منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 3 -صفحه : 634/ 186
نمايش فراداده

[ قدره ؟ ( 1 ) أي بقدر ذلك الزائف ( إلا أن يبدل الاول ) و هو ردئ العين ( 2 ) ( في مجلس الصرف فقط ) فإنه يصح حينئذ فإن افترق المتصارفان قبل الابدال بطل قدر الزائف ( 3 ) و لو حصل إبداله بعد المجلس ( و الثاني ) و هو ردي الجنس إذا أبدل ( فيه ) أي في مجلس الصرف فإنه يصح و يلزمه ( مطلقا ) أي سواء شرط رده أم لم يشرط ( 4 ) ( أو ) إبداله ( في مجلس الرد ) ( 5 ) و هو أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق و العلم بالرداءة و قبل ( ى ) بل موضع الرد مطلقا و إنما يلزم ( 6 ) إبداله ( إن رد و لم يكن قد علمه ) ( 7 ) فأما إذا كان قد علم عند العقد ان في الدراهم ردى جنس لم يكن له الرد بعد ذلك ( فيلزم ) ( 8 ) كما لو اشترى شيئا عالما بعيبه و عند ( م ) أنه لا يصح الابدال مطلقا بل يبطل بقدره في ردى العين و في ردى الجنس يخير بين الرضاء ( 9 ) أو رد الجميع ( أو شرط ( 10 ) رده فافترقا ) و كان ( مجوزا له أو قاطعا ) ( 11 ) فإنه إذا شرط رد الردي ]

زهور ( ) فان قيل لم لا يبطل الكل قلنا محمول على أنهما عقدا على نقد أو على دراهم في الذمة اه ثم أحضراها ( 1 ) وزنا ( 2 ) و الفرق بين ردئ الجنس و العين أنه لو رضى بردي الجنس صح و لو رضى بردي العين لم يصح لانه يؤدي إلى الافتراق قبل التقابض لانه صرف اليه دراهم فضة و أعطاه حديدا أو نحوه اه تعليق من السلم ( ) و ظاهر كلام المعيار في ردئ العين أنه يبطل لانه قيمي أو مثلي متعين الا أن يكون الردي له قيمة صح و كان من مسائل الاعتبار لانهم لم يقصدوا بيع الاقل بالاكثر ذكر معناه في الوابل أو يحمل على أنه معين وقت الصرف ( 3 ) قال شيخنا الاولى أن يفصل فيه فيقال ان كان أتى بلفظ البيع وعينا فانكشف ردئ عين كان بيعا ان كان له قيمة ان لم يقصد الحيلة و كان له الرد بالعيب ان كان جاهلا و ان جاء بلفظ الصرف فهو لا ينعقد البيع به كما يأتي ( ) و ان لم يكن معينا فمن شرطه القبض قبل التفريق فلا حكم للزايف فان افترقا بطل بقدره اه مفتي و قرز و ظاهر الازهار خلافه ( ) قوله لا هو بأيهما و لا أيهما بالآخر ( 4 ) و سواء علم ( ) ان فيه ردئ أم لا و لعله قبل القبض اه بحر فان قبضه عالما فقد رضي ( ) و قيل ما لم يعلم قرز ( 5 ) لا في غيره فيخير بين فسخ الردي أو الرضاء و لا رد و لا إبدال هنا لانه من باب الرد بالعيب محضا اه من الفتح و شرحه ( 6 ) سواء كان أول مجلس أو بعده و لان الرد بالعيب على التراخي كما مر و قيل للصرف أحكام مخصوصة فيعتبر أول مجلس و قرز

7 - العلم يبطل الرد في أربعة مواضع عند العقد و عند القبض و عند التصرف و عند التفرق و قرز ( 8 ) عائد إلى المفهوم و المنطوق فالمنطوق لزوم الابدال حيث رد و لم يكن قد علمه و المفهوم لزوم أخذه لردئ الجنس حيث عقدا و قبض عالما به و ظاهر هذا أنه حيث قد علم به يبطل الرد و لو جهل كون له الرد أو اتفقا بعد مجلس الصرف و قد علم به و لم يبدل في مجلس الاتفاق يعني و لا رده اذ لو رده و لم يقبض بدله و افترقا بطل بقدره اه ح لي و قرز ( ) الفآء في قوله فيلزم بمعنى حتى يلزم الصرف و يمتنع الرد لو كان عالما لكن لم يعلم فيثبت الرد و كذلك فهي سببية و كذا في الاثمار اه ح فتح ( ) يعني البيع ( 9 ) و مذهبنا كذلك في السبائك ( 10 ) فرع و قد أخذ الفقية ح من هذه المسألة إلى المعيب أنه إذا شرط رده مع العلم به صح و قيل ف أنه يفرق بينهما بان هنا مع الشرط قد أخرج المعيب عن الصرف و صار في الذمة في قدره فإذا قبض بدله قبل تفرقهما صح و ليس كذلك في بيع المعيب اه بيان ( ) حال العقد إلى انتهاء المجلس ( 11 ) قبل التفرق قرز ( )