[ معين منه و يرجو أن يعطيه ذلك ( أو ) يعقد الهبة على ( غرض ( 1 ) مشروط ( 2 ) أو مضمر نحو أن تهب المرأة صداقها لزوجها استمالة لقلبه أو استجلابا لحسن عشرته أو تهب لاجنبي شيئا ليتزوجها أو يهب هو لتزوجه ( 3 ) ( فيرجع ( 4 ) الواهب ( 5 ) ( لتعذرهما ) أي لتعذر المال المضمر و الغرض و قال ( م ) إذا كان العوض غرضا لم تبطل الهبة بتعذره بل يلغو الشرط ( و ) يرجع ( فورا ( 6 ) في ) الهبة ( المضمر ( 7 ) عوضها أي عند علمه أو ظنه بتعذر العوض فلو تراخي لم يكن له الرجوع بعد ذلك و هذا إذا كانت الهبة باقية فإن كانت تالفة فقيل ( ح ) لا يصح الرجوع لتعذر العوض و عن السيد ( ح ) بل له الرجوع بقيمتها ( 8 ) قال مولانا ( عليلم ) و هو القوي عندنا و قد أشرنا إليه في الازهار لانا أطلقنا بأن له الرجوع و لم نقيده بالبقاء ( و ) الموهوب على عوض مضمر مال ( 9 ) ( له حكم الهبة ) من عوض فلا يصح رده بعيب و لا رؤية و لا يرجع به عند الاستحقاق ( 10 ) و لا يستحق فيه الشفعة ( لا ) أنه يثبت لها شيء من أحكام ( البيع إلا ) في حكم واحد و هو ( الربا ( 11 ) فلو وهبه ذهبا مظهرا أنه وهبه لله تعالى و في ضميره أن يعوضه ذهبا أكثر ( 12 ) من ذلك الذهب لم تصح الزيادة ذكره أبو مضر ( للم ) بالله قيل ( ع ) و يأتي على أصل الهدوية أن تبطل الهبة في الكل لانهم يجعلون المضمر كالمظهر ( 13 ) ( و ما وهب لله تعالى و لعوض ( 14 ) ]
1 - فائدة لو كان رجل يكسي إمرأة و ينفق عليها بنية التزويج فماتت قبل التزويج هل له أن يرجع بما سلمه أم لا ينظر في التذكرة في كتاب الهبة له أن يرجع فأما لو كان الاختلاف من الولي فكذلك و أما لو كان الاختلاف من الخاطب فلا رجوع قرز ( 2 ) أي معقود ( 3 ) أو ليشتري منه أو ليبيع منه أو ذلك من الاغراض اه ن بلفظه قرز 4 - و لو حصل أحد الموانع اه مي قرز ( 5 ) أو وارثه و كذا الناذر قرز ( ) ذكره في تذكرة علي بن زيد ( ) إذا قصد به العوض اه ن ( 6 ) في المجلس عند الهدوية إذا كان العوض ما لا أو غرضا و إلا صح مطلقا ( 7 ) لانه لا يعلم الا من جهته ( ) فلو مات الواهب قبل علمه بتعذر العوض كان لورثته ما كان له اه كب قرز ( ) و سواء كان ما لا أو غرضا على المذهب اه بهران و في الفتح فورا في المال المضمر و أما الغرض و لو مضمرا فيرجع و لو متراخيا ( 8 ) يوم القبض أو مثلها ان كانت مثلية قرز ( 9 ) أو غرض ( 10 ) يعني لا يرجع بمثله أو قيمته و أما العوض فيرجع به أو مثله أو قيمته اه جربي حيث سلم الموهوب بالبينة أو الحكم أو الاذن أو علم الحاكم كما تقدم في البيع اه مفتي قرز ( 11 ) و كذا التصرف لا يصح الا بعد القبض و كذا في رجوعه على الواهب بما غرم فيها أو بنى عليها كما سيأتي في الغصب لبطلان إحسان الواهب بالتغرير المؤدي إلى التغريم اه ح لي لفظا ( 12 ) لا فرق لعدم التقابض في المجلس و في بعض الحواشي كالقرض فلا يشترط القبض قرز ( 13 ) فيما ملك من وجه محظور ( 14 ) و لو غرضا قرز فلو قال بعضه لله و بعضه للعوض لم يصح لعدم معرفة القدر ( ) و من هنا أخذوا انه لا يصح تبعيض القبول ( ) لان ( )