وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وجیز فی الفقه الاسلامی: احکام الطهارة - نسخه متنی

سید محمد تقی المدرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






(2) المصدر / ح4 .


(3) المصدر ص 257 / ح8 .


(1) الوسائل / ج1/ ص 257/ باب 1/ ح9 .


(2) المصدر / ص260/ باب 3/ ح8 .


(3) المصدر / ص261/ باب4 / ح1 .


(4) المصدر / ص262 / باب 5 / ح1 .


(1) الوسائل / ج 1 / ص 262 / باب 6 من ابواب الوضوء / ح 1 .


(2) المصدر / ح 2 .


([138]) الوسائل / ج 1 / ص263 / باب 7 / ح 1 .


([139]) المصدر / ص264 / باب 8 / ح4 .


([140]) المصدر / ح 3 .


([141]) المصدر / ح 6 .


([142]) المصدر /ح 7 .


([143]) المصدر / ص 265 / ح 8 .


([144]) المصدر / ح 9 .


([145]) الوسائل / ج 1 / ص 265 / باب 9 / ح 2 .


([146]) المصدر ص266 / باب 9 / ح 3 .


([147]) المصدر / ح 4 .


([148]) المصدر / ص268 / باب10 / ح 5 .


([149]) المصدر / باب 11 / ح1 .


([150]) الوسائل / ج1 / ص 268 / باب11 / ح 2 .


([151]) المصدر / ح 3.


([152]) المصدر / ص 269 / باب 12 / ح 3 .


([153]) المصدر / ص270 / ح 4 .


([154]) المصدر / باب 13 / ح1 .


([155]) المصدر / ص271 / باب 14 / ح 1 .


([156]) من لا يحضره الفقيه / ج1 / ص23 / باب 7 في مقدار ماء الوضوء والغسل /ح 2 .


([157]) الوسائل / ج 1 / ص354 / باب 3 من أبواب السواك / ح4 .


([158]) موسوعة بحار الانوار / ج 59 / ص317 .


([159]) الوسائل / ج1 / ص 359 / باب9 من أبواب السواك / ح 3 .


([160]) المصدر / ص301 / باب 27 /ح 1 .


([161]) المصدر / ص279/ باب 15 /ح19 .


([162]) المصدر / ص298 / باب 26 / ح3 .


([163]) المصدر / ص298 / باب 26 / ح2.


([164]) المصدر / ص274/ باب 15/ ح 7 .


([165]) الاستنجاء: غسل وتطهير موضعي خروج البول والغائط .


([166]) الوسائل / ج 1 / ص 335 / باب 47 من أبواب الوضوء / ح 1.


([167]) الكافي ج 3 / ص70 / باب النوادر / ح 4 .[تمندل : أي تمسّح بالمنديل. ]


([168]) الوسائل / ج1 / ص334 / باب 45 من أبواب الوضوء / ح7. [أي مسجد بيته حسب رواية أخرى.]


([169]) الوسائل / ج 1 / ص 344 / باب 55 من أبواب الوضوء / ح 1 .


([170]) كتاب علل الشرائع ص281 / باب 194 / ح 2.


([171]) الوسائل / ج 1 / ص 103 / باب 3 من أبواب الماء المطلق / ح2 .


([172]) المصدر ص 103 - 104 / ح 5 .


([173]) أي الذي ذكره اللـه في كتابه بقوله تعالى : « فأغسلوا وجوهكم » ( المائدة/ 6 )


([174]) الوسائل / ج1 / ص 283 - 284 / باب 17 من أبواب الوضوء / ح 1 .


([175]) المصدر / ص284 / باب 18/ ح 1 .


([176]) الوسائل / ج 1 / ص275 / باب 15 / ح 11 . [التَوْر: إناءٌ صغير.]


([177]) المصدر / ص286 / باب 20 / ح 1 .


([178]) المصدر / ص289 / باب 22/ ح 2 .


([179]) المصدر / ص291/ باب 23/ ح 4 .


([180]) المصدر / ص294 / باب 24 / ح 5 .


([181]) الوسائل / ج1 / ص288 / باب 21 / ح 7 .


([182]) الفقه ( للسيد الشيرازي ) ج8 / ص308 / نقلاً عن تفسير العياشي ج1 / ص301 / ح 59 .


([183]) الوسائل / ج1/ ص320/ باب 37 من أبواب الوضوء / ح 1.


([184]) المصدر / ص329 / باب 41 / ح1 . [الدِمْلَج: حُليٌَ يُلبس في المعصم.]


([185]) المصدر/ ص317 / باب 35 / ح1 .


([186]) الوسائل / ج 1 / ص317/ باب 35 / ح 3 .


([187]) المصدر / 314 / باب 33/ ح1 .


([188]) المصدر / ح 2.


([189]) المصدر / ص 335 / باب 47 / ح 2 .


([190]) المصدر / ص339 - 340 / باب 51 / ح1 .


([191]) الوسائل / ج 1 / ص344 / باب 55 / ح1.


([192]) المصدر / ص155 / باب 9 من ابواب الماء المضاف / ح 13.


([193]) الوسائل / ج 1 / ص174 / باب 1 من أبواب نواقض الوضوء / ح1 .


([194]) المصدر / ص332 / باب 44 من ابواب الوضوء / ح1 .


([195]) المصدر / ص331 / باب 42 / ح7 .


([196]) الوسائل / ج 1 / ص331 / باب 42 / ح3 .


([197]) المصدر / ص330 / باب 42 من أبواب الوضوء / ح1 .


([198]) الوسائل / ج1 / ص326 / باب 39 من ابواب الوضوء / ح1.


([199]) المصدر / ح2 .


([200]) الوسائل / ج 1 / ص327 / باب 39 / ح 7 .


([201]) المصدر / ح 9 .


([202]) الوسائل / ج1 / ص210 / باب 19 من ابواب نواقض الوضوء / ح1 .


([203]) المصدر / ح 3 .


([204]) المصدر / ص211 / باب 19 / ح 4 .


([205]) المبطون: الذي لا يستطيع التحفظ على نفسه من الغائط .


([206]) المسلوس: الذي لا يطيق ان يمسك بوله .

الفصل الرابع

الغسـل والتيمّم


احكـام الجنابة


السنة الشريفة :


1 / جاء في حديث مأثور عن الامام موسى بن جعفر عليه السلام انه قال : " غسل الجنابة فريضة ". ([206])


2 / وروي عن الامام الصادق عليه السلام انه قال : " من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار ". ([206])


3 / وعن حكمة الغسل من الجنابة، سُئل الامام الصادق عليه السلام: فما علة الغسل من الجنابة، وانما اتى الحلال وليس في الحلال تدنيس؟ قال الامام عليه السلام : " ان الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك ان النطفة دم لم يستحكم، ولا يكون الجماع إلاّ بحركة شديدة وشهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك، امانة ائتمن اللـه عليها عبيده ليختبرهم بها ". ([206])


4 / وسأل الحلبي الامام الصادق عليه السلام عن المفخذ ، عليه غسل ؟ قال : "نعم اذا انزل". ([206])


5 / وسأل الاشعري من الامام الرضا عليه السلام : عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء ، من غير ان يباشر ، يعبث بها بيده حتى تنزل؟ قال: "اذا انزلت من شهوة فعليها الغسل". ([206])


6 / وروى المحقق ان امرأة سألت رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله عن المرأة ترى في المنام مثـل مـا يرى الرجـل. فقـال صلى اللـه عليه وآله : اتجد لذة ؟ فقالت : نعم . فقال: عليها ما على الرجل ؟ ([206])


7 / وروى اسحاق بن عمار انه سأل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون معه اهله في السفر لا يجد الماء أيأتي اهله ؟ قال: ما احب ان يفعل إلاّ ان يخاف على نفسه ؟ فقلت: فيطلب بذلك اللذة او يكون شبقا الى النساء ؟ فقال : ان الشبق يخاف على نفسه.


قال : قلت : طلب بذلك اللذة . قال : هو حلال. ([206])


8 / وسأل ابن بزيع الامام الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟


فقال : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم. ([206])


9 / وحدث زرارة عن الامام الباقر عليه السلام قال : جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي فقال : ما تقولون في الرجل يأتي اهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الانصار: الماء من الماء ([206]). وقال المهاجرون: اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي : ما تقول يا ابا الحسن ؟ فقال علي : اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل . فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار. ([206])


10 / وجاء عن سليمان بن خـالد عـن الامـام الصـادق عليـه السلام قال : سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسـل قـال : لا تعيـد ، قلت : فما الفرق بينهما ؟ قـال : لان مـا يخرج مـن المـرأة انمـا هو من مـاء الرجل. ([206])


11 / وروى ابو حمزة الثمـالي عـن الامام الباقر عليه السلام : "ان اللـه اوصى الى نبيه ان طهر مسجدك وأَخرِج من المسجد من يرقـد فيـه بالليل ، ومر بسـد ابواب مـن كان لـه في مسجدك باب ، إلاّ بـاب علـي عليه السلام ومسكن فاطمـة عليها السلام ولا يمرَّن فيه جنب". ([206])


12 / وروى ايضاً عن الامام ابي جعفر الباقر عليه السلام انه قال: اذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام، او مسجد الرسول، فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم، ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمّماً، ولا بأس ان يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد. ([206])


13 / وقال ابو بصير - فيما روي عنه - : دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثم خرجت الى الحمام ، فلقيت اصحابنا الشيعة وهم متوجهون الى ابي عبد اللـه ( الامام الصادق عليه السـلام ) فخفت ان يسبقوني ويفـوتني الدخـول اليه ، فمشيت معهم حتى دخلت الدار ، فلما مثلت بين يدي ابي عبد اللـه نظر الي ثم قال : يا ابا بصير ؛ اما علمت ان بيوت الانبياء واولاد الانبياء لا يدخلها الجنب ؟! فاستحييت فقلت له يابن رسول اللـه اني لقيت اصحابنا فخشيت ان يفوتني الدخول معهم ، ولن اعود الى مثلها ، وخرجت. ([206])


14 / وروى عمار بن موسى عن الامام الصـادق عليه السلام انه قال : "لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللـه". ([206])


15 / وجاء في حديث زرارة عن الامام الباقر عليه السلام قال : قلت له : الحائض والجنب هل يقرآن من القرآن شيئـاً ؟


قال : "نعم ما شاء اللـه إلاّ السجدة ويذكران اللـه على كل حال". ([206])


وفي رواية سماعة قال ما بينه وبين سبع آيات ، وفي حديث زرعة عن سماعة قـال : سبعين آيـة ، والرواية الاولى اشهر رواية .


16 / وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام أنه قال : "الجنب اذا اراد ان يأكل ويشرب ، غسل يده وتمضمض وغسل وجهه ، واكل وشرب". ([206])


وفي روايـة اخـرى عن رسول اللـه صلى اللـه عليه وآله ان الاكـل على الجنابـة يـورث


الفقر ، وفي حديث انه لو لم يغسل يده يخشى عليه الوضح ، وفي رواية ثالثة استحباب الوضوء قبل الاكل. ([206])


17 / وروى حريز قال : قلت لابي عبد اللـه الصادق عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل ؟ قال : لا . ([206])


18 / وفي حديث الامام الرضا عليه السلام ( حسبما رواه العياشي ) قال : "يكره ان يختضب الرجل وهو جنب". وقال : "من اختضب - وهو جنب - او اجنب في خضابه، لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء". ([206])


19 / وقال الحلبي: سئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل اينبغي له ان ينام وهو جنب ؟ فقال : "يكره ذلك حتى يتوضأ". ([206])


تفصيل القـول :


يجب الغسل لسببـي الامناء (أي خروج المني)والجماع ، ولكل منهما احكام :


1 / اذا احتلم الرجل او المرأة ، او خرج من الرجل ماعلم انه مني ، وجب الغسـل ، ولو شك فيما خرج انـه مني او سائل آخر ، فلو كان بصفات الامناء من الشهوة والفتور والدفق او أي امارة تكشف عن الامناء ، حكم بأنه مني ، وإلاّ فلا . نعم اذا خـرج سـائـل بعـد الامنـاء وقبـل الاستـبراء بالبـول حكم بانـه مـني ، اما بعـد الاستـبراء فـلا .


2 / قال الفقهاء يجب ان يخرج المني ولا يكفي في الحكم بالجنابة الرعشـة الجنسيـة


وانتقال المني من موضعه ، ولكـن الاحتياط يقتضي اعتباره جنابة ، خصوصاً في المرأة التي لا يخرج منها مني ، وقد وردت في الاحاديث انها تحتلم كما الرجل .


3 / يجنب الانسان بالمباشرة الجنسية ( الجماع ) وذلك حين يلتقي الختانان ، فإذا ادخل الحشفة او مقدارها في القبل او الدبر فقد اجنب ، كما ان الموطوء يجنب ، وفي وطىء البهائم تردد والاحوط الاغتسال ، وكذلك في مباشرة الخنثى من القبل اما من الدبر فلا اشكال في الجنابة .


كما لا اشكال اذا ادخل الخنثى فعليه الغسل كذلك على الطرف الثاني احتياطـاً .


4 / الجنابة - كأية ظاهرة اخرى - لا تثبت إلاّ باليقين او امارة تورث الاطمئنان عرفـاً، فلو رأى في ثوبـه الخاص منيـاً مما دله على احتلامه ليلاً وجب الغسل عليه، وكذلك لو وجـد فـي جسمه من الضعف والفتـور مالا يجده إلاّ بعد الاحتلام ، ولو باشـر زوجتـه ولكن شك في الدخول الذي يوجب الغسـل، فـلا شيء عليـه .


وعند الشك في الجنابة لا يجب عليه الغسل ، واحكام الشك في الغسل والجنابة كاحكامه بالنسبة الى الوضوء والحدث التي اسلفناها .


5 / الادخال بسـاتر (مـن الثيـاب الداخلية او العازل المطاطي، او مـا اشبـه) يوجب الغسـل إلاّ اذا كان السـاتر كثيفا لا يصدق معـه الادخال .


6 / يشترط الطهارة من حدث الجنابة فيما يشـترط فيه الوضوء من الصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن ، كما يشترط في صيـام شهر رمضان حيث يحرم الاصباح جنبـاً ، كذلك في قضائـه ولا يشـترط في غيره من الصيـام .


7 / يحرم دخول الجنب المسجد الحرام والمسجد النبوي بأية صورة، اما سـائر المساجد فلا يحرم العبور بها ولكن يحرم المكـث فيها، وألحقوا المشاهد المشرفة بالمساجد.


8 / قالوا : لا يجوز ان يقرء الجنب سور العـزائم ([206]) ولا آية منها، وقولهم احوط بينما الاقوى حرمـة تلاوة آيـة السـجدة منـها فقط .


9 / ويكره على الجنب ان يأكل او يشرب قبل ان يغتسل او يتوضأ ولو غسل يديه ومضمض واستنشق خفت كراهته. ويكره النوم قبل الوضوء، وكذلك يكره الخضاب، والتدهين ، واذا كـان سبب جنابته الاحتلام يكره الجماع ، قالوا ويكره ان يتلو اكثر مـن سبع آيـات من القرآن ، والافضل ان يبادر الى الاغتسال فان لم يمكنه يقرء ما شاء من القرآن ، ويذكر اللـه ، ويكره تعليق القرآن على نفسه .


كيفية الغسل


السنة الشريفة :


1 / سأل زرارة الامام الصـادق عليه السلام عن غسل الجنابة . فقال له الامام عليه السلام : " تبدء فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك ". ([206])


2 / وروى محمد بن مسلم عن احدهما ( الصادقين عليهما السلام ) قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : "تبدء بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثـاً، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر". ([206])


3 / وسأل حكم بن حكيم الامام الصادق عليه السلام عن غسل الجنابة ؟ فقال : "افض علـى كفـك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثم اغسل ما اصاب جسدك من اذى ، ثم اغسل فرجك وافض على رأسك وجسدك فاغتسل". ([206])


4 / وروى علـي بـن جعفـر فقـال : سألتـه عن الرجل تصيبـه الجنابـة ولا يقـدر علـى الماء فيصيبه المطـر ، أيجزيـه ذلك او عليــه التيمم ؟ فقال: " ان غسله أجزأه وإلاّ تيمم ". ([206])


5 / وروى الحلبي قال : سمعت ابا عبد اللـه ( الصادق عليه السلام ) يقول : "اذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك من غسله". ([206])


6 / وروى عمار بن موسى عنه عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفـران لم يذهب به الماء ، قـال : لا بـأس. ([206])


7 / وفي حديـث زرارة عن الامام الباقر عليه السلام قال : "الجنب مـا جرى عليـه المـاء مـن جسـده قليـله وكثيره فقـد اجـزأه". ([206])


8 / وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : "الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء اطهر من الغسل". ([206])


9 / وقال : قلت لابي جعفر ( الباقر عليه السلام ) ان اهل الكوفة يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة . قال : كذبوا على علي ، ما وجدوا ذلك في كتاب علي ، قال اللـه تعالى : «وإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ». ([206])


10 / وروى الحلبـي أن أبا عبد اللـه ( الصادق عليـه السلام ) سُئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بـلـلاً ، وقد كـان بال قبل ان يغتسل. قال: ليتوضـأ ، وان لم يكن بـال


قبل الغسل فليعد الغسل. ([206])


وفي رواية اخرى انه لا يجب عليه الغسل حتى ولو نسي التبول قبل الغسل. ([206])


11 / وسأل عمار الساباطي الامام الصادق عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : "مثل الذي يشرب شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ثم تمر يدها على جسدها". ([206])


12 / وقال محمد بن مسلم : سألت ابا جعفر ( الباقر عليه السلام ) عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصابه ؟ قال : "فلا يغسله ان خشي على نفسه". ([206])


13 / وروى بعضهم عن احدهما ( الصادقين عليهما السلام ) انه قال : "اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم". ([206])


14 / وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام انه قال : "اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة. فإذا اجتمعت عليك حقوق (اللـه) اجزأها عنك غسل واحد. ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها". ([206])


15 / وجـاء عن ابن الحجاج انه قال : سألـت ابا ابراهيم (الامام الكاظم عليه السلام)


عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام قبل ان يدخل ، أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه. ([206])


تفصيل القـول :


1/ لان الغسـل مقدمة للصلاة ، وقد امر اللـه به بهذه الكلمات ، « يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ » الى قوله سبحانه : « وإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (المائدة/6) . فان فيها النية .


2 / والغسل بذاته مستحب شرعا لقوله سبحانه :« إِنَّ اللـه يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » (البقرة/222) . والغسل بذاته تطهر لقوله سبحانه :« وإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» (المائدة/6) . وحقيقة الغسل واحدة ، فبعد الجنابة يسمى بغسل الجنابة ( أي الغسل من بعد الجنابة ) ، وبعد الطهارة من العادة الشهرية يسمى بغسل الحيض ( أي الغسل من بعد الحيض ) وقبل الاحرام يسمى بغسل الاحرام ( أي الغسل استعداداً للاحرام ) . والغسل يطهرك من كل حدث ، ويفيدك لكل ما سن له كما الوضوء تماماً ، وانه لمجز من الوضوء ايضاً ، واذا اغتسلت بلا سبب فقد تطهرت ويكفيك ذلك عن الوضوء ، كما انك لو اغتسلت بلا سبب ظاهر ، ثم علمت انـك كنت قد اجنبت من قبل كفاك ذلك انشاء اللـه تعالى .


3 / ولا يجب في نية الغسل غير التقرب الى اللـه لانه يحب المتـطهريـن ، ولا يجـب ان تنـوي انك تغتسـل مـن أي حـدث ( جنابة او مس ميت او .. ) ولا لأي عمل ، بلى لو انك ذكرت ذلك من باب التسليم والتعبد ازداد نورك وثوابك انشاء اللـه .


4 / ويجب ان توفر لنفسك ماءً طاهراً تتوافر فيه ذات الشروط التي اسلفنا في الوضوء، ثم تغسل ما ظهـر من جسمك بلا استثناء، ولا يجب غسل البواطن (جوف الفم، داخل العين ، تجويفة الاذن )، والاحوط ان تغسل شعرك الذي على الرأس او اللحية او غيرهما .


5 / لكي تغسل كل بدنك بنية التطهر فلك ان ترتمس في الماء ارتماسة واحدة ، ولا بأس بأن تدخل في الماء شيئاً فشيئاً حتى يستوعبك الماء ، ولو بقيت يدك خارج الماء أو توحلت رجلك ثم غسلتهما كفاك ، فالارتماس امر عرفي .


6 / ولك ان تغسـل جسـدك مرتبـاً والاحـوط ان تبـدء برأسـك ورقبتك اولا ثم سائر جسمك ، والاولى ان تبدء بالطرف الايمن من بدنك ثم الايسر ولكنه غير واجب، ولو نسيت الترتيب بين الرأس والجسد فالاحوط الاعادة .


7 / لا يجب التتابع في غسل الجنابة، فلو غسل رأسه أولاً ثم غسل جسده بعد ساعة -مثلاً- صـح غسلـه، كما لا يجب مراعـاة الاعلـى فـالاعلـى فلو غسل رجله قبل يده -مثلاً- اجزأه، ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من بدنه او وجد عليه مانعـاً كفاه غسل ذلك الجزء ، بلى الاحتياط يقتضي انه لو كان الجزء في الرأس ان يعيد غسل بقية جسده، وكل جزء مر عليه الماء من جسمك فقد طهر.


8 / اشترط بعض الفقهـاء تطهيـر جميـع البدن عن النجاسة قبل البدء بالغسل ، وقال بعضهم يجب تطهير كل عضو قبل غسله ، والاحتياط يقتضي الأخير ، والأولى رعاية الأول ايضاً .


9 / يجوز الغسل تحت الدوش او الميزاب ، او الشلال او المطر فإذا استوعب الماء جميع البدن بنية الغسل كفى ، والاولى رعاية الترتيب بين الرأس والرقبة ثم الطرف الايمن ثم الايسر ولكن هذا الأخير غير واجب كما سلف .


10 / سبق القول في اشتراط اباحة الماء الذي يغتسل به ومحله ومصب الماء وذلك على رأي المشهور . وقلنــا انه اقرب الى الاحتيـاط ، ومثله الارتماس في يـوم الصوم ومع


الاحرام فقد قالوا ببطلان الغسل للنهي عن الارتماس فيهما .


11 / وينبغي لك ان تستبرء قبل الغسل بالبول ، حتى اذا خرجت منك رطوبة شككت انها مني لا تأبه بالشك ، فلا تعيد غسلك ، هذا في الرجل اما في المرأة فلا شيء عليها سواء استبرأت بالبول قبل الغسل ام لا .


12 / كمـا ينبغي ان تغسـل يديك ثلاثـاً وتمضمض وتستنشق ثلاثـاً ثلاثـاً ، وان تمـرر يـدك على الاعضـاء للتيـقن ببلـوغ المـاء اليـها .


13 / ويستحب لك ان تسمي وتدعو والافضل ان تقول ما جاء في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام : " اللـهم طهر قلبي ، وزك عملي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيراً لـي" ([206]) ، وتضيـف : " اللـهم اجعلنـي مـن التوابين ، واجعلني مـن المتطهريـن ". ([206])


فـروع :


1 / اذا احدث بما يوجب الوضوء اثناء الغسل فالاحوط اعادة ما غسله من اعضائه ، وان كان الاقوى اتمام ما بقي والوضوء للصلاة ، وان احدث بما يوجب الغسل اعاده .


/ 17