مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أما الاجماع المحصل على ذلك فهو ممنوع التحقق ايضا .و يضاف إلى ما ذكرناه كله أنه لا ظهور لعبارات الفقهاء المحتوية لنقله في ذلك المدعى ، قال في الغنية ( 1 ) بعد أن اشترط في البيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة : ( و قيدنا بكونها " المنفعة " مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ، و يدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلم للصيد ، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء ، و هو إجماع الطائفة ) .و هذه العبارة و إن كانت صريحة في نقل الاجماع ، إلا أن الظاهر رجوعه إلى مطلع كلامه : أعني حرمة بيع النجس ، فلا دلالة فيها على حرمة الانتفاع بالمتنجس ، و يحتمل قريبا أن يرجع إلى آخر كلامه : أعني استثناء الكلب المعلم للصيد ، و الزيت المتنجس للاستصباح من حرمة البيع .و قال الشيخ في الخلاف ( 2 ) : ( إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزرنجس كله ، و جاز الاستصباح به ، و لا يجوز أكله ، و لا الانتفاع به لغير الاستصباح ) .ثم ذكر المخالفين في المسألة من العامة و غيرهم إلى أن قال : ( دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم ) .و فيه أن محط كلامه إنما هو الدهن المتنجس فقط ، فلو صح ما ادعاه من الاجماع لدل على حرمة الانتفاع به خاصة ، لكونه هو المتيقن من مورد الاجماع ، فلا يشمل سائر المتنجسات و قد أجاب المصنف عما ادعاه الشيخ من الاجماع بأن ( معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين منم ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الاجماع على محل التزاع بعد تحريره و بين دعواه ابتداء على الاحكام المذكورات في عنوان المسألة ، فان الثاني يشمل الاحكام كلها ، و الاول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف ، لانه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة ) و فيه أن ما افاده و إن كان صحيحا بحسب الكبرى ، إلا أنه خلاف ما يظهر من كلام الشيخ ( ره ) ، فان ظاهره دعوى الاجماع على جميع الاحكام المذكورة .فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه .على أنا لو سلمنا قيام الاجماع على ذلك فلا نسلم كونه لجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم " ع " .إذ من المحتمل القريب جدا ، بل المظنون عادة أن مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام لحرمة الانتفاع بمطلق المتنجس .قوله : ( أن بل الصبغ و الحناء ) .أقول : الصبغ و الحناء ليسا من محل النزاع هنا في شيء ء ، و لم يتقدم لهما ذكر سابق ، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما .