مبانی العروة الوثقی

محمد تقی الخوئی

جلد 1 -صفحه : 452/ 398
نمايش فراداده

لو زنا بعد التزويج ثم طلق زوجته وأراد الرجوع بها

[ و أشكل من ذلك ( 1 ) لو أدخلت ذكر الميت المتصل .

و أما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر ( 2 ) .

( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجعا الزوج في اثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لان الرجوع اعادة الزوجية الاولى ( 3 ) .

و أما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح و عدمها وجهان : من ان الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا ] من العناوين إلا على نحو العناية و المجاز باعتبار انهن كن متصفات بتلك الاوصاف .

( 1 ) لعدم صدق الزنا باعتبار ظهوره في الحي و لعدم قصده إلى الفعل .

( 2 ) بل هو المقطوع به .

( 3 ) و هو لا يتم بناء على حصول البينونة بأصل الطلاق على ما ذهب اليه المشهور فان دعوى ان الزوجية هذه هي الزوجية السابقة مبنية على المسامحة العرفية و إلا فالمعدوم لا يعاد ، فان الزوجية السابقة قد ارتفعت بالطلاق و ما حدث فعلا فهي زوجية جديدة نظير ما هو ثابت في موارد الفسخ في سائر العقود ، فان الملكية التي تحصل بعد الفسخ ملكية جديدة و ليست هي الملكية السابقة نعم بناء على ما اخترناه من ان البينونة لا تحصل إلا بالطلاق و انقضاء العدة ،