مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما الاجماع المحصل على ذلك فهو ممنوع التحقق ايضا .

و يضاف إلى ما ذكرناه كله أنه لا ظهور لعبارات الفقهاء المحتوية لنقله في ذلك المدعى ، قال في الغنية ( 1 ) بعد أن اشترط في البيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة : ( و قيدنا بكونها " المنفعة " مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد ، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، و هو إجماع الطائفة ) .

و هذه العبارة و إن كانت صريحة في نقل الاجماع ، إلا أن الظاهر رجوعه إلى مطلع كلامه : أعني حرمة بيع النجس ، فلا دلالة فيها على حرمة الانتفاع بالمتنجس ، و يحتمل قريبا أن يرجع إلى آخر كلامه : أعني استثناء الكلب المعلم للصيد ، و الزيت المتنجس للاستصباح من حرمة البيع .

و قال الشيخ في الخلاف ( 2 ) : ( إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزرنجس كله ، و جاز الاستصباح به ، و لا يجوز أكله ، و لا الانتفاع به لغير الاستصباح ) .

ثم ذكر المخالفين في المسألة من العامة و غيرهم إلى أن قال : ( دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ) .

و فيه أن محط كلامه إنما هو الدهن المتنجس فقط ، فلو صح ما ادعاه من الاجماع لدل على حرمة الانتفاع به خاصة ، لكونه هو المتيقن من مورد الاجماع ، فلا يشمل سائر المتنجسات و قد أجاب المصنف عما ادعاه الشيخ من الاجماع بأن ( معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين منم ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الاجماع على محل التزاع بعد تحريره و بين دعواه ابتداء على الاحكام المذكورات في عنوان المسألة ، فان الثاني يشمل الاحكام كلها ، و الاول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف ، لانه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة ) و فيه أن ما افاده و إن كان صحيحا بحسب الكبرى ، إلا أنه خلاف ما يظهر من كلام الشيخ ( ره ) ، فان ظاهره دعوى الاجماع على جميع الاحكام المذكورة .

فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه .

على أنا لو سلمنا قيام الاجماع على ذلك فلا نسلم كونه لجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم " ع " .

إذ من المحتمل القريب جدا ، بل المظنون عادة أن مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام لحرمة الانتفاع بمطلق المتنجس .

قوله : ( أن بل الصبغ و الحناء ) .

أقول : الصبغ و الحناء ليسا من محل النزاع هنا في شيء ء ، و لم يتقدم لهما ذكر سابق ، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما .

1 - ص 2 من البيع .

( 2 ) ج 2 ص 212 .

/ 549