کشف اللثام

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

جلد 1 -صفحه : 60/ 17
نمايش فراداده
(91)

أيام طهرهن و تحيضت أيام حيضهن إلى ان تستقر لها عادة و لم يذكر حالها إذا لم يعرف حال نسائها و عن السيد ان المبتداة تحيض في كل شهر بثلثة إلى عشرة و لعله مراد الصدوق بقوله و ان كن نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام و هو طاهر خبر زرعة عن سماعة ساله عن جارية حاضت أو حيضها فدام دمها ثلثة أشهر و هي لا تعرف أيام اقرائها قال اقراؤها مثل اقراء نسائها فان كان نساؤها مختلفات فاكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلثة أيام و فى السرائر ان في كل منهما ستة أقوال تحيضهما ابدا بستة و بسبعة و بثلثة في الشهر الاول و عشرة في الثاني و عكسه و جعل كل عشرة حيضا و عشرة طهرا مع استمرار الدم إلى ان يستقر لها عادة قلت و هو قول ابن زهرة كما سمعت كلامه و فى المنتهى زيادة قول بتخيرهما بين ستة و سبعة و اخر بتحيضهما في كل شهر بعشرة و يظهر لك مما حكيناه زيادة ستة فيكون الاقوال في كل منهما أربعة عشر و استضعف الشهيد العمل بالاحتياط جدا حتى قال في البيان انه ليس مذهبا لنا و لها التخير في التخصيص اى تخصيص كل عدد شاءت بالتحيض به من اعتبار لمزاجها مثلا فان غلبت حرارته اختارت السبعة و ان نقصت فالثلثة و العشرة لعموم الدليل و كذا تتخير بين الستة و السبعة كما في المعتبر لظاهر لفظ أو في الخبر خلافا للمنتهى و نهاية الاحكام بناء على ان لزوم تخيرها في السابع بين الصلوة و تركها و منع ظهور أو في التخيير لاشتراكها بينه و بين التقسيم و أجاب المحقق بوقوع التخيير بين الواجب و تركه للمسافر المخير بين القصر و الاتمام قلت و أيضا فهذا الخبر تابع للتخير في التحيض و إذا نظر إلى الواجب فالواقع التحتم و نحوه كثيرة كما ان المسافر يتخير بين الاقامة فيصوم حتما و المكلف بين السفر فيفطر حتما و العدم فيصوم حتما و بعبارة اخرى التخير في فعل ما يوجب عليها الصوم و الصلوة و ما يحرهما عليه ( و عدمهما فيفطر صح ) كما ان المكلف يتخير في تحصيل الاستطاعة الموجبة للحج و إبقاء الزكوي حولا حتى يجب الزكوة فهما انهما يجبان عليهما إذا لم يتحيض و حينئذ لا يجوز لها تركتها و انما يحرمان إذا تحيضت و حينئذ لا يجوز لها فعلهما و كذا لها التخير في تخصيص اى من أيام الشهر شاءت بالتحيض من الاول او الوسط او الاخر كما في المعتبر و الاصباح و المنتهى و ير لعدم الرجحان و الاقوى التحيض من الاول كما في التذكرة لقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس عدت من أول ما رأت الدم الاول و الثاني عشرة أيام ثم هى مستحاضة و فى خبر ابن بكير تركت الصلوة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما و قوله صلى الله عليه و آله في خبر السنن تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلى و صومي ثلثة و عشرين يوما أو أربعة و عشرين يوما و لان عليها أول ما ترى الدم و يجوز كونه حيضا ان تتحيض لما عرفت من ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض إلى ان تتجاوز العشرة ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك و تركها العبادة فيما بعد قضائها لما تركته من الصلوة ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه و لذا قال الشيخ في المبسوط إذا رات ثلثة أيام دما ثم انقطع سبعة أيام ثم رات ثلثد أيام و انقطع كان الاول حيضا و الثاني دم فسار و نحوه في الجواهر و لو اجتمع التمييز و العادة فالأَقوى العادة ان اختلفا زمانا أو عددا أو فيهما فالاعتبار بها كما في الجمل و العقود و جمل العلم و العمل و الشرايع و الجامع و المعتبر و الكافي و موضع من المبسوط و ظاهر الاقتصار و السرائر و فى التذكرة و الذكرى انه المشهور لعموم قولهم عليهم السلام ان الصفرة في أيام الحيض حيض و عموم ادلة الرجوع إلى العادة و اختصاص نصوص التمييز بغير ذات العادة و لان العادة افيد للظن الاطرادها إجماعا بخلاف الصفات لتخلفهما إجماعا إذا لم تستجمع الشرايط و إذا استفيدت العادة من التمييز فهل يقدم عليه وجهان من العموم و من تبادر غيرها رجحان الفرع و فى ية ترجيح التمييز على العادة بناء على عموم الرجوع إلى التمييز لعموم اخبار صفات الدم و ضعفه ظاهر و فى الخلاف ادعى الاجماع عليه ثم ذكر انا لو أبقينا اخبار العادة على عمومها و قلنا بتقدمها على التمييز كان قويا و المبسوط مثله في الحكم أولا بتقدم التمييز ثم تقوية العكس و نحوه الاصباح و خيرها ابن حمزة لتعارض الامارتين و العمومين و هو مم فروع ثمانية الاول لو رات ذات العادة المستقرة عددا و وقتا العدد المعتاد لها متقدما على العادة أو متأخرا عنها فهو حيض لتقدم العادة تارة و تأخرها اخرى اتفاقا كما هو الظاهر و يشهد به الوجود و الاعتبار و النصوص و ضابط كل ما يمكن كونه حيضا فهو حيض الا ان في المبسوط متى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بانه من الحيض و ان تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم ايضا بانه دم حيض فان زاد على العشرة لم يحكم بذلك و لعله أراد انها إذا رات العادة مع ما قبلها أو ما بعدها كان الجميع حيضا ان لم يتجاوز الجميع العشرة و الا فالعادة الثاني لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما فان تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة خاصة خلافا للشافعي بناء على قوله بان أكثر الحيض خمسة عشر فاعتبر مجاوزتها و لابي حنيفة فجعل العادة و ما بعدها حيضا ان لم يتجاوز مجموعهما العشر و الا فالجميع عندنا حيض و قصره أبو حنيفة على العادة و ما بعدها الثالث لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تحيضت بالعدد لعموم ادلة الرجوع إلى العادة ثم ان تميز دمها خصصت العدد بما بصفة الحيض كما في الوسيلة لعموم ما دلت على الرجوع إلى التميز و الا تخيرت في تخصيصه باى الايام شاءت كالمتحيرة و الاقوى التخصيص بالاول لما مر و ان عرفت الوقت جملة لم تتعده كان تعلم كون العدد في العشر الاوسط أو النصف الثاني أو الاول و على التخير لها التخصيص بما شائت و ان منع الزوج التعيين للاصل مع احتمال العدم حينئذ جمعا بين الحقين و التخير في الشهر الاول ثم الاولى فيما بعد تخير في الموافقة لما اختارته أولا و قيل في ظاهر و الجامع يعمل بالاحتياط للتعارض و قد يمنع لما عرفت و الاصل و الجرح قد ينفيانه و عليه فتعمل في الجميع عمل المستحاضة و تأتي بالعبادات و تتخيب ما يحرم على الحايض و لا يطاها زوجها و لا تطلق و تغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله لعبارة مشروطة به و هو اخر العدد من أول الدم إلى ان تطهر أو ينقضى الشهر ان اضلت العدد في جميع الايام الشهر و الا بان علمت في الجملة وقتا أو وفاقا فبحسب ذلك فان علمت انها كانت تحيض في الشهر احدى عشراته و لم تعلمها بعينها فانما تغتسل لانقطاع الحيض ثلثة اغسال عند اخر كل عشرة غسلا ثم ان كانت كثيرة الدم أو متوسطه و لم نقل بتداخل الاغسال كان عليها إذا احتمل انقطاع الحيض غسلان فالكثيرة الدم يجتمع عليها إذا احتمل في اليوم بليلة ثمانية اغسال و عليها تقديم غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلوة بعد غسل الاستحاضة قبل و ان كانت تعلم من عادتها انها كانت تغتسل عند الظهر مثلا لم يكن عليها في اليوم للحيض الا غسل واحد و ان كانت تغتسل تارة في الظهر و اخرى في العشاء مثلا لم يكن عليها للحيض الا غسلان و هكذا و عليها ان تصوم الشهر كله ان كان شهر الصيام و تقضى صوم العدد لفساده قطعا و لو انعكس الفرض فذكرت الوقت دون العدد اى ذكرت الاول و الاخر أو الوسط أو يوما ما nو أمكنهما اعتباره ألان تحيضت بثلثة قطعا لعموم ادلة الرجوع إلى العادة فان ذكرت الاول تحيضت به و باثنين بعده أو الاخر فيه و بيومين قبله أو الوسط حفة بيومين أو يوما تخيرت كما احتمله في التذكرة و يقوى فيه اعتبار التمييز ان كان بخلاف سائر الصور و احتمل فيها جعله الاخر

(92)

تغليبا للسبق و فى المبسوط انه الحيض بيقين و كل من طرفيه مشكوك فيه و هو الاقوى و قد تجعل ما عرفه أولا اخيرا أو وسطا أو بالعكس و ذلك بان ابتداء بها الدم ألان في اخر ما عرفته من الايام كان تعرف ان اخر أيامها العاشر فابتدات ألان بالدم في العاشر أو بالوسط أو انتهى دمها ألان إلى الاول أو الوسط أو توسط الاول أو الاخر و قد يتحيض بأكثر من ثلثة قطعا كان علمت يومين فصاعدا وسطا فان الاربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا و يمكن إدخالها حينئذ في ذاكرة العدد فانها تذكره في الجملة و اغتسلت لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ففى الاول لا يغتسل له الا في رابع ما تحيضت إلى العاشر و فى الثاني لا يغتسل له الا فيما عرفته الاخر و هكذا و صامت الشهران كان شهر الصوم الا فيما تعلمه حيضا و قضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت المحتمل للحيض عنه كما إذا لم يستمر الدم في الاول بعد ما عرفته الاول الا بومين أو ثلثة إلى تسعة فلا تقضى الا ذلك العدد كما إذا علمت الوسط و انه يوم فلا تزيد على تسعة و كما إذا علمت الحيض في الثالث و الطهر في السادس فلا تقضى الا خمسة و تعمل مع ذلك فيما تجاوز الثلثة عمل المستحاضة و فى الثالث فيما عدا الواحد على ما في المبسوط و تجمع بين العلمين فيما احتملهما و يفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما اغحتمله ان لم يفهم من قضأ صوم العشرة و هذا موافق للشرايع و الجامع و للمبسوط لكن ليس فيه الاقصاء صوم العشرة و ظاهر الوسيلة و المعتبر الاقتصار فيما عدا الثلثة على عمل الاستحاضة و الحكم بطهرها اقتصارا على اليقين و عملا بالاصل و يحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة و ظاهر الخلاف تحيضها بسبعة للاجماع و لخبر يونس و يضعفه انه في المبتدأة و من اختلفت أيامها الرابع ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين و طهر بيقين و ذلك بان تعلم عددها في وقت يقصر نصفه اى الوقت عنه اى العدد فيكون الزايد على النصف و ضعفه اى مثله حيضا بيقين بان يكون الحيض ستة في العشر الاول فالخامس و السادس حيض بيقين لدخولهما فيه على كل تقدير و لو كان الحيض سبعة فيها كان الزايد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام فالرابع و السابع و ما بينهما حيض بيقين و لو كانت خمسة من التسعة الاول كان الزايد نصف يوم فالخامس و هو يوم كامل حيض و لو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا و لو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر يزيد على النصف بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين و اليومان الاولان مع تسعة أيام من الاخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط الا مع التشطير أو نقض الشهر ثم يعلم بالتأمل ان ايا من الايام يحتمل انقطاع الحيض تغتسل له و لو ساوى العدد النصف كخمسة من عشر أو قصر عنه كأربعة منها فلا حيض لها بيقين و هو ظاهر نعم ربما حصل لها يقين طهر كما إذا علمت العدد من اى العشرات الخامس لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أولها العادة بعد جلوسها في غيرها التميز أو غيره رجعت إلى عادتها فيما قبل و ما بعد لانها انما رجعت إلى غيرها لنسيانها فإذا ذكرتها اعتبرتها لعموم الادلة و لذا لو تبينت ترك الصلوة في عادتها بإعادتها اى فعلها لذلك و لعموم من فاتته صلوة فليقضها و لزمها قضأ ما صامت أو طافت من الفرض في عادتها لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة و ظاهر الواو في و لو تبينت ان معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكانه قال رجعت إليها بعد و استدركت ما تقدم منها فلو كانت عادتها ثلثة من اخر الشهر فجلست السبعة السابقة للتمييز أو الرواية أو غيرهما ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلوة و الصيام في السبعة و قضت ما صامت من الفرض في الثلثة و احتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها و من لم يحس بخروج الدم أو نسيت الغسل فصلت أو صامت و بالجملة فشرط الاجزاء الطهارة لا اعتقادها السادس العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين اى واضحين إذا تكرر أو قد يحصل من التمييز كما إذا رات في الشهر الاول خمسة اسود و باقى الشهر اصفر أو احمر و فى الثاني كذلك استقرت عادتها خمسة لصدق استواء أيام حيضها مرتين و فى المنتهى لا نعرف فيه خلافا فان انتفى التمييز في الثالث كان استمرت الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له في الشهرين كان استمر السواد أكثر من خمسة أو رات السواد خمسة في مثل تلك الايام جعلت الخمسة الاول حيضا و الباقى استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز و فى التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه هذا مع اتفاق لوصف في الشهرين فان اختلف كان رات في الاول خمسة من الاول اسود و فى الثاني احمر و الباقى صفرة فهل استقرت عادتها وجهان كما في الذكرى من الاختلاف المنافى للاستقرار و هو ظاهر ير و من الاتفاق في الحيضة السابع الاحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد و الوقت و كذا مضطربتهما خصوصا عند انتفاء التميز إلى اسوء الاحتمالات و هو فرض الحيض بالنسبة إلى كل ما يحرم على الحايض أو يجب عليها و فرض الاستحاضة بالنسبة إلى كل ما يجب عليها و فرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند انقطاعه و ذلك لاختلاف الاصحاب كما عرفت و انتفاء مستند صحيح على عدد مع الاجماع .

على ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لكن اعتبار التميز قوى جدا و لذا خص في المبسوط و نهاية الاحكام بفاقدته و سمعت شدة إنكار الشهيد له مطلقا ثم إذا اختاطت فعليها الاحتياط في ثمانية امور بل اثنى عشر امرا و لكن غسل الجنابة ان وجب لنفسه وجب في الحيض ايضا و الطلاق و الرجعة من فعل الزوج الاول منع الزوج أو السيد من الوطي فان فعل فلا كفارة كما في نهاية الاحكام للاصل لكن ان وطئها كل يوم أو ليلة فعليه ثلث كفارات و على التشطير ثلث ان اتحد زمان الوطي و الا فكفارتان كما في نهاية الاحكام و عليها الغسل للجنابة و هو ثاني الامور و الثالث انها لا تطلق كما في المبسوط و فى التذكرة لو قيل ان الطلاق يحصل بإيقاعه في أول يوم و اول الحادي عشر أمكن و قطع بذلك في المنتهى و نهاية الاحكام الا انه زاد في المنتهى بناء على التشطير إيقاعه في الثاني و الثاني عشر و فى ية إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر و فى الحادي عشر بعد مضى زمان إيقاعه في الاول و الرابع انه انما تنقضى عدتها بانقضاء ثلثة أشهر و لا يكلف الصبر إلى سن الياس و استقامة الحيض للحرج و النص على اعتبار السابق من الاشهر و الاقراء و احتمل في نهاية الاحكام إلحاقها بالمسترابة و الخامس ان لا يراجعها زوجها الا قبل تسعة و ثلثين يوما و ان وقع طلاقها في هذه الايام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الاولى و بالنسبة إلى التزوج من الاخيرة و فى النفقد اشكال كما في نهاية الاحكام من الاستصحاب و من ارتفاع علقة الزوجية شرعا واصل البرائة لتجدد وجوبها كل يوم و لعله أقوى و السادس منعها من المساجد دخولا أو لبثا و من الطواف كما في المنتهى و اجازه في يه و السابع منعها من قرأئه الغرايم و الثامن من امرها بالصلوات الفرايض قال في يه و الاقرب انها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه و لان النوافل من مهمات الدين فلا تمنع عنها سواء الرواتب و غيرها و كذا الصوم المندوب و الطواف انتهى و هل عليها مع ادائها القضاء وجهان احتملهما في يه و التذكرة

(93)

من الحرج و ترددها بين الطهارة فصحت صلواتها و الحيض فلا صلوة عليها و من احتمال انقطاع الحيض في الصلوة أو بعدها إذا اوقعتها قبل اخر الوقت و لا قضأ ان اوقعتها بعد الغسل بلا فصل و لم يبق من وقتها الا قدر ركعة و ان اخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها الا قضأ صلوات يوم اذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة الا مرة ثم على المختار من اكتفاء من فاتته احدى الخمس و لا يعلمها بقضاء ثلث و من فاتته اثنتان بأربع يكتفى هذه بثلث ان كانت اغتسلت لكل صلوة و بأربع ان كانت جمعت بين الظهرين بغسل و بين العشائين بغسل دالتا بغسل و التاسع الغسل لانقطاع الحيض عند كل صلوة و لا تجمع بين صلوتين بغسل ثم ان كانت كثيرة الدم اغتسلت للاستحاضة ايضا و يؤخره عن غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلوة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فان انقطاعه لا يتكرر و احتمال تأخره لا يندفع و العاشر صوم جميع رمضان ان اتفق ذلك فيه و الحادي عشر قضأ صوم احد عشر منه على راى وفاقا لما حكى عن ابن على بن الشيخ لاحتمال الحيض في اثناء يوم و انقطاعه في الحادي عشر فلا يصح صوم احد منهما لفساده بطرو الحيض اتفاقا و دليل التشطير عدم الدليل على ان الحيض إذا طرء في يوم أو انقطع فيه احتسب كله يوما من أيام الحيض كيف و ظاهر الثلثة و العشرة و نحوهما الايام الكاملة و وجوب ما يحرم على الحايض من العبادات في اليوم قبل رؤية الدم و بعد انقطاعه و يعضده الاعتبار و الوجود و إطلاق النصوص على اعتبار التميز و التحيض إذا رأت بصفة الحيض و دليل المشهور ظهور الايام في الملفقة ثم الاقتصار على قضأ احد عشر إذا علمت انها لا تحيض في الشهر الا مرة و لا فعليها قضأ احد و عشرين و الثاني عشر صوم يومين أول و حادي عشر اى يوم من الشهر اى يوم أرادت و حادي عشر قضأ عن يوم إذا أرادت قضاؤه في هذه الايام على المشهور لانهما لا يجتمعان في الحيض على ما اخترناه من التشطير يجوز اجتماعهما فيه فلا بد من ان تضيف إليهما الثاني و الثاني عشر فلا يجتمع الايام الاربعة في الحيض فانها اما طاهر في الاول فيصح صومه أو حايض في جميعه و هو أول حيضها ففى الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففى الثاني عشر طاهرا و انتهى اليه و فيه حيضها ففى الثاني طاهر هذا ان لم يكن الاول الذي يصوم فيه أول أيام دمها هذا و الا اكتفت بالاول و الثاني عشر و سقط الثاني لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالاول أو فيه الحادي عشر لتعين احد اليومين من الاول و الثاني عشر طهرا و يجزئها على الفرض الاول عن الثاني و الحادي عشر يوم واحد بعد الثاني و قبل الحادي عشر فتكتفى بصوم ثلثة أيام فانها لا تجتمع في الحيض فان الاول و الثاني عشر انما يجتمعان فيه بان يكون الاول انتهاء حيض و الثاني عشر ابتداء حيض اخر و لا يمكن حينئذ ان يكون الباقى الذي في البين حيضا و ان كان احد يومين من أواسط الحيض فالاخر طهر و انما اشترط في اليوم الذي في البين ان يكون بعد الثاني و قبل الحادي عشر للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في اثناء الثاني و ابتداء حيض اخر في اثناء الثاني عشر و اما احتمال اجتماع الاول و الحادي عشر و الثاني عشر في الحيض فطاهر و هذا كله إذا لم تعلم انها لا تحيض في الشهر مرتين و الا اكتفت بيوم و ثاني عشر و ان أرادت قضأ يومين فصاعدا فاما ان تصوم الايام و لو مرد ثم مرة اخرى من ثاني عشر الاول و بينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن المرتين أو متصلين بإحديهما فان قضت تسعة أيام ولاء فان تسعة أيام صامت عشرين يوما هى الطهر بيقين و لا تدركها الا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في احد عشر يوما ثم يقين الطهر من تسعة عشر يوما ثمانية أيام و من ثمانية عشر سبعة و هكذا إلى اثنى عشر يوما فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الاول و الثاني عشر لم تقض الا يوما و إذا صامت الاول و الثاني ثم الثاني عشر و الثالث عشر لم تقض الا يومين إلى ان يصوم الاول إلى الثامن عشر إلى التاسع عشر فلم تكن قضت الا ثمانية أيام و انما عليها صوم يومين في البين لمثل ما عرفت في قضأ يوم و ان عليها صيام الاول و الثاني عشر و يوم في البين فانها ان أرادت قضأ يومين فصامت لاول و الثاني ( الثاني عشر و الثالث عشر احتمل وقوع الاربعة الايام كانها في الحيض بان ظهرت في اثناء الثاني ثم حاضت في اثناء الثاني عشر و كذا ان أرادت قضأ ثلثة فصامت الاول و الثاني صح ) و الثالث ثم الثاني عشر إلى الرابع عشر لم تعلم الا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث و ابتدائه ثانيا في الثالث عشر و هكذا و اما ان تضعف ما عليها من الايام و يزيد يومين فيصوم نصف المجموع أولا ثم النصف الباقى من حادى عشر أول ما صامت أولا فان أرادت قضأ يومين فصامت ثلثة أيام قبل الحادي عشر كيف شائت و ثلثة من الحادي عشر كذا في التذكرة و نهاية الاحكام و فيه احتمال انتهاء حيضها في اثناء الثالث و ابتدائه ثانيا في اثناء الثالث عشر و اما ان قضت ما عليها من يومين قصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلثة قضأ عن واحد متفرقة فلا تقضى في عشرين ازيد من أربعة لما عرفت من ان يقين الطهر منها تسعة و لا يتفرق فيها ازيد من أربعة و إذا أرادت قضأ صلوة قضتها ثلث مرات فتغتسل لانقطاع الحيض و تصليها أول طلوع الشمس مثلا من يوم و تفعل مثل ذلك قبل اكمال عشرة أيام اى يوم شاءت في اية ساعة شائت و تفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادث عشر الثامن إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة على النظم الطبيعي كان ترى ثلثة في شهر و أربعة في اخر و خمسة في اخر ثم ثلثة في اخر و أربعة في اخر و خمسة في اخر مثلا أو ترى كل عدد منها شهرين متواليين أولا عليه كان ترى أربعة في شهر أو شهرين ثم ثلثة كذلك ثم سبعة كذلك إلى ذلك ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر كما في المعتبر لعموم ادلة الرجوع إلى العادة و احتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله و انتفاء العادة بذلك الا إذا تكرر الاخر فيكون هى العادة و على الاول فان نسبتها اى النوبة و ترددت بين جميع تلك الاعداد أو بعضها رجعت إلى الاقل فالأَقل إلى ان ينتهى إلى الطرف الذي هو أقلها اى ان ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضا يقينا و ان ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما و هكذا و تمع في الزايد عليه إلى الاقصى بين عملي الحيض و الاستحاضة و الغسل للاستحاضة و لانقطاع الحيض قال في المنتهى فيمن ترى في الشهر الاول ثلثة و فى الثاني أربعة و فى الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلثة ثم أربعة ثم خمسة انها ان نسيت النوبة جلست اقل الحيض و لو شكت في انه احد الاخرين حيضناها بأربعة لانها اليقين ثم تجلس في الاخرين ثلثا لاحتمال ان يكون ماحيضناها ؟ من الشهرين بعده و هكذا إلى وقت الذكر قال و هل يجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها قيل نعم لانها كالناسية إذا جلست اقل الحيض لان ما زاد على اليقين مشكوك و لا وجوب مع الشك إذا لاصل البرائة الذمة و الوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع و الخامس معا لان يقين الحدث و هو الحيض قد حصل و ارتفاعه بالغسل الاول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض و لانها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في احد الاشهر الثلثة و قد حصل ؟ و صحة الصلوة متوفقة على الغسل فيجب كالناسي لعين الصلوة الفاتة و بهذا ظهر الفرق بينهما و بين الناسبة اذ تلك

(94)

لا يعلم لها حيضا زايدا على ماجلسته و هذه عالمة فتوقف صحة صلوة هذه على الطهارة الثانية بخلاف الاولى انتهى و احتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على القول بها إذا نسيت النوبة و ان رات اعداد مختلفة مستقة ففى المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام انها تتحيض بالاقل و هو ظاهر بناء على ما سبق من اعتيادها الاقل قال في المنتهى و قيل تجلس الاكثر كالناسبة و هو خطأ اذ هذه تعلم وجوب الصلوة في اليوم الرابع و الخامس في احدى الاشهر الفصل الثاني في الاحكام يرم على الحايض كل عبادة مشروطة بالطهارة بالاجماع و النصوص كالصلوة و الصوم و الطواف و الاعتكاف و بخصوص الطواف قوله صلى الله عليه و آله لعايشة لما حاضت اصنعي مايصنع الحاج ان لا تطوفي بالبيت و يحرم عليها مس كتابة القرآن إجماعا كما في الخلاف و المنتهى و ير و لمثل ما مر في الجنابة و قال أبو جعفر عليه السلام في أحسن ان مسلم الجنب و الحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقران من القرآن ما شاء الا السجدة و ظاهر ابى على الكراهة و يجوز عطف المس على الطواف لانه يكون عبادة و يكره لها حمله و لمس هامشه كما هو المشهور لقول ابى الحسن في خبر عبد الحميد المصحف لا تمسه على طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه و لا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون مع أصل الاباحة و عن ظاهر السيد حرمتهما و لا يرتفع حدثها لو تطهرت و ان كان في الفترة و النقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض و ان استحب لها الوضوء في وقت كل صلوة و الذكر بقدرها كما يأتى و قلنا بوجوب التيمم ان حاضت في احد المسجد أو استحبابه لخبر ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام أو إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي فان جميع ذلك تعبد و فى الحسن ان ابن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الحايض تطهير يوم الجمعة و تذكر الله فقال اما الطهر فلا و لكنها توضأ في وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله و لا يصح صومها بالاجماع و النصوص و ان كانت غافلة عن الحيض و لا يجب عليها عندنا و الا لزم التكليف بالمحال و لا يوجبه وجوب القضاء فانه بامر جديد و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد حرميا و غيره للنصوص و أصاب في التذكرة حيث ذكر انه لا يعرف هنا خلافا و فى المعتبر الاجماع عليه و فى ير الا من سلار و ليس في كلامه الا ندبية اعتزال المساجد و يكره الجواز فيه الحرمين فيحرم فيهما كما في السرائر و المهذب و النافع و الجامع و الغنية و المنتهى و ير و التلخيص و التبصرة و لقول ابى جعفر عليه السلام في حسن بن مسلم و لا تقربا المسجد من الحرميين و فى مرسل ابى حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه و يغتسل و كذلك الحايض إذا اصابها الحيض تفعل ذلك و لا بأس ان يمر في ساير المساجد و لا يجلسان فيها و الخلاف و الشرايع و التذكرة و الارشاد و نهاية الاحكام كالكتاب في إطلاق كراهة الجواز و الهداية و المنفعة و المبسوط ويه و و الاقتصار و المصباح و مختصره و الاصباح مطلقة لجواز الجواز كما أطلق سلار استحباب اعتزال المساجد و أطلق في الفقية و المقنع و الجمل و العقود و الوسيلة منعها من دخولها و فى المعتبر و اما تحريم المسجد من اجتيازا فقد جرى في كلام الثلثة و اتباعهم و لعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد و تشبيها للحايض بالجنب فليس حالها باخف من حاله و اما كراهة الجواز ففى الخلاف الاستدلال له بالاجماع و النهى عن وضعهما شيئا في لا لمسجد ين و نسب في المعتبر و المنتهى إلى الشيخ و اختير العدم في المنتهى لعدم وقوفه على حجة ثم احتمل ان يكون الوجه اما جعل المسجد طريقا أو إدخال النجاسة هذا ان امنت التلويث و لو لم تأمن التلويث حرم الجواز ايضا لحرمة التلويث و فيه نظر و ان حرمنا إدخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا إذا استصحب النجاسة و من العامة من قيد كراهية بخوف التلويث و كذا يحرم الجواز على المستحاضة وذي السلس و المجروح معه اى عدم امن التلويث و يحرم عليها قرائة الغرايم للاجماع كما في المعتبر و المنتهى و النصوص كما سمعت بعضها و كذا أبعاضها كما يعطيه كلام المقنعة و المهذب و قد مر احتمال الاخبار لاختصاص باى السجدات و يحتمله بعض العبارات و منها عبارة الشرايع و النافع و منها ما سبقت الاشارة إليها و يكره قرائة ما عداها كما في المبسوط و الجمل و العقود و السرائر و الوسيلة و الاصباح و الجامع و النافع و شرحه و الشرايع لما روى عنه صلى الله عليه و آله لا يقرا الجنب و لا الحايض شيئا من القرآن و لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال سبعة لا يقرؤن القرآن الراكع و الساجد و فى الكنيف و فى الحمام و الجنب و النفساء و الحايض و ما أرسل عنه عليه السلام في بعض الكتب لا تقرا الحايض قرانا و عن ابى جعفر عليه السلام انا نامر نسائنا الحيض ان يتوضان عند وقت كل صلوة إلى قوله و لا يقربن مسجدا و لا يقران قرانا و اما لجواز فللاصل و الاخبار و هي كثيرة و فى الانتصار و الخلاف الاجماع عليه و فى المعتبر نفى الخلاف عنه و قصر الكراهية في ير و المنتهى على الزائد على سبع آيات أو سبعين و حرم القاضي ما زاد على سبع و حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب و هو ظاهر المفيد و لم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين و غيرها و لو تلت اية السجدة أو استمعت إليها سجدت كما في الشرايع و المعتبر وجوبا كما في المختلف و التذكرة و ظاهر ير و المنتهى و نهاية الاحكام لاطلاق الامر و صحيح ابى عبيدة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال ان كانت من الغرايم فلتسجد إذا سمعتها و قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير و الحايض تسجد إذا سمعت السجدة و فى خبر اخر له إذا قرء شيء من العزايم الاربع و سمعتها فاسجد و ان كنت على وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة ؟ هذا في السرائر و المعتبر و المختلف و المنتهى و التذكرة اسند هذا الخبر اليه عليه السلام و هو في ؟ و يب وقوف على ابى بصير و جوازا كما في المبسوط و الجامع جمعا بينها و بين موثق عبد الرحمن بن ابى عبد الله سأله عن الحايض هل يقرا القرآن و يسجد إذا سمعت السجدة قال تقرا و لا تسجد و قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث المروي في كتاب ابن مجنوب لا تقضى الحايض الصلوة و لا تسجد إذا سمعت السجدة و فى المقنعة و الانتصار و يب و الوسيلة حرمة السجود عليها و فى الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة و هو مم و ان نفى المفيد الخلاف عنه و فى يه انه لا يجوز لها السجود إذا سمعت و كذا في المهذب انها لا تسجد إذا سمعت فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرات أو استمعت لاختصاص ما سمعته من خبرى نهيها عنه بذلك و يأتي في الصلوة ان شاء الله الخلاف في وجوب السجود على السامع المستمع مطلقا و ما ينص على عدمه من الاخبار و نص المحقق على جوازه و استحبابه عند السماع بغير استماع لها و لغيرها و ظاهر التذكرة و المنتهى التردد في جوازه لها إذا سمعت من استماع بعد اختيار الوجوب عليها إذا استمعت و فى ير بعد اختيار انها تسجد إذا سمعت من نص على الوجوب لا فرق بين السماع و الاستماع و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا بالاجماع و النصوص فيعزز لو تعمده عالما به و بالتحريم كسائر الكبائر ويحكم بكفره ان استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين و فى وجوب الكفارة عليه بتعمد وطاها مثلا مختارا عالما بحالها علم التحريم أولا قولان اقربهما الاستحباب كما في يه و المعتبر و نكاح المبسوط للاصل و صحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن

(95)

عن رجل واقع إمرأته و هي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك و قد نهى الله ان يقربها قال فان فعل فعليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله و خبر زرارة سأل أحدهما عليهما السلام عن الحايض يأتيها زوجها قال ليس عليه شيء يستغفر الله و لا يعود و حملها الشيخ على جهله بحيضها و الاستغفار لتفريطه بترك الاحتياط و السؤال و أيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على إمرأته و هي طامث خطاء قال ليس عليه شيء و قد عصى ربه و ظاهر الثلثة التعمد و يؤيد الاستحباب اختلاف الاخبار في الكفارة كما ستسمعها و المشهور الوجوب لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابى بصير من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به و الاجماع على ما في الانتصار و الخلاف و الغنية و اشترط في وجوبها في الخلاف و الجامع و فى رجحانها في المنتهى و التذكرة و ير و نهاية الاحكام و الشرايع و الذكرى العلم بالتحريم و فى الهادي الاجماع عليه و فى الذكرى و اما التفصيل بالمضطر و غيره أو الشاب و غيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به و هي في المشهور دينار اى مثقال من ذهب خالص مضروب كما في الذكرى فانه الظاهر و فى ير و المنتهى و نهاية الاحكام لا فرق بينه و بين التبر في أوله و قيمته عشرة دراهم كما في المقنعة و النهاية و المراسم و المهذب و الغنية و قد يطهر منه اجزاء عشرة دراهم كما في الجامع و فيه نظر من عدم انضباط قيمته فقد يزيد و قد ينقص و من النظر في اجزاء القيمة كما في نهاية الاحكام و المنتهى و ير و الوجه لعدم كما في الاخيرين و كتب الشهيد اقتصارا على المنصوص و نصفه في أوسطه و ربعه في اخره لخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال قلت فان لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد و الا استغفر الله و لا يعود فان الاستغفار توبة و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة و هو مرسل ضعيف قال في المنتهى و لا يمنع ضعف سندها العمل بها إذا الاتفاق وقع على صحتها و نحوه في المعتبر و أرسل نحوه عن الرضا عليه السلام و طاهر الاخبار و الاصحاب اعتبار قسمة الحيض الموطؤة و يختلف ذلك بحسب العادة بل بحسب حيضها الموطؤة فيه كما في المعتبر فالثاني أول اى من الاول لذات الستة و وسط لذات الثلثة و في المراسم و الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة و قال المفيد ان أول الحيض أول يوم إلى الثلث الاول من اليوم الرابع منه و وسطه ما بين الثلث الاول من اليوم منه و وسطه ما بين الثلث الاول من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع و اخره ما بين الثلث الاخير من اليوم السابع إلى اخر اليوم العاشر منه و قال هذا على حكم أكثر أيام الحيض و ابتدائه من ا أوائلها فما سوى ذلك و دون أكثرها فبحسبان ما ذكرناه و عبرته و فى أحكام الراوندي و اول الحيض و اخره مبنى على أكثر الحيض و هي عشرة دون عادة المرأة و نحوه حل المعقود له و هو صريح في اعتباره الاكثر حتى ان جميع الثلثة أول و ذات الستة ليس لها الا أول و وسط و عبارة المفيد تحتمله و المختار و ظاهر سلار موافقة ما ارسل في الفقية و روى في العلل عن حنان بن سدير ان الحيض أقله ثلثه أيام و أوسطه خمسة أيام و أكثر عشرة أيام و ما مر من خبر التحيض بسبعة أيام و المقنع في النكاح موافق للمشهور كالغنية و نكاح الهداية و فيه هنا ان على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه و حكاية المشهور رواية كما عكس في الفقية و بالتصدق على مسكين بقدر شبعه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام و حمله الشيخ على العاجز عن التكفير بما مر كما في خبر داود ساله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل اتى جاريته و هي طامث قال يستغفر الله ربه قال فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين و هو ظاهر في عدم الوجوب و ليس فيه مقدار الصدقة على كل مسكين فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو ربعه عليهم و حمله الشيخ على انه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار الصدقة على عشرة مساكين و فى خبر ابى بصير عنه عليه السلام من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به و فى مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار و يستغفر الله و حملا على الوسط و الاول و أرسل على بن ابراهيم في التفسير عنه عليه السلام من اتى إمرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة و ان اتاها في اخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتي عشرة جلدة و نصفا و قال عليه السلام في صحيح الحلبي ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله و ليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليوم و لا يعد و ان كان واقعها في ادبار الدم في اخر أيامها قبل الغسل فلا شيء عليه و الظاهر ان المراد بادباره انقطاعه و هو يعطى كون الاستقبال بمعنى وجوده و يمكن ان يراد أوله و يكون الدينار مما يفى بقوت سبعة فان كرره اى وطاها تكررت الكفارة مع الاختلاف زمانا كان وطأها في الاول و الوسط و الاخر كما في الشرايع و المعتبر لكونها افعالا مختلفة في الحكم فلا يتداخل أو سبق التكفير فانه لا يكفر المتأخر و الا فلا يتكرر للاصل و شمول الوطي للواحد و المتعدد و لذا لا يتكرر الكفارة على من أكل مرات في يوم من رمضان و كررها الشهيد في الدروس و البيان و أطلق ابن إدريس العدم و لعله انما يريده إذا لم يتخلل التكفير و تردد الشيخ في ظاهر هنا من الاصل و عموم الاخبار قلت العموم يؤيد العدم لما اشرق اليه من العموم للواحد و المتعدد و قطع في النكاح منه بالتكرر إذا تخلل التكفير و أطلق العدم بدونه ثم هذه الكفارة لوطى الزوجة حرة أو امة دائمة أو منقطعة و كذا الاجنبية ؟ أو زنا كما في ير و المنتهى و الذكرى لعموم خبرى ابى بصير و داود و الاولوية و احتمل العدم في نهاية الاحكام اقتصارا على اليقين و لمنع الاولوية لان الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفر العظيم و لو كانت أمته تصدق مطلقا بثلثة امداد من طعام على ثلثة مساكين من خلاف على ما في السرائر و إجماعا على ما في الانتصار و قد روى عن الرضا عليه السلام و من الغريب استدلال السيد عليه مع الاجماع بان الصدقة بر و قربة و طاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى افعلوا الخير و امره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب و ظاهر الامر الايجاب فيقتضى وجوب هذه الصدقة و انما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل و لا دليل على الخروج هنا و هو صريح في الوجوب كظاهر الاكثر و صريح المعتبر و المنتهى الاستحباب و سمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين الظاهر في عدم وجوب شيء و ان أمكن حمل جاريته على إمرأته ثم ما ذكرناه من التفريق على ثلثة مساكين نص الانتصار و المقنعة ويه و المهذب و السرائر و الجامع و يجوز له اى الزوج و كذا السيد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتى الدبر كما في السرائر و نهاية الاحكام و المخ و التبيان و المجمع و ظاهرهما الاجماع و يعطيه كلام الخلاف و صريحه الاجماع و يعطيه كلام المعتبر و المنتهى ايضا و هو ظاهر التذكرة و ير و الشرايع كالكتاب و لعل مراد الشيخ في المبسوط ويه و الاقتصار بغير الفرج القبل و ذلك للاصل و خبر عبد الملك بن عمرو سأل الصادق عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها لفقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه و قوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع و فى مرسل ابن بكير إذا حاضت المرأة فلياتها زوجها حيث شاء ما ا تفى موضع الدم و اما نحو قوله صلى الله عليه و آله اصنعوا كل شيء الا النكاح فبعد التسليم فظاهره النكاح المعروف مع احتماله الكراهية و كذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان و معوية بن عمار و غيرهما فيما يحل للرجل من الحايض ما دون الفرج و خبر

(96)

عمر بن يزيد ساله عليه السلام ما للرجل من الحايض قال ما بين الييتها و لا يوقب يحتمل الايقاب في القبل و عن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة و الركبة لعموم الاعتزال و النهى عن قربهن و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شيء حتى يطهر خرج الاستمتاع بما برز من الازار بالاجماع و بقى الباقى و صحيح الحلبي سأله عن الحايض ما يحل لزوجها منها قال تترز بازار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الازار و نحو مه خبر ابى بصير عنه عليه السلام و المحيض في الاية يحتمل اسمى ألزما و المكان و المصدر و يبعد الاخير الاطهار و الافتقار إلى الاضمار و ما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من ان الاصل في ذوات الثلثة ان مفعلا بالكسر فيها ا سم و بالفتح مصدره يقال مال مما لا و هذا مميله و الاولان سنان ان لم يرجح الاخير و حمل الاخبار على الكراهية أولى للجمع على ان الظاهر من الحلال المباح فيخرج المكروه و لا يصح طلاقها اتفاقا مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفة بحالها و انتفاء الحمل فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع و مع الغيبة الموجبة للجهل بحالها و لو في البلد و إذا لم يكن دخل بها و يجب عليها الغسل عند الانقطاع لمشروط بالطهارة و منه إباحة الوطي كما في المنتهى و الذكرى و للشافعي فيه وجهان و فى وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى و هو كالجنابة في الغسل و كيفية و واجباته و مندوباته و لكن في النهاية و يستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء و ان زادت على ذلك كان افضل و فى الجنابة فان استعمل أكثر من ذلك جاز فيحتمل انه راى الاسباغ لها بالزائد لشعرها و جلوسها في الحيض أياما و ان يكون لحظ ما كتبه الصفار إلى ابى محمد عليه السلام كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال و الحايض بتسعة أرطال و يجوز فيه نية كل من رفع الحدث و الاستباحة كما في غسل الجنابة و ان لم يرتفع حدثها به وحده و غسلها لا يغنى عن الوضوء كما ذهب اليه السيد و أبو علي لكن يجب عليها الوضوء وفاقا للاكثر لاصل بقاء الحدث و الاحتياط للعبارة و عموم اية الوضوء و قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابى عمير كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة و فى خبر حماد بن عثمان أو غيره كل غسل فيه وضوء الا الجنابة و استدل الصادق بان الوضوء فريضة و غير غسل الجنابة سنة و لا يجزى سنة عن فريضة و دليل الخلاف مع أصل البرائة خبر عمار و سال الصادق عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال ليس لا عليه قبل و لا بعد قد اجزاه الغسل و المراة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد اجزاها الغسل و مرسل حماد بن عثمان ساله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو ذلك أ يجزيه من الوضوء فقال عليه السلام و أمي وضوء أطهر من الغسل و صحيح حكم بن حكيم قال له عليه السلام ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك عليه السلام و قال اى وضوء انقى من الغسل و أبلغ و قول ابى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء واى وضوء أطهر من الغسل و فى خبر سليمان بن خالد الوضوء بعد الغسل بدعة و توقيع ابى الحسن الثالث عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلوة في غسل يوم الجمعة و لا غيره و موقوف محمد بن احمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة و ما أرسله الكليني انه ليس شيء من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء و الاصل معارض بما ذكرناه و الاخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء لا ارتفاع الحدث به و ارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء و الصحيحان مع الموقوف و خبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة و خصوصا خبر الحكم فانه سأل ذلك عقيب ما سأل عن كيفية غسل الجنابة على ان الاولين و التوقيع تضمنت غسل الجمعة و غيره مع ان السيد في الجمل خص الا غناء بالواجب من الاغسال و لكن في المعتبر و التذكرة عنه و فى المخ عنه و عن ابى على اغناء كل غسل عنه و على المختار يتخير بين الوضوء سابقا أولا كما في يه و الوسيلة و السرائر و الجامع و الشرايع و المعتبر و موضع من المبسوط للاصل و نفى عنه الخلاف في السرائر و فى يه و كل ما عدا غسل الجنابة من الاغسال فانه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها و تقديمها افضل إذا أراد الدخول به في الصلوة و لا يجوز الاقتصار على الغسل و انما ذلك في الغسل من الجنابة حسب و ان لم يرد الصلوة في الحال جاز ان يفرد الغسل من الوضوء ان الافضل ما قدمناه و كأنه يريد ان كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء فالأَفضل تقديمه فإذا أرادت الغسل لقرائة الغرايم أو الجماع مثلا استحب لها الوضوء ايضا لذلك و فى السرائر ان كان غسلها في و اتق صلوة و ارادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلوة مندوبا قربة إلى الله و فى موضع اخر من مبسوط يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلوة على الاظهر من الروايات فان لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده و كذا ظاهر جمله و مصباحه و مختصره و ظاهر الصدوقين و المفيد و الحلبيين وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن ابى عمير و خبر سليمان بن خالد قال المحقق و لا تقوى الرواية يعنى مرسل ابن ابى عمير ان تكون حجة في الوجوب فاقتصر على الاستحباب و يجب عليها قضأ الصوم دون الصلوة بالاجماع و النصوص الا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما قيل و كذا إذا نذرت صلوة في وقت معين فاتفق حيضها فيه و يستحب لها وفاقا للاكثر الوضوء عند وقت كل صلوة من اليومية و الجلوس في مصلاها كما في مبسوط و الخلاف ويه و المهذب و الوسيلة و الاصباح و الجامع و النافع و بمعناه في المراسم و السرائر من الجلوس في محرابها و فى المقنعة ناحية من مصلاها و هو كما في البيان يحتمل موافقة ذلك و المخالفة و خيرة الشرايع و الذكرى و المعتبر و المنتهى الاطلاق و نسب في الاخيرين إلى الشخين ذاكرة لله بقدرها وفاقا للاكثر و فى المراسم انها تسبح بقدرها و فى المقنعة انها تحمد الله و تكبره و تهلله و تسبحه بقدرها و فى النفلية جلوسها مسبحة بالاربع مستغفرة مصلية على النبي صلى الله عليه و آله بقدرها و لتكن مستقبلة كما في الاصباح و النفلية و لتحتش كما في يه و يدل على استحباب ذلك مع العمومات و استلزامه التمرين على العبادة و الاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي و كن نساء النبي صلى الله عليه و آله لا تقضين الصلوة إذا حضن و لكن تحتشين حين يدخل وقت الصلوة و يتوضان ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن الله عز و جل و فى خبر الشحام ينبغى للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله مقدار ما كانت تصلى و فى حسن محمد بن مسلم توضأت في وقت الصلوة و كبرت و تلت القرآن و تذكر الله و فى خبر معوية بن عمار إذا كانت وقت الصلوة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القرآن و ذكرت الله عز و جل و اوجبه على بن بابويه و يحتمله عبارة يه لقول ابى جعفر عليه السلام في حسن زرارة و عليها ان تتوضأ وضوء الصلوة عند وقت كل صلوة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلوتها و ليس نصا فيه و الاصل العدم و أرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلوة و تجلس مستقبلة القبلة و تذكر الله مقدار صلوتها كل يوم و يحتمل تأكد الاستحباب كما في ير و المنتهى و التذكرة و نهاية الاحكام ان هذا الوضوء لا يرفع حدثا و لا يبيح به ما شرطه الطهارة و هو كذلك بالنسبة إلى هذا الذكر و بالنسبة اليه وجهان ان لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله و لا ينافى دوام

(97)

حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره و فى التذكرة و هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض الحيض إلى الفراغ اشكال و عند تعذر الماء فلا تيمم لعدم النص وفاقا للتحرير و المنتهى و استشكل في نهاية الاحكام و يكره لها الحضان بالاتفاق كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة و بكل من نهاها عنه و نفى الباس لها فيه اخبار و قال الصدوق لا يجوز و حمل في المنتهى على شدة الكراهية و خصه سلار بالحناء و لعله أراد التمثيل و علل النهى في غدة اخبار بانه يخاف عليها من الشيطان و علله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة يعنى منعا لا يخل بصحة الغسل شرعا و خصه بأيديهن و أرجلهن يعنى لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل و تترك ذات العادة وقتا العبادة بروية الدم فيها اتفاقا من أهل العلم كما في المعتبر و المنتهى و التذكرة لان العادة كالجبلة و النصوص على التحيض أيام العادة و خصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس فإذا رات المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلوة فان استمر بها الدم ثلثة أيام فهي حايض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت اما إذا راته قبلها فكالمبتداة و المضطربة كما في المسالك قطعا و الروض احتمالا و ان راته بعدها فوجهان من مخالفة العادة و من الاولوية و المبتداة و المضطربة انما يتركان العبادة بعد مضى ثلثة أيام كما في الكافى و السرائر و المعتبر و الاصباح و مصباح السيد و حكى عن ابى على على الاحوط كما في النافع و الشرايع و لا ذكر للمضطربة في الخلاف nو المصابيح و الشرايع و مضى الثلثة مبنى على لزوم استمرار الدم فيها أو وجوده اخر الثالث و لو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها في الثالث و وجه الاحتياط ظاهر و ان حرمت على الحايض فان الامر عامة فلا تسقط ما لم يتيقن السقط و لا حرمة الا مع العلم و لا يرد الرؤية في العاة للاجماع و النصوص و الظن القوي لا يقال و لا يقين بعد الثلثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضى للتحيض بغير تلك الثلثة لتحقق ما يصلح حيضا بالثلثة و الاصل انتفاء ما احتمل مع انتفاء القايل و إرشاد استظهار المعتادة يوما و يومين إلى جواز ترك العبادة لها و فى ظاهر و الاصباح و الجامع و ظاهر المقنعة ويه و الوسيلة انهما تتركانها بالرؤية و ان لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى بذلك و هو خيرة المنتهى و المخ و نهاية الاحكام و دليله نحو قولهم عليهم السلام إذا رايت الدم البحرانى فدعى الصلوة و إذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلوة و ان رات الدم لم تصل و ان رات الطهر صلت ما بينها و بين ثلثين يوما و خبر اسحق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين قال ان كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين و ان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين و أصل البرائة من العبادات مع احتمال حرمتها و غير خبر اسحق لا ينافى اشتراط مضى ثلثة و خبره يحتمل المعتادة و ان اعتبر التميز لمكان الحمل مع ضعفه و الاصل معارض بما ذكر ثم انهم انما ذكروا العبادات و اما التروك فالأَحوط كما في البيان تعلقها بالرؤية و هو ظاهر لكن الاصل أقوى و فيه و فى ش الفرق بين المبتداة و المضطربة باختيار تربص الاولى دون ا لثانية إذا ظنت الحيض و يجب عليها كما هو ظاهر الاكثر و صريح الشيخ في جمله و فى الاقتصار ينبغى عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة تستدخلها كما في صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام و الا بلغ ان تعمد برجلها اليسرى على الحايط nو تستدخلها بيدها اليمنى كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق عليه السلام أو يقوم و يلزق بطنها بحايط nو تستدخلها و يرفع رجلها كما في خبر سماعة و مرسل يونس عنه عليه السلام و فى الاخير رجليها اليمنى فان خرجت نقية ظهر انها طهرت خصوصا على الوجه الابلغ ففى خبرى سماعة و شرحبيل انه ان كان ثم من الدم مثل راس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الاصحاب و الاخبار و لا استظهار هنا و يظهر من السرائر قول بالاستظهار و مع ذلك ضعيف و توهمه الشهيدان من المخ و فى شيء الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود و الا احتمل انها لم تشهر و ان لم يظهر عليها الا صفرة أو كدرة كما صرح به سلار و كأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين و القاضي و المصنف في التذكرة و هو مما اراده ابن إدريس حيث قصر الاستظهار على روءيتها الصفرة و الكدرة بعد العادة و فهم المصنف منه اشتراطه فيه رؤيتها لهما ظاهرا فنفاه في المخ و قصر الصدوق في المقنع الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة و نحوها فقال و إذا أرادت الصفرة و الشئ فلا ت درى أطهرت ام لا فلتلصق بطنها بالحايط و لترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب تفعل إذا بال و تدخل الكرسف و هو موافق لخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت ام لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلسق بطنها إلى حايط الخبر و فى الفقية و إذا أردت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبري و الاستبراء ان تدخل قطنة فان كان هناك دم خرج و لو مثل راس الذباب فان خرج لم تغتسل و ان لم يخرج اغتسلت و إذا رات الصفرة و النتن فعليها ان تلصق بطنها بالحايط إلى اخر مثل ما في المقنع و كأنه نزل اخبار الاستبراء على الوجه الابلغ على ما إذا كانت ترى الشيء كما في خبر سماعة و نحو خبر ابن مسلم المطلق على غيره و إذا خرجت لقطنة ملوثة صبرت المبتداة إلى النقاء أو مضى العشرة أيام كما في الشرايع و لعل منها المضطربة عددا و دليله واضح و لا ينافيه قول ابى جعفر عليه السلام في موثق زرارة و ابن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم لاختصاصه بالمستحاضة منها و اختصاص ما ذكره بغيرها و ذات العادة عددا انما عليها ان تغتسل بعد عادتها بيوم و يومين كما في يه و الوسيلة و الشرايع و النافع و شرحه و حكى عن الصدوق و المفيد لقول ابى جعفر عليه السلام لزرارة تستظهر بيوم أو يومين ثم هى مستحاضة و فى خبر إسمعيل الجعفي ثم تحتاط بيوم أو بيومين و فى صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنوب إذا رات دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلوة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل و يصيب منها زوجها ان احب و حلت لها الصلوة و قول الصادق عليه السلام في خبر استحق بن حريز ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضة و فى مرسل ابى المغر اتستطهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة و فى السرائر و المعتبر و المنتهى و التذكرة أو بثلثة و فى المقنع ان الحبلى إذا رات الدم زائدا على العادة استظهرت بثلثة و بها اخبار كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلثة ثم تصلى و قول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة و لمحمد بن عمرو بن سعيد تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلثة أيام ثم هى مستحاضة و مضمر سماعة في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلثة أيام ثم هى مستحاضة ثم هل هى مخيرة في الاستظهار قال في المنتهى الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج و ضعفه الموجبين لزيادة الحيض و قلته قلت و هو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات و عن السيد و إلى على انها تستظهر إلى عشرة و هو ظاهر الشيخين في المقنعة و الجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى و اجازه المحقق و احتاط بيوم أو يومين و كذا الشهيد و اشترط في البيان ظنها بقاء الحيض و دليله