مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
هذه الرواية على مقصد المصنف و عدم دلالتها ( اما الجهة الاولى ) فقد تمسك القائلون باعتباره بوجوه كثيرة و لكنها تؤل إلى وجهين : ( الاول ) و هو عمدة ما تمسك به المثبتون ان ظهوره و ان كان في زمن المجلسي الاول و لكن الذي أخبر بالكتاب و رواه المجلسي هو الثقة الفاضل و المحدث الكامل القاضي السيد أمير حسين طاب ثراه ( 1 ) فانه أول من إطلع عليه و استنسخه و قد استنسخه المجلسي من نسخته و هو ثقة فيصدق في قوله لشمول أدلة الخبر الواحد لخبره هذا .( و فيه ) ان اخباره هذا اما أن يكون مستندا إلى القرائن التي أوجبت حصول العلم العادي له من الخطوط الموجودة فيه للامام " ع " و الاجازات المدونة فيه للاعلام على ما نقله المحدث المتبحر النوري في المستدرك ( 2 ) عن المجلسي الاول .و اما ان يكون مستندا إلى اخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد المذكور بكون الكتاب للرضا " ع " كما في المستدرك ( 3 ) ايضا حيث قال : ان السيد الثقة الفاضل القاضي أمير حسين أخبر بأن هذا الكتاب له " ع " و أخبره بذلك ايضا ثقتان عدلان من أهل قم و هذا خبر صحيح داخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل .اما الطريق الاول فضعفه بين لان حصول العلم للسيد الامجد و السند الاوحد من تلك القرائن على صحة النسبة لديه لا يوجب حصول العلم لنا باعتباره و علمه بذلك لا يفيد غيره بوجه و من الغرائب أن يتمسك لحجية خبره هذا بعموم ادلة أخبار الآحاد فان هذه العمومات لا تشمل الاخبار الحدسية و لو كان المخبر بها من الثقات و أغرب منه أن يقال ان المتيقن من الاخبار الحدسية الخارجة عن هذه العمومات هي ما لا تعتمد على مبادي محسوسة يلزم من العلم بها العلم بمضمون الخبر و اما لو اعتمد على مبادي محسوسة يلزم من العلم بها العلم بصدق الخبر كما في الشجاعة و السخاوة و العدالة بناء على تفسيرها بمعنى الملكة فلا يظن بأحد أن يتوقف في عموم ادلة خبر العدل لها و اخبار السيد باعتبار الفقة الرضوي من قبيل الثاني لا الاول و وجه الغرابة في هذا القول ان الاخبار بالامور الحدسية بواسطة أسبابها الحسية إنما يكون مشمولا لادلة الحجية إذا كان بين الاسباب و مسبباتها ملازمة عادية بحيث يلزم من العلم بها العلم بالمسببات كما في الامثلة المذكورة و اما إذا انتفت الملازمة العادية فأدلة حجية الخبر لا تشمله كما حقق ذلك في علم الاصول و هذا الشرط مفقود في موضوع البحث فان