إلى أن قال : وأنكر هؤلاء أن يكون الله متكلّماً ، أو قائلا على الوجه الذي دلّت عليه الكتب الإلهيّة، وأفهمت الرسل لقومهم ، واتفق عليه أهل الفِطَر السليمة.
إلى أن قال :
ونشأ بين هؤلاء الذين هم فروع الصابئة ، وبين المسلمين المؤمنين ـ أتباع الرسول ـ الخلاف ، فكفر هؤلاء ببعض ما جاءت به الرسل ، واختلفوا في كتاب الله ، فآمنوا ببعض ، واتّبع المؤمنون ما أُنزل إليهم من ربّهم ، وعلموا أنّ قول هؤلاء أخبث من قول اليهود والنصارى ، حتّى كان عبدالله بن المبارك ليقول : إنّا لنحكي قول اليهود والنصارى! ولا نحكي قول الجهميّة .
وكان قد كثر هؤلاء الذين هم فروع المشركين ، ومن اتّبعهم من الصابئة في آخر المائة الثانية في إمارة المأمون ، وظهرت علوم الصابئين والمنجّمين ونحوهم ، فظهرت هذه المقالة في أهل العلم ، وأهل السيف والإمارة ، وصار في أهلها من الخلفاء ، والأُمراء ، والوزراء ، والفقهاء ، والقضاة وغيرهم ما امتحنوا به المؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، إنتهى كلام الشيخ(رحمه الله) .
فانظر في هذا الكلام وتدبّره ، كيف وصف هؤلاء بأعظم الكفر والشرك ، وبالإيمان ببعض الكتاب ، والكفر ببعضه ، وأنـّهم خالفوا العقل ، والنقل ، والفطرة ، وأنـّهم خالفوا جميع الرسل في قولهم ، وأنـّهم عاندوا الحق ، وأنّ أهل العلم يقولون : قولهم هذا أخبث من قول اليهود والنصارى ، وأنـّهم عذّبوا المؤمنين والمؤمنات على الحقّ .
وهؤلاء الذين عنى بهذا الكلام هم المعتزلة ، والقَدَريّة ، والجهميّة ، ومن سلك سبيلهم من أهل البدع وغيرهم .
والخلفاء الذين يعنيهم المأمون ، والمعتصم ، والواثق ، ووزرائهم ، وقضاتهم ، وفقهاؤهم ، وهم الذين جلدوا الإمام أحمد(رحمه الله) ، وحبسوه ، وقتلوا أحمد بن نصر الخزاعيّ وغيره ، وعذّبوا المؤمنين والمؤمنات ، يدعونهم إلى الأخذ بقولهم .
وهم الذين يعني بقوله ـ فيما تقدم وما يأتي ـ : إنّ الإمام أحمد لا يكفّرهم ولا أحدٌ من السلف ، وأنّ أحمد صلّى خلفهم ، واستغفر لهم ، ورأى الائتمام بهم ، وعدم الخروج عليهم .
وأنّ الإمام أحمد يردّ قولهم الذي هو كفرٌ عظيمٌ ـ كما تقدم كلامه فراجعه ـ .
[الوهابية تخالف ذلك كلّه]
فبالله عليك ، تأمّل ، أينَ هذا؟
وأينَ قولكم فيمن خالفكم فهو كافر؟ ومن لم يكفّره فهو كافر؟؟
بالله عليكم ، انتهوا عن الجفاء ، وقول الزور .
واقتدوا بالسلف الصالح .
وتجنّبوا طريق أهل البدع .
ولا تكونوا كالذي زُيِّن له سوء عمله فرآه حسناً .
[تكفير المسلمين من أقبح البدع]
قال الشيخ تقيّ الدين رحمه الله تعالى : ومن البدع المنكَرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين ، واستحلال دمائهم ، وأموالهم ، وهذا عظيمٌ ، لوجهين :
أحدهما : أنّ تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم ممّا في الطائفة المكفِّرة لها .
بل ، قد تكون بدعة الطائفة المكفّرة لها أعظم من بدعة الطائفة المكفَّرة ، وقد تكون نحوها ، وقد تكون دونها .
وهذا حال عامّة أهل البدع والأهواء الذين يكفّرون بعضهم بعضاً .
وهؤلاء من الذين قال الله فيهم { إنّ الذين فرّقوا دينهم وكانوا شِيَعاً لستَ منهم في شيء }(55) .
الثاني: أنـّه لو فرض أنّ إحدى الطائفتين مختصّة بالبدعة ، والأُخرى موافقة للسُنّة ، لم يكن لهذه [ الموافقة لـ [ السُنّة أن تكفّر كلّ من قال قولا أخطأ فيه .
فإنّ الله تعالى قال : { ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا }(56) .
وثبت في الصحيح عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ الله تعالى قال : قد فعلت .
وقال تعالى : { وليس عليكم جُناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم }(57) .
ورُوي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) أنـّه قال : إنّ الله تجاوز عن أمتي عن الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه .
وهو حديث حَسَن ، رواه ابن ماجة(58) وغيره .
وقد أجمع الصحابة ، والتابعون لهم بإحسان ، وسائر أئمّة المسلمين على أنـّه ليس كلّ من قال قولا أخطأ فيه أنـّه يكفّر بذلك ، ولو كان قوله مخالفاً للسُنّة .
ولكن للناس نزاع في مسائل التكفير ، قد بسطت في غير هذا الموضع .
وقال الشيخ(رحمه الله) أيضاً : الخوارج لهم خاصّيّتان مشهورتان ، فارقوا بها جماعة المسلمين وأئمتهم .
أحدهما : خروجهم عن السُنّة ، وجعلهم ماليس بسيّئة سيّئةً ، وجعلهم ما ليس بحسَنة حسَنةً .
الثاني : في الخوارج وأهل البدع ، أنـّهم يكفّرون بالذنوب والسيّئات .
ويترتّب على ذلك استحلال دماء المسلمين ، وأموالهم ، وأنّ دار الإسلام دار حرب ، ودارهم هي دار الإيمان ، وبذلك يقول جمهور الرافضة!! وجمهور المعتزلة ، والجهميّة ، وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث .
فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين ، وما يتولّد عنهما من بغض المسلمين ، وذمّهم ، ولعنهم ، واستحلال دمائهم وأموالهم .
وعامّة البدع إنّما تنشأ من هذين الأصلين .
أمّا الأوّل : فسببه التأويل الفاسد ، إمّا حديثٌ بلغه غير صحيح ، أو عن غير الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ، قلّد قائله فيه ، ولم يكن ذلك القائل مصيباً ، أو تأويلٌ تأوّله من آية من كتاب الله ، ولم يكن التأويل صحيحاً ، أو قياساً فاسداً ، أو رأياً رآه اعتقده صواباً ـ وهو خطأ ـ .
إلى أن قال : قال أحمد : أكثر ما يخطيء الناس من جهة التأويل ، والقياس .
وقال الشيخ : أهل البدع صاروا يبنون دين الإسلام على مقدّمات يظنّون صحتّها ، إمّا في دلالة الألفاظ ، وإمّا في المعاني المعقولة ، ولا يتأمّلون بيان الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنّها تكون ضلالا .
وقد تكلّم أحمد على من يتمسّك بما يظهر له من القرآن ، من غير استدلال ببيان الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ، والصحابة ، والتابعين .
وهذه طريقة سائر أئمّة المسلمين ، لا يعدلون عن بيان الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) إن وجدوا إلى ذلك سبيلا .
وقال الشيخ أيضاً : إنّي دائماً ومن جالسني يعلم منّي أنّي من أعظم الناس نهياً
من أن يُنسب معيّنٌ إلى تكفير ، أو إلى تفسيق ، أو معصية إلاّ إذا عُلم أنـّه قد قامت فيه الحجّة الرساليّة التي من خالفها كان كافراً تارةً ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أُخرى .
وإنّي أُقرّر أنّ الله قد غفر لهذه الأمّة خَطأها ، وذلك يعمّ الخطأ في المسائل الخبرية ، والمسائل العلميّة .
وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ، ولم يشهد أحدٌ منهم على أحد منهم معيّن لأجل ذلك لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية .
كما أنكر شُريح قراءةَ { بل عجبتَ ويسخَرون }(59) وقال : إنّ الله لا يعجب .
إلى أن قال : وقد آل النزاع بين السلف إلى الاقتتال ، مع اتّفاق أهل السُنّة على أنّ الطائفتين جميعاً مؤمنتان ، وأنّ القتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم! لأن المقاتل وإن كان باغياً فهو متأوّل! والتأويل يمنع الفسق .
وكنتُ أُبيّن لهم أنّ ما نُقل عن السلف والأئمّة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حقٌّ .
لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين .
وهذه أوّل مسألة تنازعتْ فيها الأمّة من مسائل الأصول الكبار ، وهي مسألة الوعيد ، فإنّ نصوصَ الوعيد ـ في القرآن ـ المطلقةَ عامّةٌ ، كقوله تعالى : { إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً } . . . الآية(60) ، وكذلك سائر ما ورد : «مَن فَعَل كذا فله كذا ، أو فهو كذا» .
فإنّ هذه النصوص مطلقة عامّة ، وهي بمنزلة من قال من السلف : مَن قال كذا فهو كافر .
إلى أن قال : والتكفير يكون من الوعيد ، فإنّه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ، لكن قد يكون الرجل حديثَ عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارضٌ آخر أوجَبَ تأويلها ـ وإن كان مخطأً ـ .
وكنت دائماً أذكر الحديث الذي في الصحيحين(61) في الرجل الذي قال لأهله : إذا أنا متّ فأحرقوني ـ الحديث .
فهذا رجلٌ شكّ في قدرة الله ، وفي إعادته إذا ذُري ، بل اعتقد أنـّه لا يُعاد ، فغفر له بذلك .
والمتأوّل من أهل الاجتهاد ، الحريص على متابعة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بالمغفرة من مثل هذا ، إنتهى .
وقال الشيخ(رحمه الله) ـ وقد سُئل عن رجلين تكلّما في مسألة التكفير ، فأجاب وأطال ، وقال في آخر الجواب ـ : لو فُرض أنّ رجلا دفع التكفير عمن يعتقد أنـّه ليس بكافر ، حمايةً له ونصراً لأخيه المسلم ، لكان هذا غرضاً شرعيّاً حسناً ، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فيه فاخطأ فله أجر .
وقال(رحمه الله) : التكفير إنّما يكون بإنكار ما عُلم من الدين بالضرورة ، أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ، إنتهى .
فانظر إلى هذا الكلام وتأمّله .
وهل هذا كقولكم : هذا كافر ، ومن لم يكفّره فهو كافر؟
وهو قال : إن دفع عنه التكفير ـ وهو مخطيءٌ ـ فله أجرٌ .
وانظر وتأمّل كلامه الأوّل ، وهو أنّ القول قد يكون كفراً ، ولكنّ القائل أو
الفاعل لا يكفّر ، لاحتمال أمور ، منها : عدم بلوغ العلم على الوجه الذي يكفّر به ، إمّا لم يبلغه ، وإمّا بلغه ولكن ما فهمه ، أو فهمه ولكن قام عنده معارضٌ أوجب تأويله ، إلى غير ذلك ممّا ذكره .
[الفرقة الوهابيّة تخالف ذلك]
فيا عباد الله ، تنبّهوا وارجعوا إلى الحقّ ، وامشوا حيث مشى السلف الصالح ، وقِفوا حيث وقفوا ، ولا يستفزّكم الشيطان ، ويزيّن لكم تكفير أهل الإسلام ، وتجعلون ميزان كفر الناس مخالفتكم ، وميزان الإسلام موافقتكم .
فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، آمنّا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وعلى مراد رسوله ، أنقذنا الله وإيّاكم من متابعة الأهواء .
[كلام ابن القيّم في عدم تكفير المسلم]
قال ابن القيّم رحمه الله تعالى(62) ـ لمّا ذكر أنواع الكفر ـ : وكفر الجحود نوعان : كفرٌ مطلق عامّ ، وكفر مقيّد خاصّ .
فالمطلق : أن يجحد جملةَ ما أنزل الله ، ورسالة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) .
والخاصّ المقيّد : أن يجحد فرضاً من فروض الإسلام ، أو محرّماً من محرّماته ، أو صفةً وصف الله بها نفسه ، أو خبراً أخبر الله به محمداً(صلى الله عليه وآله وسلم) ، أو تقديماً لقول من خالفه عالماً عمداً ، لغرض من الأغراض .
وأمّا ذلك جهلا أو تأويلا ـ يعذر فيه ـ فلا يكفر صاحبه لما في الصحيحين والسنن والمسانيد عن أبي هريرة قال : قال النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) : قال رجلٌ لم يعمل خيراً قطّ لأهله ، وفي رواية : أسرف رجلٌ على نفسه ، فلمّـا حُضِرَ أوصى بنيه : إذا مات فحرقوه ، ثم ذروا نصفه في البرّ ، ونصفه في البحر ، فَوَالله لإن قدر الله عليه ليعذّبنّه عذاباً ماعذّب به أحداً من العالمين ، فلمّا مات فعلوا ما أمرهم ، فأمر الله البحر فجمع ما فيه ، وأمر البرّ فجمع ما فيه ، ثم قال : لِمَ فعلتَ؟ قال : من خشيتك ياربّ وأنت تعلم ، فغفر له .
فهذا منكِرٌ لقدرة الله عليه ، ومنكرٌ للبعث والمعاد ، ومع هذا غفر الله له ، وعذره بجهله ، لأنّ ذلك مَبْلَغ عمله ، لم ينكر ذلك عناداً.
وهذا فصل النزاع في بطلان قول من يقول: إنّ الله لا يعذر العباد بالجهل في سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه ، إنتهى .
[جوابٌ لابن تيميّة عن التكفير]
وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيميّة(رحمه الله) عن التكفير الواقع في هذه الأمّة ، مَن أوّل من أحدثه وابتدعه؟
فأجاب : أوّل من أحدثه في الإسلام المعتزلة ، وعنهم تلقّاه من تلقّاه ، وكذلك الخوارج هم أوّل من أظهره ، واضطرب النّاس في ذلك ، فمن الناس من يحكي عن مالك فيه قولين ، وعن الشافعيّ كذلك ، وعن أحمد روايتان ، وأبوالحسن الأشعريّ وأصحابه ، لهم قولان .
وحقيقة الأمر في ذلك ، أنّ القول قد يكون كفراً ، فيطلق القول بتكفير قائله ، ويُقال : من قال كذا فهو كافر ، لكنّ الشخص المعيّن الذي قاله لا يكفّر ، حتّى تقوم عليه الحجّة التي يكفّر تاركها ، من تعريف الحكم الشرعي من سلطان ، أو أمير مطاع ، كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام ، فإذا عرّفه الحكم وزالت عنه الجهالة ، قامت عليه الحجّة ، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من الكتاب والسُنّة ، وهي كثيرة جدّاً ، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق ، من غير أن يعيّن شخصٌ من الأشخاص ، فيُقال : هذا كافر ، أو فاسق ، أو ملعون ، أو مغضوب عليه ، أو مستحقّ للنار ـ لا سيّما إن كان للشخص فضائل وحسناتٌ ـ لأنّ ما سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر ، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صدّيقاً ، أو شهيداً ، أو صالحاً ، كما قد بسط في غير هذا الموضع من أنّ موجب الذنوب تتخلّف عنه بتوبة أو باستغفار ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفّرة ، أو شفاعة مقبولة ، أو لمحض مشيئة الله ورحمته .
فإذا قلنا بموجَب قوله تعالى : { وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً }(63) . . . الآية .
وقوله : { إنَّ الذين يَأكلُونَ أموالَ اليَتامى ظُلماً إنَّما يَأكلُونَ في بُطونِهِم ناراً وسَيَصْلَوْنَ سَعيراً }(64) .
وقوله : { ومَنْ يَعْصِ اللهَ ورَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدودَهُ }(65) . . . الآية .
وقوله : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ـ إلى قوله ـ ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً }(66) . . . الآية .
إلى غير ذلك من آيات الوعيد .
وقلنا بموجَب قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : لعن الله من شرب الخمر ، أو من عقّ والديه ، أو من غيّر منار الأرض ، أو من ذبح لغير الله ، أو لعن الله السارق ، أو لعن الله آكل الربا ، ومُوكله ، وشاهده ، وكاتبه ، أو لعن الله لاوي الصدقة ، والمتعدّي فيها ، ومَن أحدث في المدينة حَدَثاً ، أو آوى مُحْدِثاً ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد .