مصباح الفقاهة فی المعاملات

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

جلد 1 -صفحه : 549/ 158
نمايش فراداده

عن بيعه و إنفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا .

و منها ما في رواية موسى بن بكر ( 1 ) من أن الامام " ع " قطع الدينار المغشوش بنصفين و أمره بإلقائه في البالوعة حتى لا يباع ما فيه غش ، إذ لو جاز الانتفاع به في وجه لما قطعه بنصفين .

و فيه أولا : أن الرواية ضعيفة السند ، و غير منجبرة بشيء .

و ثانيا : أن فعله " ع " و إن كان حجة كسائر الامارات الشرعية كما حقق في محله ، إلا أن ذلك فيما تكون وجهة الفعل معلومة ، و عليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي ، و يكون مؤداها الارشاد إلى عدم نفوذ المعاملة عليه ، لوجد و الغش فيه ، و الشاهد على ذلك من الرواية قوله " ع " : ( حتى لا يباع شيء فيه غش ) .

بل الظاهر أنه كان غشا محضا ، و إلا لما أمر الامام " ع " بإلقائه في البالوعة ، لكون هذا الفعل من أعلى مراتب الاسراف و التبذير .

و من هنا ظهر ما في رواية دعائم الاسلام ( 2 ) من حكمه " ع " بقطع الدرهم المغشوش .

و أما الناحية الثانية فتوضيح الكلام فيها أن للدراهم المغشوشة حالتين ، الاولى : أن تكون رائجة بين الناس حتى مع العلم بالغش ، كالدراهم الرائجة في زماننا .

و الثانية : أن لا تكون رائجة بينهم .

أما الصورة الاولى فلا شبهة في جواز المعاوضة على الدراهم المذكورة ، لان الغرض الاصيل منها أعني الرواج تابع لخلوص المواد و نقائها من الغش ، بل هو تابع لاعتبار سلطان الوقت لها ، و جريان القانون الحكومي عليه من فرق بين اغتشاش المادة و خلوصها نعم إذا سقطت عن الاعتبار فلا تجوز المعاوضة عليها من دون إعلام .

و أما الصورة الثانية فان المعاوضة قد تقع على الدرهم الكلي ثم يدفع البايع الدرهم المغشوش عند الاقباض ، و قد تقع على شخص الدرهم الخارجي المغشوش ، فعلى الاول لا وجه للبطلان أيضا ، و لا خيار للمشتري ، بل يجبر البايع على التبديل ، فان حصل التبديل فيها ،

1 - في ج 1 كاباب 61 الغش من المعيشة ص 374 ، وج 2 التهذيب ص 122 ، وج 10 الوافي ص 63 ، وج 2 ئل باب 115 تحريم الغش بما يخفى مما يكتسب به ، عن موسى ابن بكر قال : كنا عند ابي الحسن " ع " فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش .

ضعيفة للارسال و للحسن بن علي بن ابي عثمان .

2 - في ج 2 المستدرك ص 481 ، دعائم الاسلام عن أبي عبد الله " ع " قال في الستوق و هو المطبق عليه الفضة و داخل نحاس : يقطع و لا يحل أن ينفق مرسلة .