حج البذلی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حج البذلی - نسخه متنی

محمد علی المقدادی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







أهل السنّة وأقوالهم في المسألة



لم أجد حتّى رواية
واحدة حول الحجّ البذلي فيما عندهم من كتب الحديث وإنّما الموجود هو الأقوال
المنقولة عن علماء المذاهب الأربعة السنيّة، نستعرضها:


المذهب الشافعي
:


قال الشافعي في كتاب
الأمّ: ومن كفاه غيره مؤونته أجزأت عنه متطوّعاً أو بأجرة لم ينتقض حجّه إذا
أتى بما عليه من الحجّ، ومباح له أن يأخذ الأجرة ويقبل الصدقة، غنيّاً كان أو
فقيراً، الصلة لاتحرم على أحد من النّاس، إنّما تحرم الصدقة على بعض النّاس.
وليس عليه إذا لم يجد مركباً أن يسأل ولا يؤاجر نفسه وإنّما السبيل الذي يوجب
الحج أن يجد المؤونة والمركب من شيء كان يملكه قبل الحجّ أو في وقته 18.


وللشافعية قول آخر وهو
إنّه لايلزم الحجّ إذا بذل المال ولد أو أجنبي، ولا يجب قبوله، لما في قبول
المال من المنّة >19.


وهذا القول موافق لما
سأنقل من ساير المذاهب السنّية الأخرى، وأمّا ما نقلت من كتاب الأم فهو موافق
لمذهب الإمامية كما لايخفى.


المذهب الحنفي
:


ونرى في فقه مذهب أبي
حنيفة أنّه لا يجب قبول الحج البذلي، من دون فرق بين من تعتبر منّته أو
لا.


قال في كتاب الفتاوي
الهندية، في مذهب أبي حنيفة: ومنها القدرة على الزاد والراحلة بطريق
الملك أو الإجارة دون الإعارة والإباحة، سواء كانت الإباحة من جهة من له منّة
عليه كالوالدين والمولودين. أو من غيرهم كالأجانب. كذا في السراج الوهاج. ولو
وهِبَ له مال ليحجّ به لايجب عليه قبوله سواء كان الواهب ممّن تعتبر منته
كالأجانب أو لاتعتبر كالأبوين والمولودين، كذا في فتح القدير. 20


المذهب الحنبلي
:


ونرى في فقه هذا
المذهب ما رأينا في مذهب الحنفية من عدم لزوم الحجّ
البذلي.


قال ابن قدامة
الحنبلي: ولايلزمه الحجّ ببذل غيره له ولايصير مستطيعاً بذلك، سواء كان
الباذل قريباً أو أجنبيّاً وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا. وعن
الشافعي أنّه إذا بذل له ولده مايتمكّن به من الحجّ لزمه لأنّه أمكنه الحجّ
من غير منّة تلزمه ولا ضرر يلحقه، فلزمه الحجّ كما لوملك الزاد
والراحلة.


ولنا أن قول
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «يوجب الحجّ الزاد والراحلة»، بتعيين
فيه تقدير ملك ذلك أو ملك ما يحصل به بدليل ما لو كان الباذل أجنبيّاً،
ولأنّه ليس بمالك للزاد والراحلة ولاثمنهما فلم يلزمه الحجّ كما لوبذل له
والده ولانسلّم أنّه لايلزمه منّة، ولو سلمنا فيبطل ببذل الوالد وبذل من
للمبذول له عليه أيادي كثيرة ونعم. >21
انتهى كلام ابن قدامة.


وفيه أنّه لماذا
لايلزم قبول مابذل؟ فإذا قبل ما بذله الباذل فله التصرّف في الشيء الموهوب له
وأن يصرفه في طريق الحجّ. ثمّ إنّ ما نقله عن النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم): يوجب الحجّ الزاد والراحلة، فلم يصرّح النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم)باشتراط الملكية القبلية فيهما، لأنّه يمكن إحراز الزاد والراحلة ولو من
طريق قبول الهبة وغيرها وقبولها جائز بلاشك، أضف إلى ذلك أن الهبة نوع من
أنواع التمليك; لأنّنا نرى في تعريف الهبة: أنّ الهبة هي تمليك العين من غير
عوض >22.


وعلى ذلك فالمبذول له
بعد الوثوق بعدم رجوع الباذل عن قوله، يمكن له أن يمتلك الزاد والراحلة أو
أثمانهما من قبل الباذل، وبعد التملّك يجب عليه إتيان الحجّ; لأنّ المبذول له
قد استطاع: {ولله على النّاس حجّ
البيت من استطاع إليه سبيلا }.


المذهب المالكي
:


ومذهب مالك: لايجب
الحجّ بالعطيّة من هبة أو صدقة بغير سؤال، ولابالسؤال مطلقاً أي سواء أكانت
عادته السؤال أم لا، لكنّ الراجح أن من عادته السؤال بالحضر، وعلم أو ظن
الإعطاء في السفر ما يكفيه، يجب عليه الحجّ، أي أن معتاد السؤال في بلده يجب
عليه الحجّ بشرط ظنّ الإعطاء، وإلاّ فلايجب عليه 23.


ونرى مذهب المالكية
أيضاً في كتاب هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك: ...أن من كانت
عادته السؤال في بلده وإن سأل في الطريق أعطي لا يعتبر في حقّه القدرة
على ذلك ويلزمه الحجّ، بخلاف من لايسأل في بلده وإن كان إذا سأل في الطريق
أعطي >24.


وفيه ما لا يخفى، حيث
إنّهم قالوا بعدم وجوب الحجّ على من أعطي له الزاد والراحلة ولكنّهم أفتوا بلزوم الحجّ على من يسأل
النّاس! وهو يصير مستطيعاً بذلك الأمر المرجوح الذي ذكره رئيس هذا المذهب في
كتابه 25.
والعجب أن من يأخذ الهبة للحجّ
بطيب نفس من الواهب، لايصير مستطيعاً ولايجب عنه القبول!


/ 8