منتزع المختار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 4

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





[ العقد فكذلك ولاية حقوقه فإذا مات أو انعزل لم تعلق به ( 1 ) لزوال الوجه الذي لاجله تعلقت به و هي الولاية ( 2 ) ( فصل ) في حكم مخالفة الوكيل للموكل المطلق و المقيد ( و ) هو انه ( ينقلب فضوليا ( 3 ) بمخالفة ( 4 ) المعتاد في الاطلاق ) مثال ذلك ان يأمره بشراء شيء أو بيعه و لا يقيد الثمن بقيد فيشتري أو يبيع بغبن ( 5 ) معتاد مثله أو يبيع بنقد لم تجر به عادة أو يبيع بنسية و لم يأمره بها و لا ظهرت له إمارة على ذلك نحو ان يقول بعه من ثقة قيل س و لا جرى عرف بالنسية ( 6 ) في مثلها و قال م بالله يجوز البيع بالنسية ( و ) كذا لو خالف الوكيل ( ما عين ) له الموكل و هو ( مما يتعين ) فان وكالته تبطل و يصير فضوليا ( 7 ) و سواء كان ما عينه معتادا أم معتاد مثال ذلك ان يقول بعه بتسعة فيبيع بثمانية أو نحو ذلك ( 8 ) قوله مما يتعين احتراز من ان يعين شيئا لا يتعين و ذلك نحو ان يقول بع هذا الثوب من زيد بدراهم معينة أو اشتره بهذه الدراهم فباع أو اشترى بغير تلك الدارهم من جنسها فانه يصح لانها لا تعين ( 9 ) و لو عينت ( 10 ) الا ان ينهاه عن الشراء ( 11 ) بغيرها كان مخالفا و عند م انها تعين إذا عينت فيكون مخالفا إذا اشترى بغيرها و سواء كان المخالف فيه ( عقدا أو قدرا أو أجلا ( 12 ) أو جنسا ] بهما تعلق ضمان لان ذلك يؤدي إلى أن يكونا خصمين فيما يتولياه و إذا أخرجا عن الولاية لم يطالبا بشيء اه كب و يعود الحقوق اليه ان عادت ولايته قرز ( 1 ) فائدته لم يضمن ( 2 ) بخلاف الوكيل فانها تعلق به ملك فيطالب بها و ان انعزل و انتقل إلى ورثته من بعده اه غيث ( 3 ) و لا ينعزل و يبقى موقوفا و لفظ البيان في المضاربة و لعل الوكيل لا يكون كذلك إذا تعدى فيما و كل فيه أنها لا تبطل وكالته اه بلفظه ( 4 ) و أما الوصي و الولي و المضارب فلهم البيع لما رأوا صلاحا اه ن بلفظه ( 5 ) مسألة من اشترى ثوبا من وكيل بغبن كثير ثم قطعه قميصا و لم يجز الموكل البيع فله تضمين من شاء من الوكيل أو المشتري و الضمان هو أرش النقصان عند م بالله و عند الهدوية يخير بين أخذه بغير أرش أو تركه و أخذ قيمته و قرار الضمان على الوكيل ان جهل المشتري و ان علم فعليه و يعتبر في علمه ان يعلم بان البائع وكيل لغيره فقط على الاصح اه ن بلفظه حيث غيره إلى غرض قرز و الا فله أرش اليسير و يخير في الكثير ( 6 ) كالخيل فانه لم يجر عرف بالنسية و العبرة بعرف الموكل و ان لم يكن له عرف فبعرف البلد و ميلها اه كب قرز ( 7 ) و يكون العقد موقوفا قرز ( 8 ) نحو أن يعين وقتا أو شخصا أو سوقا فباع في ادنا من ذلك السوق في الاستثمان لم يصح اه ن ( 9 ) ان قلت من أصول الهدوية أن الدراهم و الدنانير تتعين في مواضع منها الوكالة قلنا المراد بتعينها في الوكالة انه ليس للوكيل الانتفاع و التصرف فيها لنفسه قبل الشراء و انها لو تلفت قبل شرائه لها انعزل عن الوكالة و لم يكن له الشراء بغيرها لا ذلك ذكره الدواري اه تكميل ( 10 ) الا ان يكون له غرض بتعينها كأن يكون من جهة حلال فانها تعين اه عامر ( 11 ) أو قرينة ( 12 ) و ليس له شرط الخيار للمشتري الا باذن خاص [ أو نوعا ( 1 ) أو غرضا فانه إذا فعل خلاف المعتاد في هذه الاشياء حيث أطلق الموكل أو خالفه و قد عين شيئا منها فانه ينقلب فضوليا ( 2 ) مثال المخالفة في العقد ان يعقد عقدا فاسدا و هو لا يعتاد في تلك ( 3 ) الناحية أو قد عين الموكل غيره و مثال المخالفة في القدر ان يشترى أو يبيع بقدر مخالف للمعتاد في مثل ذلك الشيء أو مخالف للقدر الذي عينه الموكل ( 4 ) أو يشترى نصف شيء و قد أمره بشراء جميعه أو يبيع نصف شيء و قد امره ببيع كله ( 5 ) فان اتبع شراء البعض أو بيعه شراء الباقي ( 6 ) أو بيعه صح ما لم يرد الاصل البعض الاول لزوال المخالفة ( 7 ) و مثال المخالفة في الاجل ان يخالف المعتاد في التأجيل أو القدر الذي عينه الموكل منه و مثال المخالفة في الجنس أن يأمره بشراء طعام و المعتاد في تلك الناحية البر ( 8 ) فيشترى شعيرا أو كان قد عين البر و مثال المخالفة في النوع ان يأمره بشراء بر و المعتاد في تلك الناحية نوع مخصوص أو قد عينه الموكل فيشترى غيره و مثال المخالفة في الغرض ( 9 ) ان يأمره بشراء غنم و غرضه الذبح فيشترى شاء حوامل أو يأمره بشراء عبد للخدمة فيشتري من يعتق على الموكل ( 10 ) ( الا زيادة من جنس ثمن عين ( 11 ) للمبيع أو رخص ( 12 ) أو استنقاد ) فان مخالفة الوكيل لما عينه الموكل في احد هذه الوجوه الثلاثة لا يضر و لا تبطل بها الوكالة مثال الوجه الاول ان يأمره ببيع ثوب بعشرة دراهم فيبيعه بأحد عشر درهما ( 13 ) فأما لو كانت الزيادة من جنس الثمن المعين نحو ان يبيعه بعشرة دراهم و دينار فان ذلك لا يصح ( 14 ) فيتقلب فضوليا و اختار ( 15 ) في الانتصار ] اذ لا يقتضيه الاطلاق و في اشتراطه للموكل وجهان قلت أصحهما الجواز اذ زاد خيرا اه ن معنى ( 1 ) أو صفة كأن يأمره بشراء بر أحمر فشرى غيره ( 2 ) حيث أضاف و الا لزمه اه ن ( 3 ) البلد و ميلها و إذا كان مذهب الوكيل و الموكل مختلفين فيما و كل فيه قيل ح أن العبرة بمذهب الموكل و قيل ع لا يفعل الوكيل الا ما يستجيزه هو و الموكل معا و لعل هذا أولى فيما اختلفوا في جوازه فليكفر و الاول أولى فيما اختلف في صحته و فساده اه كب قرز ( 4 ) و ان قل قرز ( 5 ) المراد فيما لم تجر العادة بتفريق بيعه كالعبد و نحوه و أما ما يباع مفرقا فيصح بيع بعضه كالرمان و نحوه و أجاز ح بيعه بالتبعيض مطلقا اه من تعليق ابن مفتاح ( 6 ) قلنا فلو باع النصف بثمن الكل فانه يصح لانه زيادة خير الا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح ذلك لانه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته في الزيادة في المبيع اه بحر و كب و ان و هل له بيع النصف الآخر فيه وجهان أحدهما يصح قرز ( 7 ) إذا لم يمنعه من الصفقتين اه ن ( 8 ) و عين الثمن أو النوع كما يأتي و الا لم تصح الوكالة ( 9 ) و القول للموكل في الغرض اذ لا يعرف الا من جهته اه عامر ( 10 ) و لا يعتق ( 11 ) أي ذكر ( 12 ) بفتح الراء و سكون الخاء اه شرح آيات ( 13 ) ما لم ينهاه ( 14 ) فان كانت هذه الزيادة بعد العقد فانه يصح وفاقا و تكون للاصل ( 15 ) قلت فيقف على الاجازة اه غيث [ انه يصح لانه فعل ما أمره به ( 1 ) و زاد خيرا ( 2 ) و مثال الوجه الثاني ان يأمره ان يشترى ثوبا ( 3 ) بعشرة دراهم فيشتريه ( 4 ) بثمانية دراهم و مثال الوجه الثالث ان يأمره ببيعه بعشرة دراهم مؤجلة فباعه بعشرة نقدا ( الا ان يأمره ) بأن يبيعه ( بنسية مفسدة ( 5 ) ) ليحصل فساد العقد فيعرض للفسخ نحو ان يقول بعه بثمن مؤجل أجلا مجهولا ( 6 ) فليس له ان يبيعه بنقد ( 7 ) لمخالفته هذا الغرض و كذا إذا كان له غرض بالنسية نحو ان يخشى عليه من ظالم مع الاستنقاذ ( 8 ) فليس له ان يستنقد ايضا ( و ) أعلم ان الوكيل يجوز ( له الحط ( 9 ) ) عن المشترى بعض الثمن إذا كان واقعا ( قبل القبض ) للثمن ( 10 ) ( فيغرم ) للموكل ما حطه عن المشترى فان كان قد قبضه لم يكن له ذلك ( 11 ) و كذا لو أبرأ المشترى من جملة الثمن ( 12 ) برأ و غرم للموكل و قال م بالله وش انه لا يصح حط الوكيل لا قبل القبض و لا بعده ( و لو اشترى ) ] ( 1 ) قيل ف و هو الاقرب إلى العرف اه ن و اختاره الامام شرف الدين و الدواري ( 2 ) قلنا باع بعض المبيع بغير جنس الثمن الاول فكان كما لو خالف في جنس الثمن كله اه غيث ( 3 ) معينا اه ن و اما إذا كان معين فقد خالف ( 4 ) الا أن ينهاه عن النقصان لم يصح اه ن معنى ( 5 ) أو غيرها من سائر المفسدات إذا الغرض تعريض العقد للفسخ و هذا في الفاسد الذي يملك بالقبض فاما فاسد الرباء فهو محظور لا يصح التوكيل به اه كب قرز ( 6 ) أو بخيار مجهول ( 7 ) و لا بأجل معلوم ( 8 ) أو تحلقه غرامة ( 9 ) اذ اليه استيفاؤه فإليه إسقاطه لا بعد قبضه لانعزاله اه بحر و هذه عندي علة ضعيفة لان ذلك ينتقض بوكيل القبض و الاولى أن يعلل بان الثمن يدخل في ملكه قبل قبضه كما قلنا أن الشيء المشترى يدخل في ملك الموكل بالشراء و إذا ملكه فله الحط اه غيث و تكميل كما للمشتري الفسخ و الرضي اه غيث حيث لم يضف لفظا اه ح لي قرز ( 10 ) هذا ذكره ع للمذهب و هو يدل على أن الحقوق ثابتة للوكيل من قبل أن يقبض اه كب و اما على اشتراط الاز لكونه قابضا فلعل هذا يحمل على انه وكله ببيع شيء هو في يده فباعه فان اليه قبض ثمنه فيصح الابراء منه و يعزم اه ح لي و يحقق فلا حاجة لهذا و أما الوكيل يقبض الثمن فلا يصح أن يحط منه شيئا وفاقا و لو تعلقت به الحقوق و لان حقه أضعف اه كب و كذا الوصي لا يجوز له الحط وفاقا و أما الوكيل بالبيع فلان تصرفه أقوى بدليل أنها تنتقل الحقوق إلى وارثه بخلاف الوصي الا لمصلحة قال عليلم و لو التزم ان للوصي الحط فيما باعه و يغرم كالوكيل لم يبعد اه نجرى ( 11 ) شكل عليه و وجهه ان الحط بعد القبض لا معنى له ( 12 ) يعني قبل القبض مسألة إذا اشترى الوكيل شيئا ثم وهب له البائع ثمنه أو بعضه قبل قبضه كان له و يرجع به على من وكله لا أن أبرأه منه فانه يبرأ معه الموكل فان أبرأ البائع الموكل من ذلك فالأَقرب أنه لا يصح لان حقه على الوكيل لا على الموكل حيث لم يضف الشراء اليه في جناية العبد إذا أبرأ المجني عليه السيد لم يصح و الله أعلم اه ن بلفظه و في البرهان عن الفقية ف يبرآن جميعا بإبراء الاصل [ الوكيل ( من يعتق ( 1 ) عليه أو على الاصل المطلق ( 2 ) ) و هو ان يأمره الموكل بشراء عبد أو امة و أطلق و لم يقل لاستخدمه أو نحو ذلك ( 3 ) فاشترى أباه أو أخاه أو أى أرحامه المحارم أو اشترى رحما للموكل صح الشراء و ( عتق ( 4 ) ) ذلك الرق ( و ) إذا عتق فهل يضمن الوكيل للموكل قيمة ذلك الذي عتق ( في الضمان تردد ( 5 ) ) قال في الكافي و الفقيه ح لا يضمن شيئا ( 6 ) و عن ص بالله يضمن مع العلم قال مولانا عليه السلام و لعل هذا حيث اشترى من يعتق على الموكل و أما إذا اشترى من يعتق عليه فالأَقرب انهم يتفقون على تضمينه و الله أعلم ( و ما لزمه ) كثمن المشترى ( 7 ) ( أو تلف في يده ) نحو أن يأمره بشراء شيء و يعطيه ثمنه فيتلف الثمن في يده و قد اشترى ( 8 ) ذلك الشيء ( فعلى الاصل ( 9 ) ) غرامة ذلك الثمن الذي تلف في يده ( 10 ) و كذلك لو كان وكيلا ( 11 ) بالبيع فباع و قبض الثمن فضاع ذلك ( 12 ) الثمن في يده ثم رد عليه ذلك المبيع بعيب ] و قواه المفتي و اختاره الشامي كالضامن و المضمون عليه ( 1 ) و كان حرا و لم يضف لفظا اه مفتي لا إذا كان عبدا فانه لا يعتق لانه لا يملك فلا يدخل في ملكه لحظة بخلاف الحر فانه يدخل في ملكه لحظة مختطفة اه نجري قرز و الولي لم يعتق عليه فان كان يعتق عليهما فللوكيل لانه يدخل في ملكه قبل الموكل قرز ( 2 ) فان كان يعتق على الاصل عتق بكل حال سواء كان الوكيل حرا أم عبدا اضاف أم لا و اما الضمان فان اضاف لم يضمن و ان لم يضف ضمن ان كان مؤسرا وسعى العبد مع الاعسار و ان كان من ارحام الوكيل فان كان عبدا أو حرا و أضاف لم يعتق و ان لم يكن كذلك عتق و ضمن مع الايسار وسعى مع الاعسار مع التفويض اه بحر أو ذكر النوع أو الثمن و الا لم تصح الوكالة قرز ( 3 ) أو أبيعه أو أطأ الامة فإذا عين ذلك لم يصح الشراء لاجل المخالفة ثم ان الوكيل أما أن يضيف أم لا ان لم يضف لزمه و أما إذا أضاف إلى الموكل فان كان باللفظ بطل الشراء و كذلك بالنية إذا صادق البائع اه زهور ينظر فلا يصح التصادق اذ العتق حق لله تعالى ( 4 ) على الوكيل في الحالين ( 5 ) في الفتح يضمن مطلقا سواء علم أو جهل عتق عليه أو على الاصل و يسعى المملوك عن المعسر اه شرح فتح قال في البيان و الوابل يضمن القيمة و عن ض عامر يضمن الثمن و قيل ان عتق على الوكيل أو عليهما معا غرم الثمن المدفوع و ان عتق على الاصل فالقيمة و الله أعلم لانه عتق قبل دخوله في ملك الموكل اه تعليق الفقية ع على اللمع قرز و قال التهامي الصحيح أنه لا يضمن لانه مأمور بالشراء على الاطلاق بخلاف المضارب و هذا هو الفرق و قيل ان كان يعتق على الاصل فلا ضمان و ان كان يعتق على الوكيل ضمن ( 6 ) و قواه الهبل و التهامي و هل تجب السعاية على قول الكافي و الفقيه ح سل ( 7 ) منه أو من الوكيل ( 8 ) لا قبل الشراء فينعزل للعرف بذلك اه عامر و في بعض الحواشي أو لم يشتر و لفظ ن فرع فان كان تلف الثمن مع الوكيل قبل شرائه إلى آخره ( 9 ) فان امتنع أو غاب الاصل من غرامة الثمن بعد حكم للوكيل ببيع ذلك أو يرده على المشتري ان رضي به اه ح بهران بعد تسليم الثمن ان ابتاع و الا غرم الوكيل و يرجع به على من وكله متى أمكن و معناه في البيان ( 1 ) لانه أمين اه ح فتح ( 11 ) هذا مثال قوله المشترى منه ( 12 ) الاولى تلف بغير جناية و لا تفريط لان [ بحكم أو تلف ذلك المبيع في يده قبل تسليمه و قد كان قبض الثمن فضاع ( 1 ) فانه يلزم الموكل غرامة الثمن في الطرفين ( 2 ) جميعا إذا كان الوكيل عاملا ( 3 ) بغير اجرة و اما إذا كان مستأجرا ( 4 ) على ذلك فالضمان عليه الا ان يتلف بامر غالب ( 5 ) ( الا ثمنا قبضه ) الوكيل ( منه بعد ما اشترى ( 6 ) ) فانه لا يلزم الموكل بل يلزم الوكيل فقط نحو ان يأمره الموكل بشراء شيء فيشتريه لفظا قبل ان يعطيه الموكل الثمن ثم يقبض الوكيل من الموكل ذلك الثمن بعد ما اشترى ذلك الشيء فيضيع الثمن في يد الوكيل فانه لا يلزم الموكل غرامة حينئذ بل يغرمه الوكيل من ماله ( 7 ) ( و لا يضمن ) الوكيل للموكل قيمة عين و كل ببيعها ( ان جحد المشترى ) عقد ( البيع ) فقال ما بعت منى شيئا ( و ) جحده عين ( المبيع ( 8 ) ) فقال و لا عندي هذه العين التي ذكرت بيعها لا عن بيع و لا عن غيره و لا بينة للوكيل قيل ح و انما يسقط الضمان عنه بشرطين أحدهما ان لا يكون اجيرا الثاني ان يكون المشترى أمينا ( 9 ) قيل ع و هذا إذا جحد المشتري بعد القبض ( 10 ) أما لو جحد قبل القبض ( 11 ) فان الحاكم يأمر الوكيل بقبض ( 12 ) المبيع ان كان دعواه صحيحة ثم يبيعه و يقبض الثمن ( 13 ) ( فصل ) ( و ) أعلم ان من و كل في شيء فانه ( لا يصح تصرفه ( 14 ) ) في ذلك الشيء الذي و كل فيه ( قبل العلم ) بالوكالة نحو ان يبيع دار زيد ثم يعلم ان زيدا قد كان وكله بالبيع قبل إيقاعه فان ذلك العقد الذي وقع قبل علمه بالوكالة لا يصح و لو كان بعد الوكالة عند الهادي ] لان الضياع تفريط ( 1 ) بغير تفريط ( 2 ) يريد بالطرفين البيع و الشراء قرز ( 3 ) لا مشروطة و لا مضمرة ( 4 ) أو معتادا للاجرة ( 5 ) الا أن يضمن قرز ( 6 ) و وجه الفرق بين الطرفين انه إذا قبض الثمن قبل الشراء فهو أمين اذ لم يقبضه بحق واجب عليه له فإذا تلف في يده فلا ضمان عليه بل على الاصل بخلاف ما إذا قبض منه بعد ما اشترى فانه قبضه من الموكل بحق واجب عليه له بدليل انه يجبر على دفعه فإذا سلم فقد بري و تعلق الضمان بالوكيل ( 7 ) ظاهره و لو تلفت بغير جناية و لا تفريط اه شرح فتح معنى قرز ( 8 ) يعني و قبض المبيع و لو قال أو المبيع كان أحسن و يكون مع إقراره بالبيع ( 9 ) أي ثقة الثالث ان يجري العرف بتسليم المبيع قبل الثمن أو يأذن الموكل و الا ضمن اه عامر و مثله في البحر فان كان مشهورا بالتمرد ضمن الوكيل لانه فرط ( 10 ) من الموكل ( 11 ) أي من الموكل ( 12 ) للمشتري ( 13 ) و المختار أنه يبطل البيع كما ذكره الفقية ف في الاختلاف في البيع و هو الاولى كما يأتي قوله و البائع أولى بما تعذر ثمنه في قوله و لمنكر وقوعه و زائد الثمن و نقصانه للمشتري الاول و عليه ان قلت اقرار بالعين للمشتري من الوكيل و من شرط الاقرار القبول و عدم الرد و الجحود رد فيحقق و لعله لا يضمن النقصان و تكون الزيادة لبيت المال بل يكون المبيع باق على ملك الموكل كما ذكره الفقية ف في البيع لان رد المشتري للاقرار بالبيع يوجب بقاه على ملك الموكل و الله أعلم ( 14 ) أي لا ينفذ فيبقى موقوفا على اجازة الاصل أو تجديد عقد من الوكيل [ عليه السلام و أبى ح واحد قولى م بالله و عند ف و محمد واحد قولى م انه يصح ( 1 ) لان علمه شرط في صحة تصرفه عندهم كالاباحة ( عكس الوصي ( 2 ) ) فانه لو تصرف في مال زيد و لم يعلم بانه قد أوصى اليه ثم علم بالوصاية صح ذلك ( 3 ) التصرف الذي وقع قبل علمه بالوصاية قيل ع واحد قولى م بالله انه يتصرف بالوكالة فيأتى له قولان فيها كالوكالة ( و ) كذلك ( المباح له ) لو تصرف في الشيء المباح قبل ان يعلم بالاباحة ثم علم بها صح تصرفه ( 4 ) الذي وقع قبل العلم و ان كان آثما بالاقدام ( و لا ) يصح تصرفه ( فيما رد عليه ) بامر يصح معه الرد نحو ان يوكله ببيع شيء فباعه فرد عليه لم يكن له ان يبيعه مرة اخرى ( و لو ) رد ( 5 ) عليه ( بحكم ( 6 ) ) حاكم لانه ببيعه الاول قد انعزل قيل ح أما لو كان ثم قرينة للتكرار جاز له بيعه ( 7 ) نحو ان يقول خلصنى من الدين ببيع هذا أو نحو ذلك ( نعم ) و اما لو فسخه بالعيب بالتراضي قال عليلم فلم افف فيه على نص و الاقرب ان الوكيل ليس له الفسخ بالتراضي ( 8 ) لانه كعقد جديد ( و لا يلزم الاصل زيادة المشترى ) نحو ان يأمره ان يشترى له رطلا بدرهم فاشترى به رطلين ( 9 ) ] أو اجازته قرز و تكون اجازته عزلا قرز ( 1 ) يقال لم لا يعتبر م بالله الابتداء و الهدوية الانتهاء سل ( 2 ) و الولي و المالك قرز و يقال لو رد الوصاية ما يكون الحكم في تصرفه سل قيل تصرفه كالقبول لانه يكفي الامتثال و لو قبل العلم ينظر لان الامتثال قبل العلم لا حكم له و قيل يبطل ببطلانها قرز اه مي و الفرق بين الوصي و الوكيل أن الوصي يتصرف لنفسه و الوكيل يتصرف لغيره اه ع و هو يؤخذ من عبارة البحر في توجيه المسألة ( 3 ) مع الاثم لكن يقال من شرط الوصي العدالة سل لعله يقال ان تصرفه مع تجويز الرضاء اه مفتي قرز و قيل حيث لم يكن عالما بقبح اقدامه أو بني على ان الوصية لا تبطل الا بالفسق و الخيانة و الا فقد بطلت اه مي ( 4 ) المراد بالتصرف الاستهلاك لا البيع و الاباحة و نحوهما فليس له ذلك ما لم يكن ثمة قرينة تقتضي لذلك هذا خلاف الاطلاق لاصحابنا بل صرح بجواز التصرف اه كب و لفظ ح لي و المباح له من كل وجه الذي يجوز له الاستهلاك و المعارضة قرز ( 5 ) صوابه حذف و لو لانه لا يصح الرد الا بالحكم اه و لفظ حاشية صوابه رد عليه بحكم أو رؤية أو شرط قرز ( 6 ) و هو يقال قد ثبت أن الرد بالحكم و نحوه نقض للعقد من اصله حتى كأنه لم يكن فيكون تصرف الوكيل كلا فلم لا يصح التصرف منه ثانيا قلنا الرد بالحكم و نحوه لم ينقض نفس فعل الوكيل و انما نقض حكمه و الانعزال هو بنفس الفعل و الله أعلم اه ح لي لفظا و مثله في شرح الفتح و شرح البحر ( 7 ) مرة اخرى ( 8 ) قيل ف فان قبله من حكم كان المبيع له لا للموكل و يسلم ثمنه اه ن و القياس أنه لا يملكه لانه ليس من ألفاظ التمليك قاله في الغيث و هو المختار خلاف ما ذكره الفقية ف قلت و فيه نظر لان الفسخ منه لا حكم له اه كب قررز و ينظر لو أجاز الموكل قال في بعض الحواشي لا تلحق اه عامر ( 9 ) فلو كانا ثوبين أو عبدين أو ذلك هل التعيين إلى الموكل أو إلى الوكيل أو إلى الحاكم عند التشاجر ينظر اه من خط المتوكل على الله أن التعيين إلى الوكيل بالقول [ لم يلزم الموكل الرطل الثاني بل يلزمه ( 1 ) رطل واحد بنصف درهم و يخير في الرطل الثاني هذا قول ابى ط و أبى ح و قال محمد بل يلزمه ( 2 ) الرطلان بالدرهم و حكاه في شرح الابانة عن الناصر وم بالله وك ( 3 ) ( و ) إذا اختلف الموكل و الوكيل في الوكالة فالبينة على الوكيل و ( القول للاصل في نفيها ( 4 ) و ) القول له ( في القدر ( 5 ) ) الموكل فيه حيث تصادقا على الوكالة نحو ان يقول وكلتني بشراء ثوبين فيقول الموكل بل ثوب واحد أو يقول وكلتني ان اشترى ثوبا بعشرين فيقول بل بعشرة ( 6 ) أو نحو ذلك فالقول قول الموكل و البينة ( 7 ) على الوكيل في الطرفين ( 8 ) جمعيا و قال ص بالله إذا اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الوكيل ( و إذا نوى الوكيل ( 9 ) لنفسه في مشترى و نحوه عينه الاصل ( 10 ) فللاصل ( 11 ) ) اي فانه يكون ذلك المشترى و نحوه للاصل قيل ف و المراد انه يكون له في الظاهر دون الباطن ( 12 ) قال في الشرح و عند ابي ح وص وش انه يكون للوكيل دون الموكل قوله و نحوه اي و نحو المشتري و هو المستأجر ( 13 ) و كلما تعلق حقوقه بالوكيل دون الموكل و قوله عينه الاصل و ذلك كان يقول اشترى لي هذا أو نحو ذلك و اما إذا كان معين و نواه لنفسه ( 14 ) كان له و انما يكون للاصل ( ما لم يخالفه الفرع ) و هو الوكيل اما لو خالفه في قدر الثمن ( 15 ) أو في جنسه أو نحو ذلك و نواه ] أو الفعل استنبط ذلك عليلم من حديث عروة قرز و في هامش البيان جواب أبسط من هذا و أكمل فائدة فليطالع ( 1 ) لكن من شرط ذلك أن يكون كل رطل يساوي درهما و لعل هذا الشرط يحتاج اليه عند أهل المذهب و انه لا يلزم رطل بنصف درهم ( 2 ) لانه زاد خيرا ( 3 ) و اختاره المؤلف لخبر عروة قلنا قد حصلت الاجازة منه صلى الله عليه و آله كما مر ( 4 ) المراد لمن نفاها منهما لان الاصل عدم الوكالة ( 5 ) و النوع و الصفة قرز ( 6 ) هذا مع الاتفاق على انه قيد له ذكر الثمن و الا فالقول قول مدعي الاطلاق ( 7 ) و هذا بعد الشراء لا قبله فينعزل الوكيل ( 8 ) في نفيها و في القدر ( 9 ) و أما لو أضاف إلى نفسه لفظا و نواه أيضا كان له ظاهرا و باطنا و ان لم يخالف اه تهامي و في البيان ما لفظه فأما إذا لم ينوه لنفسه فهو للموكل و لو قال اشتريت لنفسي ذكره في الشرح اه ن قرز فالمعنى انما عينه الاصل فانه يكون له و لو نوى أو لفظ به لنفسه فلا حكم له و قد ذكر معناه في ح لي و لفظ ح لي و لا حكم لبينته لنفسه بل و لا لفظه أيضا بل يكون ذلك للموكل باللفظ قرز ( 10 ) و عين ثمنه اه رياض يقال ان كانت العلة في تعيين النوع أو الثمنن هي الجهالة فمع تعيين المشتري لا جهالة كما هو الاطلاق اه سيدنا حسن قرز ( 11 ) قال في ح الاثمار انه يكون القول له مع المنازعة و البينة على الوكيل انه اضاف إلى نفسه و لا يحمل كلام أهل المذهب على ذلك و في ما لم يعين القول قول الوكيل انه اضاف إلى نفسه اه ينظر ( 12 ) و قيل ع ح بل ظاهرا و باطنا اه كب ون ( 13 ) ليس الا هو فقط ( 14 ) أو أطلق قرز ظاهره و لو بمالها و ينظر ما الفرق بين هذا و بين المضاربة و لعل الفرق أن المضاربة أقوى لان فيها شائبة شركه و قد ذكر معناه في كب ( 15 ) بزيادة لا نقص فقد تقدم في قوله

/ 87