حج البذلی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حج البذلی - نسخه متنی

محمد علی المقدادی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







آراء الفقهاء في المسألة



أجمع فقهاء الإمامية
على أنّه لو بذل باذل نفقة الحج لمن لم يكن له زاد وراحلة ويقال للمبذول له:
حجّ وعليّ نفقتك، وجب عليه الحجّ; لأنّه صار بذلك مستطيعاً، ولا فرق بين
أن يكون الباذل أباحه له أو ملّكه، كائناً من كان الباذل.


وعن الشافعي أنّه إذا
بذل له ولده ما يتمكّن به من الحج لزمه، لأنّه أمكنه الحجّ من غير منّة5.


وفي إشارة السبق:
...ومن حجّ ببذل غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة، صحّ حجّه
ولايلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك6. وفي النهاية: ...ومن ليس معه مال وحجّ به بعض إخوانه، فقد
أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام، وإن أيسر بعد ذلك، إلاّ أنّه يستحبّ له أن يحجّ
بعد يساره، فإنّه أفضل>7.


وقال المحقّق
الحلّي (رحمه الله): لو بذل له الركوب والزاد، وجب عليه الحجّ مع
استكماله بقية الشروط، لتحقّق الاستطاعة، وكذا لو حجّ به بعض إخوانه أو خدم
حاجّاً ويوصل معه، ودلّ على ذلك روايات...8.


وقال صاحب
الحدائق (رحمه الله): ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) الإجماع على أنّه
لو بذل له باذل الزاد والراحلة ونفقة له ولعياله، وجب عليه الحجّ وكان بذلك
مستطيعاً، وتدل عليه جملة من الأخبار...9.


وقال صاحب
الجواهر (رحمه الله): وكيف كان فلو بذل له زاد وراحلة ونفقة له بأن
استصحبه في الحجّ وأعطى نفقة لعياله إن كانوا، أو قيل له: حجّ وعليّ نفقتك
ذهاباً وإياباً ونفقة عيالك، أو لك هذا تحجّ به وهذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك
استطاعتك للحجّ، أو نفقتك للحجّ وللإياب ولعيالك، أو لك هذا لتحجّ بما يكفيك
منه وتنفق بالباقي على عيالك، ونحو ذلك، وجب عليه الحجّ من حيث الاستطاعة
إجماعاً محكياً في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن
محصّلا، وهو الحجّة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة 10.


وقال الفقيه
اليزدي (رحمه الله): إذ لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ
نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه، وكذا لو قال: حجّ بهذا المال وكان كافياً له
ذهاباً وإياباً ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها 11.


وقال (رحمه الله)
في موضع آخر: لافرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له:
حجّ وعلينا نفقتك، وجب عليه
12.


وقال الإمام الراحل
الخميني الكبير (قدس الله روحه): لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: «حجّ
وعلي نفقتك ونفقة عيالك» أو قال: «حجّ بهذا المال» وكان كافياً لذهابه وإيابه
ولعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولابين بذل
العين أو الثمن، ولابين وجوب البذل وعدمه، ولابين كون الباذل واحداً أو
متعدداً، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل
له البقية وجب أيضاً، ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب، ولايمنع
الدين من وجوبه 13.


وقال الشيخ
الطوسي (رحمه الله) في الخلاف: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج،
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الذي يختارونه أنّه لا
يلزمه. ـ دليلنا ـ إجماع الفرقة
والأخبار الواردة في هذا المعنى، وأيضاً قوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا }
وهذا قد استطاع 14.


أقول: لم أجد بين
الإمامية من خالف في وجوب الحجّ بالنسبة للمبذول له، فحينما وثق المبذول له
بقول الباذل ووثق أيضاً بأنّه لايرجع عن قوله: «حجّ وعليّ نفقتك» فعليه
الإقدام في إتيان ما وجب عليه.


وما نقله الشيخ
الطوسي (رحمه الله) عن الشافعي في أحد قوليه الموافق لما اختاره الشيخ
فهو الذي نقلنا عن المغني قبل قليل بأنّه يجب على الوالد أن يقبل ما بذله
ولده للحجّ، فراجع 15.


ولا يخفى أن للشافعي
قولا آخر في قبول الصلة ويقول: الصلة لاتحرم على أحد من النّاس... وإنّما
السبيل الذي يوجب الحجّ أن يجد المؤنة والمركب من شيء كان يملكه قبل الحجّ أو
في وقته >16.


وفي كتاب الفقه على
المذاهب الخمسة: البذل ـ جاء في كتاب المغني للحنابلة: «إذا بذل شخص مالا
لغيره فلا يجب عليه أن يقبل البذل، ولايصير مستطيعاً بذلك، سواء أكان الباذل أجنبيّاً أم قريباً،
وسواء أبذل له الركوب والزاد، أم لا. وعن الشافعي أنّه إذا بذل له ولده ما
يتمكّن به من الحجّ لزمه; لأنّه تمكّن من الحجّ من غير منّة تلزمه، ولا ضير
يلحق به». وقال الإمامية: إذا أعطاه مالا على سبيل الهدية دون أن يشترط عليه
الحجّ لم يجب عليه كائناً من كان الباذل، وإن بذل مشترطاً عليه الحجّ وجب
القبول، ولايجوز أن يرفض، حتّى ولو كان الباذل أجنبيّاً; لأنّه والحال هذه
يكون مستطيعاً >17.


/ 8