إن إطلاق الأدلّة يقتضي عدم الفرق بين بذل الزاد والراحلة وبين أثمانهما، به صرّح صاحب المدارك، وصاحب الحدائق، وصاحب الجواهر وغيرهم.
قال السيد السند (رحمه الله) في المدارك: إطلاق النصّ وكلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وأثمانهما... واعتبر الشارح 46 (قدس سره). بذل عين الزاد والراحلة، قال: فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول... ويتوجّه عليه أوّلا: أن مقتضى الروايات المتقدّمة تحقق الاستطاعة ببذل ما يحجّ به، وهو كما يتناول بذل عين الزاد والراحلة، كذا يتناول أثمانهما... 47.
وقال صاحب الحدائق (رحمه الله): بقي الكلام فيما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) ـ وقبله العلاّمة في التذكرة ـ من دعوى حصول الفرق بين بذل عين الزاد والراحلة وبذل أثمانهما في وجوب الحجّ، وحصول الاستطاعة على الأول دون الثاني، فإن إطلاق النصوص المتقدّمة شامل للأمرين. وتعليلهما المنع في الثاني ـ باعتبار اشتماله على المنّة، وأنّه موقوف على القبول وهو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله ـ وارد عليهما في بذل العين أيضاً. وبالجملة فالنصوص المتقدّمة ـ كما عرفت ـ شاملة باطلاقها لعين الزاد والراحلة وأثمانهما، فإن عمل بها على إطلاقها ففي الموضعين، وإلاّ فلا فيهما 48.
وقال صاحب الجواهر (رحمه الله): ...إنّ المتّجه لذلك كلّه أيضاً ما صرّح به غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في الوجوب بين بذل الزاد والراحلة وبين بذل عين أثمانهما 49.