مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذه الرواية على مقصد المصنف و عدم دلالتها ( اما الجهة الاولى ) فقد تمسك القائلون باعتباره بوجوه كثيرة و لكنها تؤل إلى وجهين : ( الاول ) و هو عمدة ما تمسك به المثبتون ان ظهوره و ان كان في زمن المجلسي الاول و لكن الذي أخبر بالكتاب و رواه المجلسي هو الثقة الفاضل و المحدث الكامل القاضي السيد أمير حسين طاب ثراه ( 1 ) فانه أول من إطلع عليه و استنسخه و قد استنسخه المجلسي من نسخته و هو ثقة فيصدق في قوله لشمول أدلة الخبر الواحد لخبره هذا .

( و فيه ) ان اخباره هذا اما أن يكون مستندا إلى القرائن التي أوجبت حصول العلم العادي له من الخطوط الموجودة فيه للامام " ع " و الاجازات المدونة فيه للاعلام على ما نقله المحدث المتبحر النوري في المستدرك ( 2 ) عن المجلسي الاول .

و اما ان يكون مستندا إلى اخبار ثقتين عدلين من أهل قم للسيد المذكور بكون الكتاب للرضا " ع " كما في المستدرك ( 3 ) ايضا حيث قال : ان السيد الثقة الفاضل القاضي أمير حسين أخبر بأن هذا الكتاب له " ع " و أخبره بذلك ايضا ثقتان عدلان من أهل قم و هذا خبر صحيح داخل في عموم ما دل على حجية خبر العدل .

اما الطريق الاول فضعفه بين لان حصول العلم للسيد الامجد و السند الاوحد من تلك القرائن على صحة النسبة لديه لا يوجب حصول العلم لنا باعتباره و علمه بذلك لا يفيد غيره بوجه و من الغرائب أن يتمسك لحجية خبره هذا بعموم ادلة أخبار الآحاد فان هذه العمومات لا تشمل الاخبار الحدسية و لو كان المخبر بها من الثقات و أغرب منه أن يقال ان المتيقن من الاخبار الحدسية الخارجة عن هذه العمومات هي ما لا تعتمد على مبادي محسوسة يلزم من العلم بها العلم بمضمون الخبر و اما لو اعتمد على مبادي محسوسة يلزم من العلم بها العلم بصدق الخبر كما في الشجاعة و السخاوة و العدالة بناء على تفسيرها بمعنى الملكة فلا يظن بأحد أن يتوقف في عموم ادلة خبر العدل لها و اخبار السيد باعتبار الفقة الرضوي من قبيل الثاني لا الاول و وجه الغرابة في هذا القول ان الاخبار بالامور الحدسية بواسطة أسبابها الحسية إنما يكون مشمولا لادلة الحجية إذا كان بين الاسباب و مسبباتها ملازمة عادية بحيث يلزم من العلم بها العلم بالمسببات كما في الامثلة المذكورة و اما إذا انتفت الملازمة العادية فأدلة حجية الخبر لا تشمله كما حقق ذلك في علم الاصول و هذا الشرط مفقود في موضوع البحث فان

1 - و هو السيد حسين ابن بنت المحقق الكركي كما اشار اليه في ج 3 المستدرك ص 354 ناقلا عن الرياض الذي أستاذ هذه الصناعة و ما ذهب اليه صاحب الفصول و العلامة الطباطبائي من اتحادهما خطأ فاحش .

( 2 ) راجع ج 3 ص 337 .

( 3 ) راجع ج 3 ص 339

/ 549