منتزع المختار

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 87/ 59
نمايش فراداده

[ آخر ما يقتص منه من الاطراف قتل هذا مذهبنا و هو قول ابى ح و قال ش ( 1 ) يجوز ان يقتص منه قبل البرء ( و من اقتص فتعذر على غيره ( 2 ) استيفاء حقه أثم و للآخر الدية من الجاني ( 3 ) ) مثاله ان يقتص ولي القتل قبل الاقتصاص بالاطراف فانه يأثم و يجب أرش الاطراف في مال المقتول لا المقتص و كذا لو قطع رجل من آخر كفه و من آخر يده من الذراع و هما يمينان أو يسار ان فان الواجب ان يقتص صاحب الكف أولا ثم صاحب الذراع فان تقدم صاحب الذراع أثم و لصاحب الكف ديتها من الجاني لا من المقتص و كذا لو قتل رجل جماعة و اقتص ولي احد الجماعة دون الآخرين فانه يأثم و للآخرين الديات من مال الجاني لا من المقتص ( فرع ) فإذا كانت الجناية على العكس بان قطع من المرفق أولا ثم من الكف ثانيا فقيل ح ( 4 ) يقطع للثاني أولا لان القصاص لهما لا يمكن الا هكذا و في الشرح كلامان مختلفان هذا أحدهما و الآخر انه يقدم من تقدمت الجناية عليه و للآخر الدية ( الا الشريك ( 5 ) فمن المقتص ) اى إذا كان المستحقان للدم شريكين فيه و لم يكن كل واحد منهما مستحق كله مثاله رجل قتل رجلا و للمقتول أولاد فانهم شركاء في دم القاتل كل واحد منهم يستحق بعضه لا كله فإذا اقتص منه احد الاولاد من دون أمر شركائه ( 6 ) لزم المقتص حصت شركائه ] الله عليه و آله و سلم لا يقتص من الجريح حتى يلتئم اه بحر ( 1 ) في أحد قوليه قيل تقدم له في حد السارق انه يقطع بعد البرء فينظر قيل هذا على احد قوليه و قيل ان هذا حق لادمي محض فلا تناقض ( 2 ) أو عليه فانه يأثم ينظر ما وجه الاثم لعله لاجل إلزام الورثة الارش نحو ان يقتص بالقتل قبل الاقتصاص بالاطراف و الجنايات على واحد اه سيدنا حسن رحمه الله قرز ( 3 ) و انما لم يجب على القاتل شيء لانه مستحق لجميع دمه و في مسألة الولدين إذا قتل أبوهما و اقتص أحدهما كان الضمان لشريكه عليه لا على الجاني و ذلك لان أحدهما لا يستحق الا بعضه فلذا ضمن حصة شريكه اه كب معنى ( 4 ) و تلزم دية الكف و في البيان يخير ان شاء أخذ الساعد و لا شيء و الا أخذ الدية فقط و حكومة للذراع قرز ( 5 ) مسألة من قتل و له وارثان فعفا أحدهما عن القود ثم قتل الثاني القاتل فمع علمه بعفو صاحبه و ان عفوه يسقط القود يقتل به و للعافي حصته ( 1 ) من الدية في تركة القاتل الاول ان كانت و مع جهله ( 2 ) لا قود عليه بل تلزمه حصة صاحبه من الدية ذكره في اللمع اه ن قلت هلا قيل لا يسقط لانه عمد و ان ظن الاستحقاق اه مفتي و لعله يفرق بان هناك لا يستحق شيئا وهنا هو يستحق بالاصالة و قد تقدم نظيره في الوكالة ( 1 ) و لورثة القاتل حصة أبيهم من الدية اه ( 2 ) يعني جهل العفو فان اقتص بعد العلم بالعفو لكن جهل كونه مسقطا للقصاص فقيل لا قصاص على المقتص للشبهة و قيل يقتص منه اه بحر هذا إذا كان المقتص مكلفا و أما إذا كان صبيا أو مجنونا فانه يكون القتل خطأ فيكون على عاقلته للمقتص منه و تلزم الدية في تركة المقتص منه للصبي و شركائه اه ن معنى قرز ( 6 ) و حضورهم [ من الدية و اختلفوا لمن تلزمه تلك الحصة فاخيرقولى م بالله قال مولانا عليه السلام و هو الاقرب عندي للمذهب انها تلزمه لشركائه لانها عوض الدم و هو مستحق للشريك و قديم قولى م بالله قيل ع و الهدوية انها تلزمه لورثة المقتول ( 1 ) قال مولانا عليه السلام لعلهم يقولون و تكون الغرامة للشريك منهم و هذا لا وجه له لانه استهلك دما مستحقا لغير ورثة المقتول فكان عوضه للمستحقين دون الورثة ( فصل ) ( و لولي الدم ( 2 ) ان شاهد القتل أو تواتر أو أقر له ( 3 ) أو حكم ) اى لولي الدم إذا علم الجناية علما يقينا ضروريا بأحد طرقين و هي المشاهدة للجناية الجامعة للشروط ( 4 ) أو تواترها كذلك أو لم يعلم علما يقينا لكن حصل احد طريقين و هما اما اقرار الجاني من لسانه ( 5 ) سواء كان في حضرة الحاكم أولا أو حكم الحاكم عليه اما بإقراره أو بشهادة ( 6 ) فمتى حصل لولي الدم احد هذه الطرق ( 7 ) الاربع كان له احد امور ثلاثة ( 8 ) ستأتي و قالت المعتزلة ان القصاص حد فلا يجوز الا بامر ( 9 ) الامام أو الحاكم و هو قول ش الامر الاول ( ان يعفو ) عن الجاني و إذا عفا عن القود سقط بلا خلاف ( و ) وجب ان ( يستحق ( 10 ) الدية ) و لا ] فلو أمروا و لم يحضروا ضمن لهم و في بعض الحواشي فان لم يحضروا فلا شيء عليه لهم لانهم أسقطوا حقهم بالامر له و لو كان لا يجوز على أصل الهدوية اه عامر و هو يقال إذا كان لابد من الحضور فلا فائدة في الاذن من دونه فلا يسقط حق الشريك من الدية كما قرره مي ( 1 ) أي الثاني و فائدة الخلاف تظهر في المطالبة من ورثة الاول هل يطالب شريكه القاتل أو ورثة المقتول الثاني و في البراء إذا أبرأ الوارث شريكه القاتل هل يبرأ أم لا و فيما إذا أعسر القاتل الثاني هل يكون لشريكه مطالبة ورثة الاول أم لا اه ن ليس لهم ذلك ( 2 ) من نسب أو سبب عبارة الاثمار و لولي نحو الدم لتدخل الاطراف قرز و لا يقال قد تقدم ان ليس لمن تعذر عليه استيفاء حقه الخ لان هذا كعين حقه فأشبه العين المغصوبة ( 3 ) و لو مرة واحدة إذا صادقه ما لم يغلب في الظن كذبه قرز ( 4 ) و هي كون الجاني مكلفا عامدا ( 5 ) أو اشارة الاخرس ( 6 ) أو علم الحاكم قرز فلو شهد شاهدان و لم يحكم الحاكم فقتله الولي من دون حكم ثم حكم فقيل يقاد به و قيل لا ذكره في البحر لانه انكشف مستحقا ( 7 ) يقال لو علم أحد الشركاء بأحد الطرق دون الآخرين هل يقتص أم لا سل يقال لا يجوز اذ لا يستحق الا بعض الدم و النفس لا تتبعض و هو ظاهر البيان حيث قال و لا وارث سواه و الخامس النكول اه تذكرة ( 8 ) و الاصل في ذلك نحو حديث أبي شريح العدوى ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال من أصيب بقتل أو خبل فانه يختار احدى ثلاث اما ان يقتص و اما ان يعفو و اما أن يأخذ الدية فإذا أراد الرابعة فخذوا على يديه ثم تلا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم هكذا ذكره رزين الخبل بسكون الباء فساد الاعضاء اه من ح بهران ( 9 ) ان كان ثم اماما و الا جاز ( 10 ) قال في الغيث إذا جعلتم القود والدية أصلين و ايجابهما على التخيير فهل إذا سقط [ تسقط ( 1 ) بالعفو عن القود هذا مذهبنا و هو احد قولى م بالله ( 2 ) وش و قال ك و أبوح بل تسقط الدية ( 3 ) بسقوط القود و هو احد قولى م بالله وش ( 4 ) ( و ) متى عفا الولي عن القود سقط القود و ( ان كره الجاني ) سقوطه و كان احب اليه القصاص و لا تسقط الد ية هذا مذهبنا وش و قال ح وص وك الواجب ( 5 ) القود فقط و ليس لولي الدم ان يختار الدية و هكذا في شرح الابانة عن زيد ابن علي و أبى عبد الله الداعي ( نعم ) و إذا عفى ولي دم القتل عن الجاني صح العفو و استحق الدية ( كاملة ( 6 ) ) على الجاني ( و لو ) وقع العفو ( بعد قطع عضو ( 7 ) ) من الجاني و لا تسقط منها دية العضو الذي قد ذهب و قال أبوح بل تجب دية ذلك العضو و قال يقتص بالعضو لانه لا يستحقه و انما يستحق النفس ( و ) الامر الثاني ( ان يصالح ( 8 ) ) الجاني أو ورثته ( 9 ) بما شاء ( و لو ) بدون الدية أو ( بفوقها ( 10 ) و ) الامر الثالث ( ان يقتص ) في القتل ] احداهما سقط الآخر كالواجبات المخيرة فان جعلتم الاصل القود والدية بدلا فهلا سقطت الدية لسقوط القود لانه إذا سقط الاصلي سقط البدل الجواب انه مخصوص من بين سائر الواجبات المخيرة بالآية الكريمة و هي قوله تعالى فمن عفى له من أخيه شيء و الخبر أيضا و هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين اه شرح فتح معنى ( 1 ) لانهما امران مختلفان لا يدخل أحدهما تحت الآخر اه شرح بهران ( 2 ) لقوله تعالى و اداء اليه بإحسان ( 3 ) أي لم يلزم لان ح وك لا يوجبان الدية فلا معنى للسقوط و قيل المعنى أن لهما قولين و الله أعلم ( 4 ) قلنا قد ثبتت قيمة النفس بالاية في الخطأ فعلم بذلك أنها قيمتها شرعا ( 5 ) فإذا مات القاتل أو عفا عنه الولي فلا شيء ( 6 ) قال في الهداية و تكون حالة و قيل مؤجلة قرز اه تكميل ( 7 ) أو أكثر قرز حيث كان لتعذر الاقتصاص بضرب العنق فلو مات بعد قطع العضو سل قال في بعض الحواشي وجب رد الدية قرز ( 8 ) ولي الدم ( 9 ) لا فائدة لذكر الورثة لان القصاص قد سقط شكل عليه و وجهه ان لعله يريد ورثة ولي الدم ( 10 ) أما إذا كان الصلح عن القود أو عن الدم فظاهر و اما إذا كان الصلح عن الدية فان كان المال المصالح به الدراهم و الدنانير صح أيضا و ان كان منهما فان صالح بهما عن جنس آخر صح أيضا و ان كان عن جنس ما صالح به فلا يصح أن يكون أكثر لان ذلك رباء اه كب أما الصلح عن الدم فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه و كذا القود بل يصح و يكون خاصا كما تقدم في الصلح قال في حاشية المحيرسي على شرح قوله و ان يصالح و لو بفوقها يقال ما لفظه فعلى هذا فيما يدفعه القاتل على المهجم لمقابل حقن دمه لا يفعل الا به عرفا هل يكون من القاتل عمدا عدوانا اختيارا إباحة جائزة في مقابلة غرض فيجري عليها أحكامها أو كبذل مال لمقابلة الانظار بالمستحق تعجيله فحرام هو ظاهر الظاهر قال المفتي عليلم في مقابلة انظار القصاص أو طلب الدية فيحرم اه ح محيرسي لفظا قرز و هل يكون المهجم الذي هو عبارة عن الرأس البقر لورثة المقتول و غير ذلك من الغرامات على جميع أهل القرية أو على القاتل وحده أجاب الامام المتوكل على الله عليلم انه يلزمهم الكل و انه يكون الفاعل كاحدهم [ ( يضرب ( 1 ) العنق ( 2 ) ) فقط و ليس لولي المقتول ان يفعل بالجاني مثل ما فعل من طعن أو رضخ أو خنق أو نحو ذلك ( فان تعذر ) على المقتص الاقتصاص بالسيف اما لعدم آلة أو لخشية فوت الجاني ( فكيف ما أمكن ) المقتص ان يفعل جاز له من رميه بالسهم أو بالحجر أو العود أو ذلك لانه مستحق لازهاق الروح لكن ( بلى تعذيب ( 3 ) ) لان التعذيب منهى عنه لقوله صلى الله عليه و آله لا تعذبوا خلق الله ( و لا ) يجب على الولي ( إمهال ) الجاني بالقصاص ( الا ) لاحد امور اما ( لوصية ( 4 ) ) فإذا طلب يمهل حتى يوصى وجب ذلك ( أو حضور غائب ( 5 ) ) من الشركاء في القصاص ( أو ) انتظار ( طلب ساكت ( 6 ) ) من الشركاء هل ] لانه قد صار ذلك من باب التكافئ بينهم لاجل حمايتهم للحدود و لاجل كونها تقع لهم شوكة و كذا ما كان بين أهل القرية من الاغرام و أرش الجراحات ودية المقتول فيكون بينهم هذا معنى ما أجاب به عليلم ( 1 ) و هل يصح ان يوكل بقتل نفسه قصاصا أو لا يجوز لان الدفع عن النفس واجب سل قيل لا يبعد ان يجوز ذلك لان قد صار دمه مستحقا و لا مانع من توكيله بذلك و الله أعلم و قيل لا يصح لان قد ذكر في البيان في كتاب الحدود انه لا يصح اه الذي في البيان في الحدود إذا طلب ان يقطع نفسه لا في الوكالة فينظر قيل المراد ان كان القصاص مجمعا عليه و اما المختلف فيه فلا يجوز قوي الا بعد الحكم قيل ف و القياس ان لا يجوز مطلقا الا بعد الحكم لان فيه خلاف ش و المعتزلة انه كالحد فيعتبر فيه الامام اه ن و لعل اتفاق مذهب الجاني و ولي الدم كالمجمع عليه اه ن معنى و هذا ان اتفق مذهبهما أن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف و الصحيح أنه لا فرق في أن له أن يقتص و الله أعلم و ان لم يحكم الحاكم نحو أن يكون القتل بغير الحد اه ان ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله لا قود الا بالسيف رواه ابن ماجه و البزار و الدار قطني و الطبراني و البيهقي بالفاظ متقاربة قيل و اسناده ضعيف و عند ش و أصحابه يقتل بمثل ما قتل به لقوله تعالى بمثل ما عوقبتم به بمثل ما اعتدى عليكم و لقوله صلى الله عليه و آله من غرق غرقناه و من حرق حرقناه و لرضخه صلى الله عليه و آله رأس اليهودي الذي قتل الجارية برضخ رأسها قلنا أما الآيتان الكريمتان فعامتان مخصصتان بما رويناه و أما من غرق الخ فقال البيهقي في اسناده بعض من يجهل و انما قاله زياد في خطبته و اما قصة اليهودي فلعلها لمصلحة خاصة لمعارضتها بما تقدم قال في البحر سلمنا لزم فيمن قتل بإيجار الخمر أو بالجماع ان يقتل بمثله الخ اه ح بهران ( 3 ) ان أمكن و الا جاز اه فتح ( 4 ) واجبة لا بالتبرع اه رياض ون وح لي معنى ( 5 ) أو مضى عمره الطبيعي ( 6 ) و أما للصلاة فغير الفريضة لا يجب و أما الفريضة فان كان في آخر وقتها بحيث يتضيق فعلها وجب تأخيره لها و ان كان في وقتها سعة فقيل س انه لا يتضيق فعلها و لا يجب تأخيره لها لعله حيث لا يخشى فوت المستحق و الا قدم الاقتصاص قرز و قال ابن الحاجب أنه يتضيق فعل الصلاة على من غلب ظنه وقوع الموت عليه قبل أخر وقت الصلاة قيل ف فيأتي على قوله انه يجب تأخيره للصلاة أو أفاق المجنون الطاري أو صحو سكران أو استبراء الحمل أو بعد ظهور الحمل للوضع و نحوه [ يطلب القصاص ام يعفو ( أو بلوغ صغير ) حيث هو شريك في القصاص لينظر هل يطلب القصاص ام يعفو هذا مذهبنا وش وف و محمد و قال ك و هو مروى عن ابى ح أن للبالغ أن يقتص و رواه في الكافى عن احمد بن عيسى كما فعل الحسن عليلم في قتل ابن ملجم لعنه الله و فى ورثة أمير المؤمنين علي عليلم من هو صغير ( 1 ) ( و ) إذا كان المستحق للقصاص صغيرا لم يكن لاحد ان يقتص له و ( لا يكفى ابوه ( 2 ) ) و لا آمره ( 3 ) هذا مذهبنا على ما صححه أبو ط و هو قول ش و قال أبوح يجوز للوالد ان يقتص لولده و خرج مثله صاحب الوافي للمذهب ( 4 ) ( فان فعل ) احد الشركاء ما يستحقه بالجاني في حضرة شريكه و لا اذنه ( 5 ) ( ضمن ) من الدية ( حصة شريكه ) و لا يلزمه القود و قد تقدم الخلاف لمن يكون هذا الذي يلزمه هل لشريكه أو لورثة المقتول ( و متى قتل ) الجاني ( المعسر ) رجل آخر ( المستحق ( 6 ) ) لذمه ( فللمستحق ( 7 ) الدية ان لم يختر الوارث الاقتصاص ( 8 ) ) مثاله ان يقتل ] اه ح لي و تترك حتى يرضع ولدها الذي لا يعيش الا به اه ن قرز و حتى ترضع اللباء اه ح بهران و إذا اقتص منها قبل إرضاع اللباء فهلك الصبي قتل قاتلها به فان مكنه الامام و هو عالم و المقتص جاهل فالضمان على الامام فان كانا عالمين معا أو جاهلين فالضمان على المباشر في الاصح ذكر معنى ذلك في البحر اه شرح بهران و يقبل قول من ادعت الحمل فيؤخر حتى يتبين اه بحر ( 1 ) قلنا كان قتله لعنه الله حدا لا قصاص لسعيه في الارض فسادا أو لردته اذ أخبر النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه أشقى الآخرين قال في الغيث و انتظارهم موت علي عليلم لقتله لا يبطل كونه حدا لان الحد حينئذ إلى علي عليلم و لم يأمر بقتله فلما صارت الولاية إلى الحسن قتله حدا لا قصاصا اه من شرح بهران و قيل انما يستقيم على قول م بالله أنه لا يبطل بموت الامام الاول و قد ذكر معناه ابن بهران يقال الحسن عليلم امام بالنص في وقت علي عليلم و انما منع القيام بالامر في وقته قلت و لا يخفى ما في هذه الاجوبة من التكلف اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني ( 2 ) و للاب ان يعفو عن القاتل لمصلحة اه مفتي ( 3 ) يعني امر الصبي ( 4 ) حيث قال إذا قطع رجل يد الصبي كان للاب ان يقتص و كذا وصيه تخريجا اه ح بهران ( 5 ) لا يكفي أذنه من دون حضور قيل لسقوط الاثم و أما سقوط حصة شريكه من الدية فتسقط مع الاذن بل تلزمه حصة شريكه من الدية ( 6 ) و إذا قتل العبد القاتل المستحق فان سيد العبد ليس له الاقتصاص الا بالتزام القيمة للاول الذي كان مستحقا لدمه اه ح أثمار و قد مر في باب المأذون على قوله و ان استهلكه الخ خلافه و ان له الاقتصاص اه سيدنا حسن رحمه الله و المفروض في هذه المسألة أن المقتول الاول و الثاني و قاتل الثاني عبيد كلهم ( 7 ) و تكون من جملة تركة المعسر يقسط بين أهل الدين اه ن معنى و ولاية قبضها إلى ورثة المعسر و يسلمونها إلى ورثة الاول قرز و قيل بل يكون للوارث المستحق لانه أخص كالمرهون و الجاني كما هو ظاهر الازهار في قوله و للمستحق الدية ( 8 ) و ليس لهم أن يعفوا عن الدية فان عفوا لم تصح لانها مستحقة لورثة المقتول

فصل في بيان الامور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

[ الرجل المعسر رجلا ثم عدا رجل آخر ليس بولي للمقتول على المعسر القاتل فقتله و هو مستحق لدمه فللمستحق لدمه و هو ولي المقتول أو لا الدية أى دية المعسر الجاني أولا و لا يأخذها و يستحقها الا حيث لم يختر وارث المعسر الاقتصاص من الجاني عليه أما لو اختار الاقتصاص لم يستحق ولي المقتول أو لا دية من مال الجاني و لا على ورثة المعسر ( 1 ) ( فصل ) في بيان الامور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه ( 2 ) ( و ) جملة ما يسقط به القود أمور ستة الاول انه ( يسقط بالعفو عنه ( 3 ) ) أي على الجاني على الوجه الذي سيأتي ( 4 ) ( و لو ) صدر ( من احد الشركاء و ) الامر الثاني ان يشهد أحد الشركاء في استحقاق الدم أن شريكه قد عفا عن القود فيسقط القود ( بشهادته به عليهم ( 5 ) و ان أنكروا ) ذلك هم ( و الجاني ) جميعا فلا تأثر لانكارهم و هذا هو حكم الظاهر و أما حكم الباطن فيحتمل ان لا يسقط القود ( 6 ) ( و لا تسقط الدية ) بالعفو ان القود ( ما لم يصرح ) بالعفو ( بها ( 7 ) ) ] أولا اذ لا تورث عن مورثهم اه ع الا إذا كان تركة أبيهم توفى بما عليه في الدية و الديون فقيل ع و هذا هنا وفاق و هو ظاهر اللمع اه ن ( 1 ) و يلزم أن يهدر دمه في هذه الصورة و الله أعلم بل يبقى في ذمة قاتله رجاء التبرع عنه يقال انما يهدر ما كان من الاصل أي ما ترك القصاص فيه أصلا و هذا عرض ما أوجب تركه فلم يهدر و الله أعلم ( 2 ) و ما لا يسقط به ( 3 ) مسألة و من قطعت يده فعفا ثم سرت إلى نفسه فلا قصاص لتعذر استيفاء النفس دون اليد و لتولدها عما عفا عنه ك بل له أن يقتص إذا لم يعف عن النفس لنا ما مر ( فرع ) و يتوفى دية النفس ان لم يكن قد عفا عن أرش اليد ( ى ش ) فان كان قد عفا أخذ نصف الدية اذ يسقط الاصل لا السراية ح بل تلزم دية النفس اذ لم يتناولها العفو وح و لا شيء عليه لتولده عما عفا عنه قلت و هو الاقرب كالقود اه بحر بلفظه عن الاقتصاص فقط لا عن الارش فرع فان اختار الوارث القود والدية معا و القصاص و الارش معا فقيل ف يحتمل أن يسقط القود و القصاص لانهما يسقطان بالشبهة و اختياره للدية مع القود يصير شبهة اه ن فلا يصح العفو من المجني عليه قبل وقوع الجناية و لو بعد خروج الرمية فان كان الرامي مقتصا و عفا قبل وقوع السهم ثم وقع فقتل كان قصاصا و ان لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد العفو اه بحر قرز ( 4 ) في الغيث ( 5 ) و لو لم يأت بلفظ الشهادة اه ح لي لفظا قرز و لو كافرا أو فاسقا لانه بمنزلة الابراء قرز اذ هي اقرار لسقوطه اه بحر ( 6 ) لان هذه المسألة مخرجة من شهادة أحد الشريكين على الآخر بالعتق و العتق لا يقع فيها باطنا اه غيث و يحتمل أن تسقط ظاهرا و باطنا و هو الاصح لان شهادته عفو و هو ظاهر الاز ( 7 ) المراد وليه و سواء كان القصاص في جناية على الصغير أو على من يستحق الصغير القصاص فيه كأمه و أخيه منها و زوجته أو زوجها اه ح لي لفظا قرز و ان وقع العفو عن الدية أو عن الدية دون القود لم يسقط القود و أما الدية فقيل ع يسقط ( 1 ) وفاقا و قيل س لا يسقط ( 2 ) عند الهدوية واحد قولي م بالله ع و على أحد قولي م بالله تسقط الدية اه ن قال في البحر فان عفا عن [ ايضا ( أو يعف عن دم المقتول ( 1 ) ) جملة فحينئذ تسقط و من قال انه لا يجب بالقتل الا القود فانها على قوله تسقط ( 2 ) بسقوط القود و كذا احد قولى ش واحد قولى م بالله إذا قال عفوت عن القود و سكت عن الدية و هو العفو المطلق فاما إذا قال عفوت عن القود دون الدية فانها لا تسقط الدية عند ش وم بالله و يأتي خلاف زيد بن على و أبى ح وك ان الدية تسقط ( 3 ) قيل ع ان كان العفو مطلقا ( 4 ) نحو ان يقول عفوت عن القود أو عن القصاص أو عن دم القاتل أو عن الدم و لا يبينه فان ذلك يسقط به القود دون الدية عندنا و قال م بالله يسقطان فاما إذا قال عن دم المقتول أو عن الجناية فهذا موضع اتفاق بين الهادي وم ان القود والدية يسقطان جميعا و كذا ذكر الفقية ى معنى ذلك اما لو قال عفوت عنك و لم يبين ما هو المعفو عنه لم يسقط به شيء ( 5 ) لا قود و لا دية و الفقيه س يجعل هذا تفسير العفو المطلق ( 6 ) ( و لا ) تسقط الدية بالابراء عنها ( في ) حال ( المرض ) و لا ينفذ براؤه ( الا من الثلث ( 7 ) و ) الامر الثالث ( بكون أحدهم ) أى بكون احد الشركاء في استحقاقه ( 8 ) ( فرعا ) للجاني نحو ان يكون أحدهم من أولاده أو أولادهم و ان سفل ( أو نحوه ) أي نحو الفرع و ذلك مثل ان يكون الشريك في الدم مجنونا ( 9 ) من أصل الخلقة ( 10 ) لم يثبت له عقل رأسا فانه يسقط ] القود ففي وجوبها نظر اه ح فتح ( 1 ) و هو ظاهر الاز لانهما أصلان ( 2 ) وجه كلام الفقية س ان موجب الدية باق و هو القود ( 1 ) أو عن قتله أو عن موجبه اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) اي الدية لا تلزم عندهم فلا معنى لقوله ( 3 ) هي ساقطة عندهم ( 4 ) و هو ظاهر الاز ( 5 ) و في البحر يسقط و له تحليفه ما قصد به إسقاط الدية قرز ما لم يتصادقا على أنه قصد أحدهما أو كلاهما أو جرى عرف بهما أو بأحدهما قرز و لفظ ن فلو عرف المراد بذلك أو جرى به عرف عمل به اه بلفظه ( 6 ) فيسقط القود فقط ( 7 ) ما لم يكن مستغرقا بالدين قرز و ذكر الفقية ح في تعليقه أنها تحسب الدية في مسألتنا من جملة المال فان كان معه غيرها عشرين ألف درهم أو الفين دينار سقطت اه صعيتري ( 8 ) في عد هذا من المسقطات تسامح لانه ثابت بالاصالة نحو أن تقتل المرأة زوجها و له أولاد من غيرها و ولد منها سقط القصاص باستحقاق ولدها بعض القصاص من امه و كذا إذا قتل أخاه و للمقتول بنت و للقاتل ابن فابن القاتل شارك البنت في الاقتصاص فسقط القصاص على القاتل لان ابنه شارك في الاقتصاص و كذا فيمن قتل زوجة ابنه قرز ( 9 ) فان ثبت له عقل ثبت القصاص كالصغير إذا بلغ اه غيث و قيل لا يعود و هو الصحيح اذ قد سقط بخلاف الصغير و هو ظاهر الازهار اه شامي ( 10 ) فاما لو كان زوال العقل طارئا فانه ينتظر حتى يفيق فيعفوا أو يطلب اه غيث قرز و اما الطاري و الصغير فينتظر كما مر لانه مرجو فان كان مأيوسا سقط القصاص