[ في المجلس و إن طال أو انتقلا كما مر إلا الملك حال العقد فإنه لا يشترط هنا فيصح أن يصرف منه دراهم معدومة عند العقد بدراهم كذلك فيصح العقد بشرط أن يحصل ملكها و التقابض في مجلس العقد و قال في الزوايد يشترط أن يتعاقد أو كلا البدلين حاضر معين عنده و أبي جعفر و إلا لم يصح فإن اختل من الشروط الثلاثة أحدها و هي الحلول و تيقن التساوي و التقابض في المجلس بطل الصرف كله أو حصته حيث يمكن تبعيضه و ذلك نحو أن يصرف منه خمسة دنانير بخمسة مثلها ثم ينكشف في أحد الجانبين دينار ردئ عين فإنه يبطل من الصرف بقدره و لا يبطل جميعه و كذا لو حصل التقابض في البعض بطل بقدر ما لم يقبض نحو أن يصرف خمسة بخمسة فيتقابضا أربعة ثم يفترقان فإنه يبطل الصرف في الخامس فقط و قال ( ك ) و ( ش ) بل يبطل في الجميع نعم فإذا بطل الصرف بوجه من الوجوه ]