مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد استدل على ذلك أولا : بما في رواية تحف العقول من قوله " ع " : ( فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه ) و قوله " ع " فيها : ( إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجئ منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به و الصلبان و الاصنام ) و قوله " ع " ايضا فيها : ( أو عمل التصاوير و الاصنام ) .

و فيه أولا : ان رواية تحف العقول ضعيفة السند فلا يمكن الاستناد إليها في الاحكام الشرعية ، و قد تقدم ذلك في أول الكتاب .

و ثانيا : أن النهي فيها ظاهر في الحرمة التكليفية فلا دلالة فيها على الحرمة الوضعية ، و هذا ايضا تقدم في أول الكتاب .

و ثانيا : بأن أكل المال بإزائها أكل له بالباطل ، لآية التجارة عن تراض ، و فيه أنك عرفت مرارا عديدة : أن الآية ليست عن شرائط العوضين في شيء ، و إنما هي راجعة إلى بيان أسباب المعاملات ، و ستعرف ذلك ايضا فيما يأتي .

و ثالثا : بقوله تعالى ( 1 ) : ( و اجتنبوا الرجس من الاوثان ) و بقوله تعالى ( 2 ) : ( إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) و بقوله تعالى ( 3 ) ( و الرجز فاهجر ) .

بناء على أن بيع هياكل العبادة و الاكتساب بها مناف للاجتناب المطلق ، كما أن المراد من الانصاب هي الاوثان و الاصنام ) ( 4 ) و المراد من الرجز الرجس ، و من الهجر الاجتناب .

و رابعا : بالنبوي المشهور المجعول ( إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه ) .

و بقوله " ع " في دعائم الاسلام ( 5 ) : ( نهي عن بيع الاصنام ) .

1 - سورة الحج ، آية : 32 .

( 2 ) سورة المائدة ، آية 90 .

3 - سورة المدثر ، آية : 5 .

4 - في ج 1 تاج العروس ص 486 : الانصاب و هي حجارة كانت حول الكعبة تنصب فيهل عليها ، و يذبح لغير الله تعالى ، قاله ابن سيده .

و امدها نصب كعنق و أعناق ، أو نصب بالضم كقفل و أقفال ، قال تعالى : و الانصاب ، و قوله : و ما ذبح على النصب .

الانصاب الاوثان ، و قال القتيبي .

النصب صنم أو حجر و كانت الجاهلية تنصبه تذبح عنده فيحمر بالدم و في مفردات الراغب : و النصيب الحجارة تنصب على الشيء ، و جمعه نصائب و نصب ، و كان للعرب حجارة تعبدها ، و تذبح عليها .

و في حديث أبي الجارود في تفسير الآية : و أما الانصاب الاوثان التي يعبدها المشركون و سيأتي التعرض لهذا الحديث في البحث عن بيع آلات القمار .

5 - راجع ج 2 المستدرك ص 427 .

/ 549