منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 87/ 16
نمايش فراداده

[ قبل الذبح ) أياما حتى تطيب أجوافها فان كانت لا تعلف الا من العذرة كره أكلها قيل ان كان الجل أكثر أو استوى هو و العلف فترك الحبس مكروه و ان كان العلف أكثر فتركه مكروه ( 1 ) و قال الناصر تحبس الناقة و البقرة أربعة عشر يوما و الشاة سبعا و الدجاجة ثلاثا و قال في الكافى للقاسمية و الفقهاء يحبسها مدة على ما يرى و لم يوقتوا ( 2 ) و عن الثورى و أحمد بن حنبل أنه لا يحل أكل الجلالة ( 3 ) ( و إلا ) تحبس الجلالة ( وجب ) على الذابح ( غسل المعاء ( 4 ) ) ان لم يستحل فيه ما جلت استحالة تأمة ( كبيضة الميتة ( 5 ) ) يعنى فانه يجب غسلها و كذا بيض البط ( 6 ) و الدجاج و ان كان حيا على قول من حكم بنجاسة زبلهما ( 7 ) ( و يحرم شم المغصوب ( 8 ) من المشمومات مسكا أو نحوه على غاصبه و غيره قيل ى انما يأثم إذا قصد إلى شمه فان لم يقصد لم يأثم و لا يجب سدانفه ( و نحوه كالقبس ( 9 ) ) اى و نحو شم المغصوب ان يقتبس من نار مغصوبة أو يصطلى بها ( 10 ) ( لا نوره ) و هو الاستضاء بنور النار التي حطبها مغصوب و السراج الذي سقاه مغصوب فهو معصية لانه لم ينتفع بشيء من المغصوب ] شربت خمرا أو غيره حرمت و لا تطهر بالطبخ و إلقاء التوابل يعني الحوائج و ان زال الريح اذ ليس باستحالة بل تغطية اه بحر لفظا و المذهب انها تطهر بالغسل مع استعمال إلحاد ( 1 ) و ظاهر الاز خلافه ( 2 ) و هو ظاهر الاز ( 3 ) قبل الحبس ( 4 ) وحل أكلها الا أن يبقى أثر النجاسة لانه يصير مستخبثا اه ن معنى و لفظ البيان و اما طهارة كرشها و امعائها فالعبرة فيه بزوال النجاسة سواء حبست أم لم تحبس فمهما بقي أثر النجاسة لم يحل أكلها و لو غسلت ما دام الاثر لانها تستخبث اه بلفظه و ان لم يكن مستخبثا غسل بإلحاد كما تقدم ( 5 ) بناء على أنها تؤكل بقرشها أو خشي التنجيس اه دواري و قيل لا فرق لانه لا يمكن خروجها من قرشتها الا بانفصالها من القشر ( د ) و هو طائر من طيور الماء مأكول لا ريش له ( 7 ) م بالله و ع ( 8 ) فلو غصب رجل بخورا و ألقاه في النار و تبخر به غيره فضمانه على الملقي قال في الغيث و لا يرجع على المتبخر بشيء لان قرار الضمان على الملقى ( 9 ) جمرا أو لهبا و القبس هو الشعلة من النار ذكره في الصحاح أما لو لم تكن النار حطبها مغصوب و لا السقاء للسراج مغصوب لكن امتنع المالك من أن يقتبس منها فلعله يجوز و ان كره لظاهر الخبر الناس شركاء في ثلاث اه ح لي ينظر في ذلك و يحمل الحديث فيما كان مباحا أو مرغوبا عنه قوله الناس شركاء في ثلاث اه في النهاية الماء و الكلاء و النار أرد بالماء ماء العيون و الانهار الذي لا مالك لها و أراد بالكلاء المباح الذي لا يختص بأحد و أراد بالنار الشجر الذي تحتطبه الناس من المباح فيوقدونه اه نهاية من خط مي و من نحوه النظر في المرأة المغصوبة و الاستظلال تحت جدار و شجر مغصوبين اه ح لي و في البحر أنه يجوز الاستظلال بفاء المغصوب أو نظر في المرأة المغصوبة اذ لا ينفصل منها شيء اه بحر و هو الموافق لقوله لا نوره اه و هو الاحد من لهب النار المغصوبة اه ح فتح و في البيان هو الجمر و أما اللهب فيجوز ( 10 ) و هو الاستدفاء ذكره في البيان تفسير القرآن و كذا الخبز في

ويحرم أكل ما يضر من الاشياء الطاهرة

ويكره أكل خمسة أشياء

[ و اجزاء الهواء اكتسب من أجزاء النار اللون فقط و عن الحقينى يجوز الاصطلاء بنار الغير و تجفيف الثوب و أخذ النار ( 1 ) دون القبس ( 2 ) ( و يكره ) أكل خمسة أشياء كراهة تنزيه الاول ( التراب ( 3 ) و ) الثاني ( الطحال ( 4 ) ) لما روى عن أمير المؤمنين علي عليه السلام الطحال لقمة الشيطان يسر بأكلها ( 5 ) ( و ) الثالث ( الضب ( 6 ) لانه قال صلى الله عليه و آله لا آكلة و لا أحرمه ( و ) الرابع ( القنفذ ) و هو دابة تشبه الفار الا أن شعره كالشوك و قال أبوط انه محرم ( و ) الخامس ( الارنب ( 7 ) ) لان النبي صلى الله عليه و آله عند ان أهديت اليه رأى في حياها ( 8 ) دما فردها و كرهنا ما كرهه صلى الله عليه و آله و فى أحد قولي الناصر انها محرمة تنبيه قال القاسم عليه السلام و يكره أكل الثوم ( 9 ) لمن أراد حضور مساجد الجماعات ( 10 ) و لا يكره إذا لم يرد حضورها قيل ح الكراهة للحظر ( 11 ) فلا تجوز صلاته في مسجد ( 12 ) و لا مع جماعة يتأذون ( 13 ) بذلك و عن الفقية الكراهة ( 14 ) للتنزيه قيل ع و يأتي مثل هذا سائر ما يتأذى به كتغيير الفم و الابط قال في الانتصار من أكل الثوم لعذر جاز له دخول المسجد ( 15 ) قال مولانا عليه السلام و ظاهر الآثار أن النهي انما هو لاجل التأذي به ممن لم يأكله فعلى هذا لو أكل ] تنور حطبة مغصوب اه بيان ( 1 ) و هو اللهبة ( 2 ) و هو الجمر ( 3 ) و يكره أكل المرارة و الغدد و طرف اذن القلب و طرف اللسان و طرف الاذن و شحم العين و المثانة و الانثيين و الظلف و المبولة و اللحم الني يكره و عند ط يحرم و العينين و شحم الاذنين و الظروف و الدماغ و لفظ الهداية و يكره أعضاء مخصوصة من غيرها لاستخباثها و قد نظم بعضهم الاعضاء المكروهة في بيتين لكن حمل الكراهة على التحريم فقال جميع محرمات الشاء نضما جمعت كما به العلماء قالوا ففاء ثم خاء ثم دال و غين ثم ميمان و ذال فرج خصية دماغ غدة مثانة مرارة ذكر ذكر في الاثر انه كره من الشاء سبعا اه ح هداية الغدد لحم بين الجلد و اللحم عن داء و الغدة للبعير كالطاعون للانسان اه مصباح و يحرم أكل ما يضر من الاشياء الطاهرة كالسموم و ما كثر من التراب و غير ذلك مما فيه ضرر على الاكل و قد يحرم على شخص دون شخص نحو أن يكون في شخص علة و كان أكل البقول أو نحوها يضره حرمت عليه من عليه اه شرح أثمار الا أن يضره فيحرم اه ح لي قرز ( 4 ) و لا طحال للخيل لانه يثقلها اه شمس شريعة ( 5 ) قيل لما فعل الفاعل كفعله ( 6 ) الرول ( 7 ) و الوبر مقيس عليها اه ن وحل الوبر و ان كان ذو ناب لشبهة بما يؤكل لكونه يستجر ( 8 ) لكن يقال لو كان ذكرا هل يكره أم لا لعله يكره ( ؟ ؟ ؟ ) العلة ( 9 ) و نحوه كالبصل و الكراث قرز ( 10 ) لقوله صلى الله عليه و آله من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا و ليعتزل مساجدنا و ليقعد في بيته اه تخريج بحر ( 11 ) مع القصد قرز ( 12 ) و قد جري ( 13 ) و ينتقض وضوءه حيث قصد أذية أهل المسجد قرز ( 14 ) مع عدم القصد حجة الفقية ل ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال لعلي عليلم كل الثوم لو لا أني أناجي الملائكة لاكلته ( 15 ) و المذهب خلافه

ويحرم التداوي بالنجس

فصل في الاشربة وما يحرم منها والمسكر حرام وان قل

[ أهل المسجد كلهم و لم يظنوا أنه يبقى من ريحه ما يتأذى به من دخل من بعد لم يكره و كذا من كان في المسجد وحده لا يقال ان الملائكة تتأذى ( 1 ) لانا نقول لو اعتبر ذلك لكره أكلها في المسجد و غيره اذ لا ينفك المكلف من الملائكة ( فصل ) في الاشربة و ما يحرم منها ( و ) أعلم أنه ( يحرم كل مائع ( 2 ) وقعت فيه نجاسة ) من سمن أو نحوه ( لا جامد ( 3 ) ) وقعت فيه النجاسة فلا يحرم منه ( الا ما باشرته ) لانه لم ينجس جميعه بل جيب أن تلقى هى و ما باشرها و يطهر ( 4 ) الباقي ( و المسكر ) حرام ( و ان قل ) و بلغ في القلة أي مبلغ و الاعتبار بأن يكون جنسه مسكرا نيا كان أو مطبوخا من عنب أم من غيره من زبيب أو تمر أو زهو ( 5 ) أو عسل أو حنطة أو ذلك ( الا لعطش متلف ) أو نحوه فانه يجوز له منه ما يسد رمقه قال في الانتصار و لا خلاف بين أئمة العترة و الفقهاء ان من غص بلقمة و خشي التلف فلم يجد ما يسوغها به الا الخمر فانه يجوز ( 6 ) له أن يسوغها بالخمر ( 7 ) ( أو اكراه ) على شربها فانه يجوز له ( و التداوي ( 8 ) بالنجس ) محرم قال شرح الابانة و الكافي لا خلاف بين العلماء ] فلا يجوز مع قصد الاذية دخول المسجد إذا علم أو ظن أنه يتأذى برائحته ( 1 ) قيل ان الكراهة مطلقا لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أكل من هذه الخضروات فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم و هذا ينصر ما أطلق في المسجد مطلقا و لعل الفرق بينه و بين غيره أن المساجد بيوت الله وضعت لشيء مخصوص و هو الطاعات و العبادات فيستوي فيه الملسمون و الملائكة و غيرهم ممن هو أهل لذلك و لا يبعد أن للمسجد ملائكة الحفظة يتأذون بما لا يتأذى به الحفظة اه ح فتح ( 2 ) قليل مطلقا أو كثير الماء اه ح لي لفظا قرز وحد المائع ما يسيل من مكانه و ظاهر المذهب و لو علم أنها لم تباشر جميع أجزائه كقطرة دم في لبن رفعت في الحال و قال بعض المذاكرين إذا علم أنها لم تباشر الا بعض الاجزاء أو علم أنها أزيلت بما باشرها يقينا كان الباقي طاهرا حلالا و هو قوي اه ح لي ( 3 ) الجامد ما إذا أخذ قطعة من موضعه لم يسل اليه على الفور اه ح أثمار من الطهارة ( 4 ) المراد و الباقي طاهر لقوله صلى الله عليه و آله ألقها و ما حولها و كل الباقي ( 5 ) و هو ما يحمر و يصفر من التمر ( 6 ) بل يجب ( 7 ) أو بالبول و يقدم الخمر على البول لاجل الخلاف في طهارته اه مي وح لي و في النهاية يقدم البول على الخمر لانهما اشتركا في التحريم و اختص الخمر بالسكر و الحد ( 8 ) قيل ف و النظر فيمن يستعمل القريط و هو الافيون دائما حتى عرف انه إذا تركه و لم يعرف له دواء الا الخمر يشربها أياما فهل يجوز له شربها حتى يأمن على نفسه الهلاك أو يجوز له الاستمرار على القريط دفعا عن نفسه الهلاك فايهما أولى على قول من يجيز التداوي بالخمر و نحوه و لعله يقال استعماله للخمر أياما أولى من استعماله القريط دائما اه ن قال الامام المهدي عليلم و الاقرب أنه إذا خشي التلف في الحال جاز له أن يدفع عنه الهلاك و ان لم يخش في الحال بل يخشى ان يتولد الهلاك في المستقبل فالأَقرب أن يأتي الخلاف في جواز التداوي بالخمر و نحوه اه معيار لانه [ انما أجمع على تحريمه فانه لا يجوز التداوى به كالخمر ( 1 ) و البول و الغائط و الدم ( 2 ) و نحوه و ما اختلف في تحريمه كبول الحمير و نحوه فعند الهادي و الناصر و أبي ع و أبى ط و أبى ح وش انه لا يجوز التداوى به و عند الباقر و القاسم وف يجوز التداوى به و حكا في المغني هذا الخلاف في الخمر و روى في الانتصار عن أبى ح انه يجوز التداوى بالخمر ( و ) كما لا يجوز التداوى بالنجس يحرم علينا ( تمكينه ( 3 ) المكلف ) فلا يجوز أن تسقى البهائم و الطير متنجسا و لا نطعمها شيئا نجسا كالخمر و هل تمكن الكلاب من الميتة قال عليه السلام ظاهر كلام أصحابنا المنع من ذلك ( 4 ) و أجازه الامام ى ( 5 ) قال مولانا عليه السلام و قوله أقرب اذ لم يسمع عن السلف انهم كانوا يمنعونها من الميتات و إذا لم يجب منعها جاز تمكينها قال عليه السلام و كذلك أقول في الهر و نحوه ( 6 ) يجوز تمكينه من ميتة الحرشات ( 7 ) كما انه لا يجب علينا ( 8 ) منعه من اصطيادها بل ربما أعددناه لذلك ( و ) كذلك لا يجوز ( بيعه و ) لا ( الانتفاع به ) ] اه معيار لانه مقطوع بنفعه فيكون من التداوي و الاولى خلاف هذا و هو انه يجب عليه ترك شرب الخمر مطلقا و متى خشي التلف من ترك القريط جاز له أكله في حال الضرورة فقط اه كب و هذا الخلاف في النفع و اما لخشية التلف فهو جائز بالاجماع لجميع المحرمات اه صعيتري و ظاهر المذهب خلافه لقوله صلى الله عليه و آله سلم لن يجعل الله شفاء كم فيم حرم عليكم ذكره في أصول الاحكام اه ح أثمار الا ما قطع بالشفاء جاز كالجوع و العطش في سد الرمق و التسويغ و الفرق بين التداوي و العطش ان الشفاء في العطش متيقن بخلاف التداوي اه يحيى حميد تنبيه لو كان بشخص علة يخشى منها التلف و ذكر له طبيب حاذق ان بعض الحيوان الذي لا يؤكل أنه ينفعه من تلك العلة هل له أن يقتله و يتداوى بلحمه كما يقتله لسد رمقه قيل في ذلك خلاف سيأتي ان شاء الله تعالى اه غيث بلفظه و حين سئل أجاب بجوازه لخشية التلف فقط اه نجري اذ لا يجوز أن يدفع ضرره بضرر الغير الا مع خشيت التلف فيجوز كالنجس اه ح فتح قال مي فيه نظر لانهم نصوا في الصلاة فيمن خشي على نفسه التلف ان صلى عاريا و هو يجد ثوب الغير أن ينزعه من الغير و لو كره مع امان الضرر على الغير قرز و عليه بخط مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله عليه السلام قال في زاد المعاد و سنن النسائي ان طبيبا ذكر ضفدعا في دوى عند رسول الله صلى الله عليه و آله فنهاه عن قتلها ( 1 ) يعني مما لا يذهب ثلثاه بالطبخ و فيه خلاف المعنى و رواية الانتصار التي سيأتي في آخر المسألة من الشرح يقال الخمر مجمع على نجاسته فهو من الطرف الثاني أي المختلف فيه اه ع سيدنا إبراهيم خالد رحمه الله تعالى ( 2 ) يعني دم الحيض ( 3 ) الا تمكين ولد المأكول من اللبن فيجوز بل يجب إذا خشي عليه ( 4 ) يعني لا يجوز تمكينه و لا يجب المنع قرز ( 5 ) و لعل مثل ذلك تمكين البهائم من الطعام و الماء المتنجس اذ لا فرق اه ح لي لفظا ( 6 ) الفهد ( 7 ) صوابه الحشرات ( 8 ) قلت و في القياس نظر لان تمكينها فعلنا و ليس أكلها من دون تمكين معصية حتى يجب إنكارها فافترقا قال المفتي قلت ظاهر الاز

ويحرم استعمال آنية لذهب والفضة

[ بوجه ( الا في الاستهلاك ( 1 ) لطم البئر و تسجير التنور و وضعه في المراز ( 2 ) قيل ف و يجوز أن يسقى أرضه بماء متنجس كا إلقاء الزبل ( 3 ) فيها ( و ) يحرم ( استعمال أنية الذهب ( 4 ) و الفضة ) ] انما يحرم التمكين و لم يعترض للمنع ( 1 ) قيل ف و الاستصباح بالدهن المتنجس من الاستهلاك اه صعيتري و مثله في كب و الهداية وح لي و اختاره المؤلف و المختار انه انتفاع فلا يجوز لانه لم يستهلك دفعة اه عامر لما روى علي عن عليلم أنه قال يستصبح بالدهن المتنجس و به قال عمر و ابن مسعود و خرج السيد الازرقي نحوه على مذهب القاسم و نص م بالله في الافادة على جواز بيعه مع بيان عيبه اه شفاء من الخبر الرابع و الاربعين من البيوع ( 2 ) الارض التي تزرع فيها الارز ( 3 ) و يعفى عن مباشرة الارض المتنجسة من دون انتعال بعد وقوع المطر لانه يؤدي إلى إتلاف مال ذكره الفقية ف و لا يشترط في العذر خشية التلف و لا الضرر إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يجوز له مباشرة النجاسة بيده عند الاستنجاء و لم يجب استعمال الخرقة أو غيرها على يده قرز ( 4 ) و لفظ الاثمار الا مستهلكا لا ينفصل نحو أن يكون مموها فيجوز لانه مستهلك و كذلك يجوز كل ما كان مقطعا لا ينتفع به في ما هو فيه كأن يجعل في الصحيفة و الحظية شيئا من الذهب ذكره المؤلف عليه السلام اه وابل بلفظه من باب الشرب و لفظ الصعيتري و روى الامير صلاح بن أمير المؤمنين في الشفاء لانه صنف فيه من باب ما يصح من النكاح لما مات الامير شرف الدين الحسين بن محمد رحمه الله و قد كان بلغ فيه إلى هذا الباب فتممه الامير صلاح ينظر في كلام الصعيتري فان ظاهره يدل على أن المؤلف للجزء الآخر من الشفاء الامير صلاح و ليس كذلك كما هو المشهور بل المؤلف له الامير ح لانه بدأ بتأليف الجزء الآخر و أيضا فقد صرح الامير ح في باب الوضوء في ذبائح الكفار بما يدفع قول الصعيتري فابحثه اه عن خط العلامة الشوكاني و روى في كتاب اللباس عن الفقية شرف الدين الحسن بن أبي البقاء باسناده إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم انه نهى الرجل عن لبس الذهب الا ما كان مقطعا قال الامير رحمه الله تعالى و لنقطع هو جنس ما يجعل هذا الزمان في لبس أهل الدول إذا كان يسيرا قال و قد دل على جواز لبس يسير الذهب و على جواز لبس ما يعمل مقطعا في خاتم الرجل متصل بعضه ببعض فاما المموه فلا خلاف في جوازه قال الامير و روى لي السيد العالم عفيف الدين المطهر بن يحيى ان في كتاب من كتب العلماء المسموعة لغيره و لم يصح له سماعة و لا لي عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه و آله باقبية لها ازرة من ذهب فرفقها في أصحابه الا واحد منها فلبسه عليه و قدم رجل من أصحابه و كان غائبا فقال أين نصيبي فقال هو ذا خبأته لك فحله عنه و أعطاه ذلك الرجل فلبسه قال فان صح الخبر دل على جواز لبس ما كان فيه قليل الذهب كما جاز ذلك في قليل الحرير و قد صح سماعه للامام محمد بن المطهر عليه السلام اه صعيتري بلفظه و قد ذكر في البخاري مواضع منها ما لفظه باب المداراة مع اللباس إلى ان قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا ابن علية أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة ان النبي صلى الله عليه و آله أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه و عزل منها واحدا لمخرمة فلما جاء قال خبأت لك هذا رواه حماد بن زيد عن أيوب اه من البخاري بلفظه و ذكره أيضا في موضع آخر في الجز الاخير ما لفظه باب المزرر بالذهب إلى آخره و ذكر فيه أيضا في الجزء الاخير ما لفظه باب القبا إلى آخره للرجال و النساء

فصل في الولائم المندوبة وهي تسع

ويحرم استعمال آلة الحرير الا للنساء

[ قال في شرح الابانة لا خلاف في التحريم و قال في الانتصار قديم قولي ش ان النهي للتنزيه و فى علة التحريم وجهان هل لعين الذهب و الفضة أم للخيلا فائدة الخلاف تظهر حيث يكون ثم إناء من ذهب أو فضة فيطلى برصاص أو نحاس فمن جعل العلة الخيلا فقد زال التحريم و من علل بالعين ( 1 ) فهو باق ( و ) يحر استعمال الآنية ( المذهبة ( 2 ) و المفضضة ( 3 ) ) و اعلم أنه ان كان الذهب و الفضة في الانآء مستهلكا نحو أن يكون لا ينفصل كالمموه فذلك جائز إجماعا و أما إذا كان ينفصل فالمذهب ( 4 ) التحريم و قال أبوح لا بأس بالتفضيض إذا كان يضع فاه على العود ( و نحوها ) و هو ما أشبه الذهب و الفضة في النفاسة كالجواهر و اليواقيت فانه يجوز استعماله ( و آلة الحرير ) لا يجوز استعمالها ( الا للنساء ( 5 ) ) فيجوز ذلك لهن كما يجوز لبسه ( 6 ) قال عليلم فأما ما دون ثلاث ( 7 ) أصابع منه كالتكة و الجديلة ( 8 ) و ما أشبههما ( 9 ) فلا يبعد جوازه للرجال ( 10 ) و النساء كما يجوز لبسه ( و يجوز ) استعمال ( ما عدى ذلك ) اى ما عدى الذهب و الفضة و المذهبة و المفضضه و نحوها و آلات الحرير و ذلك كالرصاص و النحاس و الشبه فانه يجوز استعمال انيتها ( و ) كذلك يجوز ( التجمل بها ) اي بالآنية التي يحرم استعمالها اى تترك في المنزل و نحوه ( 11 ) ليتجمل بها عند من رآها ( فصل ) في الولائم المندوبة و ما يندب في حال الاكل و الشرب ( و ) أعلم أنه قد ( ندب من الولائم ( 12 ) ) التسع ) المأثورة قال عليه السلام و قد جمعناها في قولنا ] اه بيان لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من شرب من آنية الذهب و الفضة فكأنما يجرجرفي جوفه نار جهنم اه أنوار و الاستعمال مقيس على الشرب فرع فيحرم على المرأة الرتق بمحك الذهب أو الفضة لان ذلك استعمال له الا إذا كانت شوكته حديدا أو نحاسا جاز ذلك و كذا إذا ارتقت خمارها بغيره ثم وضعته في موضع الرتق للزينة جاز اه بيان ( 1 ) الجنس ( 2 ) و اما فص الياقوت و نحوه ففيه تردد قال عليه السلام الاقرب جوازه لفعل أمير المؤمنين و كثير من الصحابة عليهم السلام اه بحر بلفظه ( 3 ) ظاهره و ان قل اه بحر ( 4 ) لفظ البيان و ان كان يمكن فصله فان عم الانآء حرم و ان كان في بعضه فاليسير يحل كالضبة في السيف و الشفرة و القصعة و ما يجبر به الكسر و الثلم و كذا قبضة السيف و نحوها و ان كان كثيرا لم يحل ( 5 ) عائد إلى الحرير فقط قرز ( 6 ) قلت فيلزم في الذهب و الفضة اه مفتي قال في الغيث لعل الفارق و النص بتحريم استعمال آنية الذهب و الفضة مطلقا و لا قياس مع النص ان قيل النص في الشرب لا في غيره الا يراد الدور و الله أعلم اه سيدنا حسن الشبيبي رحمه الله ( 7 ) المراد ثلاث فما دون قرز ( 8 ) خيط الوشقه و قيل قلادة السيف ( 9 ) خيط المسبحة و وتر القوس و نحوه ( 10 ) استعمالا و لبسا قرز ( 11 ) الحانوت ( 12 ) و أقل ما يؤلم بشاة ان أمكن و الا فما يتيسر لانه صلى الله عليه و آله أو لم على صفية بسويق و تمر اه ن و المؤكد منها ثلاث الخرس و العرس و الاعذار و ما عداها مستحب اه ن مفتي فائدة نهى النبي صلى الله عليه و آله [ عرس و خرس و إعذار ( 1 ) و مأدبة و كيرة مأتم عقيقة وقعت نقيعة ثم احذاق فجملتها و لائم هى في الاسلام قد شرعت أما الاولى فهي وليمة عقد النكاح و وليمة ( 2 ) الدخول بالزوجة و الثانية الخرس بضم الخاء و سكون الراء و هي وليمة الولادة و الثالثة الاعذار و هي الختان ( 3 ) و الرابعة المأدبة و هي التي لاجتماع الاخوان ( 4 ) و الخامسة الوكيرة و هي الانتقال إلى الدار ( 5 ) و السادسة المأتمة و هي التي لاجل الموت ( 6 ) و المستحب أن يصنع لاهل الميت طعاما لشغلهم بميتهم و السابعة العقيقة و هي يوم سابع المولود و الثامنة النقيعة و هي التي للقادم من سفره ( 7 ) و التاسعة الاحذاق و هو ما يتخذ من الطعام عند أن يتحذق الصبي ( 8 ) بالكلام فهذه الولائم كلها مندوبة قيل ى واحد قولي ش ان الوليمة واجبة في العرس و إجابة دعوتها واجبة فان كان صائما فقولان أحدهما لا يجب و الآخر يجب الحضور و يدعو ( 9 ) لصاحبها ( و ) يندب في الولائم المندوبة ( حضورها ( 10 ) ) لقوله صلى الله عليه و آله إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ( 11 ) قال مولانا عليه السلام لا سيما موائد آل محمد صلى الله عليه و آله لما رواه القاسم عليه السلام يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و آله أنه قال إذا وضعت موائد آل محمد صلى الله ] عن طعام المفاجاة و علل بان الاغلب عدم الرضاء و قد روى أنه صلى الله عليه و آله أكل مفاجئا و علل بانه عرف الرضاء لانه لو امتنع صلى الله عليه و آله انجرح صدر من فاجأه اه ثمرات فان اجتمعت في ساعة واحدة و قيل في أسبوع كفاشاة واحدة اه مفتي الا في العقيقة فكما تقدم قرز ( 1 ) بفتح الهمزة بعدها عين مهملة و ذال معجمة اه غيث و بالكسر اه كب و في الغيث بالفتح ( 2 ) الا ان يجعلا في وقت واحد وحده أن يجمعهما الاسبوع قرز ( 3 ) و هذه الثلاثة مسنونة اه بحر ( 4 ) لسبب أو لغير سبب ( 5 ) عقيب شراء أو بناء لا اجارة أو عارية قرز و قال في الرياض للفراغ من عمارة الدار و قيل انها مشروعة مرتين للفراغ من العمارة و للانتقال إلى الدار اه ح أثمار ( 6 ) و قيل ليست من الولائم لان الولائم طعام المسرة ذكره الفقيهان ي ل خلاف ما في التذكرة و الازهار ( 7 ) و أقله بريد ( 8 ) و قيل الاحذاق ما يتخذ عند ختم القرآن اه ح لي و هو الذي في القاموس اه و عن الامام شرف الدين عليه السلام و العاشرة عند ختم القرآن و مثلها العلم و تحفة الزائر و قراء الضيف ( 9 ) يقول في الدعاء أكل طعامكم الابرار و أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة و ذكركم الله في من عنده و يمسح يده عند فراغه و يقرأ عند فراغه سورة قريش و الصمد اه بيان لما روى صلى الله عليه و آله أفطر عند سعد بن معاذ فلما فرغ قال بهذا الدعاء ( 10 ) فرع و من دخل بعده غيره لم يتخط الناس إلى الموضع الذي يقف فيه بل يقف حيث انتهى به المجلس الا أن يأمره صاحب البيت بالوقوف في موضع امتثل أمره اه بيان الا أن يكون فيه انحطاط مرتبته اه مي قرز ( 11 ) أمر إرشاد