[ بيعته الخبر و أما الاجماع فلا خلاف في صحتها و إنما اختلفوا هل هي فسخ أم بيع و لها شروط ( 1 ) أربعة قد ذكرها عليه السلام في قوله ( إنما تصح بلفظها ( 2 ) هذا هو الشرط الاول و هو أن ]
لم يجعل ذلك توصلا إلى ربح و زيادة و فائدة مستفادة ( ) الوجه الثاني أنه بيع موقت في الحقيقة و تقريره بان العرف جار بان البائع متى رد مثل الثمن استرد حقه شاء المشتري ام كره و هي في حكم التوقيت فتبين بهذا ان البيع صحيح و مع كونه صحيح فلا يملك القبض لان البائع لم ينسلخ منه و لا يحصل به تسليط المشتري عليه فليس كغيره من البيع الفاسد لان البيع فيه منسلخ عن المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه كيف شاء ثم ان فساده من جهة الربا في احد الوجهين فالأَقرب انه باطل إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم ان هذه المسألة من المعظلات المشكلات التي حارت فيها انظارنا ليس من جهة انه صحيح أو صحيح فقد اثبتنا القوي من الوجهين بل من جهة اخرى و هو انا ان قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع و قضينا بينهم بتنفيذه و تقريره و الزمنا البائع تسليم الاجرة و الغلة فهو بناء على قاعدة و أصول ذلك فاسدة و ان عرفنا الناس ببطلانه و انهدام بنيانه فقد اغرق الناس فيه و استمروا على ما لم يمكن تلافيه و كان ذلك يؤدي إلى فتح أبواب واسعة من الشجار و إثارة فتن كبار الخ و من اجل ذلك الذي يقوى لنا عدم صحته لا نحكم به و لا نشهد فيه و لا نحضر عليه و لا نلزم تسليم اجرة أو غلة فيه و من الوجه الثاني و هو الذي خشينا فيه فتح أبواب واسعة من الشجار لا يكاد نذكر مذهبا لمتنازعين في شأنه و لا نلزم المشتري رد ما استفاده منه استصلاحا و بناء على ان هذا هو الاولى و الا سلم من المفسدتين في هذا و هذا و قد ذكر بعض سلفنا انه ترك الفتيا في مسألة بمذهبه لما خشي من عدم الجدوى و لفساد الناس و قلة الهدى منهم و التقوى و تمثل في ذلك بقول بعضهم اني لاكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا ( و سئل الامام عز الدين ايضا ) عن بيع الرجى فقال الجواب ان مذهبنا فيه انه حرام باطل لانه لا قصد للمتبايعين سوى القرض و الوصلة إلى الزيادة و كلام العلماء فيه معروف و قد شهر عن م بالله جوازه لانه لا يتعبر الضمير و الله أعلم بتحقيق قوله في ذلك اه و أجاب عليلم في موضع آخر ان بيع الرجى ليس للم بالله فيه نص انما اخذ من قوله بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لاجل النسأ لانه احتج بقوله صلى الله عليه و آله نحن نحكم بالظاهر فخرج له جواز هذا البيع بالتراضي فيكون ظاهره البيع و بنوا على انه عللم لا يعتبر الضمير و قد زاد المذاكرون و نقصوا و طولوا و قصروا و هي مسألة مرضية و نحن اشد الناس مبالغة في النهي عن هذه المسألة و اعتمادها و في بطلان هذا البيع في جميع صوره و اساليبه و اختلاف الاعراف فيه فليكفر على البائع و المشتري و الكاتب و الشاهد و قد أثر ذلك بحمد الله في كثير من الجهات و النواحي اه من سؤآلات الامام عز الدين بن الحسن عليه السلام وجدت هذا الكلام و هو قوله و أجاب عللم في موضع آخر الخ في سؤآلات الامام عز الدين عللم عقيب السوأل الآخر و لعله لمولانا عز الاسلام محمد بن أمير المؤمنين احمد بن عز الدين بن الحسن لانه الجامع لسؤآلات الامام عز الدين عللم ( 1 ) أربعة ( 2 ) و تصح الوصية بالاقالة و الفسخ نحو ان يقول احد المتبائعين للآخر أوصيت لك و يصح الالتزام بهما نحو ان يقول ألزمت نفسي الاقالة أو الفسخ لفلان في كذا اه ح فتح و في المعيار و لا يصح الالتزام بالاقالة اذ لا تثبت في الذمة كما لا يصح الالتزام بالبيع قرز ( ) لان لها أحكام مخصوصة فاعتبر فيها لفظ مخصوص كالكتابة اه بحر و لفظها اقلتك أو قايلتك أو تقايلنا أو لك الاقالة أو لك القيلة أو أنت مقال ( )