الغير ( و لو ) كان ذلك الموصى اليه ( متعددا ( 1 ) ) نحو أن يقول وصيي فلان و فلان و فلان فانهم يصيرون جميعا أوصياء ( أو ) إذا أسند الميت وصيته ( إلى من قبل ) الوصاية من المسلمين فان ذلك يصح ( فيجب ( 2 ) ) على المسلمين ( قبولها ) لكنه فرض ( كفاية ( 3 ) ) فإذا قام بقبولها البعض سقط الفرض عن الباقين ( 4 ) و كانت الولاية لذلك القابل دون غيره ( و يغني عن القبول ) باللفظ ( الشروع ( 5 ) ) في الاعمال التي أمر بها الميت فان ذلك قائم مقام القبول ( و يبطل ) الوصية إلى الشخص ( 6 ) ( بالرد ) أى برد الموصى اليه ( و ) إذا ردها و لم يقبلها فانها ( لا تعود بالقبول بعده ( 7 ) ) أى بعد الرد إذا قبلها ( في الحياة ) أى في حياة الموصي فان الموصي اليه إذا رد الوصية ثم قبل بعد ذلك الرد و الموصي باق في الحياة لم تنعقد بذلك القبول الواقع بعد الرد ( الا بتجديد ( 8 ) ) العقد ( 9 ) ذكره م بالله لانه قد بطل الايجاب برد قبوله فلا يصح بعد الرد لها الا باستئناف الايجاب و القبول و سواء قد علم الموصي بردها أم لم يعلم في أنها تبطل ( 10 ) و قيل ف أما إذا لم يعلم بالرد حتى رجع إلى القبول صحت ( 11 ) لان الموصي مع عدم علمه بالرد باق على الامر قال مولانا عليلم و هذا ضعيف جدا لان الموصي باق على الامر و لو علم برده إياها فبقاؤه على الامر لا يمنع بطلانها بالرد و قال أبوح أنها تصح بالقبول بعد الرد قال أبوط و هذا صحيح على أصلنا قال مولانا عليلم بل الصحيح ما ذكره م بالله ( و ) هكذا ( لا ) تعود بالقبول ( بعدها ) أى بعد حياة الموصي فلو قبلها بعد رده لها فانها لا تعود بالقبول بعد الرد ( إن ) كان هذا الوصي ( رد ) الوصية ( في وجهه ( 12 ) ) أى في وجه الموصي فان قبولها بعد ذلك الرد الواقع في وجهه لا يصح بعد موت الموصي و لا خلاف ] ( 1 ) منحصرا ( 2 ) في الواجب واجب و في المندوب مندوب اه يقال قد صار الواجب بالوصية كما ذكره الامام المهدي عليلم ( 3 ) في الميل اه عامر و قيل في البريد فلو قبلها جماعة في حالة واحدة مع اجتماع الشرائط كانوا أوصياء جميعا اه ح لي لفظا ( 4 ) و الا خوطب من يصلح لها اه ح فتح ( 5 ) و لو على التراخي قرز ( 6 ) و لو على التراخي ما لم يقبل و لو وقع الرد بعد الموت اه ع سيدنا حسن و قرز ( 7 ) و ضابطه انه يصح الرد قبل القبول و بعده في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول اه زهور ( 8 ) لانها ولاية مستفادة هكذا ذكره في الزهور و تعليق الصعيتري عن م بالله و قرره المؤلف اه شرح فتح ( 9 ) الانشاء ( 10 ) و هو ظاهر الاز ( 11 ) و هو مفهوم الازهار فيما يأتي ظاهر الكلام انها تصح عند م بالله و الذي رواه في الزهور انها تصح عند ط لا عند م الله ( 12 ) أعلم أن الرد ان كان قبل القبول للوصية صح في وجه الموصي و في وجهه قبل الموت و بعده و لا يصح القبول بعد صحة الرد و ان كان الرد بعد صحة القبول لم يصح
[ في ذلك بين السيدين و أما إذا كان الرد في وجه الموصي فقال أبوط أنه يصح ( 1 ) قبول الوصي بعد الرد و قال م بالله لا يصح ( 2 ) ( و لا ) يصح أن ( يرد ) الوصية ( بعد الموت ) أى بعد موت الموصي ( من قبل ) الوصية ( بعده ) أي بعد موت الموصي و لم يكن قد قبلها قبله قيل ع و هذا متفق عليه عند من جعل الوصاية ولاية لانه أوجب امضاءها على نفسه بقبولها فلم يكن له الرد لعدم من ولاه كالأَب و الجد ( 3 ) قال و ان قلنا أنها وكالة جاء الخلاف هل يصح أن يعزل نفسه في وجه الموكل أم لا ( 4 ) و قال ش للوصي ان يعزل نفسه متى شاء في الحياة و بعد الموت في وجه الموصي و فى وجهه لانها وكالة عنده و قال أبوح إذا رفع امره إلى الحاكم و أظهر العجز جاز إخراج الحاكم له من الولاية لا من دون حاكم ( 5 ) ( أو ) إذا كان الوصي قد قبل الوصاية ( قبله ) أى قبل موت الموصي فليس له الرد للوصية بعد ذلك القبول ( إلا في وجهه ( 6 ) ) أي في وجه الموصي فله الرد في وجهه و ليس له الرد في وجهه قيل ح و ذلك على حسب الخلاف في عزل الوكيل نفسه فالخلاف في الوصي و الوكيل واحد و قد مر كلام الفقية ع ( 7 ) ( و ) أعلم أن ولاية الوصاية ( تعم ) جميع التصرفات ( 8 ) التي تصح من ] الا في وجه الموصي فقط اه تذكرة معنى أو علمه بكتاب أو رسول ( 1 ) و منشأ الخلاف هل العقد يبطل بالرد أم لا فعلى قول ط لا يبطل إذا تداركه بالقبول و على قول م بالله يبطل و لو تداركه بالقبول بل لا بد من عقد جديد اه ان و هو مفهوم الاز و لكن المنطوق و هو قوله و يبطل بالرد يبطله وجه قول ط أن الوصية قد تمت من جهة الموصي و الرد ضعيف لانه وقع إلى من اليه الرد فيصح القبول بعد الرد حسبه و وجه قول م بالله أن حكمه حكم الوكيل اه غيث ( 2 ) و هذا هو الموافق للاصول من أن الفسوخ لا يصح الرجوع فيها كما ذكروه في الاقالة و غيرها و هو مذهب في كثير من الشروح قال في الوابل لان كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد الا بتجديد و وجه قول ط الضرورة و فيه ما فيه اذ يقوم الوارث مقامه حيث كان و الا فالحاكم اه وابل ( 3 ) فليس لهما رفع الولاية الثابتة من جهة الله تعالى فكذا الوصي بعد موت الموصي اه غيث ( 4 ) الذي تقدم لا يصح ( 5 ) قلت و هو قوي اه بحر و الاولى ان الحاكم يقيم معه غيره بعينه و لا يعزله ليوافق غرض الموصي اه مفتي ( 6 ) أو علمه بكتاب أو رسول لعله كان يفي بما أراده عليلم ان يقال و تبطل الوصاية برد الموصى اليه قبل القبول مطلقا فان قيل لم يصح منه الرد بعد الموت و كذا قبله الا في وجه الموصي أو علمه و لا تعود بعد الرد الا بتجديد اه سماع سيدنا علي رحمه الله سواء رد بعد الموت أو قبله و سواء علم الموصي أم لا اه ع و فائدة ذلك انه إذا أراد أن يقبل ثانيا قبل العلم و لا في وجهه صح ذلك و كذا لو مات الموصي بعد ذلك الرد قبل العلم و ما في حكمه و هو وجهه لزمت الوصي الوصاية اه هدايه معنى ( 7 ) هذا ليس من كلام الفقية ح بل من كلام الشارح لان الفقية ح متقدم على الفقية ع ( 8 ) لكنه يقال ما الفرق بين الوصي و الحاكم أن الحاكم [ الوصي ( و إن ) لم يجعلها الموصي عامة بل ( سمى ) شيئا ( معينا ( 1 ) ) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني أو أن تبني من تركتي مسجدا أو نحو ذلك فان وصايته تصير بذلك عامة و لو لم يوص اليه إلا في شيء معين ( ما لم يحجر ( 2 ) عن غيره ( 3 ) ) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني و لا تصرف في شيء التحجيج أو نحو ذلك فانه حينئذ لا يصير وصيا إلا في ذلك المعين دون غيره و اعلم أن هذه المسألة على صورثلاث الاولى أن لا يقيد الايصاء بشيء نحو أن يقول أوصيتك أو أنت وصيي فلا خلاف في أن ذلك يقتضى العموم الصورة الثانية أن يقيدها بشيء معين ثم يقول و لست وصيا في غيره فانها تخصص عندنا و قال الباقر و زيد بن علي و أحمد بن عيسى وف أنها لا تتخصص و كذا في الكافى ان التخصيص يبطل و يكون وصيا على العموم الصورة الثالثة أن يوصيه في شيء معين و لا يحجر عن غيره بل يسكت عن الغير فالذي حصله أبوع و أبو ط أنه يكون على العموم و هو قول أبي ح وف واحد قولي م بالله و حكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي و الباقر و أحمد بن عيسى و قال م بالله في أحد قوليه أنه يكون وصيا فيما ذكره ( 4 ) دون غيره و هو قول ش و محمد ( و ) أعلم أن ] لا يحكم الا فيما وليه فقط خلاف الوصي مع أن كل واحد ولايته متسفادة من جهة غيره قال في البحر لانها ولاية استقرت بموت الموصى لا بلفظه فعمت كالأَب بخلاف القاضي فلا تستقر الا باللفظ فلا تعم اه مفتي و قيل ان القاضي نائب عمن يصح منه و يجزي التصرف و الوصي نايب عمن لم يصح منه التصرف و هو الميت اه ع فيما لا يحتاج إلى الايصاء و هو ما كان رأس المال لا ما كان يحتاج إلى الايصاء و هو ما كان من الثلث فانه لا بد من ذكره و الا فلا يدخل و لفظ ح لي و تعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي و بأولاده الصغار الا ما يجب من الواجبات في البدن ثم تنتقل إلى المال فلا يفعله الوصي الا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول له نفذ عني جميع الواجبات اه لفظا قرز ( 1 ) فرع قال م بالله إذا قال لغيره كفني ( 1 ) أو ادفني أو أنصب علي وصيا بعد موتي كان وصيا عاما لا ان قال له ادفع ما عليك من الدين لي إلى ولدي أو أقبضه من غريمي و سلمه إلى وارثي أو وصيي فلا يكون وصيا في ذلك اه ن لفظا المذهب انه يكون وصيا على العموم الا في قوله ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي لان قد أمره بالقبض اه مي ( 1 ) و المختار في قوله كفني لا يكون وصيا و كذا ادفني لان العرف خلاف هذا اه هبل و قرز فائدة و إذا أوصى إلى شخص بشيء معين و أوصى إلى غيره بما سواه ففي كلام ط ما يدل على أن ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه و هو قريب اه بهران و ظاهر الاز خلافه ( 2 ) و سواء كان الحاجر هو الموصي أو قال الوصي قبلت الايصاء في الامر الفلاني فقط فيكون وصيا في ذلك بخصوصه اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) و لو بقصد أو عرف قرز ( 4 ) قياسا على القاضي و الوكيل اه غيث و قواه في
[ الموصي إذا قال لغيره أمض وصيتي و فلان مشارف عليك أو رقيب عليك أو لا تصرف إلا بما يكون فلان عالما به فان ( المشارف و الرقيب ( 1 ) و المشروط علمه ( 2 ) وصي ) مع ذلك الوصي المأمور بالتصرف فهما جميعا و صيان ( 3 ) كما لو قال أوصيت إليكما جميعا و قال في الكافى أنه ذكر أبوط وم بالله أخيرا أن المشارف لا يكون وصيا قال مولانا عليلم و كذلك الرقيب و المشروط علمه لان هذه ألفاظ كلها بمعنى واحد قال في الكافي و قال م بالله أولا أنهما و صيان و فى مجموع علي خليل للم بالله قولان هل يكون المشروط علمه و رأيه وصيا أم لا قال مولانا عليلم و لا اشكال أن المشارف و الرقيب في معناه فالخلاف فيها واحد و ( لا ) يكون ( المشروط حضوره ( 4 ) ) في حال التصرف وصيا بالاتفاق لان هذا اللفظ لا يفيد إلا الشهادة لا ( و ) إذا كان له و صيان مصرح بالايصاء إليهما أو وصي و مشارف أو رقيب جاز ( لكل منهما أن ينفرد ( 5 ) بالتصرف ) فيما يتعلق بتركة الميت مما تناوله أمره في مغيب شريكه في الوصاية ] البحر ( 1 ) و المهيمن قرز ( 2 ) و رأيه و استشارته قرز ( 3 ) يقال لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت مثلا و لم يعلم الآخر و كان ذلك منهما في وقت واحد ماذا يقال في صحة ذلك و ما اللازم للاجيرين سل وجد جواب لحي السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن مفضل رحمه الله تعالى ان القياس صحة التأجير عن الميت و يلزم الوصيين ضمان أحد الاجرتين للتقصير في البحث قرز و في بعض الحواشي الجواب انه إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرضي الموصي هي الاولى و الثانية إن كان الوصي المستأجر لها قد علم بتحجيج الاول أو قصر في البحث كانت الاجرة من ماله و إذا دفع من مال الموصي كان الغرم للورثة و ان لم يعلم و لا قصر في البحث رجع على تركة الميت لانه كالمغرور من جهته ان كان له تركة و الا فمن ماله و ان وقع الاستئجار في حالة واحدة و التبس الحال و كان استئجار كل واحد بأجرة المثل فما دونها فهما متعديين فيرجعان بالاجرة على تركة الميت و لو من الزائد على الثلث لانهما كالمغرورين من جهته و يقع عن فرضه أحدهما و إن كان لا يجوز تقدم أحدهما و تأخر الآخر فلا يضر ذلك لانه ليس أحدهما بالتقدم أولى من الآخر لكن إذا تقدمت أحدهما كانت هي الواقعة عن الفرض هذا الذي يتحصل عندي في جواب هذه المسألة اه افادة السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رحمه الله تعالى ( 4 ) و أما حضوره فلا بد منه اه كب و قرز الا ان يمتنع صح تصرفه و قيل تبطل اه نجري أو شهادته أو إطلاعة و قرز و إذا مات المشروط حضوره فالقياس ان تبطل الوصية اه تذكرة و المختار عدم البطلان ( 5 ) قيل ف كما في المرأة إذا كان لها وليان مستويان في القرابة فلكل واحد منهما أن يزوجها و ان لم يحضر صاحبه قال عليلم و هذا أصل مطرد أن من كان له ولاية فله أن ينفرد بالتصرف اه ان و هذا يفارق الوكالة مع الاطلاق فهاهنا يتصرف في جميع الاشياء لانها ولاية و في الوكالة لا يتصرف أحدهما مع الاطلاق الا فيما خشي فوته
[ أو حضوره و من ثم قال عليلم ( و لو ) تصرف أحدهما وحده ( في حضرة الاخر ( 1 ) ) جاز تصرفه و نفذ و إنما يصح تصرف كل واحد منهما وحده عندنا بشرطين ( 2 ) أحدهما قوله ( إن لم يشرط الاجتماع ( 3 ) فأما إذا أمر هما الموصي أن لا يتصرفا إلا مجتمعين فانه لا يصح تصرف المنفرد منهما حينئذ ( 4 ) لمخالفته ما أمر به فلا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم المجتمعين بأن يوكل أحدهما الآخر في إنفاذ ذلك التصرف ( و ) الشرط الثاني أن ( لا ) يكون قد ( تشاجرا ( 5 ) ) في بعض التصرفات فاستصلحه أحدهما و استقبحه الآخر فانهما إذا تشاجرى لم يجز لاحدهما أن يخالف الآخر فلا ينفذ تصرفهما مع التشاجر إلا مجتمعين ( 6 ) و لو لم يشرط عليهما الاجتماع أما لو تشاجرى أيهما يكون المتصرف مع اتفاقهما على حسن ذلك التصرف فقيل ع لم يصح لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في النصف ( 7 ) ( تنبيه ) قيل ع ان الموصي إذا شرط اجتماعهما فمات أحدهما ( 8 ) بطلت ولاية الآخر إلا أن يوصي إليه الميت أو إلى غيره لانه يقوم مقامه و ذكر أبو مضر أنه يحتمل أنه يتصرف لان شرط الاجتماع إنما يكون مع الامكان و يحتمل أن الحاكم ينصب معه بدل الميت ( 9 ) ( فصل ) في بيان ما أمره إلى الوصي ( و ) أعلم أن الوصي ( إليه تنفيذ الوصايا ( 10 ) ) من تحجيج أو عمارة مسجد أوصى بعمارته ] ( 1 ) و مع غيبته بالاولى ( 2 ) إشارة إلى خلاف ح و محمد فقالا لا يصح الا في خمسة أشياء شراء الكفن و ما لا بد للصغير منه كالطعام و الكسوة و قضاء الديون و إنفاذ وصية معينة و درء الخصومة قلنا بل يجوز في كل شيء اه نجري ( 3 ) قال في البحر الا في رد الوديعة و المغصوب فلا يجب الاجتماع و لو شرط الموصي لانه لا يحتاج إلى ولاية اه ذويد و كب لفظا و هكذا لو قال سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي لم يشترط الاجتماع اه عامر و قرز ( 4 ) بل يبقى موقوفا و قرز ( 5 ) و لا خشي فساد المتصرف فيه أو فوته اه ح لي لفظا فلا يعتبر اجتماعهما و لو شرط عليهما الاجتماع و قيل و لو خشي الفساد أو الفوت و هو ظاهر الاز و قواه مي و هو ظاهر الازهار أيضا في الوكالة ( 6 ) الا في حصته اه ن و ظاهر الاز خلافه و قرز قال عليلم فان رفعا قضيتهما إلى الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما نفذ تصرفه و صارا بذلك في حكم المجتمعين على ذلك اه نجري و قرز و إذا تشاجروا عند من يكون المال اقتسموه ان أمكن بغير ضرر و الا أمسكوه بالمهاياة أو عدلوه مع ثقة غيرهم اه كب و قال ك بل يترك مع أعدلهم اه كب ( 7 ) لعل هذا فيما يتنصف و لا يضره التنصيف فان كان يضره فبنظر الحاكم قرز ( 8 ) أو غاب أو تمرد أو تعذرت مواصلته اه ح فتح و القياس انها تأخر حتى يمكن قرز و صدره في البحر للمذهب قال لموافقة غرض الموصي اه و اختاره في الفتح ( 9 ) ان أمكن فان تعذر النصب تصرف وحده لانه أوصى بأمرين و هو إخراج الشيء الموصى به و بأن يخرجه فلان و فلان فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر ( 10 ) و كذا قبض الاعيان و اقباضها من وديعة و نحوها اه ح لي لفظا و قرز مسألة و يجوز للوصي أن
[ أو إطعام مساكين أو صى به الميت أو نحو ذلك ( و ) كذلك إليه ( قضأ الديون ) التي على الميت ( و ) كذلك ( استيفاؤها ( 1 ) ) أى استيفاء الديون التي يستحقها الميت على الناس و اختلف في الوارث هل له على ذلك ولاية مع ولاية الوصي فعند م بالله في أحد قوليه أنه لا ولاية له مع الوصي بل هو كالأَجنبي و قال م بالله في قوله الثاني بل للوارث مع الوصي ولاية و هو الظاهر من عموم كلام أبى ع قال مولانا عليلم و القول الاول عندي أرجح ( و ) إذا أراد الوصي بيع شيء من التركة ( 2 ) لتنفيذ وصيته أو قضأ دين فانه يكون ( الوارث ( 3 ) ) للميت ( 4 ) ( أولى ( 5 ) ) ] يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح له نحو الغرم الذي يعتاده الناس أو إطعام الضعيف حيث فيه مصلحة له ظاهرة قيل س و يجوز للضيف الاكل منه و قيل ف لا يجوز و لعله يجوز حيث عرف المصلحة و ان عرف عدمها لم يجز و ان التبس الحال جاء الخلاف فيما فعله الولي هل الظاهر الصلاح أو عدمه اه ن أما إطعام الضيف فالقياس أنه يجوز مطلقا لانه حق في المال قال ض عبد الله الدواري و لا يجب إيصال ما أوصي به لمعين و انما عليه إعلامه و تسليمه بخلاف ما كان لغير معين كالزكوات و الاعشار اه ديباج إن قلت قد قال أصحابنا في النذر أنه يلزمه الايصال بما نذر به و لانه من تمام ما أمر به الوصي بخلاف وارث المضارب فالخلاف اه مفتي و قرز المختار قول القاضي مسألة و يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم أو يدفعه إلى غيره مضاربة إذا رأس فيه صلاحا مع ظن السلامة و هل يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر فيه كما يجب زراعة أرضه أو لا يجب ذلك لان الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر سل و لعل الآخر أظهر اه ن قال أبو مضر ذكر الحقيني إذا قضا أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير اذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت الاجازة ممن له ولاية اه من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات ( 1 ) من جنس الدين و من جنسه لكن من الجنس للورثة أن ينقضوا ما فعل إذا كانوا كبارا و ان كانوا صغارا صح من باب المصلحة اه كب و ظاهر الاز ان له الاستيفاء و القضاء من الجنس و غيره بخلاف الوارث كما سيأتي اه ح لي لان ولاية الوصي أقوى من ولاية الوارث اه و لفظ البيان مسألة و حيث لا وصي الخ و كذا قبض الاعيان و اقباضها من وديعة و نحوها اه ح لي لفظا قال في شرح الجلال قلت الحق الاستيفاء ان كان لتنفيذ الوصايا أو قضأ الديون المجمع عليها أو في حكمها اختص به لعدم صحة الاعتراض من الوارث في ذلك و الاختصاص ( 2 ) و إذا أوصى بعين لمعين أو غيره استحقها و لا حق للوارث في ذلك فان عين الموصي شيئا يحج به عنه أو يصرف في الفقراء أو نحو ذلك فان دفعه بعينه فلا حق أولوية للوارث أيضا اه مقصد حسن لفظا و قرز ( 3 ) و ان كانوا أكثر من واحد و لم يطلبها الا أحدهم كان أولى في قدر حصته و الباقي بالشفعة اه مفتي إذا كان له سبب هذا المبيع لا هذا فلا قرز و قيل أو بهذا فينظر في ذلك على قول أبي مضر أن لهم في التركة حق ضعيف ( 4 ) و وارثه قرز ( 5 ) و روي عن سيدنا إبراهيم حثيث أن الاولوية ثبتت في وجوه أربعة في المضاربة و الشركة في العلو و السفل و في هذه الصورة المذكورة في الاز و في المغارسة إذا أراد رب الشجرة بيعها كان للمغارس أخذها [ ( بأ ) ن يأخذ ذلك ( المبيع ( 1 ) ) و انما يأخذه ( بالقيمة ) و لا يجب عليه دفع قدر الثمن الذي قد دفع فيه إذا كانت قيمته أقل و يحصل بها الوفاء بما بيع لاجله فيأخذه بالاقل من القيمة أو الثمن لان الزيادة مستحقة له ( ما لم تنقص ) القيمة ( 2 ) ( عن ) وفاء ( الدين ( 3 ) ) أو الوصية و الثمن زائد عليها فيحصل به الوفاء ( فبالثمن ) يأخذه الوارث إذا اختار أخذه و ليس له أن يأخذه بالاقل ( تنبيه ) قيل ح أما لو نقصت قيمة العين ( 4 ) و ثمنها عن الوفاء بالمقصود و طلب الغريم أنه يأخذها بكل دينه و الوارث طلب أنه يأخذها بالاكثر من القيمة أو الثمن فان الغريم احق بها من الوارث ( 5 ) لان العين حينئذ بمنزلة الثمن الاوفر الذي يحصل به تخليص الدين جميعا و روى الفقية ح هذا القول عن م بالله قال مولانا عليلم و هو القوي عندي و قال أبو مضر بل الوارث أولى به بالقيمة ( 6 ) و قيل س ان كان دينا واجبا فصاحب الدين أولى و إن كان واجب فالوارث أولى قال مولانا عليلم لا وجه للفرق لان الواجب قد صار واجبا بالوصية كوجوب الدين فالموصى له أحق كالدين ( 7 ) ( و ) أعلم أن الوارث ] من باب الاولوية ( 1 ) و إذا كانت العين قيمتها زائدة على الدين و تعذر قسمتها بين الوارث و صاحب الدين و لم يمكن بيعها الا جميعا أجبر الممتنع على بيعها وفاء بحق الآخر و قرز ( 2 ) صوابه التركة الا أن يحصل التراخي على أهل الدين في بيع شيء من التركة هذا اه تذكرة معنى ( 3 ) و لا تركة غيرها فان كان تركة غيرها لم يجب على الوارث الا قدر القيمة اه ح لي معنى و قرز ( 4 ) صوابه التركة الا أن يأخذها الوارث بجميع الدين فيكون أولى قرز ( 5 ) و صورته أن يوصي لرجل بعشرة دراهم و مات و خلف ثلاث شياه قيمة كل شاة ثمانية دراهم فقال الموصي له اعطوني شاة و قال الوارث مالك الا القيمة فالخلاف فالفقيه س قال ماله الا القيمة و المذهب أن له ثلث التركة حيث نقصت التركة اه عامر ( 6 ) و صورة ذلك أن يوصي لزيد بمائة درهم و هي لا تسوى الا مائتي درهم فهو يستحق ثلث التركة فعلى قول الفقية س لا يستحق الموصى له الا قدر ثلث التركة و هو ستة و ستون و ثلثان و على قول الامام المهدي عليلم انه يستحق ثلث التركة يبيعها بثمن أو لا يبيعها الا أن يسلم الوارث المائة جميعها فنزل الامام المهدي ثلث التركة في جملة الوصية بمنزلة كل التركة في مسألة الدين فكان في المسألة إطلاقان و تفصيل إطلاق لاهل المذهب ان الموصى له أولى سواء كان دينا أو غيره و إطلاق لابي مضر أن الوارث أولى بالقيمة مطلقا و التفصيل للفقيه س ان الموصى له أولى في مسألة الدين و الوارث أولى في مسألة الواجب اه وابل لفظا ( 7 ) و هذا حيث أجاز الوارث أو أتلف ثلثي التركة أو على القول انما عينه الموصي تعين اه ع و قد ذكر معناه في شرح الفتح لان التطوع انما ينفذ من الثلث فكيف يستقيم الكلام و المسألة مفروضة أن لا تركة سوى ما أوصى به و أما لو كان ثمة تركة فالوارث أولى بالمبيع بالقيمة اه يقال و لو كان ثمة تركة فقد نزل الامام ثلث التركة في مسألة الوصية بمنزلة التركة في مسألة الدين كما ذكره