منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 3 -صفحه : 634/ 538
نمايش فراداده

مسألة من غصب فرساالخ

لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ

فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ

[ و قال أبو ( ح ) لا تلزم الغاصب أجرة فإن أجره لزمه التصدق بالاجرة ( فإن أجر ) الغاصب العين المغصوبة ( أو نحوه ) مثل أن يبيعها أو يهبها ( فموقوف ) على إجازة المالك ( 1 ) فإن أجاز أو جرى منه ما هو بمعنى الاجازة كالمطالبة ( 2 ) بالغلة ( 3 ) نفذ ذكره أبو ( ط ) و استحق الاجرة قليلة كانت أم كثيرة قيل ( ح ) و تكون في يد الغاصب أمانة ( 4 ) و عن الفقية ( ي ) بل يضمن قدر كراء المثل و الزائد أمانة قال مولانا ( عليلم ) و هو الظاهر من كلام أبي ( ط ) و أما إذا لم يجز المالك الاجارة بطل العقد ( 5 ) و استحق المالك أجرة المثل على المستأجر ( 6 ) فإن كانت الغلة أقل منه وفيت ( 7 ) و إن كانت أكثر رد الزائد إلى المستأجر ( تنبيه ) قيل ( ع ) و ولاية قبض الغلة ( 8 ) عند أبي ( ط ) إلى المالك لان الغاصب فضولي قيل ( ل ) و إنما تلحق الاجازة عند أبي ( ط ) إذا كانت الاجرة في الذمة أو نقدا لانه لا يتعين فأما إذا كانت عرضا فإنه يتعين فلا تلحقه الاجازة ( 9 ) ]

الغزالي في الفتاوى قال و كما يضمن المسجد بالاتلاف تضمن منفعته ؟ باتلافها اه روضة نواوي ( ) في نسخة حذف الالف و هو أولى ( ) فرع فلو كان المغصوب ثوبا أو نحوه و لم يلبس بل بقي معه مدة طويلة لو لبسه لبلي في بعضها ( 1 ) فقيل ف أنها تجب أجرته للمدة كلها ( 2 ) و قيل للمدة التي يبلى فيها فقط و الاقرب أنها لا تجب أجرته لان منافعه باقية لم تتلف بخلاف الدابة و الدار و نحوهما و الارض فان منافعها تتلف في كل مدة تمضي اه ن بلفظه ( 1 ) و هو ظاهر الكتاب و قواه المفتي و حثيث و الحولي ( 2 ) و ذلك لانه يجب الكراء في كل وقت يمضي له أجرة و لا يمنع من ذلك تقدير أنه لو أكرى هذه المدة الطويلة لم يكن له كراء فيها كلها لانه يبلى باللباس في بعضها ذكره في البرهان عنه اه ان لفظا ( مسألة ) لو جنى رجل على ولد بقرة و تلف الولد و انقطع لبن البقرة لكونها لم تحلب الا بوجوده الجواب لبعضش أنه يلزمه ما بين قيمتها حلوب و غير حلوب كمسألة الحفر قيل ف و كذا يأتي على أصل الهدوية لانه متعد في سسبب السبب ( مسألة ) من غصب فرسا أو نحوها فتبعها ولدها ثم وقع في هوة فقال م بالله لا يضمنه و قال ش يضمنه قرز و هو يأتي على قول الهدوية لانه فاعل سبب السبب عدوانا اه ن ( 1 ) و يسقط لزوم الاجرة و الضمان على الغاصب بإجارة المالك لتصرفه من يوم الاجازة و تصير العين و الاجرة في يده أمانة اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) أو قبضه اه ن بلفظه مع علمه قرز ( 3 ) يعني الاجرة ( 4 ) و كذا العين تكون أمانة سواء أجاز قبل القبض أم بعده اه ح لي قرز ( 5 ) بل يبقى موقوف حتى يرد أو يفسخ ( 6 ) حيث كان لها أجرة ( 7 ) أي وفيت أجرة المثل من المستأجر حيث علم أو استعمل و الا فهي على الغاصب فان سلمها المستأجر رجع على الغاصب لانه مغرور قرز ( 8 ) أي الاجرة ( ) الا أن يجيز بعد علمه بقبض الغاصب للاجرة اه شرح أزهار من البيع و بيان ( 9 ) بل تلحقه الاجازة و لا فرق بين العرض و النقد لان منافع الدار مبيعة كمن اشترى بقيمي للغير فانه يكون لصاحب القيمي ( ) و ان عقد عن نفسه ذكر معنى ذلك الامام المهدي عليلم اه سماع سلامي ( ) بل لا يكون لصاحب القيمي حيث لم يضف ( )