حج البذلی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حج البذلی - نسخه متنی

محمد علی المقدادی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







وينبغي التنبيه على أمور



الأوّل: لافرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدداً، لأنّ الخبر
الرابع من الأخبار التي ذكرناها في هذا المقال: (...فإن كان دعاه قوم أن
يحجّوه...)
>50صريح في مورد
تعدّد الباذل وإطلاق ساير الأخبار (فإن عرض...) يشمل صورة تعدد الباذل
وعدمه.


الثاني: هل يجب على المبذول له أن يعيد الحجّ إذ
استطاع استطاعة مالية أم لا؟ ظاهر رواية معاوية بن عمّار ورواية الفضل
بن عبدالملك بل صريحهما >51وكلمات الأصحاب أيضاً يدلّ على أنّ هذا الحجّ
مجز عن حجّة الإسلام. وإليك بعض كلماتهم:


قال ابن
البرّاج (رحمه الله): ومن لايكون متمكّناً من الاستطاعة ومكّنه بعض
إخوانه من ذلك وجب عليه الحجّ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه إعادة الحجّ
استحباباً 52.


وقال
الحلبي (رحمه الله): ومن حجّ ببذل غيره له مايحتاج إليه لكونه فاقد
الاستطاعة، صحّ حجّه، ولايلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك >53.


وقال الشيخ
الطوسي (رحمه الله): ...ومن ليس معه مال، وحجّ به بعض إخوانه، فقد أجزأه
ذلك عن حجّة الإسلام، وإن أيسر بعد ذلك، إلاّ أنّه يُستحبّ له أن يحجّ بعد
يساره، فإنّه أفضل 54.


وقال في الحدائق:
وممّا يوضح ذلك بأوضح وجه، دلالة الأخبار المتقدّمة على حصول الاستطاعة
الشرعية بالبذل، وأنّه يجب عليه الحجّ بذلك، وهي حجّة الإسلام البتة، وليس
بعدها إلاّ الاستحباب 55.


وقال الفقيه
اليزدي (رحمه الله): الحجّ البذلي مجز عن حجّة الإسلام فلا يجب عليه إذا
استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى >56.


الثالث: هل الدَّين مانع عن قبول الحجّ البذلي أم
لا؟


قال المحقّق
القمي (رحمه الله): وأمّا مسألة بذل الحجّ إلى المديون فالظاهر أن
الدَّين ليس مانعاً لوجوب الحجّ بل الواجب هو القبول وأداء
الحجّ لإطلاق الأخبار الواردة وإطلاق مدلول الاستطاعة. وكذا من وهبه مال; لأن
يحجّ به فالظاهر وجوب الحجّ عليه
57.


وقال صاحب
الجواهر (رحمه الله): ولا يمنع الدَّين الوجوب بالبذل وإن منعه في
غيره... للإطلاق المزبور، وليس المبذول من أملاكه المطلقة له كي يجب عليه
إعطاؤه ما يلزمه منه، ومن هنا قلنا لا يمنعه الدين، ومن ذلك من وهب له مال
اشترط الحجّ به عليه كما صرّح به في الدروس 58.


وقال صاحب
الحدائق (رحمه الله): الثالث ـ قال في المسالك:
ولايشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به بل يجب الحجّ وإن
بقي الدين. أقول: وهو كذلك لإطلاق النصوص 59.


أقول: إنّ الاستطاعة
البذلية ليست كالمالية; لأن سبق الدين، حالاّ كان أو مؤجّلا، مانع شرعي
لاستقرار الاستطاعة المالية، وهذا بخلاف الاستطاعة البذلية، لأنه لايمكن صرف
ما بذله الباذل في أداء الدين. فبهذا وبغيره أجمع فقهاء الإمامية على وجوب
القبول، لما في الدليل من القوّة والمتانة.


هذا كلّه إذا كان
الدين ممّا لايمكن أن يصرف الوقت والزمان لأدائه، فلو صرف المبذول له ذلك
الزمان الذي أراد أن يصرفه للحجّ، في العمل لأداء الدين، فهل يمكن القول بعدم
وجوب القبول في صورة التزاحم بين صرف الوقت في أداء الدين الحالّ وبين صرفه
في أداء الحجّ البذلي، أم لايمكن القول بعدمه; لظاهر قول الأكثر بعدم كون
الدين مانعاً للاستطاعة البذلية ولإطلاق النصّ؟ الأوجه هو
الأخير.


الرابع: هل يجوز للباذل الرجوع عن بذله أم
لا؟


قال الإمام
الخميني (قدس سره): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في
الإحرام وكذا بعده على الأقوى، ولو
وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم ساير الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء
الطريق فلا يبعد أنه يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلايبعد وجوب
بذل نفقة إتمام الحجّ عليه >60.


وقال المحقّق
النائيني (قدس سره): وأمّا بعد إحرامه فالأقوى لزوم البذل ولغوية رجوعه
نحو مامرّ من لغوية رجوع مالك المكان عن إذنه في الصلاة فيه بعد الإحرام
لها 61.


أقول: لايمكن إتيان
العمل من قبل المبذول له، إلاّ إذا اطمأنّ بصحّة ما قاله الباذل، فيما إذا
كان البلد الذي يريد أن يخرج منه إلى الحجّ نائياً جدّاً، خصوصاً إذا كان
المبذول له، ممّن ليس له زاد وراحلة، ولايمكن له تحصيلهما بالتسكع أو بغيره.
ولذا قلنا بوثوق ما قاله الباذل واعتماد المبذول له، به.


وبما أنّ للباذل حقّ
الرجوع عن بذله قبل الإحرام أو بعده. فهل للمبذول له، أخذ نفقة الرجوع (إن
كان الرجوع قبل الإحرام) ونفقة الإتمام (إن كان رجوع الباذل عن بذله بعد
الإحرام) أم لا؟


الظاهر أنّ هذا الأخذ
حقّ موجود للمبذول له، لأنّه اعتمد على الباذل، والقاعدة المبتنية على النبوي
المرسل المشهور: «المغرور يرجع على من غره» >62حاكمة في هذا المورد بلاشك.


وأمّا التنظير الذي
ذكره المحقّق النائيني (قدس سره) فليس دخيلا في المقام كما
لايخفى.


وأمّا بالنسبة لنفقة
الإتمام فيما إذا كان رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام، فالمجال للبحث فيه
واسع لايسعه هذا المقال.


وبالنتيجة فما قاله
الإمام الخميني (قدس سره) جيد لاغبار عليه.


الخامس: هل الكفارات وثمن الهدي على عاتق الباذل أم
على المبذول له؟


إنّ الحجّ بجميع
أفعاله وفروعاته، وواجباته، وشرائطه، عمل واحد. فإذا تحقّق كلّ الأعمال من عند شخص تحقّق الحجّ وأمّا إذا
أفسد ذلك الشخص واجباً من واجباته أو شرطاً من شرائطه، لم يتحقّق الحجّ وصار
الحجّ حجّاً ناقصاً غير مبرئ للذمّة. والباذل بعد أن بذل الحجّ للمبذول له،
أراد منه حجّاً تامّاً وصحيحاً، ولذا ضمن أداء كلّ المؤونة اللازمة للحجّ،
فمن تلك المؤونة ثمن الهدي. وبما أن الهدي واجب من واجبات الحجّ فعلى الباذل
أداؤه.


وأمّا الكفارات التي
تترتب على موجباتها، فيما أنّها خارجة عن هيكليّة الحج، بل هي جزاء أعمال
ارتكبها المبذول له، فعلى عاتقه أن يؤدي ما وجب عليه من الكفارات، اختيارية
كانت تلك الأعمال الموجبة لها، أم إضطرارية، وليس على الباذل أداؤها. به قال
الإمام الخميني (قدس سره)وتوقّف في ذلك السيد الفقيه اليزدي (رحمه
الله)في العروة فراجع.


قال في تحرير الوسيلة:
«الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، وأمّا الكفارات فليست على الباذل وإن أتى
بموجبها اضطراراً أو جهلا أو نسياناً، بل على نفسه» 63.


/ 8