الامور التي استند إليها السيد في اخباره قابلة للمنع فانه كيف يعلم احد ان الخطوط في النسخة للامام " ع " و ان الاجازات للاعلام إلا من طريق الحدس الشخصي إذن فان الامور المذكورة حدسية لا حسية ، و أيضا فلا ملازمة بينها و بين العلم بالنتيجة .
( فان قلت ) كيف يصح إنكار ما يدل على صدق نسبة الكتاب للامام " ع " مع ان فيه عبارات تنطق بكونه له " ع " مثلما قال في أول الكتاب يقول عبد الله علي بن موسى الرضا و في بعض كلماته نحن معاشر أهل البيت و أمرني أبي وجدنا أمير المؤمنين " ع " و أروي عن أبي العالم ، إلى ذلك من العبائر التي لا ينبغي صدورها إلا عن الحجج ( ع ) و قد ذكر المحدث النوري جملة منها في المستدرك ( 1 ) هذا مضافا إلى القرائن التي اعتمد عليها السيد المذكور ( قلت ) أولا ان احتمال الكذب لا دافع له مع الجهل بمؤلفه و انفتاح باب الجعل و الفرية من المشمرين عن ساق الجد للكذب على العترة الطاهرة .
أفنسيت الاخبار المجعولة في أمر الولاية كيف قامت و ان لكل واحد من الائمة عليهم السلام من يدس عليه من الكذابين .
و من هذا ظهر فساد توهم الصدق في نسبة الكتاب من جهة موافقة تاريخه لزمان الرضا عليه السلام ، و ثانيا لنفرض ان الكتاب ليس من مجعولات الوضاعين فهل يصح أن نتمسك بقوله : نحن معاشر أهل البيت ، أوجدنا أمير المؤمنين ، لتصحيح كون الكتاب للامام عليه السلام أ ليس احتمال كون مؤلفه رجلا علويا بمكان من الامكان ( و اما الطريق الثاني ) أعني استناد اخبار السيد بصدق الكتاب إلى اخبار ثقتين بذلك من أهل قم .
( ففيه ) أولا انه محض اشتباه من المحدث المتبحر النوري فانه مع نقله كلام المجلسي الاول بطوله الذي هو الاصل في السماع عن السيد غفل عنه و سلك مسلكا آخر فقد قال المجلسي الاول كما في المستدرك ( 2 ) ثم حكى اي السيد عن شيخين فاضلين صالحين ثقتين انهما قالا : ان هذه النسخة قد أتى بها من قم إلى مكة المشرفة و عليها خطوط العلماء و اجازاتهم وخط الامام عليه السلام في عدة مواضع قال : و القاضي أمير حسين قد أخذ من تلك النسخة و أتى بها إلى بلدنا وانى استنسخت نسخة من كتابه .
و هذا الكلام كما ترى يعلن بمخالفته لما أفاده النوري .
و ثانيا فننقل الكلام إلى اخبار هذين العدلين فان غاية ما يحصل لنا من اخبارهما كون الفقة الرضوي من جملة الاخبار المرسلة فيتوجه عليه ما قدمناه في رواية تحف العقول .
و مما يوهن حجية خبر أمير حسين بصدق الكتاب مع كونه ثقة قول المجلسي الاول بعد
1 - راجع ج 3 ص 343 . ( 2 ) راجع ج ص 337 .