قوله : ( و مراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف ) .
أقول : قد عرفت عدم ورود النص بذلك .
قوله : ( و الذي أظن و إن كان الظن لا يغني لغيري شيئا ) .
أقول : بل لا يغنيه أيضا ، لعدم كونه من الظنون المعتبرة ، أللهم إلا أن يكون مراده من ذلك هو الظن الاطميناني ، فيكون حجة له ، لا لغيره .
قوله : ( و الرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر ) .
أقول : قد عرفت : أنها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة ، و لم يقع السوأل عن الشحم في شيء منها ، فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم .
قوله : ( ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن ) ، أقول : كما يصح الانتفاع بالمتنجس على وجه الاطلاق ، فكذلك يصح بيعه للعمومات المقتضية لذلك من قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ، و أحل الله البيع ، و تجارة عن تراض ) و عليه فلا نحتاج في ذلك إلى التمسك بقوله " ع " في رواية تحف العقول : ( و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله ) كما تمسك به المصنف هنا .
قوله : ( و هذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس ) ، أقول : إذا سلمنا جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية الالهية ، و أغمضنا عن معارضته دائما بأصالة عدم الجعل كما نقحناه في الاصول ، فلا نسلم جريانه في المقام ، لان محل الكلام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده ، و عليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به .
قوله : ( و أما قوله تعالى : فاجتنبوه ، و قوله تعالى : و الرجز فاهجر ) .
أقول : قد يتوهم أن إيراد المصنف ( ره ) الآيات المذكورة هنا لا يخلو من الاشتباه و سهو القلم ، لانه قد استدل بها فيما مضى على حرمة الانتفاع بالمتنجس ، و كلامنا هنا مختص بجواز البيع فقط ، و لكنه توهم فاسد ، فان ذكر الآيات هنا ليس إلا لدفع توهم الاستدلال بها على بطلان بيع المتنجس و القرينة على ذلك قوله ( ره ) في مقام الجواب عنه : ( فقد عرفت أنها لا تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع ) .
قوله : ( و أما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه ) .
أقول : وجه عدم الاندفاع هو أن الثوب المغسول بالصابون المتنجس و إن كان يقبل الطهارة بالغسل ، إلا انه ليس معنى ذلك أن الصابون رجع إلى حالة يقبل معها الطهارة ، فان الاجزاء الصابونية تنفصل عن الثوب بالغسل و إن كانت في غاية النجاسة و الخباثة .