فرع : اذا كانت الزوجة لاتعلم الشهور فيجب الاعتداد مأة وثلاثين يوماً ، للاستصحاب وللضابطة الشرعية في عدّ ايام الشهر المشكوك .
( مسألة 3 ـ لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة فإن كان رجعياً بطلت عدّة الطلاق ، واعتدّت من حين موته عدة الوفاة) .
بلا خلاف في الجملة ، بل عليه الاجماع بقسميه اجمالا أي بالنسبة إلى غير المسترابة بالحمل ، وذلك للاخبار المستفيضة إن لم تكن متواترة :
منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله(عليه السلام) «في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ثم مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ أبعد الأجلين ، عدّة المتوفّى عنها زوجها»[599] .
ومنها : موثقة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله(عليه السلام( قال : «قضى اميرالمؤمنين)عليه السلام)في رجل طلّق امرأته ثم توفّي عنها وهي في عدّتها ، قال : ترثه وإن توفّيت وهي في عدّتها فإنّه يرثها وكلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر» ، وزاد فيه محمد بن أبي حمزة : «وتعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها» ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظنّه إلاّ وقد رواه[600] .
ومنها : صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : سمعته يقول : «أيّما امرأة طلّقت ثم توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه فإنّها ترثه ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنّه يرثها»[601] .
هذا مضافاً إلى ما دل من الاخبار على أنّ المطلقة الرجعية زوجة . وأمّا البائن فليس عليها عدّة لأ نّها اجنبية ، وليست بزوجة كغيرها من الاجنبيّات وأمّا مرسلة علي بن ابراهيم ، عن بعض أصحابنا «في المطلّقة البائنة اذا توفّي عنها زوجها وهي في عدّتها ، قال : تعتدّ بأبعد الأجلين»[602] ، فهي مرسلة مقطوعة ومعارضة باخبار كثيرة مضافاً إلى أ نّها شاذّة غير معمول بها عند الاصحاب ، والحمل على المعنى اللغوي كما في الوسائل ، فبعيد جدّاً ففي ذكر الطلاق دلالة على البينونة من دون احتياج إلى زيادة بيان بوصف المطلّقة بالبائن . هذا مضافاً إلى أنّ البائن في الروايات هو اصطلاح في مقابل الرجعية لاسيّما مع ذكر المطلّقة والاولى بل المتعيّن في مقام الحمل ، الحمل على الاستحباب ، لعدم ظهور الجملة الخبرية في نفسها في مقام الانشاء في اللزوم إن لم نقل بظهور المثبتة منها في الاستحباب والنافية في الكراهة ، وترك الاستفصال في صحيحة هشام بن سالم وهو الحديث الاوّل من الاحاديث المنقولة المستدلّ بها غير شامل لليائسة والصغيرة وغير المدخول بها من أقسام البائن لعدم العدّة لهنّ من رأس . فهذه الاقسام الثلاثة من البائن خارجة من مورد السؤال ، فإنّ السؤال عن المطلّقة التي مات الرجل المطلّق قبل أن تنقضي عدّتها ولا عدّة لهنّ اصلاً .
وغير شاملة للمختلعة والمعتدّة في عدّة الثالث ايضاً لانصراف المطلّقة إلى الرجعية . هذا مع أنّ المختلعة مختلعة وعدّتها عدّة المطلقة كما في بعض الاخبار لكون الاطلاق منصرفاً إلى غيرها .
وأمّا المطلقة الرجعية الحامل اذا توفي عنها زوجها ففي المتن أنّ عدّتها ابعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة مثل الزوجة الحامل ولم نجده في الكتب المعروفة ولكنه هو الحق ، للاستصحاب ولانّها زوجة ، ولما جاء في بعض اخبار عدّة المطلّقة المتوفّى عنها زوجها الاعتداد بابعد الأجلين من عدّة الطلاق والوفاة ، ففي مرسلة ابن درّاج عن بعض اصحابنا ، عن أحدهما(عليهم السلام) «فى رجل طلّق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها ، قال : تعتدّ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً»[603] . والظاهر أنّ ذكر اربعة أشهر وعشراً من الباب الغالب في مصداق الابعد لا الدائم كما لايخفى ، لامكان تجاوز عدّة الحائل عن تلك المدّة كاللّتي تحيض في كل شهرين ونصف مثلاً كتجاوز عدّة الحامل عنها ايضاً بكون الوضع بعد خمسة أشهر مثلاً ; فالمعيار هو الابعد منهما حائلاً كانت المعتدّة المتوفى عنها زوجها او حاملاً .
( إلاّ في المسترابة بالحمل فإنّ فيها محل تأمّل ، فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين من عدّة الوفاة ووظيفة المسترابة ، فاذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلا تعتدّ عدّة الوفاة وتتمّ عدّة المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف ، ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدّت بأبعدهما من اتضاح الحال وعدّة الوفاة ، ولو كانت المرأة حاملا اعتدّت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة ، وإن كان بائناً اقتصرت على اتمام عدّة الطلاق ولا عدّة لها بسبب الوفاة) .