کشف اللثام

محمد بن الحسن بن محمد الاصفهانی المعروف بالفاضل الهندی

جلد 1 -صفحه : 60/ 40
نمايش فراداده
(259)

المسجد لكونها ما سرعة إلى الخير و قال أبو جعفر ع إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة و أقلام من ذهب فيجلسون على أبواب المساجد على كراسي من نور فيكتبون الناس على منازلهم الاولى و الثاني حتى يخرج الامام فإذا خرج الامام طودا صحفتهم و لا يهبطون في شيء من الايام الا يوم الجمعة و عن جابر الجعفي ان ابا جعفر ع كان يبكر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح فإذا كان شهر رمضان قبل ذلك و كان يقول ان مجمع شهر رمضان على جمع ساير الشهور فضلا كفضل رمضان على ساير الشهور و عن النبي ص من غسل و اغتسل و بكر و ابتكر و اسمع و استمع و لم بلغ كفر ذلك بين الجمعتين و عنه ص من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ر اح فكانما قرب بدنه و من راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة و من راح في الساعة الثالثة فكانما كبشا اقرن و من راح في الساعة الرابعة فكانما قرب اقرب بيضة قال في التذكرة و المراد بالساعة الاولى ههنا بعد الفجر لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغب فيه و إيقاع صلوة الصبح فيه و لانه أول النهار و فى نهاية الاحكام الاقرب انها يعنى الساعات من طلوع الفجر الثاني لانه أول اليوم شرعا و قال بعض الجمهور من طلوع الشمس لان أهل الحساب منه يحسبون اليوم و يعدون الساعات و قال بعضهم من أول وقت الزوال لان الامر بالحضور حينئذ يتوجه عليه و بعيد ان يكون الثواب في وقت لم يتوجه عليه الامر فيه أعظم و لان الرواح اسم للخروج بعد الزوال و ليس بجيد لاشتمال الحضور قبل الزوال على الحضور حال الزوال و زيادة فزاد الثواب باعتباره و ذكر الرواح لانه خروج لامر يؤتى به بعد الزوال قال و ليس المراد من الساعات الاربع و العشرين التي تنقسم اليوم و الليلة عليها و انما المراد ترتيب الدرجات و فضل السابق على الذي يليه اذ لو كان المراد الساعات المذكورة لاستوى السابق و المسبوق إذا جاء في ساعة واحدة على التصادف و لاختلاف الامر باليوم الثاني والصايف و لفائت الجمعة ان جاء في الساعة الخامسة انتهى قلت الاختلاف و الفوت على الساعات المستقيمة و الاخبار منزلة على المعوجة و قد يستوى السابق و المسبوق في إدراك فضل من قرب بدنه مثلا و ان كانت بدنة السابق افضل و استحباب تأخير غسل الجمعة و إتيان الاهل في الجمعة و خبر جابر قد يؤيد اعتبار الساعات من طلوت الشمس و يستحب ان يكون اتيان المسجد بعد حلق الراس ان كان اعتاده و الا غسل رأسه بالخطمي كذا في التذكرة و نهاية الاحكام و بالجملة يستحب تنظيف الراس بالحلق أو الغسل أو بهما و الغسل بالخطمي كل جمعة امان من البرص و الجنون على ما في خبر ابن بكير عن الصادق ع و ينفى الفقر و يزيد في الرزق إذا جامع قص الاظفار و الشارب على ما في خبر محمد بن طلحة عنه ع و فى خبر ابن سنان عنه ع ان من فعل الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة و بعد قص الاظفار أو حكها ان قصت في الخميس واخذ الشارب فهما مطهران له و فى الاخبار انهما يؤمنان من الجذام و يزيد ان في الرزق - و يستحب ان يكون عليه منه السكينة و الوقار كما في الاخبار و المراد بهما اما واحد و هو الثاني في الحركة إلى المسجد كما روى عن النبي ص إذا أقيمت الصلوة فلا تاتوها تسعون و اتوها تمشون و عليكم السكينة أو في الحركات ذلك اليوم أو المراد بأحدهما الاطمينان ظاهرا و بالاخر قلبا أو التذلل و الاستكانة ظاهرا و باطنا كل ذلك اما عند اتيان المسجد أو في اليوم كما قال الصادق ع في خبر هشام بن حكم و ليكن عليه في ذلك اليوم السكينة و الوقار و يستحب التطيب فيه اكد من غيره للاخبار و الاعتبار و ليس الفاخر اى الفاضل النظيف من ثيابه للاخبار و الاعتبار و الدعاء بالمأثور و غيره عند التوجه إلى المسجد و إيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة للعمومات و خصوص ما سمعته من تكبير ابى جعفر ع و يقدم الماموم صورة الظهر مع المرضي لان ابا جعفر سأل ابا بكر الحضرمي عما يصنعه يوم الجمعة فقال أصلي في منزلى ثم أخرج فاصلى معهم فقال ع كك اصنع انا و يجوز ان يصلى معه الركعتين بنية الظهر الرباعية غيرنا و للاقتداء يتم ظهره بركعتين اخريين كما كان على بن الحسين ع يفعله على ما في صحيح حمران و فعله أمير المؤمنين ع على في ما حسن زرارة و فى صحيح حمران ايضا عن الصادق ع ان في كتاب على ع إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدك حتى تصلى ركعتين قال فأكون قد صليت اربعا لنفسي لم اقتد بهم فقال نعم الفصل الثاني في صلوة العيدين و فيه مطلبان الاولى المهية و هي ركعتان جماعة صليت ام فرادى وفاقا للمش و عند على بن بابويه انها عند اختلاف الشرائط اربع بتسليمه و عند ابى على بتسليمتين و خير الشيخ في التهذيب و الاستبصار المنفرد بين اربع و ركعتين لقول أمير المؤمنين ع في خبر ابى البخترى من فاتته صلوة العيد فليصل اربعا و هو ضعيف معارض مع احتمال هذه الاربع نافلة يستحب فعلتها لمن فاتته و أسند الصدوق في ثواب الاعمال عن سليمان قال رسول الله ص من صلى اربع ركعات يوم الفطر بعد صلوة الامام يقرء في أولاهن سبح اسم ربك الاعلى فكانما قرء جميع الكتب كل كتاب أنزل الله و فى الركعة الثانية و الشمس و ضحيها فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس و فى الثالثة و الضحى فله من الثواب كمن اشبع جميع المساكين و وهنهم و نظفهم و فى الرابعة قل هو الله احد ثلثين مرة غفر الله ذنوب خمسين سنة مستقبلة و خمسين سنة مستدبرة قال الصدوق هذا لمن كان أقامه مخالفا فيصلى معه تقية ثم يصلى هذه الاربع ركعات للعيد فاما من كان امامه موافقا لمذهبه فان لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له ان يصلى بعد ذلك حتى تزول الشمس قلت يمكن عند التقية ان تكون نافلة و عند عدمها ان تصلى بعد الزوال و قال في الهداية و ان صليت بغير خطبة صليت اربعا بتسليمه واحدة و نحوه عبارة ابيه و استدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البرائة من التسليم و تكبير الافتتاح و لابي على بما روى عن النبي ص من ان صلوة النهار شيء مثنى خرجت الفرائض اليومية بالاجماع فيبقى الباقى يقرء في الاولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة اما الحمد فلا صلوة بها و اما السورة فياتى فيها ما تقدم من الخلاف و بخصوص هذه الصلوة قول ابى جعفر ع في خبر إسمعيل الجعفي ثم يقرأ ام الكتاب و سورة ثم يكبر خمسا وفاقا للمش رواية و فتوى و فى الانتصار الاجماع عليه و هو ظ و الخلاف و قدم التكبيرات أبو علي على القرائة في الاولى و هو ظ الهداية و به اخبار صحيحة و حملها الشيخ على التقية و لم يرتضه المحقق و حمل بعضها المص في المختلف على تقديم بعضها و هو تكبيرة الا حرام و يقنت عقيب كل تكبير بما شاء من الكلام الحسن كما هو نص أحدهما ع في صحيح محمد بن مسلم ثم يكبر سابعة و لا يقنت عقيبها بل يركع و يسجد بعد الرافع من الركوع سجدتين ثم يقوم فيقرا الحمد و سورة من ان يكبر قبل القرائة وفاقا للشيخ و ابنى حمزة و إدريس و الكندري و ابنى سعيد و للاخبار خلافا للصدوق و المفيد و السيد في الجمل و الناصريات و القاضي و الحلبيين و سلار لكن ابن زهرة ذكر الاول رواية و صرح الحلبيان بانه يكبر بعد القيام قبل القرائة و القاضي بانه يرفع رأسه من سجود الركعة الاولى و يقوم بغير تكبيرة ثم يكبر ثم يقرا و هو ايضا نص في كون التكبير بعد القيام و كلام الباقين يحتمل كون التكبير المتقدم تكبير الرفع من السجود و يؤيده ان السيد في الانتصار حكى الاجماع على ان التكبيرات الزائدة في الركعتين بعد القرائة و فى الخلاف ان التكبير في صلوة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبعة منها تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الركوع و فى الثانية خمس منها تكبير الركوع و فى اصحابنا من قال منها تكبيرة القيام و فى المنتهى و المفيد جعل التكبير في الثانية ثلثا و زاد تكبيرة اخرى للقيام إليها و فى المختلف و الظ ان مرادهم يعنى المفيد و القاضي و الحلبيان بالتكبير السابق على القرائة في الركعة الثانية هو تكبيرة القيام إليها ثم صريح المبسوط ان المصلى يقوم إلى الثانية بتكبيرة الرفع من السجود و فى يه فإذا قام إلى الثانية قام بغير تكبر و هو يحتمل نفى تكبير الرفع كما يحتمله قول ابن سعيد فإذا سجد قام قائلا بحول الله و قوته أقوم و اقعد و فى التلخيص ثم يقوم بعد تكبيرة على رأى فيقراء مع الحمد و الشمس على راى و يكبر اربعا و يركع بخامسة على راى و هو ظ في تحقق الخلاف و لعل دليل الصدوق و موافقيه مضمر يونس قال يكبر فيهما اثنى عشرة تكبيرة يبدأ فيكبر و يفتتح الصلوة ثم يقراء فاتحة الكتاب ثم يقراء و الشمس و ضحيها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر و يركع فيكون يركع

(260)

بالسابعة و تسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب و هل اتيك حديث الغاشية ثم يكبر اربع تكبيرات و تسجد سجدتين و يتشهد و يسلم لحضره التكبير المتأخر عن القرائة في الثانية في اربع و يبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر ألست في الاولى فان منها تكبير الركوع فالمراد ثم تقوم بتكبيرة و يدفع البعد ذكر الركوع في الاولى و تركه في الثانية ثم انما يتجه الدليل ان لم يوجدوا للقيام تكبيرة و الا فزكها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد و استدل السيد في ( خاصين ) بالاجماع قال و أيضا فلا خلاف في ان من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسب ما اراه اليه اجتهاد يكون ذلك مجزيا عنه و انما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب فلا اجماع على اجزائه و لا دليل أيض عن الا جماع عليه فوجب ان يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى و أحوط للاجماع على اجزائه و لعلهم زلوا الخامسة في نحو قول الصادق ع في خبر ابى بصير ثم يقوم و فى الثانية فيقرء ثم يكبر اربعا و الخامسة تركع بها على الرابعة بعد القرائة و كذا في نحو قوله ع في خبر ابن مسلم ثم يقوم فيقرء ثم تكبر اربع تكبيرات المختار ثم يركع الخامسة فان تم انما تفيد تأخر الركوع الاربع على انها تحتمل التاخر الذكرى و يقنت عقيب كل تكبيرة من الاربع على المختار و من الثلث على القول الاخر قال ابن إدريس و عدد صلوة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتى عشرة تكبيرة بغير خلاف و القرائة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا و انما الخلاف بين اصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات و منهم من يقنت سبع قنوتات و الاول مذهب شيخنا ابى جعفر الطوسى و الثاني مذهب شيخنا المفيد ثم يكبر و يركع - فالتكبيرات الزائدة تسع و يحتمل كتب الصدوق و المفيد و سلار الثمان و فى المنتهى عن الحسن و ابن بابويه انها سبع و فى المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة و انه تسع تكبيرات خمس في الاولى و أربع في الثانية لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على انه في الاولى بعد القرائة فيكبر خمس تكبيرات و يقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر تكبيرة الركوع و يركع و فى الثانية بعد القرائة يكبر اربع مرات تقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع و ذهب اليه ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و قال المفيد يكبر في الاولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع و يقنت خمس مرات فإذا نهض إلى الثانية كبر و قرء ثم قرء اربع تكبيرات يركع في الرابعة و يقنت في ثلث مرات و هو اختيار السيد المرتضى و ابن بابويه و أبى الصلاح و سلار انتهى و هو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه عنه من ان الظ ان مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها و عن هرون بن حمزة انه سأل الصادق ع عن التكبير في الفطر و الاضحى فقال خمس و أربع و لا يضرك إذا انصرفت على وقر و فى صحيح ان عبد الملك بن اعين سأل ابا جعفر ع عن الصلوة في العيدين فقال الصلوة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلوة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلث تكبيرات و فى الاخرى ثلثا سوى تكبير الصلوة و الركوع و السجود وا ن شاء ثلاثا و خمسا و ان شاء خمسا و سبعا بعد ان يلحق ذلك إلى الوتر و تسجد سجدتين و يتشهد و يسلم و تجب الخطبتان بعدها ان وجبت كما في المراسم و السرائر و جمل العلم و العمل و شرحه للقاضي و فيه انهما واجبتان كما قلنا للامر و هو للوجوب و قال الجمهور بالاستحباب و نحن فلم نظفر بالامر في خبر و لكن رايت فيما قد ينسب إلى الرضا ع لا تكون الا بإمام و خطبلة و فى النزهة و المعتبر انهما مستحبتان و فى الدروس انه المشهور و فى ظ الاصحاب و فى البيان أكثر الاصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين و نقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما قلت الظ انه يريد الاجماع على شرعهما و الرجحان و الاكثر شارطون بهما الصلوة كما ستسمع و يدل على عدم الوجوب مع الاصل عدم الوجوب الاستماع و الحضور لهما و صحيح الحلبي ان العيد و الجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين ع فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة و يجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين و ليستا شرطا للصلوة و ان وجبت للاصل من معارض خصوصا في المتأخر عن المشروط و نص الشيخ في المبسوط و الجمل و الاقتصاد و الحلبيان و الكندري و بنو حمزة و إدريس و سعيد و المحقق في كتبه مع استحبابه لهما في المعتبر على اشتراط وجوب صلوة العيد بشروط صلوة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها و فى المبسوط و الجامع النص على الاشتراط بهما هنا أيض و نص ابن زهرة و القاضي في المهذب على اشتراطها بالممكن فيهما و حكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط و شرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد و الخطبة و غير ذلك ثم قال و فى هذه العبارة نظر قلت لعله اشار بهذا الكلام إلى تنزيل ساير العبادات على الاشتراط بشرايط الجمعة سوى الخطبتين كما فعله نفسه في كتبه و لا يجب على المأمومين استماعهما و لا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى و فى التذكرة إجماعا و فى التحرير الاجماع على عدم وجوب الاستماع قلت و صرح المشترطون أيض بعدم وجوب الاستماع و ابن زهرة منهم بعدم وجوبهما عدى ابا الصلاح فقال و ليصغوا إلى خطبة و روت العامة ان النبي ص قال بعد الصلوة انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس و من احب ان يذهب فليذهب و يستحب الاصحار بهذه الصلوة للاخبار و فى النهاية انها لا تجوز الا في الصحراء الا بمكة فيصلى فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية و غيرها لمرفوع محمد بن يحيى و خبر غياث عن الصادق ع و ليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال لعموم نصوص البروز إلى افاق السماء و الحق أبو علي بمكة المدينة و حكاه ابن إدريس عن قوم من الاصحاب و هو مخالف لعموم الاخبار خصوص نحو خبر ليث المرادي عن الصادق ع انه قيل لرسول الله ص يوم فطر أو اضحى لو صليت في مسجدك فقال انى لا احب ان أبرز إلى افاق السماء و الا مع المطر و شبهه مما يشق معه الاصحاب لعموم يريد الله بكم اليسر و إذا ابتلت النعال فالصلوة في الرجال و خصوص خبر منصور بن حازم عن الصادق ع قال مرض ابى ع يوم الاضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى و اما خبر هرون بن حمزة انه ساله ع ا رايت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أ يصلي في بيته قال لا فحمل على عدم الوجوب و خروج الامام حافيا لفعل الرضا ( ع ) بمرو و قوله قبل ذلك انه يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين ( ع ) و لانه ابلغ في التذلل و الاستكانة و أطلق استحبابه في التذكرة و نهاية الاحكام و فيهما الاجماع و فى التذكرة إجماع العلماء و نص في المبسوط على اختصاصه بالامام و هو ظ الاكثر و لا أعرف له جهة سوى انهم لم يجدوا به نصا تاما و لكن في المعتبر و التذكرة ان بعض الصحابة كان يمشى إلى الجمعة حافيا و قال سمعت رسول الله ص يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار و خروجه ماشيا فلم يركب رسول الله صلى الله عليه و آله في عيد و لا جنازة و فى المقنعة روى ان الامام يمشى يوم العيد و لا يقصد المصلى راكبا و لذا خصه بالامام كالشيخ في المبسوط و ابنى سعيد و الكندري و لان فيه احترما للمشاة من المأمومين و لكن في المعتبر و التذكرة و المنتهى عن أمير المؤمنين ع من السنة ان يأتى العيد ماشيا و يرجع ماشيا و لذا أطلق استحبابه في التذكرة و نهاية الاحكام و لما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل و كذا احترام المأمومين بعضهم لبعض مطلوب و فيهما الاجماع عليه و فى التذكرة إجماع العلماء و النهاية و المهذب و الكافي و الغنية نصوص على العموم و لكن بسكينة و وقار ذاكر الله للاجماع كما في التذكرة و نهاية الاحكام و فى التذكرة إجماع العلماء و عن الرضا ( ع ) في مضيه بمرو إلى الصلوة انه كان نصف ( في كل عشر خطوات و يكبر ثلث مرات و في المقنعة روى ان الامام يمشى يوم العيد و لا يقصد المصلى راكبا و لا يصلى على بساط و يسجد على الارض و إذا مشى رمى ببصره إلى السماء و يكبر بين خطواته اربع تكبيرات ثم يمشى و قراءة الا على في الاولى و الشمس في الثانية كما صح ) في يه و المبسوط و المصباح و مختصره و الغنية و المراسم و الهداية و السرائر و الاصباح و النافع و الجامع و هو الاقوى لخبر إسمعيل الجعفي و أبى الصباح الكناني عن الصادقين و فى جمل العلم و العمل و شرحه و المهذب و الكافي و الغنية انه يقرء في الاولى و فى الثانية الغاشية و فى الخلاف انه المستحب للاجماع و خبر معوية بن عمار عن الصادق ع و هو في التهذيب

(261)

مضمر و أرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين ع و الاجماع يحتمل الاجماع على خلاف قول الشافعي انه يقرء في الاولى ق و فى الثانية لقمان و للكنانى في خبر اخر عن الصادق ع بالشمس في الاولى و فى صحيح جميل انه ساله عن ما يقرء فيها قال الشمس و ضحيها و هل اتيك حديث الغاشية و أشباهها و ما في الخلاف مختار المختلف و هي و فى الشرائع ان الافضل في الاولى الا على و فى الثانية الغاشية و لا أعرف ما استند اليه و عن على بن بابويه العكس و عن الحسن في الاولى الغاشية و فى الثانية الشمس روى الوجهان عن الرضا ع في بعض الكتب و ان يكون السجود على الارض للاخبار و هو و ان كان افضل في ساير الصلوة أو في غيرها لكنه هنا اكد و في الهداية وقم على الارض و لا تقم على غيرها و قد يفهم من قول الصادق ع في خبر ان عمار لا تصلين يومئذ على بساط و لا بازية و ان يطعم قبل خروجه إلى الصلوة في الفطر للاخبار و يستحب التمر لما في الاقبال عن ابن ابى قرة انه لسند عن الرجل قال كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك و فى المنتهى و التذكرة و التحرير و المبسوط و المهذب و السرائر و غيرها استحباب الخلو و فى السرائر و الذكرى و البيان افضله السكر و عن على بن محمد النوفلي قال قلت لابى الحسن ع انى افطرت يوم الفطر على طين القبر و تمر فقال لي جمعت بركة و سنة قلت لعله استشفى بها من علة كانت به و فى السرائر انه روى الافطار فيه على التربة المقدسة و ان هذه الرواية شاذة من اضعف الاخبار الاحاد لان أكل الطين على اختلاف ضروبه حرام بالاجماع الا ما خرج بالدليل من أكل التربة الحسينية على متضمنها افضل السلم للاستشفاء فحسب القليل منها دون ا لكثير للامراض و ما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم و الاجماع و يستحب ان لا يطعم الا بعد عوده في الاضحى للاخبار كان ممن يضحى أولا خلافا لاحمد فانما استحبه لمن يضحى و يستحب ان يطعم مما يضحى به ان كان ممن يضحى للخبر و ان لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور و التكبير في العيدين وفاقا للاكثر للاصل و قول الصادق ع في خبر سعيد النقاش اما ان في العطر تكبير و لكنه مسنون و يحتمل الوجوب بالسنة و صحيحة على بن جعفر انه سئل اخاه عن التكبير أيام التشريق أ واجب هو قال يستحب و اما ان في السراير عن نوادر البزنطى عن العلا عن محمد بن مسلم انه سئل أحدهما ع عن التكبير بعد كل صلوة فقال كم شئت انه ليس بمفروض و يحتمل انه ليس بموقف و اقتصر في المخ على الاصل و خبر النقاش ثم قال و إذا ثبت الاستحباب في الفطر ثبت في الاضحى لعدم القايل بالفرق انتهى و لو كان استدل بخبر على بن جعفر و قال إذا ثبت الاستحباب في الاضحى ثبت في الفطر كان أولى و اوجبه السيد في الانتصار فيهما و فى الجمل في الاضحى كالشيخ في التبيان و الاستبصار و الجمل و الشيخ ابى الفتوح في روض الجنان و ابن حمزة و الراوندي في فقه القرآن فيه على من كان بمنى دون غيره و احتمله و العكس في حل المعقود من الجمل و العقود ثم رجح الاول و ابن شهرآشوب في مشابه القرآن موجب له في الفطر ساكت عن الاضحى و استدل كما في الانتصار بقوله تعالى و لتكبر و الله على ما هديكم ففى التبيان و مجمع البيان وفقه القرآن للراوندي ان مذهبنا ان المراد به التكبير المراد هنا و فيه بعد التسليم انه ليس نصا في الوجوب خصوصا إذا عطف و ما قبله على اليسر في يريد الله بكم اليسر قال في المنتهى و لو سلم فالوجوب منفى بالاجماع و خلاف من ذكرنا لا يؤثر في انعقاده يعنى السيد و أبا على و اسند الصدوق في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع انه كتب إلى المأمون فيما كتب و التكبير في العيدين واجب و قد يحمل على الثبوت أو التاكيد و ظ الانتصار الاجماع على الوجوب في الا ضحى و فى المخ ان الاجماع على الفعل دون الوجوب و فى الذكرى ان الاجماع حجة على من عرفه و استدل الشيخ على وجوبه في أيام التشريق بقوله تعالى و اذكروا الله في أيام معدودات فان الايام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف كما في حسن محمد بن مسلم انه سئل الصادق عن الاية قال التكبير في أيام التشريق صلوة الظهر من يوم النحر إلى صلوة الفجر من يوم الثالث و فى الانتصار عشر صلوات و يأتي الخلاف في يوم الحج و ليس الخبر نصا في التفسير و لا لفظ الاية متعينا بهذا المعنى من الدليل على وجوبه فيها صحيح على بن جعفر انه سئل اخاه عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق قال نعم nو لا يجهرن و روه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عنه انه سئله ع عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير قال نعم و ان نسى فلا شئ و ستسمع غيره و فى المخ و قال ابن الجنيد و فى إلزام المسافر به دليل على وجوبه و نحن نمنع المقدمتين انتهى و دليل الراوندي اختصاص الاية بمن كان بمنى مع الاصل و قول الصادق ع في حسن بن عمار تكبير أيام التشريق من صلوة الظهر يوم النحر إلى صلوة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى و ان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير و فيه ان المراد انه ان أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر اخر أيام التشريق و ان خرج في النفر الاول فليس عليه تكبير بعد الخروج ثم التكبير في الفطر عقيب اربع صلوات لا ازيد من فرض أو نقل وفاقا للمشهور و للاصل و خبر النقاش انه سئل الصادق ع اين هو قال في ليلة الفطر في المغرب و العشاء الاخرة و فى صلوة الفجر و صلوة العيد ثم يقطع قال الشيخ في المبسوط و ليس بمسنون عقيب النوافل و لا في أعقاب الصلوة و عن البزنطى يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد و قال المفيد إذا مشى يعنى إلى المصلى رمى ببصره إلى السماء و يكبر بين خطواته اربع تكبيرات ثم يمشى و قال الصدوق في الفقية و فى غيره رواية سعيد و فى الظهر و العصر و استحبه في الامالي و المقنع عقيب ألست و أسند في العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع و التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات و فى الخصال عن الاعمش عن الصادق ع اما في الفطر ففى خمس صلوات يبد يه من صلوة المغرب ليلة الفطر إلى صلوة العصر فكانه فهم منهما خمس فرايض مع العيد فيكون ستا كما نص عليه فيما قد ينسب إلى الرضا و عن ابى على وجوبه عقيب الفرائض و استحبابه عقيب النوافل و ستسمع النص على نوافل التشريق و احتج له في المخ بانه ذكر يستحب على كل حال و أجاب بانه مستحب من حيث انه تكبير اما من حيث انه تكبير عيد فمنع مشروعيته و الاربع الصلوات أولها فرض المغرب ليلة الفطر و اخرها صلوة العيد يقول الله اكبر ثلثا لا اله الا الله و الله اكبر الحمد لله على ما هدينا و له الشكر على ما أولينا اما تثليث التكبير أولا ففى النافع و خبر النقاش عن الصادق ع على بعض نسخ التهذيب و تردد المحقق في الشرايع فان المشهور التثنية و اختارها المص في ساير كتبه و اما الباقى فتوافق المقنعة و النهاية و الشرايع سوى ان في المقنعة و الحمد لله بالواو و فى خبر النقاش لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد الله اكبر على ما هدينا كذا في الكافى و التهذيب و زيد في الفقية في اخره و الحمد لله على ما أبلانا و كذا الهداية و الامالى للصدوق و أسند نحوه في الحصان عن الاعمش عن الصادق ع و مصباح الشيخ كالكتاب و المبسوط و الجامع بزيادة و لله الحمد قبل قوله الحمد لله و فى الخلاف الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد و ان عليه الا جماع و لكنه يحتمل الاجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعي و مالك و ابنى عباس و عمر من انه ان يكبر ثلثا نسقا فان زاد على ذلك كان حسنا و فى السراير و التلخيص الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر على ما هدينا و الحمد لله على ما أولينا و فى النافع الله اكبر ثلثا لا اله لا الله و الله اكبر و لله الحمد على ما هدينا و له الشكر على ما أولينا و نحوه عن ابى على لكن ليس فيه و له الشكر على ما أولينا و فى نهاية الاحكام ان الاشهر الله اكبر مرتين لا اله الا الله و الله اكبر على ما هدينا و له الحمد ما أولينا و فى الاضحى عقيب خمسة عشرة فريضة أولها ظهر العيد ان كان بمنى و عقيب عشر ان كان بغيرها لا عقيب النوافل في المشهور للاصل و الحصر في الاخبار في الخمس عشرة و فى العشرة و قول الصادق ع في صحيح داود بن فرقد التكبير في كل فريضة و ليس في النافلة تكبير أيام التشريق و اوجبه أبو على و الشيخ في الاستبصار عقيب تلك الفرايض و استحبه عقيب النوافل لخبر عمار انه سئل الصادق ع عن التكبير فقال واجب في دبر كل صلوة فريضة أو نافلة أيام التشريق و اما عن كتاب على بن جعفر انه سئل اخاه عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير قال نعم و ان نسى فلا باس و قول أمير المؤمنين ع في خبر حفص بن غياث على الرجال

(262)

و النساء ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات و على من صلى وحده و على من صلى تطوعا و الحق المفيد مكة بمنى و هو مراد غيره ايضا فان الناسك يصلى الظهرين أو احديهما غالبا بمكة و فى عدة اخبار التكبير عقيب ظهري اخر التشريق ان أقام بمنى إلى صلوتهما و اما قول ابى الحسن ( ع ) لغيلان و التكبير بالامصار يوم عرفه صلوة الغداة إلى النفر الاول صلوة الظهر فان صح عنه ع كان المراد ان العامة بالامصار كذا يفعلون أو سمعت كلامي الشيخين في التكبير في أعقاب الصلوت أوفى المنتهى قال بعض اصحابنا يستحب للمصلى ان يخرج بالتكبير إلى المصلى و هو حسن لما روى عن على ع انه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة قلت و فى حديث صلوة الرضا ع بمرو فلما قام و مشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء و كبر اربع تكبيرات ثم وقف وقفة على الباب و قال الله اكبر الله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام و الحمد لله على ما أبلانا و رفع بذلك صوته و رفعنا أصواتنا فترغرعت مرو من البكاء و الصياح فقالها ثلث مرات ثم فيه وقف فكان أبو الحسن ع يمشى و يقف في كل عشرة خطوات وقفة فيكبر الله اربع مرات و فى الفقية ان أمير المؤمنين ع خطب في الاضحى فقال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر و لله الحمد الله اكبر على ما هدينا و له الشكر فيما أبلانا و الحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام و لكنه يمكن ان يكون التكبير الذي بعد الصلوة و فيه ايضا انه ع كان إذا فرغ من الصلوة يعنى صلوة عيد الاضحى صعد المنبر ثم بد فقال الله اكبر الله اكبر زنة عرشه و رضا نفسه و عدد قطر سمائه و بحاره و له الاسماء الحسني و الحمد لله حتى رضى و هو العزيز الغفور الله اكبر كثيرا والها متعززا رخيما متحننا يعفو بعد القدرة و لا يقنط من رحمته الا الضالون الله اكبر كبيرا و لا اله الا الله كثيرا و سبحان الله حنانا قديرا و الحمد لله إلى اخر الخطبة و سورة التكبير عقيب الصلوات في الاضحى و التشريق كصورته في الفطر و يزيد و رزقنا من بهيمة الانعام اما تثليث التكبير و له فحكى عن البزنطى و عن ابى على في الذكرى و فى المعتبر و المنتهى عنه التربيع و سمعته في حديث صلوة الرضا ع بمرو و لعل المراد فيه التربيع في حمله الكلام على الطريقة المروية فيه عند الوقوف على الباب و الاكثر و منه المص في غيره و المحقق في النافع على التثنية و اما الباقى فيوافق الشرايع و النهاية و كذا المصباح و مختصره و المبسوط و الوسيلة و الجامع لكن بزيادة و لله الحمد قبل قوله الحمد لله و كذا روض الجنان لكن بإبدال الحمد لله بقوله و لله الحمد و كذا المهذب هنا و في الحج الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد الله اكبر على ما هدينا و الحمد لله على ما أولينا و رزقنا من بهيمة الانعام و السرائر و التلخيص و حج النهاية و المبسوط و الشرائع و الارشاد كالكتاب الا ان فيها بدل الحمد لله على ما هدينا و له الشكر على ما أولينا الله اكبر على ما هدينا و الحمد لله على ما أولينا و كذا حج التحرير لكن ليس في الحمد لله على ما أولينا و فى المقنع و حج الفقية الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر و لله الحمد الله اكبر على ما هدينا و الحمد لله على ما أبلانا و الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام و به خبر الاعمش المروي في الخصال عن الصادق ع و فى الفقية عن أمير المؤمنين ع ما سمعته عن الخلاف و فى المقنعة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر و الحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام و فى فع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر على ما هدينا و الحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام و به حسن زرارة و صحيح ابن حازم عن الصادقين ع الا ان فيهما زيادة الله اكبر و لله الحمد قبل على ما هدينا و كذا رواه الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه ع و الزيادة سقطت في نسخ التهذيب و عن الحسن و النافع مبنى على نسخه و كذا المنتهى و التذكرة و فى فقه القرآن للراوندي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر الله اكبر و لله الحمد و الحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام و عن الحسن الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله و الله اكبر و لله الحمد على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام و عن ابى على يكبر اربعا و يقول لا اله الا الله و الله اكبر و لله الحمد الله اكبر على ما هدينا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام الحمد لله على ما أبلانا و به حسن ابن عمار عن الصادق ع الا ان التكبير في أوله مرتين و فى السراير و التلخيص ما مر فيهما بزيادة و رزقنا من بهيمة الا نعام و فى نهاية الاحكام فامر عنه بهذه الزيادة قال في المنتهى و هذا شيء مستحب فتارة يزيد و تارة ينقص وقتها اى صلوة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال كما في كتب المحقق و الجامع و الجمل و العقود و جمل العلم أو العمل و السراير في موضع و المراسم لانها مضافة إلى اليوم فتشرع بار له و فى نهاية الاحكام الاجماع عليه و فيها و فى غيرها الاستدلال عليه بقول ابى جعفر ع في صحيح زرارة ليس يوم الفطر و لا يوم الاضحى أذان و لا اقامة اذ انهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا و فيه ان الشرطية قرينة على ان الطلوع وقت الخروج إلى الصلوة لا وقتها و فى يه و الاقتصاد و المبسوط و الكافي و الغنية و الوسيلة و الاصباح و موضع من السرائر ان وقتها انبساط الشمس و قد يعضد هذا الخبر و قول ابى جعفر ع فيما اسنده ابن طاوس في الاقبال عن زرارة لا يخرج من بيتك الا بعد طلوع الشمس و قول الصادق ع فيما اسنده فيه عن ابى بصير المرادي كان رسول الله ص يخرج بعد طلوع الشمس و قول ياسر الخادم في حديث صلوة الرضا ع بمرو فلما طلعت الشمس قام ع و اغتسل و تعمم الخبر و خبر سماعة انه سئل الصادق ع متى تذبح قال إذا انصرف الامام قال إذا كنت في ارض ليس فيها امام فاصلى بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس ذكر القاضي في شرح فصل الاوقات من جمل العلم و العمل ان وقتها ارتفاع الشمس ثم ذكر هنا و اما وقت هذه الصلوة فقدمناه فيما تقدم ذكره و الذى ذكره هيهنا من انه من طلوع الشمس إلى الزوال جايز و عن الحسن ان الوقت بعد طلوع الشمس و فى المقنعة فإذا كان بعد طلوع الفجر اغتسلت و لبست أطهر ثيابك تطيبت و مضيت إلى مجمع الناس من البلد صلوة العيد فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلوتك و هو يعطى المبادرة إليها قبل الانبساط ثم ما ذكره من الخروج قبل طلوعها مما وافقه عليه الشيخ الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع إذا قال كانت العرفات في أيام السلف وقت السحر و بعد الفجر مقتضية بالمكبرين يوم الجمعة يمشون بالسرج و قيل أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور يوم الجمعة انتهى يخالف ما سمعته من الاخبار و استحباب الجلوس بعد صلوة الفجر إلى طلوع الشمس و فى الخلاف الاجماع على ان وقت الخروج بعد طلوع الشمس و نسبة التكبير إلى الشافعي فان فاتت بان زالت الشمس و لم تصل سقطت وفاقا للمشهور للاصل و قول ابى جعفر ع في صحيح زرارة و حسنه من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلوة له و لا قضاء عليه و كما لا قضأ عليه لا يستحب له ال القضاء نص عليه في الخلاف و الكافي و المنتهى و يغطيه المعتبر للاصل و ظ الخلاف الاجماع عليه و قال أبو علي تحققت الرؤية بعد الزوال افطروا و غدوا إلى العيد و احتج له في المخ بقوله ع من فاتته صلوة فليقضها كما فاته و أجاب بان المراد اليومية لظهورها عند الاطلاق قلت و يؤيده انه لو علم لكان القضاء هنا واجب و سمعت الخبرين و اما قول ابى جعفر ع في صحيح محمد بن قيس إذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلثين يوما امر الامام بالافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بإفطار ذلك اليوم و اخر الصلوة إلى الغد فصلى بهم فكانه حكاية لما يفعله امام العامة و اما مرفوع محمد بن احمد إذا اصبح الناس صياما و لم يروا الهلال و جاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا و ليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم فالأَمر بالخروج للتقية و فى المقنعة من ادرك الامام و هو يخطب فليجلس حتى يفرغ من خطبته حتى يقوم فتصلى القضاء و فى الوسيلة إذا فامت لا يلزم قضاؤها الا إذا وصل إلى الخطبة و جلس مستمعا لها و هو يعم ما بعد الزوال و به خبر زرارة عن الصادق ع قال قلت أدركت الامام على الخطبة قال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى و قد يراد ان لم تزل الشمس و بالقضاء في الكتابين

(263)

الاداء و ان لم تزول و كذا قول ابن إدريس ليس على من فاتته صلوة العيد مع الامام قضأ ؟ و ان استحب له ان يأتى بها منفردا و قول ابى على من فاتته و لحق الخطبتين صليها اربعا كالجمعة المطلب الثاني في الاحكام شرايط وجوب صلوتي العيدين هى شرايط وجوب صلوة الجمعة عينا كما قطع به الاصحاب للاصل و الاخبار كقول الصادق ع في صحيح الحلبي في ذلك إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانهم يجمعون الصلوة كما يصنعون يوم الجمعة و قول ابى جعفر ع في صحيح زرارة من لم يصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلوة له و لا قضاء عليه و قول أحدهما ع في صحيح ابن مسلم ليس صلوة الا مع امام و فى الخلاف و أيضا فإذا ثبت انها فرض وجب اعتبار العدد فيها لان كل من قال بذلك اعتبر العدد و ليس في الامة من فرق بينهما و فى المعتبر لان النبي ص صليها مع شرايط الجمعة فيقف الوجوب على صورة فعله و لان كل من قال بوجوبها على الاعيان اشترط ذلك و قد بينا الوجوب فيجب الاشتراط لعدم الفارق و نحوه التذكرة و نهاية الاحكام و فى المنتهى لا خلاف فيه بين علمائنا قلت لكن ليس في المقنع و المقنعة الا الامام العادل و فى الفقية الا الامام العادل و فى ية الا الامام العادل أو من نصبه ثم من شروط الجمعة على ما مر الخطبتان و قد عرفت عدم اشتراطهما في العيدين فلذا قال الا الخطبتين و قد عرفت الخلاف و لما لم يعد في الغنية و المهذب و الاشارة و جمل العلم و العمل للقاضي في شروط الجمعة الا التمكن منهما لم يفتقر فيها إلى استثنائهما كما استثنى عنه السيد في الجمل و سلار لانهما لم يعداهما من الشروط و سيأتي احتمال استثناء الوحدة من الشروط و اكتفى الحسن في عدد الجمعة بخمسة و لم يكتف هنا بأقل من سبعة قال و لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء و لكنه تعبد من الخالق سبحانه و ظاهره كما في الذكرى انه رواه قال و لم نقف على روايته و مع اختلال الشروط أو بعضها أو فوتها مع جماعتها يستحب جماعة و فرادى وفاقا لا بن إدريس و المحقق و الشيخ في الحايرية لما مره من خبر زرارة عن الصادق ع قال أدركت الامام على الخطبة فقال تجلس حتى تفرغ من خطبته ثم تقوم فتصلى و مرسل ابن المغيرة عنه ع في صلوة الفطر و الاضحى فقال صلهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و خبر سماعة عنه ع قال فإذا كنت في ارض ليس فيها امام فاصلى بهم جماعة فقال إذا استقلت الشمس و قال لا بأس ان تصلى وحدك الا مع امام و بقوله ع و لا صلوة في العيدين الا مع الامام فان صليت وحدك فلا باس و فى صحيح ابن سنان من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و ليصل في بيته وحده كما يصلى في جماعة و خبر الحلبي انه ع سئل عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر و الاضحى عليه صلوة وحده قال نعم و خبر ابن ابى قرة المروي في الاقبال مسندا عنه ع انه سئل عن صلوة الاضحى و الفطر قال صلهما ركعتين في جماعة و غير جماعة و قال الحسن من فاتته الصلوة مع الامام لم يصلها وحده و فى المقنع و لا تصليان الا مع الامام امام في جماعة و من لم يدرك الجماعة فلا صلوة له و ذلك القول ابى جعفر ع في صحيح زرارة لا صلوة يوم الفطر و الاضحى الا مع امام و فى بعض النسخ الفقية مع امام عادل و فى صحيحه و حسنه ايضا من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلوة له و فى خبره و معمر بن يحيى المروي في ثواب الاعمال للصدوق لا صلوة يوم الفطر و الاضحى الا مع امام و صحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما ع عن الصلوة يوم الفطر و الاضحى فقال ليس صلوة الا مع الامام و قول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلوة العيدين على المقيم و لا صلوة الا بإمام و قول الصادق في خبر هرون بن حمزة الغنوي الخروج يوم الفطر و يوم الاضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها قال ا رايت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أ يصلي في بيته قال لا و الجواب ان المراد انه لا صلوة واجبة الا بالامام بقرينة ما تقدم من الاخبار و قال الحلبي فان اختل شرط من شرايط العيد سقط فرض الصلوة و قبح الجمع فيها مع الاحتلال و كان كل مكلف مندوبا إلى هذه الصلوة في منزله و الاصحار بها افضل انتهى و هو ظ المقنعة و التهذيب و المبسوط والناصرية و جمل العلم و العمل و الانتصار و المصباح و مختصره و الجمل و العقود و خبر عمار انه سئل الصادق ع هل يوم الرجل بأهله في صلوة العيدين في السطح و البيت قال لا يوم بهن و لا يخرجن و استدل له ابن إدريس بانها حينئذ تكون مندوبة و لا جماعة في المندوبات الا صلوة الاستسقاء و أجاب بان ذلك فيما لا يجب في وقت و هذه اصلها الوجوب قال و أيضا فإجماع اصحابنا يد ؟ ر و ما تعلق به هو قولهم بأجمعهم يستحب في زمان الغيبة لفقهاء الشيعة ان يجمعوا صلوة الاعياد و ذكر ان مراد الاصحاب بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرايط الا عدم الاجتماع و انه اشبه ذلك عن الحلبي من قلة تأمله قال في المخ و تأويل ابن إدريس بعيد قلت الاولى ان يق انهم أرادوا الفرق بينهما و بين صلوة الجمعة باستحباب صلوتهما منفردة بخلاف صلوة الجمعة كما هو نص المراسم و احتاجوا إلى ذلك اذ شبهوها بها في الوجوب إذا اجتمعت الشرايط قال قال قطب الراوندي من اصحابنا من ينكر الجماعة في صلوة العيد سنة بلاخطبتين ثم قال قال قطب الراوندي الامامية يصلون هاتين الصلوتين جماعة و عملهم حجة قلت يدل على انه لا يراهم يصلونها الا مستحبين لها و تجب صلوة العيدين على كل من تجب عليه الجمعة إذا اجتمعت شرايط الوجوب بالنصوص و الاجماع فانها عندنا واجبة على الاعيان خلافا لاحمد فاوجبهما على الكفاية و لمالك و أكثر الشافعية فاستحبوها و تسقط عمن تسقط عنه كذا في الخلاف ويه و المبسوط و الجمل و العقود و المهذب و السرائر و الوسيلة و الجامع و الاصباح و نهاية الاحكام و فى المنتهى الذكورة و العقل و الحرية و الحضر شروط فيها و لا نعرف فيه خلافا قلت بالسقوط عن المسافر اخبار كقول الصادق ع في صحيح الربعي و فضيل ليس في السفر جمعة و لا فطر و لا اضحى و قول أحدهما ع في خبر زرارة انما صلوة العيدين على المقيم و لكن في صحيح سعد بن سعد انه سأل الرضا ع عن المسافر إلى مكة و غيرها هل عليه صلوة العيدين الفطر و الاضحى قال نعم الا بمنى يوم النحر و يحمل على الاستحباب و بالسقوط عن المرأة ايضا اخبار كخبر محمد بن شريح انه سئل الصادق ع عن خروج النساء في العيدين فقال لا الا العجوز عليها مثقلاها يعنى الخفين و خبر عمار انه سئله ع هل يوم الرجل بأهله في صلوة العيدين في السطح أو في بيت فقال لا يوم بهن و لا خرجن و ليس على النساء خروج و لكن روى الحميرى في قرب الاسناد عن عبد الله ابن الحسن عن جده على بن جعفر انه سأل اخاه عن النساء هل عليهن من صلوة العيدين و الجمعة ما على الرجال قال نعم و فى الذكرى روى ابو اسحق بن إبراهيم الثقفى في كتابه باسناده عن على ع انه قال لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب في المبسوط و السراير و لا بأس بخروج العجايز و من لا هيئة لهن من النساء في صلوة الاعياد ليشهدون الصلوة و لا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن و الجمال و نحو منهما الاصباح و هو ظ المهذب و لا ينافيه قول الصادق في صحيح ابن سنان انما رخص رسول الله ص النساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض في الرزق فانه نص على ان الرخصة لم تكن للخروج للصلوة و قال أبو علي تخرج إليها النساء العواتق و العجايز قال الشهيد و نقله الثقفى عن نوح بن دراج من قدما علمائنا و الاقرب وجوب التكبيرات الزائدة على تكبيرات اليومية وفاقا لنص ابى على و ظ الاكثر للتأسي و ظ الاخبار و خلافا للتحرير و لا بني سعيد و الشيخ في التهذيب للاصل و خبر هرون بن حمزة انه سئل الصادق ع عن التكبير في الفطر و الاضحى فقال خمس و أربع و لا يضرك إذا انصرفت على وتر و ليس نصا في اجزاء كل وتر و خبر عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن على ع قال ما كان يكبر النبي ص في العيدين الا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه لسان الحسين ع فلما كان ذات يوم عيد البسته امه و أرسلته مع جده فكبر رسول الله فكبر الحسين ع حتى كبر النبي سبعا ثم قام في الثانية فكبر النبي ص و كبر الحسين ع حتى كبر خمسا فجعلها رسول الله ص سنة و تثبت السنة إلى يوم القيمة و لا يتعين عدم الوجوب و صحيح زرارة ان عبد الملك بن اعين سا ل ابا جعفر ع عن الصلوة في العيدين فقال الصلوة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلوة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة ثلث تكبيرات و فى الاخرى ثلثا سوى تكبير الصلوة و الركوع و السجود و ان شاء ثلثا و خمسا و ان شاء خمسا و سبعا تعد ان يلحق ذلك

(264)

إلى الوتر و يحتمل بيان صلوة العامة كما في الاستبصار على انه لا ينفى وجوب ثلث تكبيرات لكن لا قابل بوجوبها خاصة و الاقرب وجوب القنوت بينها كما في الانتصار صريحا و ظ الكافى و غيره للتأسي و ظ الاخبار و فى الانتصار الاجماع خلافا للخلاف و ابنى سعيد و التحرير للاصل عدم نصوصية الاخبار و الصلوات في الوجوب و خصوص ظاهر قوله في مضمر سماعة و ينبغي ان يقنت بين كل تكبيرتين و يدعو الله و فى بعض النسخ و ينبغي ان يتضرع و لاستلزام استحباب التكبيرات استحبابه و على الوجوب هل يتعين له لفظ قال الحلبي يلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين فيقول أللهم الكبرياء و العظمة واهل الجود و الجبروت واهل القدرة و الملكوت واهل الجود و الرحمة واهل العفو و العافية اسئلك بهذا اليوم الذي عظمته و شرفته و جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد ص زخرا و مزيدا ان تصلى على محمد وال محمد و ان تغفر لنا و للمؤمنين و المؤمنات و تجعل لنا من كل خير قسمته فيه خطا و نصيبا و قال ابن زهرة و يقنت بين كل تكبيرتين بما تذكره بدليل الاجماع الماضي ذكره يعنى إجماع الطايفة ثم ذكر هذه الدعاء و زاد في اخره برحمتك يا ارحم الراحمين و لم أظفر بخبر يتضمن هذا القنوت و قال المفيد ثم كبر تكبيرة ثانية ترفع بها يديك و اقنت بعدها فتقول الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله أللهم أنت أهل الكبرياء و العظمة واهل الجود و الجبروت واهل العفو و الرحمة واهل التقوي و المغفرة اسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد زخرا و مزيدا ان تصلى على محمد وال محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك وصل على ملئكتك و رسلك و اغفر للمؤمنين و المؤمنات nو المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات أللهم ان اسئلك من خير ما سئلك عبادك المرسلون و أعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون ثم تكبير تكبيرة ثالثة و تقنت بهذا القنوت إلى اخر ما قال و كذا القاضي في المهذب و قال في شرح جمل العلم و العمل و اما القنوت الذي يقنت به بين كل تكبيرتين فهو اشهد ان لا اله الا الله إلى اخر ما مرو بهذا القنوت خبر جابر عن ابى جعفر ع و به خبر محمد بن عيسى بن ابى منصور عن الصادق ع لكن ليس فيه شهادتان و قال الشيخ في المصباح فإذا كبر قال أللهم أهل الكبرياء و العظمة واهل الجود و الجبروت واهل العفو و الرحمة واهل التقوي و المغفرة اسئلك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمد ص زخرا و مزيدا ان تصلى على محمد وال محمد و ان تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وال محمد و ان تخرجني كل سوء أخرجت منه محمد وال محمد أللهم انى اسئلك خير ما سئلك به عبادك الصالحون و أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون و ذكر انه يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء و لم أظفر بخبر يتضمنه و الاقرب عدم التعيين وفاقا له في ساير كتبه و الصدوق و الفاضلين و الاكثر للاصل و صحيح محمد بن مسلم انه سئل أحدهما عن ذلك فقال ما شئت من الكلام الحسن و قال الصادق ع في خبر بشير بن سعيد تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين الله ربي و الاسلام ديني ابدا و على وليي ابدا و الاوصياء أئمتي ابدا و تسميهم إلى اخرهم و لا احد الا الله و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها وجوبا سفرا يفوتها عليه إلى مسافة أولا إليها التعلق وجوبها به و يكره بعد الفجر قبل طلوع الشمس لقول الصادق في صحيح ابى بصير المرادي إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و أنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد و حمله على الكراهية لان وقت الصلوة انما يدخل بعد طلوع الشمس و ظ القاضي الحرمة و أطلق الحلبيان عدم الجواز كما أطلق الشيخ لكراهية في المبسوط و وافق المص ابن إدريس و المحقق في التفصيل و لما ذكر الحلبيان عدم الجواز قبل صلوة العيد الواجبة جاز ان يريدا بعد طلوع الشمس اذ لا وجوب لها قبله قال في التذكرة و نهاية الاحكام لا بأس به قبل طلوع الفجر إجماعا و فى نهاية الاحكام اما من كان بينه و بين العيد ما يحتاج معه إلى السعي قبل طلوع الشمس ففى تسويغ السفر له نظر اقربه المنع و يكره الخروج إلى الصلوة بالسلاح لغير حاجة لقول ابى جعفر ع في خبر السكوني نهى النبي ص ان يخرج السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر كذا في الكافى و فى التهذيب الا ان يكون عدد ظاهر و يكره التنفل اداء و قضاء قبلها و بعدها إلى الزوال وفاقا للمشهور للاخبار كخبر الحلبي انه سئل الصادق ع عن صلوة العيدين هل قبلهما صلوة أو بعدهما قال ليس قبلهما و لا بعدهما شيء و قوله ع في صحيح ابن سنان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء و قول الصادقين ع في صحيح زرارة لا تقضى وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى الزوال في يوم العيدين و لولاه أمكن ان يكون معنى تلك الاخبار انه لو لم يوظف في العيدين قبل صلوتهما صلوة الا في مسجد النبي ص بالمدينة فانه يصلى قبلها فيه ركعتين لقول الصادق ع في خبر محمد بن الفضل الهاشمي ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع الا في المدينة قال يصلى في مسجد الرسول ص في العيد قبل ان يخرج إلى المصلى ليس ذلك الا بالمدينة لان رسول الله ص فعله و الحق به الكندري المسجد الحرام و أبو علي معه كل مكان شريف قال و لا يستحب التنفل قبل الصلوة و لا بعدها للمصلى في موضع التعبد فان كان الاجتياز لمكان شريف كالمسجد الحرام و مسجد النبي فلا احب اخلاءه من ركعتين قبل الصلوة و بعدها و قد روى عن ابى عبد الله عن ان رسول الله ص كان يفعل ذلك في البداة و الرجعة في مسجده انتهى قال الشهيد و هذا كأنه قياس و هو مردود و احتج المص له في المخ بتساوي المسجدين في أكثر الاحكام و بتساوى الابتدا و الرجوع و أجاب بمنع التساوى في المقامين للحديث قلت بل دليله عموم ادلة استحباب صلوة التحية و لا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها فان الاخبار هنا انما دلت على انه لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال و ان الراتبة لا تقتضي فيه قبل الزوال و ذلك لا ينافي التحية إذا اجتاز بمسجد بداء أو عودا و خبر الهاشمي افاد استحباب اتيان مسجده ص و الصلوة فيه و عدم استحباب مثله في المدينة و هو امر ورا صلوة التحية ان اجتاز بمسجد و ان فهم منه ابن إدريس استحباب الصلوة إذا اجتاز به و استحب المص في يه و التذكرة صلوة التحية ان صليت صلوة العيد في المسجد كالمحقق في المعتبر لعموم استحبابها و اختار في المنتهى العدم لعموم النهى عن التطوع الا في مسجد الرسول ص قلت و سمعت منى انه لا ينفى التحية و أطلق الشيخ في الخلاف كراهية التنفل و ادعى الاجماع عليه و لم يجزه الحلبيان و القاضي و ابن حمزة في المدينة لظاهر النفي و النهى في الاخبار من معارض و اقتصر الصدوق في الهداية على نفى الصلوة بعدها إلى الزوال و سلف انه روى في ثواب الاعمال صلوة اربع ركعات يوم الفطر بعد صلوة الامام و انه خصها بما إذا كان الامام مالفا و لا ينقل المنبر إلى المصلى بل يعمل فيه منبر من طين قال في المنتهى بلا خلاف و فى التذكرة و نهاية الاحكام عليه إجماع العلماء و فى المعتبر ان كراهية النقل فتوى العلماء و عمل الصحابة و قال الصادق ع في خبر اسماعيل بن جابر لا تحرك المنبر من موضعه و لكن يضع المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس و تقديم الخطبتين على الصلوة بدعة ابتدعه عثمان لما أحدث احداثه كان إذا فرغ من الصلوة قام الناس ليرجعوا فلما راى ذلك قدمهما و احتبس الناس للصلوة قال المحقق و قيل ان أول من قدم الخطبة مروان nو استماعهما مستحب واجب للاصل و الاجماع على ما مر و ما مر من قوله ع انا نخطب فمن احب ان يجلس فليجلس و من احب ان يذهب فليذهب و سمعت قول الحلبي و ليضعوا إلى خطبة و يتخير حاضر صلوة العيد من الماموين في حضور صلوة الجمعة لو اتفقا وفاقا للمشهور للاخبار و فى الخلاف الاجماع و ظ ابى على اختصاصه بمن منزله قاص و جعل في الشرايع اشبه لقول أمير المؤمنين ع في خبر اسحق إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغى للامام ان يقول للناس في خطبته الاولى قد اجتمع لكم عيدان فإذا اصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الاخر فقد أذنت له و هو خيرة التحرير فخصه بأهل السواد يعنى القرى قال الشهيد الا ان القرب و البعد من الامور الاضافية فيصدق القاضي على من بعد بأدنى بعد فيدخل الجميع الا من كان مجاورا للمسجد

(265)

قال و ربما صار بعض إلى تفسير القاضي بأهل القرى دون أهل البلد لانه المتعارف و لم يخبرهم القاضي و لا الحلبيان لعموم ادلة الوجوب و الاحتياط و ضعف أكثر اخبار التخيير و يجب على الامام الحضور وفاقا للسيد و المحقق للاصل من معارض و قول أمير المؤمنين ع فيما سمعته فانا اصليهما و ينبغي له الاعلام بالتخيير كما في خبر اسحق الذي سمعته و لو ادرك الامام راكعا تابعه على المختار من إدراك الركعة بأدراكه راكعا و سقط التكبير الزائد راسا و هو الخمس كما يسقط القرائة فيها و فى ساير الصلوات و كذا يسقط الفايت من الخمس لو ادرك البعض كل ذلك لفوت المحل و ان تمكن من التكبيرات و لا لوجوب القنوت فلا يكون التكبير الثاني في محله إذا ولي الاول و اوجب أبو حنيفة التكبير في الركوع لكونه بمنزلة القيام و هل يقضى ما سقط بعد التسليم قال به الشيخ و نفاه الفاضلان و هو الاقوى للاصل كما لا يقضى ذكر الركوع إذا فات و يحتمل وجوب التكبير و لا اى من قنوت ان أمكن كما في المبسوط لان كلا من التكبير و القنوت واجب مغاير للاخر فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور و احتمل الشهيد وجوب الانفراد لان التكبير و القنوت من الاجزاء الواجبة و لا دليل على ان الامام يتحملهما كالقرائة و الاقتداء و ان وجب لكنه ليس جزءا من الصلوة و فيه ان هذه الصلوة لا تجب على المنفرد و يبنى الشاك في العدد للتكبيرات قبل الركوع على الاقل كما في المعتبر للاصل من معارض و أقل ما يكون بين فرضى العيدين ثلثة أميال كالجمعة كما في الكافى و الغنية على اشكال من انتفاء النص و الاجماع واصل الجواز و عدم الاشتراط و من إطلاق الاصحاب ان شرائطهما شرائط الجمعة و انهما أولى بالاشتراط لان اجتماع الناس في السنة مرتين أكثر و لم ينقل عيدان في بلد في عهده ص و صحيح ابن مسلم عن ابي جعفر ع قال قال الناس لامير المؤمنين ع الا تخلف رجل يصلى في العيدين فقال لا أخالف السنة و قطع به الشهيد و قال لاوجه للتوقف في هذا اما نفلاهما و الفرض و النفل فلا اشتراط بلا اشكال الفصل الثالث في صلوة الكسوف و غيره من الايات و يجوز تسمية كل صلوة بهذه الهيئة صلوة الكسوف و ان كانت لغيره من الايات و فيه مطلبان الاول المهية و هي ركعتان كما في المقنعة و السراير و المعتبر في كل ركعة خمس ركوعات و سجدتان فان الركعة و ان كانت في اللغة بمعنى الركوع الواحد لكن عرف الشرع جعلها بمعنى ما ينتها بسجدتين و يكتفى فيه بالفاتحة مرة و يؤكده ان لا تسميع الا في الرفع من الركوع الخامس فالركوعات كساير الافعال في ان الشك فيها كالشك فيها لاصل الصحة و البرائة من الاعادة و تبادر ما عرفت من لفظ الركعة و خبري ابن سنان و القداح عن الصادق ع ان الشمس انكسفت في زمن رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين و عبارة الاكثر من الاخبار و الاصحاب انها عشر ركعات و فى الوسيلة انها عشر ركعات أو ركعتان و يأتي فصل القول في الشك فيها انشاء الله و لا خلاف عندنا في ان الركوعات فيها عشر و السجدات اربع و اما خبر ابى البخترى عن الصادق ع ان عليا ع صلى في كسوف الشمس ركعتين في اربع سجدات و أربع ركعات قام فقرأ ثم ركع و رفع رأسه ثم قرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعته ثم سجد سجدتين ثم قام ففعل مثل ما فعل في الاولى في قرائته و قيامه و ركوعه و سجوده سواء و خبر يونس بن يعقوب عنه ع انه قال انكسف القمر و خرج ابى و خرجت معه إلى المسجد الحرام فصلى ثمان ركعات كما يصلى ركعة و سجدتين فان سلما فليسا نصين في ان الصلتين للكسوف مع احتمال التقية و كيفيتها ان يكبر للافتتاح ثم يقرء الحمد و سورة ثم يركع و يقوم من الركوع فيقرء الحمد مرة اخرى و سورة و هكذا خمسا ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية و يصنع في الثانية كك الا في التكبير للافتتاح و يتشهد بعد ذلك و يسلم و لم يوجب ابن إدريس الحمد الا مرتين في كل ركعة مرة للاصل و يعارضه التأسي و الاخبار و فتوى الاصحاب و عملهم و ان احتج له بقول الصادق ع في خبر عبد الله بن سنان انكشفت الشمس على عهد رسول الله فصلى ركعتين قام في الاولى فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرء سورة ثم ركع فعل ذلك خمس ركعات قبل ان يسجد ثم سجد سجدتين ثم قام في الثانية ففعل ذلك قلنا لم يذكر فيه الحمد راسا فانما تركت لان لم يقصد بالذكر و لو قرء بعد الحمد بعض السورة و ركع جاز و قام فاتم السورة أو قرء بعضها و لم يتمها من فاتحة نطقت بجميع ذلك الاخبار و افتى به الصدوق و الشيخ و من بعده من الاصحاب و لا يجوز مع التبعيض تكرير الفاتحة للنهي عنه في اخبار الا إذا اتم السورة فإذا ابتدء بعد ذلك بسورة قرء الحمد قبلها لقول الصادق ع في صحيح الحلبي و ان قرات نصف سورة اجزاك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف اخرى و قول الرضا ع للبزنطي إذا اختمت سورة و بدئت بأخرى فاقرء فاتحة الكتاب و ان قرء سورة في ركعتين أو ثلث فلا يقرء بفا=تحة بفا+تحة الكتاب حتى يختم السورة و هل تجب قرائة سورة كاملة في مجموع الخمس قربه في يه و التذكرة لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة قلت لكن في وجوب سورة في ركعة كل صلوة واجبة نظر قال و هل يجوز ان يقرء سورتين أو ثلثا اشكال ينشأ من تجويز قرائة خمس و سورة فجاز الوسط و من كونها بمنزلة ركعة فلا يجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس و الاقرب الجواز قلت للاصل و خبر البزنطى الذي سمعته و قول الصادق ع في صحيح الحلبي و ان شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة و مضمر ابى بصير فليقرء ستين اية في كل ركعة قال الاقرب جواز ان يقرء في الخمس سورة و بعض اخرى قلت للاصل من معارض مع تجويز خمسة إنصاف في صحيح الحلبي قال فإذا قام إلى الثانية ابتداء بالحمد وجوبا لانه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة ثم يبتدئ بسورة من أولها ثم اما ان يكملها أو يقرء بعضها و يحتمل ان يقرء من الموضع الذي انتهى اليه أولا من ان يقرء الحمد لكن يجب ان يقرء الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرة في الركعتين معا قلت و سورة اخرى بناء على ما تقدم و ضعف في يه هذا الاحتمال و إذا قرء في القيام الاول الحمد و بعض سورة فهل عليه في القيام الثاني القرائة من الموضع الذي انتهى اليه أو يجوز من اى موضع منها أو من غيرها و اعادة ما قرءه أولا وحده أو إلى اخر السورة وجهان و الاول احوط كما في التذكرة و نهاية الاحكام لقول ابى جعفر ع في حسن زرارة و محمد بن مسلم فان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت و إذا ابتدأ في القيام الثاني بسورة اخرى أو بأول ما قرءها أو لاوجب عليه اعادة الحمد كما في المبسوط و الوسيلة على اشكال كما في التذكرة و نهاية الاحكام من الاشكال في ان موجب الحمد في القيام الاول ابتداء سورة او ختم سورة ففى صحيح الحلبي عن الصادق ع و ان قرأت نصف سورة اجزاك ان لا تقرء فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف اخرى و عن جامع البزنطى عن الرضا ع و ان قرات سورة في ركعتين و ثلث فلا يقرء بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة و كذا في قرب الاسناد للحميري عن عبد الله ابن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه ع و يستحب فيها الجماعة عندنا و نفاه أبو حنيفة في الخسوف و لا فرق في المشهور بين احتراق القرص كله و احتراق بعضه اداء أو قضأ لعموم ادلة الجماعة و نفى الصدوقان الجماعة عند احتراق البعض و المفيد في القضاء و قال الصادق ع في خبر ابن ابى يعفور و إذا انكسفت الشمس و القمر فانكشف كلها فانه ينبغى للناس ان يفرغوا إلى امام يصلى بهم و أيهما كسف بعضه فانه يجزى للرجل ان يصلى وحده و هو نص على ان الجماعة عند الاستيعاب اكد و يستحب الاطالة بقدره المعلوم أو المظنون لاستحباب الاطالة مطلقا و للاخبار فيها خصوصا في خبر القداح ان الشمس انكسفت في زمان رسول الله ص فصلى بالناس ركعتين و طول حتى غشى على بعض القوم لكن في حسن زرارة و ابن مسلم عن ابى جعفر ع و كان يستحب ان يقرء فيها بالكهف و الحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه و فيه ان صلوة كسوف الشمس أطول من صلوة كسوف القمر و فى خبرالوهب عن أحدهما ع ان الصلوة في هذه الايات كلها سواء و أشدها و