و قد يقال : بجواز بيع كلب الماشية لقول علي " ع " في رواية قبس ( 1 ) : ( لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية ) .
فان جواز البيع من الخير الثابت فيه .
و فيه أن غاية ما يستفاد من الرواية هو جواز اقتنائه للانتفاع به في حراسة الماشية و اتصافه بالمالية بهذا الاعتبار ، و أما جواز بيعه فلا يستفاد منها ، لانك قد عرفت عدم الملازمة بين كون الشيء ما لا ، و بين جواز بيعه ، و إذن فالرواية من جملة ما يدل على جواز اقتناء كلب الماشية .
و من هنا اتضح : أنه لا وجه لقياس ما يحرم بيعه من الكلاب الثلاثة بالخمر لاثبات عدم المالية فيها ، لا وجه لذلك لان الشارع قد ألغي مالية الخمر ، بخلاف الكلاب الثلاثة ، فان ماليتها محفوظة في نظر الشارع و إن حرم بيعها .
جواز بيع العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه قوله : ( الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ، و لم يذهب ثلثاه ) .
أقول : الغليان عبارة عن القلب ، كما في رواية الحماد ( 2 ) ، قال : ( قلت : أي شيء الغليان ؟ قال : القلب ) .
و المراد به حصول النشيش فيه بحيث يصير أعلاه أسفله ، ثم ان العصير إذا غلى بنفسه حكم بنجاسته بمجرد ظهور النشيش فيه عند بعض القدماء ، و قد شيد أركان هذا القول البطل البحاثة شيخ الشريعة ( ره ) في رسالته العصيرية ، و تبعه جملة ممن تأخر عنه و على هذا فلا تحصل الطهارة و الحلية فيه إلا بصيرورته خلا .
و يمكن تأييد هذا القول برواية الكلبي النسابة المتقدمة في بيع النبيذ ( قال : سألت ابا عبد الله " ع " عن النبيذ ؟ فقال : حلال ، قلت : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال " ع " : شه شه تلك الخمرة المبتنة ) : و قد كنا نجزم بذلك القول في سالف الايام ، ثم عدلنا عنه ، و تحقيق الحق في محله .
وضع الاحاديث الكاذبة ، حسب اقتضاء اغراضه الفاسدة و آرائه الكاسدة . 1 - محمد بن قيس عن أبي جعفر " ع " قال : قال : أمير المؤمنين " ع " : لا خير في الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية . صحيحة . راجع ج 2 كاباب 12 الكلاب ص 233 ، وج 11 الوافي باب 212 الكلب ص 117 ، وج 2 ئل باب 43 كراهة اتخاذ الكلب من أحكام الدواب . 2 - عن أبي عبد الله " ع " قال : سألت عن شرب العصير ؟ قال : تشرب ما لم خل فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أي شيء الغليان ؟ قال : القلب . راجع ج 3 ئل باب 2 أن العصير لا يحرم شربه من أبواب الاشربة المحرمة .