و يؤيده عموم عموم رواية : ( من سبق إلى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به ) و قاعدة الحيازة المتقدمتين ، بل يمكن استفادة الاطلاق من الاخبار المتظافرة الواردة في إحياء الموات من الاراضي ، كصحيحة محمد بن مسلم : ( أيما قوم أحيوا شيئا من الارض و عمروها فهم أحق بها و هي لهم ) ، و كحسنة زرارة لابراهيم بن هاشم عن ابي جعفر " ع " : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أحيا مواتا فهو له ) .
و غير ذلك من الروايات من طرق الشيعة ( 1 ) و من طرق العامة ( 2 ) .
حرمة بيع هياكل العبادة المبتدعة قوله : ( النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به و هو على أقسام : الاول : ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام و هي امور ، منها هياكل العبادة المبتدعة ) .
أقول : المشهور بل المجمع عليه بين الشيعة و السنة ( 3 ) هو تحريم بيع هياكل ( 4 ) العبادة المبتدعة ، و في المتن ( بلا خلاف ظاهر بل الظاهر الاجماع عليه ) .
1 - راجع ج 1 كاص 409 ، وج 2 التهذيب ص 158 ، وج 10 الوفاي ص 131 ، وج 3 ئل إحياء الموات ص 149 ، وج 3 المستدرك إحياء الموات ص 149 . 2 - في ج 6 سنن البيهقي ص 141 ، وج 3 البخاري باب من أحيا ارضا مواتا ص 140 عن عائشة إنه قال : من عمر أرضا ليست لاحد فهو أحق بها . و غيرها من أحاديثهم . 3 - في ج 2 سبل السلام ص 317 و أما علة تحريم بيع الاصنام فقيل : لانها لا منفعة فيها مباحة ، و قيل : إن كانت بحيث إذا كسرت انتفع باكسارها جاز بيعها . و الاولى أن يقال : لا يجوز بيعها و هي أصنام للنهي ، و يجوز بيع كسرها ، إذ هي ليست باصنام ، و لا وجه لمنع بيع الاكسار أصلا . أقول : قد اشار بالنهي إلى رواية جابر بن عبد الله حيث ذكر النهي فيها عن بيع الاصنام راجع ج 6 سنن البيهقي ص 12 ، وج 3 البخاري ص 110 . 4 - في المسالك الاصل في الهيكل أنه بيت للصنم كما نص عليه الجوهري و غيره ، و أما إطلاقه على نفس الصنم فلعله من باب المجاز إطلاقا لاسم المحل على الحال . و في ج 8 تاج العروس ص 170 : الهيكل الضخم من كل شيء ، و الهيكل بيت للنصارى فيه صنم على صورة مريم عليها السلام فيما يزعمون مشى النصارى حول بيت الهيكل زاد في المحكم فيه صورة مريم و عيسى عليهما السلام ، و ربما يسمى ديرهم هيكلا ، و الهيكل البناء المشرف قيل : هذا هو الاصل ثم سمي به بيوت الاصنام مجازا .