[ أو اليقظة .
و لا بين كون الزاني بالغا أو بالغ ( 1 ) و كذا المزني بها ( 2 ) .
بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع ] عليه شيء و من الواضح ان فعل النائم من أوضح مصاديقه .
و الحاصل : ان إثبات التحريم بهذا الفعل للنائم مشكل جدا ، بل الظاهر عدم ثبوته .
( 1 ) و هو لا يخلو من اشكال إذ المذكور في النصوص عنوان الرجل أو الشاب و هما لا يصدقان على البالغ قطعا فالتعدي عنهما اليه يحتاج إلى القرينة و هي مفقودة نظير ما تقدم في مسألة اللواط .
نعم بناء على القول بتحريم المزني بها على أب الزاني فالنص موجود و هو صحيح الكاهلي المتقدم و الوارد في المرأة التي أمرت ابنها و هو ابن عشر سنين ان يقع على جارية ابيه حيث أمر الامام ( ع ) ان لا يقع الاب عليها .
فانه وارد في الصبي حيث ان ابن عشر سنين لا يكون بالغا و الحال انه أثبت الحرمة له ، إلا انك قد عرفت ان نسخ هذا النص مختلفة من حيث الجواز و عدمه فلا مجال للاعتماد عليه .
ثم لو فرضنا وجود دليل مطلق على الحرمة ، فلا بد من التفصيل بين الاحكام المترتبة عليه و الاحكام المترتبة على غيره لحديث الرفع .
( 2 ) اما بالنسبة إلى ما التزمنا به من تحريم بنت الخالة عند الزنا بالخالة و ألحقنا بها العمة احتياط فيكفينا إطلاق الدليل فان مقتضى إطلاق من زنا بخالته حرمت عليه بنتها عدم الفرق بين البالغة و غيرها .
و أما في الخالة و العمة فان التزمنا بالحرمة فيها فبالنسبة إلى زنا الابن بجارية ابيه فالحكم كذلك ايضا لاطلاق الدليل إذ لم