علل الحج فی کتب الصدوق (4)

فارس حسون کریم

نسخه متنی -صفحه : 44/ 8
نمايش فراداده

36 ـ باب علّة النهي عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام، ثمّ اُطلق فيذلك

1 ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر(عليه السلام) ، قال : كان النبي(صلى الله عليه وآله) نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به22 .

2 ـ عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى .

قال : لا بأس بذلك اليوم ، إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) إنّما نهى عن ذلك أوّلاً لأنّ الناس كانوا يومئذٍ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس .

وقال أبو عبدالله(عليه السلام): كنّا ننهي الناس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلّة اللحم وكثرة الناس، فأمّااليوم فقدكثر اللحم وقلّ الناس، فلا بأس بإخراجه23.

3 ـ عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ(عليه السلام) ، قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادّخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكلّ مسكر حرام ـ يعني الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ ، وينبذ بالعشيّ ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام24 .