منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 3 -صفحه : 634/ 433
نمايش فراداده

[ و هو قول أبي ( ح ) و ( ش ) و قال ( ك ) لا يرجع في المؤقتة إلا بعد الوقت ( 1 ) و لو أن رجلا استعار حائطا ليبني عليه بناء أو أرضا ليغرس فيها فبنا أو غرس ثم طالبه المعير يرفع ذلك فإنه ينظر فإن كانت مؤقتة فطالبه بعد انقضاء الوقت وجب على المستعير رفعه و لا شيء له عندنا ( 2 ) ( و ) يجب ( على الراجع في ) العارية ( المطلقة و المؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس و البناء ( 3 ) و نحوهما ) كوضع الفص في الخاتم و الجذع في وسط الجدران و نحو ذلك ( الخيارات ( 4 ) و هما إن شاء طلب من المعير قيمة البناء و الغرس قائما ليس له حق البقاء ( 5 ) و إن شاء قلع بناه و غرسه و طلب أرش النقصان ( 6 ) و ذكر في البيان لمذهب الهادي ( عليلم ) أنه إذا اختار النقض فلا شيء له ( و ) أما إذا استعار الارض للزرع فرجع المعير قبل انقضاء الوقت وجب للمستعير ( في الزرع ( 7 ) الثلاثة ) الخيارات فالأَولان هما الخيار ان المذكوران ]

غاصبا كالزرع قرز ( ) فائدة لو استعار رجل جملا أو نحوه من رجل آخر ليحمل عليه إلى موضع آخر ثم رجع المعير له في بعض الطريق عن عاريته قال عليلم يلزم المعير أجرته إلى حيث أعاره إن وجد ما يحمله عليه و الا لزمه تمام العارية و كذا لو أعار مدفنا من جهة بعيدة ثم حمل المستعير الحب إليها أو إلى بعض الطريق فرجع المعير لزمه غرامة المستعير في ذلك اه ح أثمار قال المؤلف ان ذلك مستقيم على قول أهل المذهب قال و لا يبعد عدم صحة ذلك عن الامام عليلم و انما يستقيم ذلك في المسألة الاولى أن يقال إنه إن خشي على المحمول في ذلك الموضع و كان لا يوجد من يحمله لزم المعير أيضا إتمام العارية بالاجرة للزائد و الا فلا و في المسألة الثانية حيث كان يخشى على الحب المحمول و كان لا يجد مدفنا يضعه فيه فانه يلزم المعير إما إتمام عاريته و يأخذ أجرة المدفن أو يسلم ما لحق المستعير من الغرامة إلى بعض الطريق و إرجاع الحب إلى حيث كان اه وابل ( 1 ) يقال في المؤقتة بعد انقضاء الوقت قد انقضت العارية فلا معنى للرجوع ( 2 ) خلاف ش فقال يرجع بالغرامة ( ) و كذا حيث استوى ضرره عند الطلب و عند الانتهاء فيجب الرفع و ان بقي شيء من الوقت و لا يجب الارش اه بحر معنى ( 3 ) فرع و لهما بيع الارض و الغرس اذ هما ما لكان فالثمن على قدر القيمة فتقوم الارض مغروسة و غير مغروسة فما بينهما فهو قيمة الغرس فيسقط الثمن على قدر القيمة اه بحر بلفظه ( 4 ) أللهم الا أن يشترط المعير القطع فلا خيار قرز ( 5 ) دائما في المطلقة أو إلى انقضاء الوقت في المؤقتة ( ) الا بالاجرة ( 6 ) و في وجوب تسوية الارض وجهان أصحهما لا يلزم اذ الاذن للمستعير بالغرس إسقاط لما تولد عنه اه بحر و قيل يجب الاصلاح و قد تقدم في البحر في الاجارة مثل ذلك ( 7 ) و الثمر قرز ( ) و حاصل المسألة أن نقول لا يخلو أما أن يكون من المستعير تقصير أم لا ان لم يكن فللمستعير الخيارات الثلاثة من فرق فيما بعد انقضاء المدة في المؤقتة أو انقضاء الوقت المعتاد في المطلقة أو قبله و ان كان من المستعير تقصير فله الخيارات الثلاثة لما قبل انقضاء المدة المذكورة أعني في المطلقة و المؤقتة و أما بعد الانقضاء فلا خيار له بل يأمره المعير بالقلع ( )