حج البذلی

محمد علی المقدادی

نسخه متنی -صفحه : 8/ 6
نمايش فراداده

بذل العين أو بذل الثمن

إن إطلاق الأدلّة يقتضي عدم الفرق بين بذل الزاد والراحلة وبين أثمانهما، به صرّح صاحب المدارك، وصاحب الحدائق، وصاحب الجواهر وغيرهم.

قال السيد السند (رحمه الله) في المدارك: إطلاق النصّ وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما... واعتبر الشارح 46 (قدس سره). بذل عين الزاد والراحلة، قال: فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول... ويتوجّه عليه أوّلا: أن مقتضى الروايات المتقدّمة تحقق الاستطاعة ببذل ما يحجّ به، وهو كما يتناول بذل عين الزاد والراحلة، كذا يتناول أثمانهما... 47.

وقال صاحب الحدائق (رحمه الله): بقي الكلام فيما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) ـ وقبله العلاّمة في التذكرة ـ من دعوى حصول الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وبذل أثمانهما في وجوب الحجّ، وحصول الاستطاعة على الأول دون الثاني، فإن إطلاق النصوص المتقدّمة شامل للأمرين. وتعليلهما المنع في الثاني ـ باعتبار اشتماله على المنّة، وأنّه موقوف على القبول وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله ـ وارد عليهما في بذل العين أيضاً. وبالجملة فالنصوص المتقدّمة ـ كما عرفت ـ شاملة باطلاقها لعين الزاد والراحلة وأثمانهما، فإن عمل بها على إطلاقها ففي الموضعين، وإلاّ فلا فيهما 48.

وقال صاحب الجواهر (رحمه الله): ...إنّ المتّجه لذلك كلّه أيضاً ما صرّح به غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في الوجوب بين بذل الزاد والراحلة وبين بذل عين أثمانهما 49.