منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 1 -صفحه : 628/ 90
نمايش فراداده

[ باقية لانه واجب قبل القطع فلا يسقطه القطع و هذا مذهبنا وح و قال ك وش لا يجب متى انتهى إلى العضد لانه انما وجب قبل القطع لانه لا يتمكن من غسل المرفق الا به و بعد القطع زال الموجب لغسله ( قال مولانا عليلم ) و هو قوي ( 1 ) ( ثم ) ذكر ( عليلم الفرض السابع ) و هو ( مسح كل الرأس ( 2 ) مقبله و مدبره و عن زيد بن علي و الناصر إذا مسح مقدم الرأس أجزأه و قال ح يكفى ربعه و قال ش يكفى ثلاث شعرات و عن الغزالي شعرة ( 3 ) و لا يجب مسح الذوائب ( 4 ) قال أبو جعفر إجماعا قال السيد ح و إذا مسحت المرأة على خضابها ( 5 ) أجزأها و قيل ع لا يجزي ( و ) يجب مسح كل ( الاذنين ) ظاهرهما و باطنهما لانهما من الرأس ( قال عليلم ) و انما أفردناهما لاجل الخلاف و هو إطلاقات ثلاثة و تفصيل الاطلاق ( الاول ) للزهري انهما من الوجه فيغسلان معه ( الثاني ) المذهب انهما من الرأس فيمسحان معه ( الثالث ) للش انهما عضوان مستقلان فيؤخذ لهما ماء جديد يمسحان به ( 6 ) و أما التفصيل فهو للشعبي و اسحق ( 7 ) ] ( 1 ) و قواه الامام شرف الدين ومى ( 3 ) قال في البيان و يكفي ظاهر الشعر و مثله في الغيث ( 1 ) و في شرح الفتح يجب مسح باطن الشعر و ظاهره ( 1 ) و لفظ الغيث المراد مسح كل الرأس انما هو بالكف على ظاهر جميع جوانبه مقدما و مؤخرا و علوا لا استيعاب كل شعرة لان الاحاطة بجميع ذلك متعذر على ذي الشعر المطولة و قرز ( ) ( يجب أن يمسح ) مرتين ليعم بذلك باطن الشعر و ظاهرها اه ب ( 1 ) قال الامام المهدي أحمد بن الحسين يجب المسح على جميع الرأس يصيب ما أصاب و يخطئ ما أخطأ قيل و هو المذهب لانا لو لم نقل به لزم أن يغسل و هو لا يجزى أو يمسح كل شعرة و هو لا يمكن و به قال الفقية س أه و كذا قال في الاثمار ان أعاد لها لباطن الشعر فهو ندب ( 1 ) و لفظ البحر ( مسألة ) و كيفية المسح ( 2 ) أن يأخذ الماء بكفيه ثم يرسله ثم يلصق احد المسبحتين بالاخرى ثم يضعهما على مقدم رأسه و ابهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى موضع الابتداء لخبر عبد الله بن زيد و ليعم باطن الشعر و ظاهره فان كان عليه شعر فمسح الشعر أجزأه و الا فعلى البشرة اذ الجميع يسمى رأسا فان وضع كفيه بلا مسح لم يجزه اه ب بلفظه قرز ( 2 ) هذه الهيئة ندبا كما أفهمته عبارة الغيث اه من هامش البحر و قرز ( ) و لو بآلة و قرز ( 3 ) و يجيز أبو ثور وك ( 15 ) وقش بعض شعره من الرأس و عن داود و غيره يجزى المسح على العمامة أه أنوار مضيئة ( 4 ) و هو المسترسل من شعر الرأس اه ح إرث قرز ( 5 ) و لا يجب قلع النقش الذي في وجه المرأة لجرى عادة المسلمين بذلك و اطباقهم من إنكار فجرى ذلك مجرى الاجماع على جوازه و العفو على ما تحته خلاف الفقية ع اه من ح ابن راو ع و أفتي بذلك الفقية س حيث لم يخش ضررا بقلعه ( ) مذهب حيث كان معتادا و هو الذي لا يغمر الشعر و قرز ( ) المراد بالخضاب الطيب اه ( 6 ) بعد الرأس اه ( 7 ) ابن راهويه ( ) و الزهري ( ) و التفصيل الثاني لا بن سريج انهما يغسلان مع الوجه و يمسحا مع الرأس و قد انقرض خلافه اه ن ( 15 ) ينظر في نقل صاحب الانوار فالإِمام ك يشترط عنده مسح كلى الرأس و عند بعض أصحابه الثلث و عند بعضهم الثلثين و كتبهم صريحة بهذا واصل الاختلاف في هذا في معنى الباء هل للتبعيض أو زائده و لحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه و آله و سلم توضأ فمسح بناصيته و على العمامة اه ، ص