کشف اللثام

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

جلد 1 -صفحه : 60/ 13
نمايش فراداده
(70)

ظهور اتفاق الاصحاب و أكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل و المسح و لا يجزى عندنا المسح على حائل لخروجه عن المامور به و من العامة جوز المسح على العمامة و منهم من جوزه على الرقيق الذي ينفد منه الماء إلى الراس و صحيح محمد بن مسلم عن الصادق ع في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلوة فقال لا بأس بان يمسح رأسه و الحناء عليه يحتمل الضرورة و عدم الاستيعاب للمقدم و بقاء اثره و لونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي يكفي المسح عليه و عطف الحناء على رأسه اي لا بأس بان يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضا و صحيح عمر بن يزيد سأله ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له بالوضوء قال يمسح فوق الحناء يحتمل و الضرورة و للون و الانكار و كون الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزي على المسح عليه nو مفعولية فوق المسح اي يمسح اعلاه الذي على الشعر الذي يجوز المسح عليه و ان كان الحايل من شعر الراس غفير المقدم منه و الذي على المقدم من الراس فكك لا يجوز المسح عليه اتفاقا لخروجه عن المقدم و حيلولته بل يجب اما على البشرة و ان سترها الشعر المختص بها خلافا لبعض العامة فاوجبه على الشعر قياسا على اللحية أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج با لاسترسال أو المد عن حدة فلو خرج و مسح على المسترسل و هو الزايد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكاين في حد المقدم الراس إذا خرج بالمد عنه لم ييجز لانه لم يمسح مقدم الراس الخامس مسح الرجلين و الواجب منه اما في الطول فمن رؤوس اصابعهما إلى الكعبين و هل يجب إدخال الكعبين في المعتبر الاشبه لا لما تقدم عن خبر الاخوين و فيه احتمال كونه في العرض و خيرة المنتهى و التحرير الدخول لان إلى في الاية اما بمعنى مع أو للغاية فيدخل لعدم انفصالها و لكونهما من جنس الرجلين و قال المبرد يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المعني و لوجوب الابتداء بهما عند النكس فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق و للزوم وجوب مسحهما في حال و سقوطه في اخرى و قد يمنع الوجوب و لا حجة له في ان ابا الحسن ع رؤى بمنى يمسح ظهر قدميه من اعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى اعلى القدم لوجوه واضحة و احتمل في المعتبر و الذكرى ضعيفا ان يكون ظهر القدم كمقدم الراس يجزي في طوله المسمى كعرضه بناء على كون الاية لتحديد الممسوح بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بنية و بين المعطوف عليه و لخبر الاخوين ثم ذكر الشهيدان عمل الاصحاب على الاستيعاب و اما في العرض فالواجب اقل ما يقع عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر و المنتهى و ظ التذكرة و للاصل و خبر الاخوين و يستحب مسح مقدار ثلث اصابع لقول ابي جعفر ع فيما مر من خبر مهمر و كك الرجل و في التذكرة عن بعض الاصحاب الوجوب و في النهاية و احكام الراوندي ان الاقل اصبع و في الاشارة و ظ الغنية ان الاقل اصبعان و في يه و المقنعة وط و الجمل و العقود و الوسيلة و الغنية استحبابه بالكف لصحيح البزنطي سأل الرضا ع عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الاصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظ القدم قال فقلت جعلت فداك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه هكذا فقال لا الا بكفه و في الاشارة استحب تفريش اصابع الكفين و محله ظهر القدم إجماعا و عن أمير المؤمنين ع لو لا اني رايت رسول الله ص بمسح ظ قدميه لظننت ان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما و اما قول الصادق ع في خبر سماعة إذا توضأت فاسمح قدميك ظاهرهما و باطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب و ضرب الاخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الاصابع و مرفوع احمد بن محمد بن عيسى إلى ابي بصير عنه ع مسح الراس واحدة من مقدم الراس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه منها ان العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما و منها ان منهم من أوجب مسحهما و اوجب الاستيعاب و منها ان في مسح الظ و الباطن على الوجه الذي في خبر سماعة يوهم الناس الغسل و احتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال أو الاستدبار و قد عرفت ان طوله من رؤوس الاصابع إلى الكعبين هما عظمان مكعبان موضوعان على حد المفصل بين الساق و القدم كما في كتب التشريح و ظ العين و الصحاح و المجمل و مفردات الراغب للاحتياط و صحيح زرارة و بكير سألا ابا جعفر ع اين الكعبان قال ههنا يعني المفصل دون عظم الساق و لا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم كانه اشارة إلى رد العامة من انه الظنبوبان و المشهور لانهما الناتيان في ظهر القدمين و هما قبتاهما و استفاض نقل الاجماع عليه و يؤيده من ما نص الاخبار على المسح على النعلين من استبطان الشراكين خصوصا على دخول الكعبين ثم انه في المخ و المنتهى و التذكرة نزل عبارات الاصحاب كلها على ما اختاره و هو بعيد و لو ا نكس المسح جاز كما في يه و المبسوط و الاستبصار و المراسم و المهدب و الجامع و النافع و شرحه و الاصباح و الاشارة و حكي عن الحسن للاصل و ما مر من قول الصادق ع في صحيح حماد لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا ( و في خبر آخر لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا صح ) و لان يونس أخبره من راى ابا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من اعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى اعلى القدم خلافا لا بن إدريس و الصدق و للاحتياط و الوضوءات البيانية و لو استوعب القطع محل الفرض من الرجلين سقط المسح و الا مسح على الباقي و هو ظاهر و سأل ابن مسلم في الحسن ابا جعفر ع عن الاقطع اليد و الرجل قال يغسلهما و سأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلم عنه قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه و لعل الغسل تغليب و يجب المسح على البشرة عندنا و لا يجوز على الحايل كالخف و شبهه و الشعر المختص بالرجل كما يشعر به العبارة كالشرايع الا للضرورة أو التقية خاصة و تخصيص التقية و هي من الضرورة لما سيظهر اما عدم الجواز على الخف و نحوه في السعة فعليه الاجماع و النصوص و اما عدمة على الشعر المختص فلعله الظاهر لان احاطة الشعر بالرجل نادر جدا فلا يعمه إطلاق الارجل و لا النهي عن التعمق و البحث عما أحاط به الشعر و اما الجواز على الخف أو غيره للضرورة فالعمومات و خصوص اخبار الجبائر و خصوص خبر ابي الورد سأل ابا جعفر ع عن الخفين هل فيهما رخصة فقال لا الا من عدو تتقية أو ثلج يخاف على رجليك و العدو في الخبر يشمل العدو دينا فيشمل التقية المعروفة و يجوز المسح لها كسائر العمومات خلافا للمقنع و اما قول أمير المؤمنين ع في حديث الاربعمائه من الخصال ليس في شرب المسكر و المسح على الخفين تقية و قول الصادق ع لابي عمر الجمحى كما في المحاسن و التقية في كل شيء الا في شرب النبيذ و المسح على الخفين و مضمر زرارة في الحسن قال ثلثة لا اتقي فيهن احد اشرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج فيحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام كما قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقو فيهن احدا و انه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية لان العامة لا ينكرون المتعة و لا خلع الخف للوضوء و لا الاجتناب عن المسكر و ان كان فعلها على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف و لعله يدخل في تأويل الشيخ لانه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال على انه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم و لو دارت التقية بين الغسل و المسح على الخف فالغسل أولى كما في التذكرة لخروج الخف عن الاعضاء فان زال السبب للمسح على الخايل ففي الاعادة للطهارة من حدث كما في المبسوط

(71)

و المعتبر اشكال من الاصل و صحة طهارته الموجبة لارتفاع حدثه و هو خيرة الجامع و قد يمنع ارتفاع الحدث و من انها طهارة ضرورية فيتقدر بقدر الضرورة بمعنى ان استباحة الصلوة بها متقدرة بالضرورة فتزول بزوالها بناء على عدم ارتفاع الحدث بها فلا يرد ما في كري من ان المتقدر بقدرها فعلها لا بقاء حكمها و هو اقوى و خيرة المنتهى و مقرب كره و في التحرير انه احوط و ان زالت الضرورة قبل اختلال الموالات وجب المسح كما يقتضيه كلام المبسوط و المعتبر و المنتهى و يأتي العدم على عدم الاعادة و لا يجزى الغسل عنه عندنا الا للتقية و قال الصادق ع في صحيح زرارة لو انك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدء بالمسح على الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فاسمح بعده ليكون اخر ذلك المفروض و ظاهره انه بدء له في الغسل بعد المسح و انه يستحب له المسح حينئذ مرة اخرى مع احتمال ان يكون قد غسل و لم يكن مسح فعليه الختم بالمسح ما لم يختل الموالاة و قوله عليه السلام ثم اضمرت ان ذلك من المفروض يحتمل إضمار ان اللغسل مفروض و إضمار ان المسح في ضمن الغسل من المسح المفروض المجري و قال المفيد فان احب الانسان ان يغسل رجليه لازالة اذى عنهما و تنظيفهما أو تبريدهما فليقدم ذلك قبل الوضوء ثم ليتوضأ بعده و يختم وضوءه بمسح رجليه حتى يكون بذلك ممتثلا امر الله تعالى في ترتيب الوضوء فان نسي تنظيف رجليه بالغسل قبل الوضوء أو اخره بسبب من الاسباب فليجعل بينه و بين وضوءه مهلة و يفرق بينهما بزمان قل ام كثر و لا يتابع بينة ليفصل الوضوء المامور به من غيره انشاء الله و لعله فسر الخبر بما ذكره و يجب ان يكون مسح الراس و الرجلين ببقية نداوة الوضوء على اليدين باتفاق من عدا ابا على منا كما في التذكرة و في المعتبر انه فتوى اصحابنا اليوم و في الذكرى استقر عليه إجماعنا بعد ابن الجنيد انتهى و يدل عليه النصوص و الوضؤات البيانية و ليس كلام ابى علي نصا في جواز الاستيناف اختيارا فانه قال إذا كان بيد المطهر نداوة يستبيقها من غسل يديه يمسح بيمنه رأسه و رجله اليمنى و بيده اليسرى رجله اليسرى و ان لم يستبق نداوة اخذ ماء جديد الراسه و رجليه انتهى و لعل الماء الجديد في كلامه يقم ما يأخذه من نحو اللحية و الاشفار قال الشهيد و الظاهر ان باطن اليد أولى نهم لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله اجزا و قال لو تعذر المسح بالكف فالأَقرب جوازه بالذراع فلو استانف ماء جديد المسح أحدها اختيار أبطل الوضوء و ما يوهم الاستيناف من الاخبار محولة بعد التسليم على التقية أو الغسل و لو جف ماء الوضوء عن اليدين قبله اي المسح لا للاخلال بالموالات اخذ الماء من لحيته و لو من المسترسل منها طولا أو عرضا كما في الذكرى بناء على استحباب غسله و الاحوط منغيره لما مر في استحباب غسله و هو فتوى نهايه الاحكام و حاجبية و أشفار عينيه و بالجملة من وجهه و مسح به قطع به الاصحاب و نقطت به النصوص و هل يجوز اختيار قيل نعم و الوجه العدم للاحتياط و الوضؤات البيانية و نحو قول ابي جعفر عليه السلم في حسن زرارة و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى فان لم يبق نداوة على شيء من ذلك استانف الوضوء ان أمكن فعله بحيث يقع المسح ببلل الوضوء و هو ايضا مقطظوع به مروي و الا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر و المنتهى و البيان للضرورة و لم يجوزه في التحرير و في التذكرة لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء و لو تعذر ابقي جزء من يده اليسرى ثم اخذ كفا غسله به و عجل المسح على الراس و الرجلين و نحوه في الذكرى قال و لا يقدح قصد إكثار الماء لاجل المسح لانه من بلل الوضوء و في نهاية الاحكام لو اتى بأقل مسمى الغسل لقله الماء حالة الهواء و الحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد و غيرها فالأَقرب المسح أولا ينفك عن اقل رطوبة و ان لم يؤثر و لا يستأنف و لا يتيمم قال و هل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل الاقرب ذلك قلت و ما في التحرير يحتمل النبأ على احد ما في الكتابين و يحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه السادس الترتيب و هو واجب بالاجماع و النصوص بان يبدء بغسل وجهه ثم بيده اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح رأسه ثم يمسح رجليه لا يجوز تقديم شيء من ذلك على ما قبله و لا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة و لا ترتيب بينهما اي الرجلين كما في الفقية و المراسم و حكي عن ابني الجنديد و أبي عقيل و علي بن بابويه و يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار و كذا الشيخ في الخلاف الا ان ظاهره اليمين و اليسار من اليدين و يحتمله كلام ابن سعيد و عدم الترتيب بينهما هو المشهور و دليله الاصل و الاطلاقات حتى الوضوأت البيانية و خبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن المسح عليهما بأيهما يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا فأجاب ع يمسح عليهما جميعا معا فان بدا بأحدهما قبل الاخرى فلا يبدأ الا باليمين و نفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه و دليل الموجبين الاحتياط و قول الصادق ع في حسن ابن مسلم امسح على قدميك و ابدا بالشق الايمن و ما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن ابي رافع عن أمير المؤمنين ع من قوله إذا توضأ أحدكم للصلوة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده و ما روى عن النبي ص انه كان إذا توضأ بدا بميامنه و الوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه و اله هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به و يمكن حمل الاخبار الثلثة الاول على الترتيب بين اليدين و على الاستحباب كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و النفلية استنادا إلى ما ورد من انه ؟ يحب التبامن فان اخل به اي الترتيب الواجب أعاد الوضوء مع الجفاف المحل بالموالات و الا أعاد الغسل أو المسح على ما يحصل معه الترتيب كما نطقت به الاخبار و افادة الاعتبار و النسيان ليس عذرا عندنا و للشافعي وجهان و لو استعان بثلثة للضرورة فغسلوه اي أعضاؤه الثلثة دفعة أو اغمسها نفسه في الماء دفعة لم يجز لكن يحصل له غسل الوجه فان غمس الاعضاء في الجاري و نوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحت الاعضاء المغسلوة لكن في المسح اشكال و ان غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات الحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي و في التذكرة حصول غسل الوجه به فان أخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصة و ان أخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا و لو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما أمكن و صح ان نوى عند كل عضو او استمرت النية من أول الافعال إلى اخرها و ان نوى عند غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله ان اجزناه و لم يستمر فعلا بل حكما ففي الصحة وجهان في الذكرى من الامتثال و من الفصل بالاجنبي فلا يكفي الاستمرار الحكمي السابع الموالات بالاجماع و الاخبار و هل هي عبارة عن متابعة الاعضاء بحيث لا يجف السابق عند اللاحق و ان لم يتتابعا حقيقة أو عرفا كما في الجمإ و العقود و المراسم و الغنية و الوسيلة و السرائر و النافع و الشرائع و الذكرى و الدروس و البيان و الا لفية و ظ

(72)

الكامل و المتابعة الحقيقية حتى يجب ان يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله غسلا أو مسحا من تراخ كما في المقنعة و النهاية ؟ و الخلاف و الاقتصاد و احكام الراوندي و المعتبر و كتب المص الاقرب الاول للاصل و إطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم فيمن توضأ فبدا بالشمال قبل اليمين يغسل اليمين و يعيد اليسار الشموله العامد و استند للثاني بالاحتياط و الوضوء البياني مع قوله ع لا يقبل الله الصلوة الا به و استفادة الفورية اما من مطلق الامر أو من الفآء المفيدة للتعقيب أو من الاجماع و قول الصادق ع في حسن الحلبي اتبع وضؤك بعضه بعضا و فى خبر الحكم بن حكيم فيمن نسى الذراع و الراس انه يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا و الاصل يعارض الاحتياط و البيان الافعال الوضوء و لو وجب اتباعه في الموالات لزم البطلان بالاخلال معها مع عدم جفاف السابق و لم يقولوا به و الامر لا يفيد الفورية و لا فاء الجزاء و الاجماع مم و الاتباع ييحتمل الترتيب و على القولين فان اخل بها مع اتدال حاله و الماء و الهواء و جف السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للاخبار و هي كثيرة كصحيح معوية بن عمار قال للصادق ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطات على الماء فيجف وضؤئي فقال أعد و كان عليه الاجماع و لا فرق بين ان يكون التاخير لنفاد الماء أولا و قد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة و المقنع قصر الاستيناف على الجفاف النفاد الماء و الا اتم الوضوء جف ما سبق أو لم يجف لظاهر خبر حريز عن الصادق ع كما حكى عن مدينة العلم و في التهذيب و غيره موقوف على حريز قال فان جف الاول قبل أن اغسل الذي يليه قال جفا أو لم يجف اغسل ما بقي و يمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الاعضاء خاصة و الخبر على جفاف المتلو خاصة ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق أو اى منه أو قبل كل عضو متلوه الوجه الاول كما في المعتبر و المنتهى وكرة و نهاية الاحكام و البيان و الكامل و الكافي للاصل و الاتفاق على جواز اخذ المبلل من الوجه للمسح ان يبق على اليد و لان النصوص انما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء و ظاهره جفاف الجميع و خيره الناصريات و المراسم و ئر و الاشارة و المهذب الاخير الا ان ظ سلار و ابن إدريس ( جعل اليدين ) عضوا واحدا و اعتبر سلار رطوبتهما عند المسحين جميعا و هذا مبنى على تفسير الموالات بذلك فانها اتباع الاعضاء بعضها بعضا فالجفاف و عدمه انما يعتبران في العضوين المتصلين و حكى الثاني عن ابى على فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الاعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية و لعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار جفاف بعضه ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الاعضاء الممسوحة نص السرائر ذلك و ظ غيره العدم و هو الاظهر و الا يجف السابق مع الاخلال بالمتاعبة و اعتدال ما ذكرنا فلا استيناف عليه على القولين كما في كرة و فى المنتهى الوجه اشتراط البطلان بالجفاف قلت و هو خيرة المعتبر لحصول الامتثال فيما امر بغسله أو مسحه و ان عصى بالاخلال ان اخل بها عمد الا لضرورة و للاصل و اختصاص نصوص الاستيناف بالجفاف و نص المبسوط و ظ غيره الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة و هو قوى بناء على وجوب المتابعة حقيقة لا خلاله بهيئة الوضوء الواجبة و اختصاص النصوص بالنسيان أو العذر و لو لا هذه النصوص لوجب الاستيناف مطر و ناذر الوضوء مواليا حقيقة يصح نذره و ان لم نوجبها الرجحانها قطعا لكونها مسارعة إلى الخير و احتياطا و احتراز عن عروض مبطل وح لو كان المنذور مط كان نذر ان يتوضا مواليا أو يتوضا في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا فكل ما يفعله موالى خارج عن المنذور و عليه الاتيان بغيره للمنذور فان خرج الوقت و لم يأت به حيث و حكم ما أتى به موالى فيه حكم سائر الوضوءات و ان كان معينا كان نذر ان يتوضأ جميع nو ضوءاته أو جميعا في يوم كذا أو شهر كذا أو نحو ذلك أو هذا الوضوء بعينه مواليا ثم توضأ المنذور و أخل بها عمدا لا لعذر فالأَقرب الصحة مع عدم الجفاف أو قلنا بها دون النذور قلنا بوجوب الموالات بدون النذر أولا للامتثال في الوضوء و ان عصى في هيئته فهي واجب اخر كن نذر ان يحج حجة الاسلام ماشيا فحجها راكبا أو يصلي الفريضة في المسجد فصلاها في غيره و خصوصا إذا لم يوجب الموالات اصالة لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث و يحتمل البطلان على عدم وجوب الموالاة اصالة أو البطلان با ختلالها لانه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر و لم يتحقق الشرط و اما على ما اختاره المص من وجوب الموالاة اصالة و الصحة مع الاخلال بها فلا احتمال للبطلان لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة اصالة أو بالنذر الا ان يق صيغة النذر يدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها و دلالة الصيغة ممه خصوصا إذا قال لله على الموالاة في وضؤي و لا بعد في نباء البطلان على ما اختاره و ان قطع بالاختيار و اتى هنا بلفظ الاقرب و على البطلان لا كفارة لعدم الحنث الا ان يفوت الوقت و لم يأت بالمنذور على الصحة فعليه الكفارة الفصل الثاني في مندوباته و يتأكد السواك اى استعماله و هو الاستياك لان معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسوك ا قيل بمرادفته للاستياك و بالجملة الا لجماع و النصوص على استحباب الاستياك مط و تاكده في مواضع منها عند الوضوء للاخبار كقول النبي صلى الله عليه و آله في صحيح معوية بن عمار و عليك بالسواك عند كل وضوء و ليكن قبله فان لم يفعل فبعده لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس الاستياك قبل ان يتوضأ قال ا رايت ان نسى حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلث مراة و هذا معنى قول الشيهد في النفلية قبله و بعده و يمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الاخبار بالسواك لكل صلوة أو عندها و الظ ان ما يفعله قبل وضوء كل صلوة فهو لها و عندها و استظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين لهذا الخبر بناء على دخول غسلهما في الوضوء و فى عمل يوم و ليلة للشيخ فان أراد النفل تمضمض فاستنشق ثلثا فان استتاك أولا كان افضل و فى العبارة اختيار كونه من سننن الوضوء و احتمل في نهاية الاحكام كونه سنته براسها فلو نذر سنته دخل على الاول قلت و يؤيده قوله صلى الله عليه و آله السواك شطر الوضوء و أذناه الاستتاك بالاصبع لنحو قوله صلى الله عليه و آله في خبر السكوني التسوك بالابهام و المبسحة عند الوضوء سواك و بغضبان الشجرة افضل لانه ابلغ في التنظيف و قد روى ان الكعبة شكت إلى الله عز و جل ما تلقى من أنفاس المشركين فاوحى إليها قرى يا كعبة فانى مبدلك بهم قوما ينتظفون بقضبان الشجر و يستحب و ان كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصايم كما في الفقية و المقنع و النهاية و المبسوط و النافع و الجامع و يع و ئر للعمومات و خصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب فقال لا بأس به و خبر مسى بن ابى الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان فقال جائز فقيل ان السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة رطب من السواك الرطب فان قال قائل لابد من الماء للمضمضة من اجل سنة

(73)

فلا بد من السواك من اجل سنة التي جاء بها إلى النبي صلى الله عليه و آله خلافا للاستبصار و الكافي و الاشارة و الحسن و ابنى زهرة و البراج فكرهوه له بالرطب و هو أقوى لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا يستاك بسواك رطب و فى خبر محمد بن مسلم يستاك الصائم اى النهار شاء بعود رطب و فى خبر ابى بصير لا يستاك الصائم بعود رطب و خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب و قال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء و فى التهذيب ان الكراهة في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال و اخر النهار و اوله للصائم و غيره سواء و كره الشافعي للصائم اخر النهار و يتأكد وضع الانآء الذي يعترف منه للوضوء على اليمين و الاغتراف بها لما روى انه صلى الله عليه و آله كان يحب التيامن في طهوره و تنعله و شأنه كله و للوضوءات البيانية و لان ذلك أمكن في الاستعمال و ادخل في الموالات و لو كان الانآء ما يصب منه كالأَبريق استحب وضعه على اليسار كما في نهاية الاحكام و التسمية إذا ضرب يده في الماء كما في صحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام أو عند غسل الوجه كما في بعض الوضوءات البيانية و لو جمع كان أولى و لو تركها ابتداء عمد أو سهوا اتى بها متى كما في الذكرى و ان تردد المص في العمد في النهاية و كره و لعله تردد في كونه تداركا كما ذكره في المنتهى و التحرير انه لم يأت بالمستحب ح و الدعاء عند التسمية بقوله أللهم اجعله من التوابين و اجعلني من المتطهرين و عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول بسم الله و بالله و خير الاسماء لله و قاهر لمن في السماء و قاهر لمن في الارض الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حى و احى قلبى بالايمان أللهم بت على و طهرني و اقض لي بالحسنى و أرني كل الذي احب و افتح لي بالخيرات من عندك انك سميع الدعاء و عن النبي صلى الله عليه و آله يا علي إذا توضأت فقل بسم الله أللهم انى أسألك تمام الوضوء و تمام الصلوة و تمام رضوانك و تمام مغفرتك فهذا زكوة الوضوء و غسل الكفين من الزندين و ان أطلق الاصحاب و الاخبار اليدين كما في التيمم والدية لانهما المتبادران هنا و اقتصار اعلى المتيقن هذا في الجنابة اما فيها فمن الاخبار ما نص على الكفين و هو الاكثر و منها ما نص على اليدين مع المرفقين و لذا قطع بالمرفقين في النفلية و عن الجعفي المرفقين أو إلى نصفهما لخبر يونس في غسل الميت ثم اغسل يديه ثلث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع قبل إدخالهما الانآء ان كان يغترف منه و الا فقبل غسل الوجه ان لم يغترف من الكثير أو الجارى أو مط كما يظهر مرة من حدث النوم و البول و مرتين من الغائط و ثلثا من الجنابة و ذكره هنا استطرادا هذا هو المش بل الظ الاتفاق كما في المعتبر و به حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام و قال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغايط و البول مرتين و من الجنابة ثلثا فيحتمل كون الافضل في البول الغسل مرتين و ان يكون المراد اجتماع البول و الغايط والكتفى الشهيد في البيان و النفلية بمرة في الجنابة و أطلق في اللمعة مرتين في غيرها و هل هو لدفع و هم النجاسة أو بعد محض قرب الثاني في المنتهى و نهاية الاحكام قال فلو تيقن طهارة يده استحب له غسلها قبل الادخال مع تخصيصه بالقليل في المنتهى قال فلو كانت الانية تسع الكر لم يستحب و كذا غمس يده في نهر جار و قوله فيه بعدم افتقاره إلى نية كما في التحرير قال لانه معلل بوهم النجاسة و مع تحققها لا تجب النية فمع توهمها أولى و لانه قد فعل المامور به و هو الغسل فيحصل الاجزاء و كأنه ذكر دليلين مبنيتين على الاحتمالين اذ لا يلزم النية في كل متعبد به و فى كرة في افتقاره إلى النية وجهان من حيث انها عبارة أو لتوهم النجاسة و فى نهاية الاحكام ايضا فيه وجهان من انه لو هم النجاسة أو من سنن الوضوء و فيها ايضا ان قلت العلة و هم النجاسة اختصر بالقليل و الا فلا قلت الاخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق عليه السلام فيمن استيقظ قال لانه لا يدرى حيث باتت يده فليغسلها ثم هى بين مطلق يشمل من يغترف من إناء و غيره و مقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات فالتعميم أولى و المضمضة و الاستنشاق بالنصوص و هي كثيرة و الاجماع على ما في الغنية و قال الحسن انهما ليسا بفرض و لا سنة لقول ابى جعفر عليه السلام في خبر زرارة ليس المضمضة و الاستنشاق أو فريضة و لا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر و يحتمل السنة فيه و فى كلام الحسن الواجب و يحتملان انهما ليسا من الاجزاء الواجبة أو المسنونة للوضوء و ان استحبا كما قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء قال العسكري عليه السلام في خبر الحسن بن راشد ليس في الغسل و لا في الوضوء مضمضة و لا استنشاق و قال الصادق عليه السلام لابى بصير ليس هما من الوضوء هما من الجوف و ان احتملت هذه الاخبار و نحوها انهما ليسا من فرائضه كقول الصدوق في الهدية انهما مسنونان خارجان من الوضوء لكون الوضوء كله فريضة و ليكونا ثلثا ثلثا إجماعا كما في الغنية و لان ابن الشيخ اسد في أمالية إلى أمير المؤمنين عليه السلام انه كتب إلى محمد بن ابى بكر و انظر إلى الوضوء فانه من تمام الصلوة و تمضمض ثلث مرات و استنشق ثلثا الخبر و استحب في كره و نهاية الاحكام الكون بست غرفات المضمضة بثلث و الاستنشاق بثلث و فى مصباح الشيخ و مختصره و نهاية و المقنعة و الوسيلة و المهذب و الاشارة الاقتصار على كف لكل منهما و ظ الاقتصار و الجامع الاكتفاء بكف لهما و الامر كك لكن لم يتعرضا لغير ذلك و فى ي لا فرق بين ان يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين و فى الاصباح و يتمضمض ثلثا و يستنشق ثلثا بغرفة أو غرفتين أو ثلث ثم في المبسوط و لا يلزمه ان يدير الماء في لهواته و لا ان يجذبه بأنفه يعنى جذبا إلى اقصى الخياشيم و فى المنتهى و يستحب إدارة الماء في جميع الفم للمبالغة و كذا في الانف و نحوه في التذكرة مع استئناف الصائم و هو أنسب بالتنظيف و فى ثوب الاعمال مسند إلى السكوني عن جعفر عن ابائه عن النبي صلى الله عليه و آله ليبالغ أحدكم في المضمضة و الاستنشاق فانه غفران لكم و منفرة للشيطان ثم في المنتهى و نهاية الاحكام لو ادار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد امتثل و ظ كرى اشتراط المج و لعله مفهوم من المضمضة كما ان الاستنتار لا يفه من الاستنشاق و لذا جعل في النفلية مستحبا اخر و يستحب تقديم المضمضة كما في الوسيلة و التحرير و كره و نهاية الاحكام و كرى و النفلية لفعل أمير المؤمنين عليه السلام و فى المبسوط انه لا يجوز تقديم الاستنشاق و فى الجامع انه يبدء بالمضمضة و فى المقنعة و مختصره و المهذب و البيان انه يتمضمض ثم يستنشق فيجوز ارادتهم الاستحباب و الوجوب بمعنى انه الهيئة المشروعة فمن اخل بها لم يأت بالاستنشاق المندوب فان اعتقد ندبه مع علمه بمخالفة الهيئة المشروعة اثم و لكن في انحصار الهيئة المشروعة في ذلك نظر مع ان المروي في من فعل أمير المؤمنين عليه السلام العكس و الدعاء عندهما و عند كل فعل بالماثورات و الحمد عند النظر إلى الماء و عند الفراغ كما روى عن الرضا عليه السلام ايما مؤمن قرا في وضوئه انا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه و عن الباقر عليه السلام من قرا على اثر وضوئه اية الكرسي مرة اعطاه الله ثواب أربعين عاما و رفع له أربعين درجة و زوجه الله تع أربعين حوراء و بداءة الرجل في الغسلة الاولى

(74)

بغسل ظ ذراعيه و فى الثانية بباطنهما و المراة بالعكس فيهما كما في المبسوط و النهاية و الغنية و الاصباح و الاشارة و الشرائع و فى الغنية و التذكرة الاجماع عليه و فى السرائر ابتداؤه بالظ بالكف الاول و بالباطن بالكف الثاني و المراة بالعكس و الاكثر و منهم الشيخ في المبسوط و النهاية و الفاضلان في النافع و شرحه و المنتهى على إطلاق بداة الرجل بالظ و المراة بالباطن كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدان بباطن اذرعهن و فى الرجال بظ الذراع فيجوز ان يريدوا بالبتده ابتداء الغسلة الاولى و يحملوا عليه الخبر و ان يريدوا ابتداء الغسلتين كليتهما كما فهمه الشهيد و يؤيده ان في جمل الشيخ و الوسيلة و الجامع استحباب وضع الرجل الماء على ظ ذراعيه و المراة بالعكس و زاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب و الوضوء بمد و من العامة من أوجبه و لا خلاف عندنا في عدم الوجوب و الاستحباب مما قطع به المعظم و نطقت به الاخبار و المد رطلان و ربع بالعراقي و رطل و نصف بالمدني و المش في الرطل انه مائة و ثلثون درهما و هي احد و تسعون مثقالا فالمد مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف و ؟ الاموال من التحرير و المنتهى ان الرطل تسعون مثقالا و هي مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة اسباع درهم و حكى في البيان رواية و فى خبر ابراهيم بن محمد الهمداني عن ابى الحسن العسكري عليه السلام ان الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما و فى خبر سليمان بن حفص المروزي عن ابى الحسن عليه السلام ان المد مائتان و ثمانون درهما و به افتى الصدوق و فى المقنع و عن أركان المفيد من توضأ بثلث أكف مقدارها مدا سبع قال الشيهد و هو بعيد الفرض قلت و يقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا و قال ان المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء و أيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لا بن الحنفية اتينى باناء من ماء اتوضأ للصلوة و تثنية الغسلات وفاقا للاكثر لنحو صحيح معوية بن وهب سأل الصادق عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى و قوله عليه السلام في خبر صفوان الوضوء مثنى مثنى و فى خبر ابن بكير من لم يستيقن ان واحده من الوضوء يجزيئه لم يوجر على الثنتين و فى مرسل عمرو بن ابى المقدام انى لاعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين و قد توضأ رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اثنتين اثنتين و فى مرسل الاخول فرض الله له الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول الله صلى الله عليه و آله للناس اثنتين اثنتين و يحتمل الجمع إيقاع كل غسلة بغرفتين و التجديد و الاولان و الرابع ان الوضوء غسلتان و مستحبان و الاخير الانكار و فى الغنية و ئر الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف و فى الخلاف عن بعض الاصحاب كون الثانية بدعة و البزنطى و الكليني و الصدوق على انه لا يوجر عليها و هو أقوى للاصل و الوضوءات البيانية خصوصا و فى بعضها هذا وضوء من لم يحدث اى لم يتعد مع ما ورد ان من تعدى في الوضوء كن نقصه و نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير الوضوء واحدة فرض و اثنان لا يوجر و الثالثة بدعة و لعبد الكريم بن عمر و ما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة و فى خبر ابن ابى يعفور الذي رواه البزنطى في نوادره أعلم ان الفضل في واحدة و فى خبر الاعمش الذي رواه الصدوق في الخصال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها أراد الله هذه اسباع الوضوء كما امر الله عز و جل في كتابه الناطق غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين و مسح الراس و القدمين إلى الكعبين مرة مرة و مرتان جايز و فى خبر داود الرقى الذي رواه الكشي في معرفة الرجال ما أوجبه الله فواحدة و أضاف إليها رسول الله صلى الله عليه و آله ( واحدة لضعف الناس و فيما ارسل في الفقية و الله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه و اله الا مرة مرة قال و توضأ النبي صلى الله عليه و اله صح ) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به و الاشهر التحريم في الغسلة الثالثة و انها بدعة لقول الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن ابى عمير انها بدعة و فى خبر داود الرقى من توضأ ثلثا ثلثا فلا صلوة له و لداود بن زوبى توضأ مثنى مثنى و لا تزيدن عليه فانك ان زدت عليه فلا صلوة لك و الوجه فساد الوضوء بها كما في الكافى و التحرير و المخ و التذكرة و المنتهى و نهاية الاحكام و البيان و الدروس لاستلزامه المسح بماء جدد و لذا قيد الفساد في الاخير بغسل اليسرى ثلثا و لا خلالها بالموالاة ان أوجبناها و أبطلنا الوضوء بدونها و يؤيده الخبران و خصوصا الاخير خلافا للمعتبر قال لانه لا ينفك عن ماء الوضوء الا صلى و قال المفيد ان التثليث تكلف فمن زاد على ثلث ابدع و كان مازورا و قال الحسن ابن تعدى المرتين لم يوجر و قال أبو علي ان الثالثة زيادة محتاج إليها و فى مصباح الشيخ ان ما زاد على اثنتين تكلف مجزئ و الظ ارادته الافساد و لا تكرار في المسح عندنا وجوبا و لا استحبابا للاجماع و النصوص و الاصل الوضوءات البيانية قال الشهيد و لانه يخرج عن مسماه و استحب الشافعي تثليثة و اوجب ان سيرين التثينة ثم الشيخان و ابنا حمزة و إدريس نصوا على الحرمة و ابن إدريس على انه بدعة قال الشهيد و يمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعية و فى كره انه ان كردد معتقد أو جوبه فعل حراما و لم تبطل وضوئه و لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس قلت و كذا ان اعتقد استحبابه اثم و اما صحة الوضوء لخزوجه عنه و فى الذكرى انه لا خلاف فيها و اما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد ايضا و فيها الكراهة لانه تكلف ما لا حاجة اليه و يكره الاستعانة بمن يصب له الماء على يده لا على اعضاء وضوئه فانه توضئة للاخبار و لا بأس باستحضار الماء للاصل و الخروج عن النصوص لتضمنها الصب و فعلهم عليهم السلام ؟ وفاقا لابنى سعيد و فى كتب الشيخ و الوسيلة و الاصباح استحباب تركه و ذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران و غيره من توضأ و تمندل كتب له حسنة و من توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلثون حسنة و فى صحيح محمد بن مسلم و غيره نفى الباس عنه و فى عدة اخبار انه كان لامير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ و عن اسماعيل بن الفضل انه راى الصادق عليه السلام توضأ للصلوة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا اسمعيل افعل هكذا فانى هكذا افعل و يحرم التولية و هل هى التوضئة بصب الغير الماء على اعضاء الوضوء كلا أو بعضا و ان تولى هو ا لدنك اختيار لانه المامور بالغسل و المسح و للوضوءات البيانية مع قوله صلى الله عليه و آله لا يقبل الله الصلوة الا به و لوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث و للاجماع على ما في الانتصار و المنتهى و ان عد ابو علي تركها من المستحبات الفصل الثالث في أحكام يستباح بالوضوء الصلوة مط و الطواف الواجب للمحدث إجماعا و مس كتابة القرآن له في الاقوى اذ يحرم مسها عليه على الاقوى وفاقا للخلاف و التهذيب و الفقيه و الكافي و احكام الراوندي و ابنى سعيد لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون و فيه احتمال العود على كتاب مكنون و التطهير من الكفر و لكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام ان المعنى المطهرون من الاحداث و الجنابات و انه لا يجوز للجنب و الحايض و المحدث مس المصحف و لخبر ابى بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرا القرآن و هو على وضوء فقال لا بأس و لا يمس الكتاب و مرسل الكتاب و مرسل حريز عنه عليه السلام انه كان عنده ابنه إسمعيل فقال يا بني اقرء

(75)

المصحف فقال انى لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة و مس الورق و اقرء و قول ابى الحسن عليه السلام في خبر ابراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على طهر و لا جبنا و لا تمس حيطه و تعلقه ان الله يقول لا يمسه الا المطهرون و خلافا للمبسوط و ابنى إدريس و البراج للاصل و احتمال الاخبار بعد تسليمها الكراهة لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم فالمحدث أولى و فيه احتمال عدم مس الاسم و ذو الجبيرة اى الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من اعضاء الوضوء انكسر فخبر يجب عليه ان ينزعها عند الوضوء يوغسل ما تحتها أو يمسحه مع المكنة أو يكرر الماء عليها ان كانت على محل الغسل جتى يصل البشرة أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا أراد ان يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر في اللماء حتى صلى الماء إلى جلده و قد اجزء ذلك من ان يحله و كذا ينزعها أو يكرر الماء ان كانت على محل المسح و تتضمن المكنة طهارة المحل أو إمكان تطهيره كما في نهاية الاحكام و الا تضاعف النجاسة قلت فان لم يتضاعف أمكن الوجوب لاصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة و هو قضية إطلاق العبارة هنا ثم إذا أمكن النزع و التكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع الاقرب الاول وفا قال لظ التحرير و نهاية الاحكام للاصل و حصول الغسل المعتبر شرعا و ظ التذكرة الثاني و لعله استناد إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلى و ان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها فان تعذر اى النزع و التكرير و لو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير و لزوم مصاعفة النجاسة أو مط مسح عليها اى الجبيرة و لو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف و كره و المنتهى و ظ المعتبر و للاخبار و احتمل في نهاية الاحكام وجوب اقل مسمى الغسل و هو جيد و لا ينافيه الاخبار لدخوله في المسح و هل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها و المسح على البشرة الوجه العدم كما في نهاية الاحكام و يقتضيه كلام المعتبر و ان كانت البشرة نجسة و لا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف و التذكرة و نهاية الاحكام كما وجب استيعاب المحل بالغسل و جعل في المبسوط احوط و وجه العدم صدق المسح عليها و ان كان ما تحتها نجسا للعموم و لو كانت الجبيرة نجسة ففى التذكرة وجوب وضع طاهر عليها و المسح عليه و احتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط و لو كثرت الجباير بعضها على بعض ففى نهاية الاحكام في اجزاء المسح على الظ اشكال اقربه ذلك لانه بالنزع لا يخرجه عن الحائل و فى حكم الجبيرة ما يشد على الجرح أو القروح أو يطلى علهيا أو على الكسور من الدواء للاخبار و لو كان في محل الغسل كر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء و لا يمكن غسله فان أمكن مسحه وجب كما في نهاية الاحكام قال لانه احد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر اصله و هو خيرة الدروس و تردد في كرى و ان لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه أوجبه في تيمم المنتهى و نهاية الاحكام و احتمل هنا في نهاية الاحكام مع سقوط فرض الوضوء و سقوط فرض ذلك العضو خاصة فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر و النهاية و التذكرة لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح قال اغسل ما حوله و نحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام و لكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة و فى الذكرى ان استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شيء عن الصحيح أمكن المنع لاترك للغسل الواجب و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى و لو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره فالكلام فيه ما مر و سوى في نهاية الاحكام بينه و بين تعذر المسح و فى الاستيناف للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط و المعتبر اشكال في الشرائع و المعتبر مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت و الاستيناف أقوى و لا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى خلافا للشافعي و الخاتم و السير و شبههما ان منع وصول الماء نزع أو حرك وجوبا و لا استحبابا كما في السرائر و المعتبر استظهار و لخبر الحسين بن ابى العلا سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه و قال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلوة فلا امرك ان تعيد الصلوة و صاحب السلس و المبطون إذا لم يقدرا على التحفظ يتوضان لكل صلوة كما في السرائر و النافع و شرحه في السلس صريحا و المبطون ظاهرا و فى الخلاف في السلس فان ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء و لا دليل على العفو عنه مط و استباحتهما أكثر من صلوة بوضوء واحد مع تخلل حدثهم مع عموم الامر بالوضوء عند كل صلوة و خرج المتطهر إجماعا فيبقى الباقى و لا يتوضان الا عند الشروع فيها فان قد ما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد و تردد في نهاية الاحكام و فى المبسوط لصاحب السلس ان يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لانه لا دليل على وجوب التجديد و الحمل على المستحاضة قياس وجود له في المنتهى الجمع بين التطهيرين و العشائين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلوة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقة عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلوتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر باذان و إقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء باذان و إقامتين و يفعل ذلك في الصبح و فيه احتمال ان يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلوتين و احتمل في نهاية الاحكام الاوجه الثلثة في السلس ما في الكتاب و ما في المبسوط و ما في المنتهى و استشكل في جواز الجمع بين الصلوتين خارج الوقت و اما مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه اما دم و اما غيره قال فليصنع خريطة و ليتوضأ و ليصل فانما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه فالظاهر انه ليس في السلس بل في تقطير الدم و الصديد و البلل الذي لا يعلم كونه بولا و يصح كل صلوة صلياها بوضوء و ان تجدد حدثهما فيها و بينهما إذا بادر إلى الصلوة من حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلوة و النباء كما في السرائر و الوسيلة و الاصباح و فى الجامع و المنتهى و المعتبر في المبطون خاصة و فى النهاية فيه صريحا و فى السلس احتمالا لقوله و المبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلوته فليعد الوضوء و ليبن على صلوته و من به سلس البول فلا بأس ان يصلى كك بعد الاستبراء فيحتمل الاشارة بذل إلى ما ذكره في المبطون و يحتمل إلى حالة التي عليها من تجدد البول اى لا بأس ان يصلى كما هو عليه و ما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المخ و التذكرة و نهاية الاحكام استنادا إلى ان ما يفجؤه في الصلوة ان نقض الطهارة أبطل الصلوة و هو ممن لكن يؤيده الاصل و الحرج و الاحتياط لكون الوضوء افعالا كثيرة و ربما افتقر إلى تكريره و دليل الخلاف نحو قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبنى على صلوته و يحتمل من بعد ان يراد انه يتعد بصلوته و فى موثقة صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلوته فيتم ما بقي و يحتمل انه تجدد الوضوء بعد ما صلى صلوة ثم يرجع في الصلوة فيصلى الصلوة الباقية عليه و صحيح الفضيل و بن يسار ساله عليه السلام أكون في الصلوة فاجد عمرا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ و ابن على ما مضى من صلوتك ما لم تنقض الصلوة

(76)

قال نعم و ان قلب متعمدا أو ان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك و هو بمنزلة من تكلم في الصلوة ناسيا قال و ان قلب وجهه عن القبلة ( قال نعم و ان قلب وجهه عن القبلة صح ) بناء على شموله المبطون أو فهمه من فحواه و يحتمل الانصراف عن الصلوة بمعنى إتمامها ثم الوضوء لغيرها أو الاعتداد بالصلوة الماضية ما لم يأت بما يقنضها متعمدا و ان تكلم فيها ناسيا بالانين و نحوه لما كان به فلا شيء عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلوته و لا بد من قصر القلب عن القبلة الاستدبار و يحتمل ان يكون معنى أكون في الصلوة أكون بصدرها و فى العزم عليها فقال عليه السلام انصرف عما بك أو اذهب فتوضأ وصل و لا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السوأل مع ما وجدته بنفسك من الغمز او الاذى أو الضربان ما لم تكن نقضتها متعمدا فالحاصل كراهة الصلوة مع المدافعة و خبر ابى سعيد القماط انه سمع رجلا يسال الصادق عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى او عصرا من البول و هو في الصلوة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال إذا كان أصاب شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجة تلك فيتوضا ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على صلوته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلوة بكلام قال أبو سعيد قلت فان التفت يمينا أو شمالا أو ولي عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلث من المكتوبة فانما عليه ان يبنى على صلوته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه و آله و هو مع الضعف و الاشتمال على سهوة النبي صلى الله عليه و آله و يحتمل ما مر من النوافل المكتوبة و اخبار نباء المتيمم إذا أحدث في الصلوة و هي مع التسليم انما يتعداه بالقياس ثم من أوجب التجديد في الصلوة و البناء انما يوجه إذا كان له فترات الا إذا استمر الحدث متواليا كما نص عليه ابن إدريس ثم يجب عليه التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما في صحيح حريز فان اهمل مع الامكان فتعدت النجاسة أعاد و ان امكنه التحفظ من الحدث إذا احتضر الصلوة أو جلس أو اضطجع أو اوما للركوع و السجود وجب كما في السرائر و كذا المستحاضة تتوضأ لكل صلوة عندها و تكتفى بذلك و ان تجدد حدثها كما يأتى و غسل الاذنين كما أوجبه الزهرى لكونهما من الوجه و مسحهما كما استحبه الجمهور و اوجبه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ و احمد في وجه بدعة عندنا و من العامة من يغسل ما اقبل منهما و يمسح ما ادبر و كذا التطوق اى مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا لخلو النصوص nو الوضوءات البيانية عنه و استحبه الشافعي نعم روى عن الصادق عليه السلام إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبة من النار و اذ كانت هذه بدعا فلا يجوز شيء منها الا للتقية فقد يجب و ليس شيء منها الا للتقية مبطلا للاصل بل لغو و ان اعتقد المشروعية و الجزئية مع احتمال الابطال ح و لو تيقن الحدث و شك في الطهارة و جو بدا دون العكس و هما واضحان يدل عليهما الاجماع و الاعتبار و النصوص و لو تيقنهما متحدين مثلا و بالجملة متفقي العدد متعاقبين اى كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة اخرى و كل حدث منه عقيب طهارة لاحدث اخر و شك في المتأخر منهما فان لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وجوبا كما هو المش لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب المشروط بها و الابل علم السابق استصحبه اى استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق عليهما او بنى على مثل السابق كانه استصحبه لانه ان علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بانه على مثله و ان علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل فان كان الطهارة علم بانتقاضها و ارتفاع ناقضها و هو شاك و انتقاض الرافع و ان كان الحدث علم بارتفاعه و انتقاض رافعه و هو شاك في ارتفاع الناقض و احتمل في المعتبر و النباء على خلاف السابق فانه ان كان الطهارة علم با نتقاضها و هو شاك في ارتفاع الناقص و ان كان الحدث علم بارتفاعه و هو شاك في انتقاض الرافع و فيه ما عرفت من انه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض أو رافعة ايضا و قد يق بمثله لمعتاد التجديد فان ظ غيره ان لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق الا بعد الحدث فيكون متطهر اشاكا في الحدث و قد يبنى على السابق مط علم التعاقب أولا بناء على تساقط ما تأخر فيرجع إلى السابق و فيه ان الانتقال عنه معلوم و أطلق الاكثر وجوب التطهر من تعرض للسابق و لو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أو بعضه في الوضوء أو بعده اتى به و بما بعده ان لم يجف البلل مع الاعتدال على ما مر فان جفت البلل استانف او ضوء مع الاعتدال و قال أبو علي الوبقى موضع لم يبتل فان كان دون الدرهم بله وصلى و ان كان أوسع أعاد على العضو و ما بعده و ان جف ماء بله استانف و ذكر انه حديث ابى امامة عن النبي صلى الله عليه و آله و زرارة عن ابى جعفر عليه السلام و ابن منصور عن زيد بن علي قال في المخ و لا أعرف هذا التفصيل الاصحابنا و انما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو اقل ثم يجب غسل ما بعده و من اعضاء الطهارة و المسح مع بقاء الرطوبة و وجوب استيناف الطهارة مع عدمها و لا يجب غسل جميع ذلك بل من الموضع المتروك إلى اخره ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه و الموضع خاصة ان سوغنا النكس قال الشهيد و لك ان تعقول هب ان الابتداء أ واجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله و غسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء للزوم ترتيب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه و فيه عسر منفى بالاية قلت و لا بأس بما قاله و أرسل في الفقية عن الكاظم عليه السلام انه سئل عن المتوضئ يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء فقال يجزئه ان يبله من بعض جسده و أسند نحوه في العيون عن محمد بن سهل عن ابيه عن الرضا عليه السلام قال الشهيد فان أريد بله ثم الاتيان بالباقي فلا ثبت و ان أريد الاقتصار عليه اشبه قول ابن الجنيد قلت و يحتمل ان لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده و لو شك في شيء من افعال الطهارة فكك يأتى به و بما بعده ان لم يجف البلل ان كان على حاله اى الطهارة أو حال الطهارة أو حاله في الطهارة من قعود و قيام أو غيرهما أو حال الفعل المشكوك فيه اى لم ينتقل إلى اخر من افعال الطهارة و المش الاولان اللذان بمعنى واحد مع الاصل وجوب تحصيل يقين الطهارة و به صحيح زرارة و سحنه عن ابى جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فاعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فليست الطهارة كالصلوة في عدم الالتفات إلى الشك في فعل منها إذا انتقل إلى فعل اخر منها و لعل الفارق النص و الاجماع على الظ و الثالث و ان لم أظفر بقائل به لكنه يناسب الشك في اجزاء الصلوة و يحتمله قول الصادق عليه السلام إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليش شكك بشيء انما الشك في شيء لم يجزه و قول الصدوق في المقنع و متى شككت في شيء و أنت في حال اخرى فاقض و لا تلتفت إلى الشك لكنه نص في الفقية و الهداية على المش و اما الثاني و هو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام فلم ار قائلا به صريحا لكنه ظ الفقية و الهداية و المقنعة و ئر و كرى و هو