئذ، واذا رأى ما يكره فليس شيء ابغض اليه من لقاء اللـه، واللـه يبغض لقاءه ([206]).

2/ قال ابو عبيدة الحذّاء: قلت لابي جعفر عليه السلام : حدثني بما انتفع به، فقال: يا أبا عبيدة! اكثر ذكر الموت فانه لم يكثر انسان ذكر الموت إلاّ زهد في الدنيا ([206]).

3/ قال أبو بصير: قال لي الصادق عليه السلام : اما تحزن؟ اما تهتم؟ اما تألم؟ قلت: بلى واللـه، قال: فاذا كان ذلك منك فاذكر الموت، ووحدتك في قبرك، وسيلان عينك على خديك، وتقطّع اوصالك، واكل الدود من لحمك، وبلاك وانقطاعك عن الدنيا، فان ذلك يحثك على العمل ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا ([206]).

4/ محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام : من عدّ غداً من اجَلِه فقد اساء صحبة الموت ([206]).

5/ روى جابر بن عبد اللـه أن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله قال: ان اخوف ما اخاف على امتي: الهوى وطول الامل، اما الهوى فانه يصد عن الحق، واما طول الامل فيُنسى الاخرة ([206]).

6/ عن حماد بن عثمان: قال ابو عبد اللـه عليه السلام : ما من ميت تحضره الوفاة إلاّ رد اللـه عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية، اخذ الوصية او ترك، وهي الراحة التي يقال لها: راحة الموت، فهي حق على كل مسلم ([206]).

7/ روى أبـو حمـزة، عن بعض الائمة عليهم السلام : ان اللـه تبارك وتعالى يقول: ابن

آدم! تطولت عليك بثلاثة: سترتُ عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، واوسعتُ عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيراً ([206]).

8/ عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام قال: سأل الصادق عليه السلام عن بعض أهل مجلسه فقيل: عليل، فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده دَنَفاً، فقال له: أحسن ظنك باللـه، فقال: اما ظني باللـه فحسن ([206]).

9/ عن ام الفضل قالت: دخل رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله على رجل يعوده وهو شاك فتمنّى الموت فقال رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : لا تتمنّ الموت فانك ان تك محسناً تزداد إحسانا، وان تك مسيئاً فتؤخر تستعتب فلا تتمنوّا الموت ([206]).

10/ روى أبو الحسن الواسطي انه قيل لأبي عبد اللـه عليه السلام : اترى هذا الخلق كلّهم من الناس؟! فقال: ألق منهم التارك للسّواك ، والمتربع في الموضع الضيق، والدّاخل فيما لا يعنيه، والمماري فيما لا علم له به، والمتمرض من غير علّة، والمتشعث من غير مصيبة ([206]).

أحكـام الاحتضـار

السنة الشريفة :

1/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام (في حديث): وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله ([206]).

2/ قال محمد بن علي بن الحسين: سئل الامام الصادق عليه السلام عن توجيه الميت. فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة ([206]).

3/ وقال أبو عبد اللـه: ما من أحدٍ يحضره الموت الا وكل به ابليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى يخرج نفسه، فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه، فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لا إله الا اللـه، وأن محمداً رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله حتى يموتوا ([206]).

4/ روى أبو بصير: كنا عند الامام ابي جعفر عليه السلام فقيل له: هذا عكرمة في الموت، وكان يرى رأي الخوارج، فقال لنا أبو جعفر عليه السلام انظروني حتى أرجع إليكم، فقلنا: نعم، فما لبث ان رجع، فقال: أما إني لو أدركت عكرمة قبل أن تقع النفس موقعها لعلّمته كلمات ينتفع بها، ولكني أدركته وقد وقعت موقعها، فقلت: جعلت فداك وماذاك الكلام؟ قال: هو واللـه ما أنتم عليه، فلقّنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله الا اللـه والولاية ([206]).

5/ قال الامام أبو عبد اللـه عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر أحداً من أهل بيته الموت قال له: قل لا إله الا اللـه الحليم الكريم، لا إله الا اللـه العلي العظيم، سبحان اللـه رب السماوات السبع و(ربّ) الارضين السبع، وما بينهما (بينهنّ) وربّ العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. فإذا قالها المريض قال: اذهب فليس عليك بأس ([206]).

6/ وقال الامام الصادق عليه السلام : اعتقل لسان رجل مـن أهـل المدينة فدخل عليه رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله فقال له: قل لا إله إلاّ اللـه، فلم يقدر عليه، فأعاد فلم يقدر عليه، فأعاد عليه رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله فلم يقدر عليه، وعند رأس الرجل امرأة فقال لها: هل لهذا الرجل أم؟ قالت: نعم يا رسول اللـه أنا امه، فقال: أفراضية أنتِ عنه أم لا؟ فقالت بل ساخطة، فقال لها رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله : فإني اُحب ان ترضي عنه، فقالت: قد رضيت عنه لرضاك يا رسول اللـه، فقال له: قل لا إله إلاّ اللـه، فقال: لا إله إلاّ اللـه فقال: قل: يا من يقبل اليسير، ويعفو عن الكثير اقبل منّي اليسير، واعف عني الكثير إنك أنت العفو الغفور. فقالها، فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا عليّ، فقال: أعدها فأعادها، فقال: ماترى فقال: قد تباعدا عني، ودخل أبيضان وخرج الاسودان فما أراهما، ودنا الأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي، فمات من ساعته ([206]).

7/ قال حريز: كنا عند أبي عبد اللـه عليه السلام فقال له رجل: إنّ أخي منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الامر فادع له، فقال: اللـهم سهّل عليه سكرات الموت. ثم أمره وقال: حوّلوا فراشه الى مصلاه الذي كان يصلّي فيه فانه يخفف عليه ان كان في أجله تأخير، وان كانت منيته قد حضرت فانه يسهل عليه ان شاء اللـه ([206]).

8/ روى سليمان الجعفري: رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول لابنه القاسم: قم يابني

فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفاً حتى تستتمها، فقرأ فلمّا بلغ (أهم أشد خلقاً ام من خلقنا) قضى الفتى فلمّا سُجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده (يس والقرآن الحكيم) فصرت تأمرنا بالصّافات، فقال: يابنيّ لم تقرأ عند مكروب (من موت) قطّ إلاّ عجّل اللـه راحته ([206]).

9/ قال الصادق عليه السلام : لا تدعنّ ميتك وحده فإن الشيطان يعبث في جوفه ([206]).

10/ قال علي بن أبي حمزة: قلت لأبي الحسن عليه السلام : المرأة تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت، وهي حائض؟ فقال: لا بأس ان تمرضه، فاذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فان الملائكة تتأذى بذلك ([206]).

11/ روى زرارة: ثقل ابنٌ لجعفر وابو جعفر جالس في ناحيةٍ، فكان إذا دنا منه إنسان قال: لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفاً، وأضعف ما يكون في هذه الحال، ومن مسّه على هذه الحال أعان عليه، فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشد لحياه ([206]).

12/ روى عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد اللـه عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللـه عليه السلام ثم أمر ابو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللـه عليه السلام حتى اُخرج به الى العراق، ثم لا أدري بما كان ([206]).

13/ روى علي بن يقطين: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها، قال يشق بطنها ويخرج ولدها ([206]).

تفصيل القول :

1/ من الامور الواجبة على الاحياء بشأن الميت، تجهيزه بما فرض الشرع من : توجيهه الى القبلة حين الاحتضار ثم غسله والصلاة عليه وكفنه ودفنه وإذا قصروا جميعاً اثموا، وإن قام البعض بالأمر سقط عن الآخرين.

2/ وولي الميت أولى بشؤونه من غيره، وعلى الناس أن يستأذنوه، فإن لم يبادر بتجهيزه ولم يأذن بذلك لغيره سقـط حقّـه، والأحوط - عندئذ - إستيذان من يليه في الولاية الأقرب فالأقرب، والأفضل إستيذان حاكم الشرع أيضاً.

3/ والزوج أولى الناس بزوجته، ثم الأولياء حسب مراتب الإرث، فالأبوان والأولاد مقدمون على الإخوة والأجداد، وهؤلاء مقدمون على الأعمام والاخوال وهكذا، والذكور في كل طبقة - مقدمون على الأناث - والمنتسب الى الميت بالأبوين أولى ممن ينتسب إليه بالأب فقط، وهو مقدم على من إنتسب إليه بالأم فحسب.

4/ إذا كانت الولاية للاناث يحتاط بالاستيذان من حاكم الشرع أيضاً، وإن كان الأقوى كفاية إذنهن.

5/ والابن أحق بالولاية من أم الميت، والأحوط أن يستأذنها إيضاً.

6/ إذا إشترك أكثر من واحد في طبقة واحدة فلا بد من إجتماعهم على الاذن.

7/ والأحوط توجيه الميت الى القبلة بوضعه بصورة لو جلس أضحى وجهه تلقاء القبلة، وإذا علم الانسان حضور وفاته فالأحوط أن يتمدد بهذه الصورة.

والأحوط إستحبابـاً مراعاة هذه الحالة الى أن يؤخذ في تجهيزه، ويستحب أن يوضع بتلك الكيفية على المغتسل، أما بعد أن يتم غسله وكفنه فالأولى وضعه بالكيفية التي يصلى عليه.

8/ يستحب تلقينه الشهادتين، والولاية للأئمة المعصومين، وسائر العقائد الحقة، ويستحب للمريض أن يتابع الملقن بلسانه أو لا أقل بقلبـه.

كما يستحب أن يُلقَّن كلمات الفرج (وهي الواردة في الحديث 5) وسائر ماورد في النصوص الآنفة.

وإذا عسّـر عليه النزع ينقل الى مصلاه لكي تعجل راحته ، وكذلك تقرء سورة الصافات عندئذ، وسورة يس وآية الكرسي.

9/ وإذا خرجت الروح غمضت عيناه وأطبق فمه وشدت فكاه ومدت يداه ورجلاه وغطي بثوب، وينبغي أن يعلم المؤمنون بوفاته ليشتركوا في ثواب التشييع.

10/ واذا مات ليلاً لا ينتظر به النهار وإذا مات نهاراً لاينتظر به الليل، بل إذا إرتحل أول الصبح فالافضل أن يقيل بعد الظهر في مضجعه.

11/ إذا لم يوقن موته إنتُظِرَ به حتى تثبت وفاته، وإذا كانت هناك مصلحة غالبة في تأخير تجهيزه أخِّر في حدود تلك المصلحة !

12/ والأولى ألاّ يُمَسَّ المحتضِرحال النزع، وألا يثُقل بطنه بحديد أو غيره، ويكره أن يحضره الجنب أو الحائض عند الإحتضار ويكره أن يترك وحده بعد الوفاة خشية أن يعبث به الشيطان.

2- فقـه الـوفـاة

غسل الميت

السنة الشريفة :

1/ قال الامام الصادق عليه السلام في حديث طويل عن الاغسال:.. وغسل الميت واجب ([206]).

2/ عن أبي خالد قال: اغسل كل الموتى: الغريق، وأكيل السبع، وكل شيء إلاّ ما قتل بين الصفين، فان كان به رمق غسّل وإلاّ فلا ([206]).

3/ روى صالح بن كيسان ان معاوية قال للحسين: هل بلغك ما صنعنا بِحجر بن عدي وأصحابه شيعة أبيك؟ فقال عليه السلام وما صنعت بهم؟ قال: قتلناهم وكفّناهم وصلّينا عليهم. فضحك الحسين عليه السلام فقال: خصمك القوم يا معاوية، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفّناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفنّاهم (لا قبرناهم) ([206]).

4/ روى زرارة عن ابي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: السقط إذا تم له اربعة اشهر غسل ([206]).

5/ قال محمد بن الفضيل: كتبت الى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب اليّ: السقط يدفن بدمه في موضعه ([206]).

6/ سُئل أبو عبد اللـه عليه السلام عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال: تدفن كما هي بثيابها، وعن الرجل يموت وليس معه إلاّ النساء ليس معهـن رجال، قال: يدفن كما هو بثيابـه ([206]).

7/ روى عبد اللـه بن أبي يعفور أنه سأل أبا عبد اللـه عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال: يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسلنه ([206]).

8/ قال أبو النّمير مولى الحرث بن المغيرة النصري: قلت لأبي عبد اللـه عليه السلام:حدّثني عن الصبي الى كم تغسله النساء؟ فقال: الى ثلاث سنين ([206]).

9/ قال عبد اللـه بن سنان: سألت أبا عبد اللـه عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر الى امرأته حين تموت، او يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: لا بأس بذلك، انما يفعل ذلك اهل المرأة كراهية ان ينظر زوجها الى شيء يكرهونه منها ([206]).

10/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : الزوج احق بامرأته حتى يضعها في قبرها ([206]).

11/ عن جعفـر، عن ابيه، عن علي عليهم السلام انه قال: يغسل الميت اولى الناس به ([206]).

12/ روى عمار بن موسى أنه قال لابي عبد اللـه عليه السلام: فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة؟ قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المـرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون (ليس بينها وبينهم قرابة) قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها ([206]).

13/ روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل، قال: يصببن عليه الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر، ويصلّين عليه صفاً، ويدخلنه قبره، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلّون ويدفنون ([206]).

تفصيل القول :

1/ يجب على المسلمين جميعاً، غسل موتاهم لا فرق بين مذاهبهم، ويجري هذا الحكم على اطفالهم أيضاً. حتى الطفل الذي انعقدت نطفته من أب مسلم بشبهة. او عن طريق الزنا -والعياذ باللـه- كما يجري هذا الحكم على المجنون ايضاً.

2/ لا يجوز غسل موتى الكفار ومن كان بحكمهم كالغلاة والنواصب والخوارج، وهكذا أطفالهم ومجانينهم.

3/ ولقيط دار الاسلام ملحق بالمسلمين، وكذلك أسير المسلم. ولقيط دار الكفر يحكم عليه بالكفر.

4/ والسقط إذا كان مستويـاً وبلغ أربعة أشهر فحكمه حكم الكبير، في الغسل والكفن والدفن ولكن لا تجب الصلاة عليه، وإذا كان أقل من أربعة أشهر لف في خرقة ودفن.

5/ ينوي الغاسل التقرب الى اللـه في غسله الميت، ولو نوى قبل البدء بالغسل كفاه لكل الأغسال الثلاثة التي ياتي تفصيلها، ولو جددها عند كل غسل كان أحوط، ولو اشترك أكثر من واحد في الغسل كان عليهم جيمعاً النية، إلاّ أن يكون بعضهم يغسل والبعض يساعده فلا تجب على المساعد النية وإن كان أفضل.

6/ يجب ان يكون الغاسل للميت مثيلاً له، فالذكر يغسل الذكر، والأنثى لا تغسلها إلاّ الانثى. ويستثنى الطفل الذي لم يبلغ الخامسة، وقال بعض الفقهاء من لم يبلغ الثالثة، وهو موافق للاحتياط، خصوصاً مع وجود المماثل، كذلك يستثنى الزوج حيث انه يغسل زوجته والعكس، خصوصاً عند فقد المماثل، ويستحب حينئذ أن يكون الغسل من وراء الثياب، ومن دون النظر الى العورة إحتياطـاً.

7/ يجوز للمحارم عند فقد المماثل غسل محارمهم، كالأم تغسل ولدها، او الاخ يغسل اخته، والأحوط ترك ذلك عند وجود المماثل، وإذا فعل فالاحوط أن يكون الغسل من وراء الثياب.

8/ والخنثى إن لم يكن لها محرم، جاز أن يغسلها كل من الجنسين من وراء الثياب.

9/ وإن إنحصر المماثل للميت في أهل الكتاب جاز أن يغتسل أحدهم ثم يغسله، والاحوط -في مثل هذه الحالة- ان ينوي نـيَّـة الغسل المسلمُ الذي يأمر الكتابي بذلك، والمخالف -عقيدةً- يغسل المؤمن عند الضرورة.

10/ إذا انعدم المماثل صب غيره عليه الماء من وراء الثياب، ثم ادرج في أكفانه ودفن.

11/ بالإضافة الى المماثلة التي سبق الحديث عنها إشترط الفقهاء في الغاسل: البلوغ والعقل والايمان، والقدرة على القيام بالغسل على الوجه الصحيح، واشتراط البلوغ موافق للإحتياط.

من يستثنـى من الغسـل ؟

السنة الشريفة :

1/ قال الامام الصادق عليه السلام : الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفّن وحنّط وصلّي عليه، وإن لم يكن به رمق كفّن في أثوابه ([206]).

2/ روى زيد بن علي، عن آبائه عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام انه قال: ينزع عن الشهيد الفرو والخفّ والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلاّ أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شيء معقود، إلاّ حل (2).

3/ قال العلا بن سيّابه: سئل ابو عبد اللـه عليه السلام وأنا حاضر عن رجلٍ قتل فقطع رأسه في معصية اللـه أيغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد ؟ فقال: إذا قتل في معصيته يغسل - أولاً- منه الدم، ثم يصبّ عليه الماء صباً، ولا يدلك جسده، ويبدء باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عصب، وكذلك موضع الرأس يعني الرقبة ويجعل له من القطن شيء كثير ويذر عليه الحنوط، ثم يوضع القطن فوق الرقبة وأن استطعت أن تعصبه فافعل. قال السائل: فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل. فقال: يغسل الرأس، إذا غسل اليدين والسّفلة بدء بالرأس، ثم بالجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، وكذلك إذا صرت الى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة ([206]).

4/ رُوي عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر (عليهما السلام) أنه قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صباً ([206]).

5/ وقال الامام أبو عبد اللـه عليه السلام : المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتصُّ منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن (ثم يقتاد) ويصلّى عليه ([206]).

6/ عن بعض أصحابنا رفعه قـال: المقتـول إذا قطع أعضـاؤه يصلى على العضـو الذي فيـه القـلب ([206]).

7/ قال سماعة: سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفّن بالثياب كلها، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمسّ الطيب ([206]).

8/ عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: إن قوماً أتوا رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله فقالوا: يا رسول اللـه مات صاحبٌ لنا وهو مجدور فإن غسلناه إنسلخ فقال: يمّموه ([206]).

تفصيل القول :

1/ الشهيد الذي يقتل في سبيل اللـه، لا يغسل بل يكفن في ثيابه ويصلى عليه ويدفن، وإذا جُــرِّدَ الشهيد مـن ثيابه كفــن، ولا ينزع ثياب الشهيد إلاّ الخف والنعل والحزام إذا

كان من الجلد.

2/ يشترط في سقوط الغسل أن يموت في المعركة أما إذا أدركه المسلمون وبه رمق، ثم مات، فحكمه حكم غيره.

3/ ومن وجب قتله بحد أو قصاص يؤمر فيغتسل ويتكفن ويتحنَّط فإذا قتل صلي عليه، ثم دفن.

4/ ومن مسّ شهيداً أو من وجب عليه الغسل قبل قتله لم يجب عليه غسل مس الميت.

5/ وبعض جسد الميت، إن كان فيه قلبه حُسِبَ كالميت فيجب غسله وكفنه والصلاة عليه ثم دفنـه ، ويكفي من الكفن الثوب واللفافة ، والأحوط إضافة المئزر.

6/ إذا لم يكن في جزء الجسد صدر وكان فيه عظم يكفي غسله ثم إدراجه في خرقة ودفنه، أما إذا لم يكن فيه عظم لف في خرقة -على الأحوط- ثم دفن.

كيف يغسـل الميت ؟

السنة الشريفة :

1/ روى محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله: علة غسل الميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من أدناس أمراضه، وما أصابه من صنوف علله، لأنه يلقى الملائكة ويباشر أهل الآخرة فيستحب إذا ورد على اللـه عزوجل ولقى أهل الطهارة ويماسّونه ويماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً متوجهاً به الى اللـه عزوجل ليطلب وجهه وليشفع له، وعلة أخرى أنه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له ([206]).

2/ وروى يونس عنهم عليهم السلام : إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة، فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، وارفعه عن رجليه الى فوق الركبة، وإن لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طشت وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته، واعزل الرغوة في شيء، وصب الآخر في الاجانة التي فيها الماء، ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع، ثم اغسل فرجه ونقّه، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه، ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه الى قدميه ثلاث مرات، وادلك بدنه دلكاً رفيقـاً، وكذلك ظهره وبطنه، ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك، ثم صب ذلك الماء من الاجانة واغسل الاجانة بماء قراحٍ، واغسل يديك الى المرفقين، ثم صب ذلك الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى، ابدأ بيديه، ثم بفرجه وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، فان خرج منه شيء فأنقه، ثم اغسل رأسه، ثم اضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه، ثم اضجعه على جنبه الايمن واغسل جنبه الايسر كما فعلت أول مرة، ثم اغسل يديك الى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح، واغسله(أي: الميت) بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين، ثم نشِّفه بثوب طاهر، واعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط وضعه (فضعه) على فرجه قبلٍ ودبرٍ واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه، وضم فخذيه ضمّاً شديداً ولفّها في فخذيه، ثم اخرج رأسه من تحت رجليه الى الجانب الأيمن، واغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة، تلف فخذيه من حقويه الى ركبتيه لفّـاً شديداً ([206]).

3/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام (في حديث): إن رجلاً سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميت لِمَ يغسل غسل الجنابة ؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه، كائناً ما كان صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أنثى، فلذلك يغسل غسل الجنابة ([206]).

4/ وقال الامام الصادق عليه السلام (في حديث): وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضاً كما يجعـل النــاس ([206]).

5/ روى عبد اللـه بن عبيد : سألت أبـا عبد اللـه عن غسل الميت ، قال : تُطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضّأ وضوء الصلاة ، ثم يغسل رأسه بالسِّدر والأُشنان ، ثم بالماء والكافور، ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر فـي المـاء ([206]).

6/ قال الامام الباقر عليه السلام : أيما مؤمن غسل مؤمناً فقال إذا قـلّبه: (اللـهم إن هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجتَ روحه منه وفرقت بينهما فعفوك عفوك عفوك ) إلاّ غفر اللـه له ذنوب سنة إلاّ الكبائر ([206]).

7/ وقال ايضاً: من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة غفر له، قلت : وكيف يؤدي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما يرى ([206]).

8/ عن محمد بن علي بن الحسن : قال الصادق عليه السلام : من غسل ميتاً فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه ([206]).

9/ عن حمران بن أعين قال: قال أبو عبد اللـه عليه السلام : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلاً ([206]).

10/ روى زرارة: قال أبو جعفر عليه السلام : لا يسخن الماء للميت ([206]).

11/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه ([206]).

12/ روى زرارة أنه سأل الامام الصادق عليه السلام عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى ([206]).

13/ روى ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام في المحُرم يموت: قال: يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولايحنط، ولا يمس شيئـاً من الطيب ([206]).

14/ قال سماعة سألته عن المحرم يموت فقال: يغسل ويكفن بالثياب كلها، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب ([206]).

15/ روى زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : إن قومـاً أتوا رسـول اللـه صلى اللـه عليه وآله فقالوا: يا رسول اللـه مات صاحب لنا وهو مجدور فإن

غسلناه إنسلخ، فقال: يممّوه ([206]).

تفصيل القول :

1/ يغسل الميت بثلاثة مياه، فيغسل بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص، ويراعى هذا الترتيب.

2/ وغسل الميت كغسل الجنابة، فيبدء بالرأس ثم الأيمن فالأيسر، والأحوط ألاّ يغسل إرتماسـاً، والأحوط إستحبابـاً أن يطهر جسده كله من النجاسات قبل البدء بتغسيله.. اما قبل غسل كل عضو منه فيجب تطهيره.

3/ يجعل في الماء من السدر ثم الكافور بقدر ما يسمى أنه ماء سدر أو كافور ثم لا يخرج الماء عن إطلاقه.

4/ يكفي من الماء في الغسلات ما يفي باستيعاب الأعضاء وروي أن النبي صلى اللـه عليه وآله أوصى الامام أمير المؤمنين عليه السلام بان يغسله بست قرب.

5/ إذا تعذر الحصول على السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل بالماء القراح (من دون أي خليط) بدلاً عنهما، وإذا تعذر الماء كلياً تبدل الغسل إلى التيمم ويكفي مرة واحدة، والأحوط ثلاثـاً.

6/ لو كان لدى أهل الميت من الماء ما يكفي لتغسيله مرة واحدة، اكتفي به وخير بين إضافة الخليط معه سدراً او كافوراً وعدمها، ولا يجب التيمم بدلا عن الغسلين الآخرين إلاّ أنه موافق للاحتياط.

7/ إذا خافوا على الميت تناثر لحمه بالغسل لأنه كان محروقاً أو غريقاً أو ما أشبه، فإن أمكن صب الماء عليه بلا دلك فعلوا، وإلاّ يمم بالتراب مرة واحدة، والأحوط إستحبابـاً ثلاث مرات.

8/ إذا مات المــُحرِم لم يمس جسمه الكافور لأنه طِيب، ولا طِيب آخر.

9/ طريقة فعل التيمم أن يضرب المباشر له يديه على الأرض مرة أو مرتين ثم يضعهما على موضع التيمم من وجه الميت ثم يديه. والأفضــل أن يضرب الأرض بيديه مرة ثانية ثم يمسحهما على يدي الميت.

أحكـام غسـل الميت

السنة الشريفة :

1/ قال سليمان بن خالد: سألت ابا عبد اللـه عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسّل؟ قال: بماءٍ وسدرٍ، واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماءٍ وكافورٍ، ثم اغسله أخرى بماء. قلت: ثلاث مرات؟ قال: نعم، قلت: فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال: إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص ([206]).

2/ روي أن أبا عبد اللـه عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال: مثل غسل الطاهر، وكذلك الحائض، وكذلك الجنب، إنما يغسل غسلاً واحداً فقط ([206]).

3/ روى عبد اللـه بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختــار ، عن أبــي عبد اللـه عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله، قال: يُغْسَلُ ذلك ولا يعاد عليه الغسل ([206]).

4/ قال الامام أبو عبد اللـه عليه السلام: إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفّن فأصاب

الكفن قرض منه ([206]).

5/ عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى ابي محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقَّع عليه السلام : يكون ذلك فـي بلاليـع ([206]).

6/ روى علي بن جعفر أنه سأل أخاه أبا الحسن عليه السلام : عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ([206]).

7/ وروي عن أبي عبد اللـه عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه ([206]).

تفصيل القول :

1/ يشتـرط في غسل الميت، أن ينوي من يباشر الإغتسال التقرب الى اللـه، فعليه لايجوز له أن يطلب أجرة إلاّ على بعض المقدمات أو على مبادرته - دون غيره - بالأمر.

2/ كما تشترط طهارة الماء وطهارة كل عضو يغسل، بل الأحوط طهارة أعضاء الميت قبل البدء بالغسل.

3/ وهكذا تجب إزالة ما يحجز الماء عن بشرة الميت أنّى استطاع الى ذلك سبيلاً.

4/ وإشترطوا الإباحة في كل ما يتصل بالغسل مثل ماء الغسل، وأرض المغتسل ومصب الماء وما أشبه. ومراعاة ذلك توافق الاحتياط كما سبق في سائر الطهارات.

5/ يجوز أن يغسل الميت من وراء ثياب، ولعل الأفضل أن توضع عليه ملالة حتى تستر عيوبه عن أعين الغاسل واعوانه.

6/ لو مات عن جنابة أو حيض أو ما أشبه أكتفي بغسله حسب المعتاد. ولا يجب اضافة غسل للجنابة او الحيض.

7/ يجب أن يغضّ الغاسل عينه عن عورة الميت، ولكن مثل هذا النظر لا يبطل الغسل.

8/ إذا تنجس بدن الميت بدم خرج منه أو قذر لا يجب إعادة الغسل إلاّ على إحتياط مستحب، بلى يجب تطهير بدنه حتى ولو بعد وضعه في القبر إن لم يكن فيه حرج.

9/ ذكرت في بعض الأحاديث التي تلوناها عليك آنفاً جملة آداب لغسل الميت ينبغي مراعاتها.

هكـذا يكفـن الميت

السنة الشريفة :

1/ قال الامام الرضا عليه السلام : إنما أمر ان يكفن الميت ليلقى ربه عزّ وجل طاهر الجسد، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه، ولئلا ينظر (يظهر) الناس على بعض حاله وقبح منظره، ولئلا يقسو القلب بالنظر الى مثل ذلك للعاهة والفساد، وليكون أطيب لأنفس الأحياء، ولئلا يبغضه حميمه فيلغي ذكره ومودّته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به وأحبّ ([206]).

2/ قال أبو مريم الأنصاري: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كفّن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين، وقال إن الحسن بن علي عليه السلام كفّن اُسامة بن زيد في بردٍ أحمـر حبرةٍ، وإن علياً عليه السلام كفّن سهل بن حنيف في بردٍ أحمر حبرةٍ ([206]).

3/ قال أبو عبد اللـه عليه السلام : الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة، والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن ([206]).

4/ وقال أبو عبد اللـه عليه السلام أيضاً: يكفّن الميّت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها ويلقى فضلها على صدره ([206]).

/ 17