[ و مثل هذا ذكر في الكافى و شرح الابانة عن الاحكام و أبى ح و قال ص ( 1 ) بالله تعول المسألة بنصفها ( 2 ) و ثلثها ( 3 ) و يكون ذلك احدى عشر لمدعى الكل ستة و لمدعى النصف ثلاثة و لمدعى الثلث اثنان ( فصل ) ( و القول لمنكر النسب ) فان بين المدعي ثبت النسب ( 4 ) و وجبت النفقة ان كان معسرا و ان لم يكن له بينة حلف المدعى عليه و برئ من النفقة و ان نكل عن اليمين ( 5 ) لزمته النفقة ( 6 ) و لم يثبت النسب ( 7 ) ( و ) القول لمنكر ( تلف المضمون ) نحو ان يدعى المرتهن أو الغاصب تلف الرهن أو المغصوب و نحوهما من المضمونات فعليه البينة ( 8 ) و القول لمنكر التلف ( 9 ) ( و ) القول لمنكر ( غيبته ( 10 ) ) أى غيبة المضمون ( و ) القول لمنكر ( اعواض المنافع ) و هو المستعمل لاتفاقهما ان تفويت المنافع كان باذن المالك و هو يدعى إثبات العوض لان الظاهر في المنافع عدم العوض فيبين المالك قيل هذا أحد قولى م بالله و الهدوية و فى أحد قولي م بالله ان القول للمالك و المراد بالمسألة إذا لم يكن لصاحب الدابة و نحوها عادة بالاجارة أو بالاعارة بل ذلك أول ما فعل أو كان يعتاد الامرين على سواء ( 11 ) فأما لو اعتاد أحدهما أو كان أحدهما هو الغالب فالقول قول من ادعى المعتاد و الغالب أما لو اختلفا قبل الركوب هل ذلك أعاره أو اجارة فعلى مدعى الاجارة البينة ( 12 ) ذكره في شرح الابانة ( و ) كذلك ( العتق و الطلاق ) نحو أن يعتق عبده أو يطلق زوجته ( 13 ) و اختلفا هل بعوض أم بغير عوض فالقول لمنكر العوض ( 14 ) ( لا الاعيان ( 15 ) ) فانها تخالف المنافع و العتق و الطلاق لئن الظاهر ] تقسم الثلث أثلاثا و هو لا ينقسم فتضرب مخرج الثلث في أصل المسألة يكون ثمانية عشر ثم في اثنين ( 1 ) و وجهه القياس على الوصايا إذا أوصى لرجل بكل ماله و آخر بنصفه و لآخر بثلثه قسم بينهم على هذا اه زهور ( 2 ) و هو ثلاثة ( 3 ) و هو اثنان ( 4 ) إجماعا مع التدريج قرز مع الحكم قرز ( 5 ) أورد اليمين قرز ( 6 ) و الميراث اه بحر عند الهادي عليلم لانه نكول عن المال اه بحر و في البيان لا يثبت التوارث يعني لا يرث أحدهما الآخر و لفظ البيان و ان نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت النفقة لا النسب و التوارث ( 7 ) هذا ذكره الهادي عليلم في الاحكام و لا خلاف فيه و ظاهره عدم الفرق بين أن يكون ثم واسطة أم لا و الوجه فيه الاجماع اه ضياء و ذوي الابصار ( 8 ) و الا حلف المالك على القطع أنه باق و يجوز له الحف استنادا إلى الظاهر الا أن يظن صدقه اه ن بلفظه و ان شك فيه جاز و في ح لي ما لفظه و ظاهر المذهب أنه لا يجوز و أنها غموس مع الشك ( 9 ) فيحبس حتى يظن لو أنها باقية سلمها و يؤجل لاحضار الغائب اه ن حسب الحال اه بحر ( 10 ) عن الموضع الذي يجب التسليم فيه أو تعذر التسليم اه وابل ( 11 ) أو التبس فان بينا جميعا حكم ببينة العوض لانه يحتمل أنه وقع عقد إجارة و عقد أعاره اه كب ( 12 ) و لو معتادا قرز ( 13 ) أو العفو عن القصاص اه تذكرة قرز ( 14 ) فان حلفت الزوجة فلا شيء عليها و هو بائن في حقه فلا يرثها ان ماتت معتدة و ان مات ورثته و قيل س لا اه غاية ما لم تكن عادته أو عادة أهل الناحية قرز ( 15 ) و لو إنفاقا اه ح لي قرز مسألة ثلاثة أخوة مشتركين لاثنين زوجات [ فيها العوض ( 1 ) فلو أعطاه ثوبه أو جاريته ثم اختلفا هل بعوض أم لا فالظاهر قول مدعى العوض قولا واحدا قيل ح و قد ذكرم ( 2 ) بالله أن إمرأة الرجل إذا دفعت اليه مائة درهم و قالت اقض بها دينك ثم ادعت العوض فان القول قولها و ليس ينقضه ما ذكره م بالله في الافادة أن الرجل إذا تناول من سمن بقور إمرأته و ألبانها ثم ادعت العوض فانه لا يلزم ( 3 ) و ذلك لئن العادة جارية أن مثل هذا بين الزوجين يقع فيه المسامحة ( 4 ) و لا يقصد به العوض ( 5 ) و كذلك أمثاله ( 6 ) على حسب العرف ( الا ) ان يختلفا في عوض الاعيان ( بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض ) كالهبة ( 7 ) و العتق ( 8 ) و النكاح ( 9 ) فالقول لمنكر العوض ( 10 ) و ذلك لان هذه لما كانت تنعقد سواء ذكر فيها العوض ام لا رجعنا إلى الاصل و هو عدم ذكر العوض فاما لو كان العقد لا يصح الا بعوض كالبيع و الاجارة فان القول قول مدعى العوض فيه ( 11 ) ( و ) إذا استحلف منكر النسب ( 12 ) و تلف المضمون و غيبته ] و عيال و الثالث برأسه فطلب ما قد استهلكوا عليه من البذور في المدة القادمة فله ذلك اذ الاصل عدم الاباحة في الاعيان ما لم يصرح بالاباحة لفظا قرز ( 1 ) الا أن يكون على سبيل الاباحة لا على سبيل التمليك و ذلك كالطعام المصنوع فان الاصل فيه عدم العوض الا أن تكون عادته العوض كالخباز فالظاهر العوض بل لابد من الاباحة لفظا قرز ( 2 ) في الزيادات ( 3 ) قوي اه مفتي ( 4 ) و لم يظهر للهدوية ما يخالفه اه صعيتري ( 5 ) و هذا في جواز التناول مع ظن الرضا لا في العوض فيلزم إذا ادعته عندنا قرز لا فرق بل العبرة بالعرف اه غيث معنى ( 6 ) ثمر البستان و نحوه و هو ما يقع بين الارحام من تبقية ما يستحقه ميراثا تحت يد أحد الورثة يستغله و يستهلك ثمرته و نحو ذلك و هذا كله على قول م بالله و المذهب خلافه و ان مع المنازعة يلزم لها ما استهلكه قال في البيان في باب المزارعة ( مسألة ) من زرع أرض غيره الخ كاطعام الضيف و الصديق و الزوج و الزوجة إذا أكل أحدهما باذن الآخر ثم ادعى العوض فعليه البينة اه ن قال م بالله في الزيادات و إذا قدم الرجل إلى الاضياف طعاما يعلم الاضياف أنه من أطعمت إمرأته جاز لهم تناوله على ظاهر الحال و ان لم يعلموا رضاها قيل ح لان العادة جارية بين الزوجين ببسط كل واحد منهما في مال الآخر و الرضاء في ذلك سيما الاطعمة المصنوعة و الالبان و نحو ذلك مما يجري به العرف في تلك الناحية أنه يرضى به مالكه اه تعليق دواري ( 7 ) في التالف اذ قد امتنع الرجوع فيه كما تقدم و يحمل هذا المطلق على المقيد المتقدم ذكره في الهبة و مع البقاء و عدم المانع من الرجوع فيقبل قول الواهب بصحة الرجوع لا للزوم العوض و في بعض الحواشي و لو حصل مانع مع بقاء العين كما تقدم في الهبة في قوله و إرادته في التالف ظاهره لا في الباقي مطلقا منع الرجوع أم لا ( 8 ) يقال اما العتق و النكاح فلم يدخل في الاستثناء اذ ليسا من الاعيان ينظر في النكاح و أما العتق فمن الاعيان ( 9 ) يعني هل سمى أم لا فيكون القول قوله حيث كان قبل الدخول ( 10 ) مع التلف في الهبة في ارادته و في شروطه مطلقا ( 11 ) لان مدعي عدم العوض مدعي الفساد فيه ( 12 ) لاجل النفقة [ و منكر العوض في المنافع و العتق و الطلاق كانت ( يمينه على القطع ( 1 ) ) لا على العلم ( ويحكم ( 2 ) لكل من ثاتبى اليد الحكمية ( 3 ) بما يليق به حيث لا بينة ( 4 ) ) نحو ان يتنازع الرجل و المرأة أو ورثتهما في آلة البيت ( 5 ) فانه يحكم للزوج بما يختص الرجال و للمرأة بما يختص النساء فلو كان أحدهما عبد فقال في شرح الابانة لا خلاف بين السادة و أبي ح أن المتاع للحر في حياته و لورثته بعد موته و قال صاحباه العبد المأذون ( 6 ) في التجارة و المكاتب كالحر في ذلك و لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما و الآخر ذميا أو يستويان و لا فرق بين الزوجين والاجنبيين ذكر هذا في شرح الابانة و اليد الحكمية هو الحوز و الاستيلاء فلو كان لاحدهما يد خشبة و هو ان يكون في قبضته أو على عاتقه أو يكون راكبا ( 7 ) عليه فانه يحكم له به سواء كان يليق به أم لا فان كان لهما جميعا يد خشبة فهو بينهما ( 8 ) ( و العكس ( 9 ) في البينتين ) فانهما إذا أقاما جميعا البينة انعكس الحكم ويحكم لكل بما لا يليق به لان بينة الخارج ( 10 ) أولى ( ثم ) إذا كان يليق بهما على سواء أو كانت أيديهما خشبة ( 11 ) أو لم يكن لهما عليه ( 12 ) يد فانه يقسم ( بينهما ) في جميع هذه الوجوه ( و ) يحكم ( لمن في بيت ( 13 ) غيره بما هو حامله ) إذا كان ( مما مثله يحمله ( 14 ) ) في ذلك المكان نحو أن يكون ثوبا أو درهما فاما لو ان مثله لا يحمله في ذلك المكان نحو أن يكون من آلة البيت و أثاثه فان القول ( 15 ) قول صاحب البيت لان الظاهر معه ] ( 1 ) و انما جاز أن يحلف على القطع مع أنه في يد غيره فاشبهه اليمين على فعل الغير لانه هنا مستندا إلى الاصل و هو البقاء ( 2 ) يعني كون القول قوله لا أنه يحكم له بالملك قرز ( 3 ) لعله حيث كان البيت لهما جميعا و الا فسيأتى و لمن في بيت غيره الذي سيأتي يده جسة فلا فرق هنا بين أن يكون البيت لهما أم لا ( 4 ) و لا يمين رد و لا اقرار اه ح أثمار ( 5 ) و اما الدار نفسها فنصفين و مثله في البيان و قيل القول قول الزوج و كذا فيما يليق بهما جميعا اه ع ح قرز ( 6 ) لا فرق فيكون كالحر لان يد العبد يد سيده اه شامي و عامر ( 7 ) قال في الطراز أو يكون المفتاح في يده فهي حسبة و لو كان البيت لغيره اه ذويد و عن القاضي عامر خلافه و مثله عن المشايخ المتأخرين انها حكمية و هو المذهب فيكون بينهما نصفين قرز ( 8 ) بعد التحالف أو النكول قرز ( 9 ) و كذا في يمين الرد من الجانبين جميعا قرز و كذا في النكولين يحكم لكل بما لا يليق به قرز ( 10 ) الا لمانع كالمصحف في حق الذمي و الخمر في حق المسلم ينظر فانه لا يصح الدعوي من المسلم في الخمر ( 11 ) و حلفا أو نكلا قرز ( 12 ) و لا بد من اقامة البينة و الحكم في هذا الطرف لانها دعوى على بيت المال لا باليمين و لا بالنكول فيما بين المدعيين اه ن معنى بناء على أحد قولي أهل المذهب أنه لا يكون لبيت المال يد حيث لا يد عليه اذ مع عدم البينة هو كاللقطة اه و المقرر أنه يكون لبيت المال اه ن معنى قلت يد الملتقط لبيت المال بخلاف ما لا يد عليه لاحد فدعواه مع اليمين كاليد اه بحر ( 13 ) سواء دخل باذن أم لا و معناه في ح لي قرز ( 14 ) عادة ( 15 ) هو ما لم يكن قد خرج من البيت فان كان قد خرج فالقول قوله مطلقا سواء كان
[ ( فصل ) في بيان من تلزمه اليمين و حكم اليمين و النكول و ما يرد من الايمان و ما لا يرد ( و ) أعلم أن ( اليمين ( 1 ) ) الاصلية تجب ( على كل منكر ( 2 ) يلزم بإقراره حق ( 3 ) لآدمي ) فاما لو كان يلزمه بإقراره حق لله محض كالزناء و شرب الخمر و كذا السرقة حيث يدعى عليه للقطع ( 4 ) لا للمال فانه لو ادعى عليه هذه الاشياء فانكرها لم تلزمه اليمين و اعلم انه ذكر القيد الذي في الازهار على خليل و قوله حق لآدمي يحترز من حق الله تعالى و هو ينتقض ( 5 ) عليه بالتحليف للزكاة ( 6 ) فانه لو اقر لزمه حق لله مع انها تلزمه اليمين و ينتقض عليه بوكيل المدافعة ( 7 ) فانه لا يمين عليه ( 8 ) مع انه لو اقر لزمه حق لآدمي و ينتقض أيضا بالمدعى عليه القتل فانه ] مثله يحمله أم لا ما لم يروه يخرج به من الدار فالقول لصاحب الدار اه مي ( 1 ) مسألة إذا اقتسم الورثة التركة فخرج فيها عين لبعض الورثة فادعاها مدع فاليمين على من خرجت له دون سائر الورثة فان نكل لم يرجع على بقية الورثة بشيء مما صار إليهم ذكره شهرا شويه من الناصرية اه فتاوي لكن له تحليفهم ما يعلمون صدق دعوى المدعي فإذا نكلوا رجع عليهم بما زاد على حصته منها قرز ( 2 ) و هل تلزم الاخرس أم لا لتعذر النطق سل لعلها تسقط عنه كما لو كانت الدعوي على متولى المسجد و نحوه قرز ( 3 ) و نحوه كالمسجد و الطريق و الوقف العام اه ن معنى قرز ( مسألة ) من ادعى على ولي الصغير و لا بينة له بقيت يمينه حتى يبلغ و يحلف أو ينكل فيغرم الغلات و إذا ادعى الولي شيئا و لا بينة حلف الغير و ان رد اليمين كان كنكوله اه مقصد حسن بل الاولى أنه إذا رد اليمين لم يكن نكولا بل يحبس حتى يقر أو ينكل أو يحلف اه ن قال الامام ي و ليس لاحد تحليف الائمة و الحكام على ما في أيديهم من أموال الايتام و المساجد و الاوقاف و الودايع و الغيب التي أمسكوها بالولاية لانهم أمناء الله على خلقه و لان ذلك حط من قدرهم و الواجب رفعه اه ن و لان ذلك يؤدي إلى أن يكونوا خصوما و اما بعد العزل لهم فتصح الدعوي عليهم فيما قبضوه من ذلك و تحليفهم عليه ذكره في البحر اه ن و هذه الصورة تصح تفسيرا لغالبا ( 4 ) مثاله أن يتصادقا على المال لكن قال المالك من حرز و قال السارق من حرز يعني حيث قد رد المال أو قد سقط عنه بأي وجه قرز ( 5 ) و قد قيل أنه حق لآدمي و هو الامام و المصدق لحق الولاية ذكره ابن مظفر و قال المؤلف أيده الله تعالى و لا يصح ما ذكره ابن مظفر في البيان لانه يقال لا حق للامام مثل سائر حقوق بني آدم و انما هو نائب عن الله تعالى فكأنه واسطة و الا لزم في كل حق لله تعالى أن يقال ليس هي لله بل هو لآدمي و لا قائل بذلك و أيضا فان الدعوي انما تعلقت بنفس الزكاة و هي حق لله و أما الولاية و استحقاق القبض فلا مناكرة فيهما اذ المنكر انما ينكر كون عليه زكاة لا كون المدعي يستحق القبض ذكره المؤلف اه وابل ( 6 ) و كذا سائر حقوق الله تعالى ( 7 ) بخلاف وكيل المطالبة فانه لو قال المدعى عليه قد قبضت المدعى أو قد أبر أني منه صاحبك الموكل و أنكر الوكيل فطلب منه اليمين في نفي قبضه بنفسه لزمت و كذا قبض موكله أو أبرأه و تكون على العلم اه ح فتح من الوكالة و لفظ البيان فان نكل الوكيل عن اليمين لزمه ترك الطلب أيضا و أما سقوط الدين على القول بان إقراره يلزم موكله قيل س انه يسقط أيضا بنكوله كإقراره و قال في الحفيظ و أبو مضر لا يسقط اه بلفظه ( 8 ) يعني لا يلزمه أن يحلف عن الاصل و أما اليمين ما يعلم فيجب اه شرح ينبعي و عرضتها على [ لا يحلف ما قتل ( 1 ) لاحتمال انه قتله مدافعة انه لو اقر لزمه حق لآدمي و ينتقض ايضا بما إذا ادعى عليه ان الشيء كان في يده في العام الماضي فانه لا يمين عليه مع انه ( 2 ) لو أقر لزمه حق لآدمي قال مولانا عليه السلام و قد احترزنا من هذه النقوض في الازهار بقولنا ( غالبا ( 3 ) و لو ) كان ذلك الحق الذي يجب عليه لو أقر به ( مشوبا ) بحق الله و ذلك كحد القذف فانه لو ادعى رجل على آخر انه قذفه فانكر القاذف القذف فان اليمين ( 4 ) تجب عليه لانه لو اقر بالقذف لزمه حق لآدمي مشوب بحق الله تعالى و هو حد القذف و أما المقذوف لو أنكر الزناء و طلبه القاذف اليمين على انه ما زنا فقال السيد ح و الفقيه ح ( 5 ) تلزمه اليمين لانه لو أقر لزمه حق آدمى و هو إسقاط حد القذف عن القاذف و قيل ى الصحيح للمذهب أن المقذوف لا تلزمه اليمين انه ما زنا ( أو ) كان ذلك الحق الذي يجب بالاقرار ( كفا عن ( 6 ) طلب ) فان اليمين تلزم مثال ذلك لو ادعى المديون على الوصي انه يعلم أن الميت قد كان أبرأه فان الوصي إذا أنكر لزمته اليمين لانه لو اقر لزمه حق لهذا الآدمي و هو الكف عن مطالبته بذلك الدين ( 7 ) ( و لا تسقط ) اليمين الاصلية ( بوجوب البينة في المجلس ( 8 ) ) و ان كانت حاضرة في البلد ذكره ف و مثله ذكر ابن ابى الفوارس للمذهب و قال محمد لا تجب اليمين إذا كانت البينة حاضرة ] المفتي فقال و هكذا اختيارنا اه ظاهر الكتاب أنه لا فرق فان نكل لزم الاصل كما يأتي في قوله و النكول فيه كالاقرار و لو محجورا عن الاقرار لانه إذا أقر لزمه ترك المدافعة اه و قرره المفتي قرز يعني لا يلزمه أن يحلف ما كان في يده بل يحلف ما يستحق عليه فيه حق لانه لا يلزم تعليقها الا بمحل النزاع اه وابل و قرره الشرح ون قرز ( 1 ) بل يحلف ما قتله قتلا يوجب عليه قصاصا أو دية قرز ( 2 ) لعدم صحة الدعوي لانها على ملك كان ( 3 ) و لو احترز بغالبا مما لو ادعى على الحاكم أنه يعلم ثبوت الحق و الحكم له و كذلك الامام و منكر الشهادة و الوثيقة كان أولى ( 4 ) فان نكل حبس حتى يحلف أو يقر لان الحدود لا يحكم فيها بالنكول اه تذكرة قرز ( 5 ) و ينظر هل ترد اه لا ترد قرز فان نكل سقط القذف اه تذكرة قرز ( 6 ) كالوصي و الولي و وكيل المطالبة فيجب عليهم ان طلبت منهم لان الاقرار منهم يلزم منه كفا عن الطلب و هو حق لآدمي و هو يقال يلزم مثل ذلك في وكيل المدافعة فما الفرق اه ح لي لفظا فرع من ادعى دينا على ميت و طلب من الوصي ان يحلف ما يعلمه فلا يمين عليه لانه لو أقر له لم يلزمه اه ن قيل س اما إذا ادعى عليه وجوب التسليم وجبت عليه اليمين و مثله في الزيادات إذا قلنا أنه يجب عليه قضأ ما علمه من الدين و لعل ذلك مع قبض التركة ( 7 ) كونه لا يسقط الحق ( 8 ) و قال في الاثمار و لو في المجلس اه و قواه في البحر و تأول الامام شرف الدين دعوى الاجماع على الاتفاق بين أهل المذهب اه ح فتح معنى و لا ينبغي تبقية ما ذكره في الازهار في دعوى الاجماع قال المؤلف بل يحمل على أنه لا خلاف بين أهل المذهب ما ذكر [ في البلد فان كانت حاضرة في مجلس الحكم فلا خلاف أن اليمين لا تجب ( 1 ) ( و ) إذا لم يكن للمدعى بينة في المجلس ( 2 ) فطلب يمين المنكر فنكل عن اليمين فانه ( يجب ) عليه ذلك ( الحق بالنكول ( 3 ) هذا مذهب الهادي و الناصر وح وص وش قيل ل و انما نحكم بالنكول ( 4 ) إذا وقع في مجلس ( 5 ) الحاكم و قال م و ابن ابى ليلي واحد الروايتين عن ك انه لا يحكم بالنكول قوله ( مطلقا ) أى سواء نكل مرة أو أكثر و قال أبوح لا يحكم بالنكول الا متى نكل ثلاث مرات و قال ش متى نكل المدعى عليه قيل للمدعي احلف فإذا حلف حكم له ( إلا في الحد ( 6 ) و النسب ( 7 ) ) فانه لا يحكم فيهما ( 8 ) بالنكول قال ف و محمد و القصاص ( 9 ) ايضا لا في النفس و لا فيما دونها و قال أبوح يحكم به فيما دون النفس لا في النفس ( قيل ) ط و إذا سكت المدعى عليه و لم يجب المدعى بشيء أو قال لا أقر و لا أنكر فانه لا يحكم عليه كما يحكم بالنكول ( و ) لكن ( مع سكوته يحبس حتى يقر ) بما أدعى عليه ( أو ينكر ) فيطلب منه اليمين و ان نكل حكم عليه ذكر ذلك ط و قال في الكافي ( 10 ) مذهبنا و الفريقين أن المدعى عليه إذا سكت أو قال لا أقر و لا أنكر سمع الحاكم بينة المدعي و حكم عليه ( 11 ) قال مولانا عليه السلام و هو الصحيح للمذهب و قد أشرنا إلى ضعف ما حكاه أبوط للمذهب بقولنا قيل ( و ) لو نكل المدعى عليه ] و ذكر في المصابيح قولين أحدهما ان ذلك ثابت بلا خلاف الثاني ان فيه قول بعض ش اه وابل ذكره في الروضة و المهذب و قواه في البحر ( 1 ) بل يجب لان له أخذ حقه بأقرب ما يمكن لجواز أن يتورع عن اليمين اه بحر و اختاره الامام المهدي و الامام شرف الدين ( 2 ) بل لا فرق ( 3 ) قال في المعيار فرع فان نكل عن اليمين كان ذلك النكول حجة عليه بمنزلة الاقرار اذ هو سكوت في موضع الحاجة و في الحكم عليه به حمل له على السلامة و هو أنه ما تأخر عن اليمين مع كونها حقا واجبا عليه الا لعلمه بانها غموس و في كلام أصحابنا أن النكول كالبينة و ثمرة ذلك لو تداعيا ما لا لا يد عليه فنكلا فنصفان إن جعلناه كالبينة و لا حق لهما ان جعلناه كالاقرار و لعل الفوائد قبل الحكم بالنكول تكون للناكل و قيل بل الحكم يكون كاشفا كونه للمدعي من حين النكول كالبينة المطلقة قرز ( 4 ) مع عدم التراضي قرز ( 5 ) لاجل الخلاف و لان النكول كشف عدم التراضي ( 6 ) غالبا احتراز من نكول الزوجة في اللعان فيلزمها الحد اه ح لي قوله و القسامة و عليه الازهار بقوله و يحبس الناكل و أضل الوقف المذهب أنه كالاموال قرز يعني حد القذف و السرقة و اما حد الزناء و الشرب فلا يتصور فيهما تداعى من الاصل كما تقدم في أول الفصل مع عدم البينة و علم الحاكم قرز قد تقدم ان الممنوع لزوم اليمين فقط لا صحة الدعوي فتصح من باب الحسبة قرز و هو صريح ما تقدم في أول الكتاب في قوله و قد يكون لله محضا الخ ( 7 ) و التعزير و عن الشامي يعزر قرز ( 8 ) بل يحبس الناكل فقط حتى يقر أو يحلف قرز ( 9 ) و عند الاخوين يحكم به في النفس و فيما دونها اه بحر قرز ( 10 ) مع البينة ( 11 ) فان لم يكن له أي المدعي بينة
[ عن اليمين ثم أجاب إلى الحلف ( 1 ) وجب ان ( يقبل اليمين بعد النكول ( 2 ) ) و سقط عنه الحق ( و ) إذا ادعى رجل على غيره حقا فأنكر المدعى عليه و حلف ثم أتى المدعي بالبينة فلا حكم لهذه اليمين و قبلت ( البينة ( 3 ) بعدها ) و حكم بها هذا مذهبنا و هو قول زيد و أبي ح وش و قال الناصر و ابن أبى ليلي لا تقبل البينة بعد اليمين و قال ك ان حلف عالما ببينة لم تسمع و قد رضي بسقوطها و ان لم يعلم قبلت ( نعم ) و انما تقبل اليمين بعد النكول و البينة بعد اليمين ( ما لم يحكم ( 4 ) فيهما ) أي في النكول و اليمين فأما إذا كان الحاكم قد حكم على الناكل بالحق لاجل نكوله لم تقبل يمينه بعد الحكم أو حكم بسقوط الحق عن المنكر لاجل يمينه لم تسمع بينة المدعى بعد الحكم ( 5 ) ( و متى ردت ( 6 ) ) اليمين ( على ] عرضت اليمين على المدعى عليه و ان حلف و الا حكم عليه اه غيث ( 1 ) أو رد اليمين قرز ( 2 ) و لو مردودة اه بحر قرز لان النكول ليس بإقرار حقيقة و لا يجب به الحق الا بعد الحكم قرز ( 3 ) و لو بشاهد و يمين المدعي اه كب قرز لقوله صلى الله عليه و آله سلم البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة رواه في أصول الاحكام ( 4 ) صوابه ما لم يحكم فيه أي النكول لانه بمثابة الاول اه قرز و ليس للحاكم أن يحكم بسقوط الحق بل بتقرير اليد فقط لان اليد لا تمنع البينة اه حفيظ و مفتى و في بعض الحواشي ما لفظه لعله يحمل كلام الكتاب و هو قوله ما لم يحكم فيهما إذا كان مذهب الحاكم ناصري بان اليمين لقطع الحق لم تقبل البينة بعده و أما إذا كان مذهب الحاكم أن اليمين تقطع الخصومة فان الحاكم لا يحكم بقطع الحق فإذا حكم الحاكم بقطع الحق بل يمنع المدعي من الدعوي ما لم يقم البينة و الله أعلم ( 5 ) و في ن فإذا حكم له في دعوى العين و حكم بثبوت اليد سمعت البينة بعد ذلك ذكره في باب القضاء و مثله للتهامي اه و لفظه مسألة و الحكم على وجوه ثلاثة الاول ينفذ ظاهرا لا باطنا وفاقا و هو في صور أربع الاولى المدعى فيها يحكم به تقريرا ليد المدعى عليه حيث حلف عليه فإذا قامت الشهادة بعد الحكم قبلت قرز اه بلفظه ( 6 ) فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل قلنا تقبل حيث تقبل لو كان بدل اليمين بينة من المدعي و حيث لا تقبل بينة المدعى عليه مع بينة المدعي لا تقبل مع يمينه مثال الاول ادعى عليه الفا فأنكر ورد اليمين فحلف المدعي فأقام المدعى عليه البينة بالايفاء قبلت و مثال الثاني ادعى عليه الفا فقال قد قضيتك فانكر ورد اليمين على مدعي القضاء فحلف فلا بينة لمدعي المال بعد ذلك اه تعليق الفقية س بلفظه قرز ( قال ) مولانا المنصور بالله محمد ابن علي السراجي عليه السلام قلت لانه إذا أقام البينة على أن الدين باقي ما قضاه كانت على نفي و ان أقامها على إقراره أن الدين باقي في ذمته فيمينه المردودة بالقضاء كالبينة المتأخرة في التاريخ بالقضاء لانه يحمل على القضاء بعد الاقرار الا أن يكون إقراره بعدم القضاء بعد يمينه المردودة صحت الشهادة عليه و لا اشكال كلوا أقام البينة مقام اليمين المردودة و اعترف بعد ذلك فانه يبطل شهادته قلت و قد ذكر ذلك في القيد الاول و انما حمل السوأل لو قامت الشهادة على اعترافه و لم يمض وقت يمكن فيه القضاء بعد الاعتراف فينظر و لعله يكون كقيام شهادة القضاء و شهادة الاعتراف بالبقاء و إرخاء بوقت واحد فانهما يتهاتران اه من املائه