منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 87/ 38
نمايش فراداده

[ لنفسه ( 1 ) كان له دون الموكل ( لا المنكوح و نحوه ( 2 ) ) و هو جميع العقود التي حقوقها لا تعلق بالوكيل بل بالموكل فان الوكيل بها إذا نواها لنفسه ( 3 ) كانت ( 4 ) له دون الموكل و سواء كانت معينة ام لا ( 5 ) و سواء خالف ام لا ( و يشترى ما يليق بالاصل من عين له الجنس ان عين له النوع ( 6 ) أو الثمن ) فإذا قال وكلتك بان تشتري لي عبدا حبشيا أو سنديا أو عبدا بألف درهم صحت الوكالة ( و الا ) يبين الا الجنس فقط كان يقول وكلتك بان تشتري لي عبدا ( لم تصح ( 7 ) ) الوكالة فإذا بين له الجنس مع النوع أو الثمن اشترى ما يليق به فان كان حراثا اشترى له ما يصلح للزراع و ان كان تاجرا اشترى ما يليق بالتجارة ( و لا ) يصح من الوكيل ( تكرار ) الفعل الذي و كل به ( الا ) إذا جاء الموكل ( بكلما ) نحو ان يقول الولي للوكيل زوجها كلما أرادت ( 8 ) فانه إذا زوجها ثم طلقها الزوج فله ان يزوجها من آخر ( 9 ) قال ( م ) بالله ( و متى ) مثل كلما في اقتضاء التكرار و قد ذكره أبوط أيضا للمذهب قال مولانا عليه السلام و الصحيح انه لا يقتضى التكرار الا كلما ( و ) يصح في الوكالة ان ( يدخلها التحبيس ( 10 ) ) بان يقول وكلتك على كذا وكالة كلما انعزلت عادة فكلما عزله عن الوكالة صار وكيلا ( و ) ] أو رخص ( 1 ) أو أطلق فان نواه للموكل مع المخالفة كان عقدا موقوفا على اجازة الموكل اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) القرض و الهبة ( 3 ) أو أطلق كانت له و لو كان الموكل قد عينها و لو أضاف فيها إلى نفسه لفظا و إلى الموكل نية كانت له لا للموكل اه ح لي لفظا قرز صوابه إذا لم يضف إلى الموكل لفظا ( 4 ) انما يتصور في النكاح و الهبة فيكون له لا العتق و نحوه فلا يصح قرز ( 5 ) و الوجه في ذلك أن من شرطها الاضافة إلى الموكل لفظا فإذا لم تحصل اضافة صار للوكيل اه غيث ( 6 ) الا أن لا يكون في الناحية الا نوع واحد انصرف اليه و ظاهر الاز خلافه أو كان العرف في الاطلاق ينصرف إلى جنس مخصوص و نوع مخصوص أو ينصرف إلى الجنس و قد عين الثمن كما تقدم أو ينصرف إلى النوع و قد عين الجنس قرز و هذا فيما كانت تفاوت أنواعه كثيرا فلا بد من ذكر نوع من أنواعه أو ذكر ثمنه حتى تقل الجهالة فيه ثم يشتري ما يليق بالموكل فاما ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه فيشتري ما يليق بالموكل كالدار و نحوه فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح اه كب لفظا قرز ( 7 ) لان فيه كلية الجهالة و الوكالة لا تقبل الا نوع الجهالة اه نجرى الا مع التفويض و ان لم يذكر نوعا و لا ثمنا اه ح لي قرز ( 8 ) و لا يقال كلما أردت لانه إذا قال كلما أردت كان تمليكا فلا يستقيم قول م بالله بعده في متى لان قد خرجت بغالب في الطلاق ( 9 ) ان أردت ( 10 ) التحيس لتقريرها و الدور لابطالها و معنى تحبيسها لا ينعزل الا بان يعزل نفسه أو بان يتولى الاصل ما و كل فيه أو بالدور اه ح لي لفظا قرز أو يعزله بمثل التحبيس اه بهران و قد تقدم في الطلاق ما لم يحبس الا بمثله و قال في ح الاثمار يعني إذا قال إذا كلما عزلتك فان قال كلما انعزلت فلا [ يدخلها ( الدور ) و هو ان يقول كلما صرت وكيلا فقد عزلتك فحينئذ يمتنع الفعل ( 1 ) من الوكيل لانه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا و كان في الوقت الذي يليه معزولا ( 2 ) فلا يتمكن من الفعل ( و ) إذا قال الموكل للوكيل ( اقبض كل دين ) لي ( و ) كل ( غلة ) تحصل لي فان هذا الكلام ( يتناول ) قبض الدين الثابت في الحال و الغلة الحاصلة في الحال و كذا ما حصل منهما في ( المستقبل ( 3 ) ) نحو ان يثبت له دين لم يكن قد ثبت من قبل أو يحصل له غلة حادثة فله ان يقبضهما و هذا ( عكس ( 4 ) العتق و الطلاق ( 5 ) ) فانه إذا قال وكلتك بطلاق كل إمرأة أو عتق كل عبد لي فانه لا يتناول المستقبل و انما يتناول ما كان حاصلا في الحال ( و ) إذا قال الوكيل قبضت الدين وضاع منى وجب ان ( يصدق في القبض ( 6 ) و الضياع ( 7 ) ) مع يمينه و سواء كان بأجرة ام لا الا انه إذا كان مستأجرا ضمن الا أن يبين انه ذهب بأمر غالب ( فصل ) ( و يصح ) من الوكيل ( ان يتولى طرفي ( 8 ) ما لا تعلق به ( 9 ) حقوقه ( 10 ) ) و الطرفان هما الايجاب و القبول فيصح ان يكون وكيلا للزوج و المزوج فيكون مزوجا قابلا للنكاح و كذا سائر العقود التي لا تتعلق حقوقها بالوكيل و من شرط الوكيل فيما لا تتعلق به حقوقه ان يكون ( مضيفا ( 11 ) ) للعقد إلى الموكل في الايجاب و القبول مثال ذلك ] يستقيم اه و هو في البيان كذلك ( 1 ) فائدة فان قال ابتدئ كلما صارت وكيلا لي فقد عزلتك ثم وكله صح و استمرت الوكالة و لا حكم لذلك لانه قبل التوكيل قرز ( 2 ) و لا يمنع من الوكالة الناجزة و قيل يمنع و لو كان بوكالة جديدة اه بكري الا بمثله يقال لا فائدة لهذا فتأمل لانه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا و صار معزولا في الوقت الذي يليه اه مي ( 3 ) و وجهه أنه كل لعموم الاوقات و شفعة و ميراث اه ح لي فيتناول الحاصل و المستقبل و قبض كل ميراث اه تبصرة ( 4 ) و لعل الفرق الخبر و هو قوله صلى الله عليه و آله الاطلاق قبل النكاح و لا عتق قبل ما ملك اه كب و لانه من باب التصرف قبل القبض و لان كل ما لا يصح للاصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به ( 5 ) و البيع و الهبة و سائر التصرفات كالنذر و التأجير ( 6 ) الا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل الا ببينة اه ن و هي الحيلة مطلقا سواء كان بأجرة أم لا ( 7 ) إذا كان بغير أجرة اه وابل قرز ينظر إذا كان الضياع بغير تفريط فاما إذا كان الضياع نسيانا فهو تفريط خلاف الامام ي الضياع تفريط فالقياس انه لا يصدق فينظر و لعله أراد بالضياع التلف ( 8 ) الا الخصومة فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد ( 9 ) و ضابط ذلك ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع و نحوه تعلقت الحقوق بالوكيل و ما لا مال فيه أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل ( 10 ) بالاصالة لا بالاضافة لانها قد لا تعلق به للاضافة و ذلك كالبيع و الاجارة و الصلح بالمال و ما سوى المال و الاجارة و الصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل من نكاح و طلاق و قرض وهبة و إعارة و إبراء و كفالة و غير ذلك لانه لا بد فيها من الاضافة إلى الموكل اه نجرى ( 11 ) لفظا [ وهبت عن فلان الدار الفلانية لفلان و قبلت له و كذلك النكاح و نحوه ( وا ) ن ( لا ) يضف فيهما جميعا ( لزمه ( 1 ) ) مثاله زوجت نفسى بنت فلان و قبلت ( 2 ) ( أو بطل ) و ذلك حيث اضاف في أحدهما و لم يضف في الآخر مثال ذلك ان يقول وهبت هذه الدار لزيد و قبلت له ( 3 ) ( و ) يصح من الوكيل ان يتولى ( الخصومة ( 4 ) و ان كره الخصم ) و قال أبوح لا يؤكل الا باذن الخصم الا ان يكون الموكل غائبا ( 5 ) أو مريضا ( أو لم يحضر الاصل ( 6 ) ) هذا مذهبنا و هو قول ش وف و محمد و قال أبوح لا يصح الا بحضوره الا ان يكون غائبا أو مريضا أو برضاء الخصم ( و ) إذا كان وكيلا للخصومة جاز ( له تعديل ( 7 ) بينة الخصم ( 8 ) ) قال عليه السلام و لا بد ان يكون الوكيل عدلا حينئذ و عند الناصر وش واحد قولى م بالله ليس له ذلك ( و ) له ايضا ( الاقرار ) مطلقا ( و ) كذا ( القبض فيما تولى إثباته ) الا ان يستثنى الموكل القبض قيل و عرفنا الآن خلاف هذا يعنى ان التوكيل بالاثبات لا يقتضي القبض ( و ) إذا كان الوكيل وكيلا في الاثبات كان ( النكول ( 9 ) فيه كالاقرار ( 10 ) ) فإذا طلبه المدعى عليه اليمين عقيب ردها فقال ان موكله لا يحلف ( 11 ) كان نكوله عن اليمين كإقراره عند من يحكم بالنكول و ( لا ) يصح منه تولى أربعة اشياء و هي ( الصلح ) فليس للوكيل ان يصالح عن الموكل لان الصلح ] اه بحر قرز ( 1 ) و هو حيث وكله ولي المرأة على تزويجها و لم يعين الزوج بل فوضه أن يزوجها من شاء ذكره في الغيث في كتاب النكاح ( 2 ) هذا على أصل م بالله و اما على مذهب الهدوية فلا بد من الاضافة إلى الولي فيقول عن وليها فلان ( 3 ) و في بعض نسخ الغيث وهبت هذا الدار عن زيد و قبلت و لم يذكر لفظة له فهذه تبطل و اما صورة الكتاب فينفذ بالاجازة من المالك اه ينظر ( 4 ) المراد بالخصومة الدعوي للموكل و الاجابة عنه اه تكميل ( 5 ) عن البلد اه ن و قيل ثلاثا اه صعيتري و قيل عن المجلس ( 6 ) قال في البيان و ليس للمدعي عليه أن يوكل الا من هو حاضر عند المدعي لا من هو غاب عنه قرز ( 7 ) يعني مع غيره أو واحد على قول م بالله ( 8 ) يعني وكيل المدافعة اذ لا يتأتى وكيل المطالبة و هو ظاهر الاز فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعى عليه و وكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي و هو المراد قرز بل يتأتى حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون و نحو ذلك و المختار لا فرق قرز لا الولي فليس له تعديل بينة الخصم كما لا تصح منه الشهادة و الاقرار و فيه بحث اه وابل و لعله يعني أن ذلك ليس على إطلاقه لانه يصح من الوصي الشهادة فيما لا يتعلق بتصرفه كما سيأتي فكذلك يصح منه فيه التعديل و الله أعلم اه شرح بهران لا جرحها فليس له إذ له فيها نفع و هو الحكم فيما ادعاه أما وكيل المطالبة فلعله يصح منه الجرح لبينة موكله لا التعديل اه ح لي لفظا صوابه منه قرز ( 9 ) وكيل مدافعة عن الاصلية أو مطالبة عن المردودة اه ح لي لفظا ( 10 ) ليس كالاقرار من كل وجه لانه يصح الرجوع عن النكول لا عن الاقرار اه شرح فتح ( 11 ) أو هو نكل عن اليمين حيث طلب منه ما يعلم سقوط الحق في وكيل المطالبة أو لزومه في وكيل المدافعة قرز [ لم تكمل عدالتهم لكن إذا لم يكونوا عدولا لم يحد المقذوف و كذا لو كان احد الشهود أعمى أو مجنونا ( 1 ) فانه يسقط الحد عن الشهود و عن المقذوف و عن ك و عبد الله بن الحسن ( 2 ) إذا لم يكونوا عدولا لم يسقط عنهم ( 3 ) الحد و قال ف يحد القاذف وحده ( و ) الشرط الثامن قوله و ( حلف ( 4 ) المقذوف ( 5 ) ان طلب ) يعنى إذا أنكر المقذوف ما قذف به فقال له القاذف احلف ما زنيت فانه ان حلف لزم القاذف الحد ان لم يبين و ان نكل عن اليمين سقط الحد عن القاذف فمتى تكاملت القيود المتقدمة ( جلد القاذف ( 6 ) المكلف ) وقت القذف فلو كان صبيا أو مجنونا لم يلزمه الحد ( غالبا ) احتراز من السكران فانه يحد للقذف في حال سكره ( 7 ) ( و لو ) كان القاذف ( والدا ( 8 ) ) للمقذوف فانه يلزمه الحد عند القاسم و الهادى و حكاه في الكافي عن الاوزاعي وك و عند ابي ح وص وش انه لا يحد قيل و كذا عن م بالله وص بالله و لا خلاف في ان الابن إذا قذف اباه لزمه الحد و قدر حد ( الحر ثمانين ( 9 ) ) جلدة ( و ينصف ] أو صبيانا مميزين و كذا لو كن اربع نسوة بل إذا كمل عددهم فمطلقا لانها إذا كملت عددا فقد صار عفيف في الظاهر ( 1 ) مميزا أو صبي مميز ( 2 ) العنبري ( 3 ) لنا قوله تعالى لو لا جاؤا عليه بأربعة شهداء و ظاهر الآية لم يفصل بين أن يكونوا عدولا أم لا اه غيث ( 4 ) و له أن يحلف و يضمر لصيانة عرضه فيضمر ما يدفع عنه الاثم نحو ما زنى بامه في المسجد اه عامر ينظر في الاضمار لان النية نية المحلف و قيل ليس له ان يضمر لان الحاكم يطلب منه اليمين ما زنى و ليس له أن يضمر خلاف ما أمر به الحاكم الا ان يقال ان اليمين لا تعلق الا بمحل النزاع هو ظهور الزنى منه المنافي للستر فيضمر ما فعلت ما يسقط عن القاذف الحد حيث طلب منه أن يحلف ما زنى فيستقيم الكلام حينئذ اه تي و لا يصح منه ردها اه ح لي ( 5 ) أو وارثه حيث طلب للميت قرز ( 6 ) و يشترط أن يكون مكلفا حال اقامة الحد عليه اه ن و من شرطه ان يكون اخرس اه ن و لعل الامام عليلم استغنى عن ذكر الاخرس لتعذر النطق منه و هو لا يصح الا من ناطق لان ما قام مقام غيره مثل الاشارة فلا يعمل بها في حد فهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه مسألة من قذف غيره مرارا لم يلزمه الا حد واحد و لو كرر القذف له في حال الحد قبل كما له و ان كرره بعد كمال الحد لزمه حد آخر و لو اضاف قذفه الثاني إلى الزنى الذي قذفه به أولا خلاف ش ذكر ذلك في الشرح اه ن مسألة و يجوز للمقذوف حد القاذف و لو عرف من نفسه الزنى في الباطن خلاف ك اه ن لفظا قلت موجبه هتك عرضه الستور فجاز اه بحر و لو مكرها و صرح في المعيار بالسقوط مع الاكراه قرز ( 7 ) و لا يقام عليه الا بعد الصحو قرز و يحد قاذفه ( 8 ) فان قيل لم حد للقذف و لم يقتص منه مع انه لا شبهة له في بدنه قلنا القذف مشوب بحق الله تعالى و القصاص حق له محض ألا ترى انه يصح منه العفو بخلاف القذف بعد المرافعة و قيل انه سبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه قلت الاولى أن يقال القصاص خصه الخبر بخلاف القذف فعموم الدليل لم يفصل اه غيث ( 9 ) فان زاد في الحد على العدد المشروع فاختلف هل يكون الضمان على عدد الجلد كاحد و ثمانين

فصل في بيان حكم الوكيل في العزل

[ و الله أعلم ( و ) إذا و كل رجل اثنين فصاعدا على شيء فانه ( لا ) يجوز ان ( ينفرد أحد ( 1 ) الموكلين ) بالتصرف في ذلك الشيء حيث وكلا ( معا ) في وقت ( 2 ) واحد لا في وقتين ( الا فيما خشى فوته ) ( 3 ) و هو الخلع و العتق ( 4 ) بمال و البيع و الشراء لشيء معين و الشفعة ( 5 ) فانه يجوز لكل واحد منهما الانفراد بالتصرف فيها عندنا و عند ابي ح وص وش لا يجوز و أما ما لا يخشى فوته كالطلاق ( 6 ) و العتاق ( 7 ) و الابراء و الاقرار فانه لا يجوز ان يتصرفا فيها الا جميعا اما بان يوقعا اللفظ معا في حالة واحدة أو بأن يوكل أحدهما صاحبه بحضوره على ما ذكره أبو جعفر ان للوكيل ان يوكل مع الحضور و قيل ل ح يصح من أحدهما ان يوكل ( 8 ) الآخر هنا لان المعنى اجتماعهما في الرأي و اما التصرف فتصرف كل واحد منهما حصل بالتوكيل من موكلهما و انما يجوز الانفراد لاحدهما فيما خشي فوته ( ان لم يشرط ( 9 ) عليهما ( الاجتماع ( 10 ) في التصرف فان شرط بان قال و كلتكما أن تصرفا فيه مجتمعين فانه لا يجوز لاحدهما الانفراد بالتصرف سواء خشي الفوت ام لا فان انفراد أحدهما بالتصرف كان باطلا ( 11 ) ( فصل ) في بيان حكم الوكيل في العزل ( و ) أعلم انه ( لا انعزال ( 12 ) لوكيل مدافعة ) حيث ( طلبه الخصم ( 13 ) نحو ان يقول و كل فلانا في مدافعتى أو نحو ذلك ( 14 ) فوكله ( أو ) لم يطلبه لكنه ( نصب بحضرته أولا ) أيهما ( و ) لكنه ( قد خاصم ) بعض الخصومة لم يكن له ان يعزله ايضا و لا له ان يعزل ( 15 ) نفسه ( الا في وجه ) ذلك ( الخصم ( 16 ) الذي خاصمه ( و ) اما ( في ذلك ) و هو حيث لم يكن اتفق اي هذه الوجوه الثلاثة أو لم يكن وكيل مدافعة ( 17 ) فانه ] ( 1 ) فان شرط الافتراق لم يجتمعا قرز ( 2 ) بلفظ واحد قرز لا في وقتين فلكل واحد أن يفعل ذلك وحده الا أن يشرط الاجتماع وجب قرز ( 3 ) بالامتناع ( 4 ) بعوض قرز ( 5 ) لخشية وقوع الفسخ أو التقايل قبل الطلب اه حاشية هداية ينظر فالإِقالة بيع في حق الشفيع ( 6 ) بغير عوض قرز ( 7 ) بغير عوض قرز ( 8 ) و لا يكون توكيلا حقيقة و ان لم يحضر اه ن معنى ( 9 ) و لا تشاجرا و لا جرى عرف ( 10 ) و إذا مات أحدهما مع الشرط بطلت الوكالة يعني وكالة الآخر اذ هما بمثابة الواحد مع الشرط ( 11 ) بل يبقى موقوفا على اجازة المالك أو الوكيل المفوض اه غيث قرز أو المفوض كما اختاره الامام في فسخ نكاح الاناث من المماليك و الله أعلم ( 12 ) باللفظ لا بالفعل فيصح عزله ( 13 ) و لو وكيلا قرز ( 14 ) و كل فلانا فيما ادعى عنه ( 15 ) في وجه الموكل اذ قد تعلق به حق الخصومة و عزله يضر به في المحاكمة و الاحضار و تقرير الحق و التسليم و لتأديته إلى أن لا يستقر خصم اه بحر و في الغيث أن كل معاملة لشخصين لم تنفسخ بأحدهما كالبيع و الاجارة اه بلفظه ( 16 ) أو علمه بكتاب أو رسول قرز و سواء رضي أم لا و ليس كذلك لان المضرة حاصلة حضر أو غاب و صواب العبارة أن يقال الا برضاء الخصم و الله أعلم ( 17 ) بأن يكون وكيل مطالبة أو وكيل معاملة و نحوها [ يجوز ( 1 ) ان ( يعزل و لو في الغيبة ) أى غيبته عن الاصل و غيبة خصمه ( و ) يجوز ( 2 ) للوكيل ان ( يعزل نفسه في وجه الاصل ( 3 ) ) لا في غيبته هذا قول ابى ط و أبى ح واحد قولى م بالله و قال ش بل يجوز له عزل نفسه في غيبة الاصل و هو احد قولى م بالله ( كفي ( 4 ) كل عقد جائز من كلا الطرفين أو من أحدهما فانه ) ليس لاحد المتعاقدين ( 5 ) في العقود الجائزة من طرفيهما أو من أحدهما ان يفسخها الا في حضرة صاحبه و الجائز من كلا الطرفين كبيع فيه الخيار للبائع و المشتري جميعا و كالشركة ( 6 ) و المضاربة و معنى كونه جائزا ان لكل واحد منهما ان يفسخ ذلك متى شاء لكن يحتاج عند الفسخ إلى حضور صاحبه على الخلاف في عزل الوكيل نفسه و الجائز من أحدهما كالخيار للبائع أو للمشتري و الرهن من جهة المرتهن و الكتابة جائزة من جهة العبد ( 7 ) ( و ينعزل ) الوكيل ( أيضا بموت ( 8 ) الاصل ) و هو الموكل ( و ) إذا تصرف الموكل في الشيء الذي و كل فيه كان ( تصرفه ) عزلا للوكيل و التصرف نحو ان يبيعه أو يهبه ( 9 ) ] ( 1 ) أي يصح ( 2 ) أي يصح ( 3 ) و علمه بكتاب أو رسول قرز فرع و هكذا في الوصي إذا أراد عزل نفسه قبل موت الموصي فأما الموصي فله عزله متى شاء و هكذا في المتولي من الا سام أو القاض أو الخمسة فهو كالوكيل سواء اه ن بلفظه هذا في وكيل المطالبة و أما وكيل المدافعة فان حصلت احد هذه الثلاثة و هو أن يوكل بسؤال الخصم أو بحضوره أو كان قد خاصم فانه لا يعزل نفسه الا في حضرة الموكل و الخصم معا و ان لم يحصل احد هذه لم يحتج إلى حضور الخصم و اما حضور الموكل فالقولان مختلفان كما في وكيل المطالبة اه ن ( 4 ) تقديره كذلك كل عقد الخ ( 5 ) قيل ف و هكذا العقد الموقوف على الاجازة إذا أراد أحد المتعاقدين فسخه قبل حصول الاجازة فهو على هذا الخلاف هل يحتاج أن يفسخ في محضر صاحبه أم لا اه كب و ظاهر كلام م بالله و ع انه يصح و قد تقدم في النكاح اه ن ( 6 ) حيث أراد أحد الشريكين عزل نفسه لا إذا أراد أحدهما عزل شريكه فيصح في محضره اه رياض ون و قد تقدم مثله في الشركة أما المضارب فله أن يعزل المضارب و لو في الغيبة حيث رأس المال نقدا أو عرضا تيقن الا ربح فيه ( 7 ) حيث لا وفاء عنده ( 8 ) و كذا جحوده للوكالة قرز و ضابطه أنه ينعزل الوكيل ببطلان تصرف الموكل فيما و كل فيه بموت أو جنون أو رده أو حجر ذكر معنى ذلك في التمهيد و الوجه أن الوكيل فرع عن الموكل فمتى بطل تصرف الاصل بطل تصرف الفرع اه صعيتري بل يبقى موقوفا و لفظ حاشية في هامش البيان هلا كان حجرا للوكيل لا عزلا هو كذلك و قد ذكره في الغيث و قرره في باب المأذون أو جنونه قرز ( 9 ) و فرع الفقية ل فرعين الاول إذا حصل العزل لوكيل النكاح و الطلاق و نحو ذلك و حصل من الوكيل الطلاق و نحوه و التبس السابق من الطلاق و العزل فان هذا يأتى على الاصلين المتقدمين هل يرد إلى الاصل الاول و هو ان لا طلاق عندم بالله أو الاصل الثاني و هو أن لا عزل فيقع الطلاق على قول الهادي عليلم الفرع الثاني إذا باع الوكيل و الموكل و التبس المتقدم فانه يقسم نصفين و للمشتريين الخيار اه زهور [ أو يكاتبه أو يدبره قال عليه السلام و كذا إذا أجره ( 1 ) ( الاستعمال و نحوه ) كالعارية و التزويج ( 2 ) فانهما لا يبطلان ( 3 ) الوكالة ( و ) إذا ارتد الموكل انعزل الوكيل ( بردته مع اللحوق ) بدار الحرب فان لم يلحق كان تصرف الوكيل موقوفا كتصرف ( 4 ) الموكل فاما لو ارتد الوكيل و لحق بدار ( 5 ) الحرب فمفهوم كلام صاحب الوافي ان الوكالة تبطل ( 6 ) ( نعم ) فلا يتصرف الوكيل بعد الانعزال بأحد الامور الثلاثة و هي الموت و تصرف الموكل ( 7 ) و الردة مع اللحوق ( الا في حق قد ) كان ( تعلق به ) نحو ان يكون قد باع ما و كل ببيعه ثم انعزل قبل قبض الثمن فانه لا يبطل بالانعزال توليه لقبض الثمن ( و يكفي خبر الواحد ( 8 ) ) بان موكله قد عزله أو مات أو ارتد و لحق بدار الحرب فلا يصح تصرفه بعد ذلك و سواء كان المخبر عدلا ( 9 ) ام لا و سواء حصل للوكيل ظن بصدقه أم لا قال عليلم ما لم يغلب في الظن كذب المخبر قيل ع ( 10 ) و المراد ايضا الحكم في الباطن ( 11 ) اما حكم الظاهر فلا يثبت العزل الا بشهادة ( 12 ) عدلين و قال ش بل لابد من مجموع العدد و الصفة فيعتبر شاهدين عدلين و قال ح لابد من أحدهما فيكون المخبر اثنين مطلقا أو واحدا عدلا و قال م بالله ان الخبر إن افاد الظن صح و لا يعتبر عددا و لا صفة و ان لم يفد الظن فلا بد من العدد و الصفة فقيل ح ع و لعل اباط لا يخالف م بالله في ذلك قال مولانا عليلم و ظاهر حكاية الشرح انه يخالف قال أبو بكر الرازي ( 13 ) ] و كذا إذا وقعا في حالة اه زهور و قيل إذا تقارن بيعه و بيع الموكل رجح العزل و يشهد له ما تقدم في الخيارات في قوله فان اتفقا فالفسخ اه مي ( 1 ) أو رهنه اه ن قرز المختار أن الاجارة ليس تصرف فلا يمنع فعل الوكيل الا لقرينة دالة أن المالك أراد بالاجارة العزل للوكيل و الله أعلم و قيل يمنع للعرف اه و لفظ البستان قال الوالد قدس الله روحه و لعله يؤخذ من العادة و العرف أن الموكل لا يفعل ذلك الا مع كراهة بيع الوكيل فتكون الكراهة مع الفعل عزلا للوكيل ذكر ذلك في كب النيرة اه ان ( 2 ) يقال التزويج تصرف كما تقدم في خيار الرؤية فلينظر اه ليس بتصرف هنا لان التزويج لا يمنع البيع ( 3 ) الا أن يكون وكيلا فيهما قرز ( 4 ) حيث ارتد قرز ( 5 ) فان ارتد و لم يلحق لم تبطل اذ يصح توكيل المرتد ابتداء اه بحر و هذا فيما يصح توكيل الكافر فيه فلا تبطل بالردة قرز ( 6 ) لانقطاع الحكم فلو ارتدا في حالة واحدة لم تبطل الوكالة حيث ارتدا إلى ملة واحدة لا فرق قرز و لم يلحق بدار الحرب فان لحقا بطلت قرز بل تبقي موقوفة ( 7 ) ينظر في تصرف الوكيل لانه بعد تصرف الموكل لاحق يتعلق بالوكيل فتأمل ( 8 ) و لو إمرأة عزلا و توكيلا مع الظن في التوكيل و قد تقدم في الضروب قرز ( 9 ) لان الشك كاف في منع الاباحة ( 10 ) قياسا على ما تقدم في الشفعة في قوله أو خبر يثمر الظن ( 11 ) لا فرق على ظاهر الاز ( 12 ) قوي حيث ادعى الموكل عزله في وقت متقدم اه ن ( 13 ) من أصحاب ح