منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 3 -صفحه : 634/ 449
نمايش فراداده

[ القبض ( 1 ) عن القبول ( 2 ) فإذا قال القائل تصدقت عليك بكذا فقبضه ملكه و إن لم يقل قبلته ( 3 ) بخلاف ما لو قال وهبت لك كذا فإنه لا يملك بمجرد القبض بل لا بد من القبول باللفظ ( و ) الحكم الثاني ( عدم اقتضاء الثواب ) ممن تصدق عليه و هو العوض فلو ادعى المتصدق أنه أراد العوض لم يكن القول قوله بخلاف الهبة ( 4 ) فإنها تقتضي الثواب عند أبي ( ط ) قال و هو الاظهر من مذهب أصحابنا قال في الشرح و هو قول ( ك ) ( 5 ) و قال ( م ) بالله و أبو ( ح ) ( 6 ) قال في شرح الابانة و هو قول عامة أهل البيت ( عليلم ) أنها لا تقتضي الثواب كالصدقة قال في الانتصار خلاف السيدين إذا وهب لمن فوقه ( 7 ) لا لمن دونه أو لنظيره فلا خلاف أنها لا تقضتي الثواب قيل ( ع ) و الخلاف بين السيدين إذا لم يحصل ظن أنه أراد العوض أو أنه لم يرده أما إذا حصل ظن عمل عليه وفاقا قال و الخلاف إنما هو في لزوم العوض فيما بينه و بين الله تعالى لا في أنه يصح من الواهب أن يدعي ( 8 ) و قيل ( ل ) إذا ادعى أنه أراد العوض قبل عند أبي ( ط ) ( 9 ) لا عند ( م ) بالله و اختلف ( أ ص ش ) في قدر الاثابة على ثلاثة أقوال الاول حتى يرضى ( 10 ) ]

الحواشي عن الامام المهدي بأن القبض يقوم مقام القبول و لو في المجلس اه كب و فيه نظر لانه عوضه فيكون في محله و هو المجلس اه كب قرز ( 1 ) قبل التخلية لا تكون قبضا الا بعد القبول ( 2 ) فلو جمع بين لفظ الهبة و الصدقة هل يعتبر بالصدقة فيكفي القبض أم بالهبة فلا بد من القبول أم يقال يعتبر باللفظ المتأخر فيجعل الحكم له سل اه ح لي قيل انما تقدم من اللفظ فالحكم له و عن الامام عز الدين انه لا يلغى منه شيء و يجعل لكل حكمه و لا مناقضة و استحسن هذا سيدنا زيد رحمه الله ( ) و يغني الاقباض عن الايجاب مع تقدم السوأل قرز و لفظ ح لي فلو قال تصدق علي بكذا فأعطاه كفي ذلك بخلاف الهبة قرز ( 3 ) و كذا الزكاة قرز ( 4 ) سيأتي في الدعاوي خلافه في قوله الا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض قد حمل على ما سيأتي أنه مع التلف و حيث المنكر المتهب و عن الامام شرف الدين أنه في الدعاوي يدعي السقوط وهنا يدعي الرجوع فعلى هذا لا بد من البينة في استحقاق العوض كما يأتي اه مفتي ( 5 ) و هذا أيضا حيث أقر بالهبة و ادعى العوض فيكون القول قوله باطنا فان لم يقر بها بل قال أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لان الاصل في الاعيان العوض اه ن ( 6 ) و ان كان خلاف صريح مفهوم الاز هنا لكنه صريحة في الدعاوي و المذهب ما هناك اه ع ح قرز ( 7 ) في المال أو السلطان لا في العلم أو من قرابة الرسول صلى الله عليه و آله ( 8 ) بل تصح الدعوي و عليه البينة اه ن من الدعاوي قرز

9 - سيأتي لابي ط في آخر الفصل أنه لا يصح الدعوي على ما في الضمير فينظر و قيل انه مبني فيما يأتي على أنه قد تلف وهنا مع البقاء فلا مناقضة اه كب قرز كلام البيان الذي هنا في الهبة و قد نقل على قوله و ارادته في التالف ( 10 ) لحديث الاعرابي الثقفي قال في الانتصار أهدى إلى النبي صلى الله عليه و آله ناقته فأثابه ثلاثا فلم يرض و أعطاه ثلاثا أخر فلم يرض و أعطاه ثلاثا فصارت تسعا فرضي اه زهور ( )