[ العلم إذا لو انكشفت محرما لا لم يبطل ذلك العلم فهو يعلم من جهة الشرع و العقل ( 1 ) أيضا علما يقينا انها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح فأين يجد للاعتراض مدخلا ( 2 ) ( النوع الثالث ) العدة حيث التبس نوعها مثاله أن يطلق احدى إمرأتيه بائنا بعد الدخول بهما ( 3 ) و يموت قبل ( 4 ) التعيين ( 5 ) فانه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر و عشر ( ا معها ثلاث ( 6 ) حيض ( النوع الرابع ) مسألتان ذكرتا للم بالله الاولى من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة قيل س قال فانه يصلى الصلاة ( 7 ) في كل واحد من العشرة ليعلم أنه قد أداها في طاهر و فيها سهو ( 8 ) ] ( 1 ) لا مساع للعقل هنا لانه تكليف ما لا يطاق و لا يخاطب بما لا يعلم اه ( 2 ) الاعتراض جيد و قول الامام انها لا تحرم عليه و أخذه ؟ مقيد لان ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة و إما محرمة مخصوصة فالتجويز حاصل اه ( 3 ) أو بأحدهما أو التبست المدخولة اه ( 4 ) مع انها معينة أو على قول م بالله اه و لفظ حاشية التعيين على قول م بالله و أما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس وهنا لا لبس و انما منع من التعيين الموت اه ( ) صوابه قبل ان تعلم اه قرز ( 5 ) من يوم الموت اه ( 6 ) من يوم الطلاق اه قرز ( 7 ) قيل ان الرواية عن م بالله شاذة فليس م بالله يجهل هذا و قيل المراد تسعة نجسة و واحد طاهر اه حاشية على تذ ( سؤال ) ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد و طرفاتها و السفن و نحوها من الاخلال بالطهارة من الاطفال و من يلحق بهم التمييز من العوام الصرف و حصول يقين الطهارة المعتبرة فيما سلم و شوهد في كثير من الامصار و الجهات هل يجوز الحكم في مثل هذا من العفو المرخص فيه لان مثل هذا مما يشق التحرز عنه لتجدده و تكرره و كذا ما يلصق بالاقدام من عرق النعال المتنجسة هل يدخل في المفعو عنه لما ذكر و لجري العادة باعتباره في الغالب من أحوال الناس الظاهر و الله أعلم ان تصرفات الشرع و عدم تحرج النبي صلى الله عليه و آله و سلم و من معه من الصحابة من بعدهم من التابعين و تابعيهم في مثل ذلك قاض بالسامحة و ان مثل ذلك معفو عنه و أما عند من يقول ان الارض تطهر بعضها ببعض و المأخوذ من قوله صلى الله عليه و آله و سلم ( 1 ) ؟ يدلك فالأَمر عنده ظاهر و أما العرف في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس فان علم ان قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه و غسلها و الا فلا و أما من المخففة فما قيد به الشارع كالسفح من الدم في القذر و قدر بالقطرة و كذا ما يجري مجراه و كذا من المغلظة لقلته و أما الدليل فظاهر انه لا يعفي عن شيء منه و لا يخص في المخصص و الله أعلم اه مؤيدي ( 1 ) و هو ما أخرجه ك و أبو داود و الترمذى من رواية أم سلمة قالت لها إمرأة اني أطيل ذيلي و أمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه و آله يطهره ما بعده و لابي داود في رواية أخرى عن إمرأة من بني عبد الاشهل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا إلى المسجد منتنه فكيف نفعل إذا مطرنا قالت فقال أ ليس بعدها طريق هي أطيب منها أو قال أطهر قلت بلى قال فهذه بهذه اه شرح بحر لا بن حابس اه ( 8 ) قال ص بالله القسم بن محمد عليلم ليس فيها سهو و انما مراده انها فاتته صلاة من الخمس و التبس عليه و أراد ان يصلي في هذه الثياب العشرة فانه يصلي عشر مرات في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين فلا اشكال في العبارة على أصل م بالله اه و لا يقال انه يصلي الخمس في ثوبين مرتين لجواز ان يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس و ذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر بخلاف ما لو صلى في العشرة فانه لا تحصل الا صلاة واحدة في متنجس و ذلك جائز للضرورة و هو تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت اه