هذه الموارد و بين غيرها ، إذ لو قيل : بالجواز قيل به مطلقا ، و إلا فلا .
و قد يوجه ما ذكر في روايتي رفاعة و أبي كهمس المذكورتين في الحاشية من بيعهم " ع " تمرهم ممن يجعله خمرا : بأن يراد من لفظ الخمر فيهما العصير المغلي ، و لم يذهب ثلثاه فان
بالكسر و التشديد : حينه أو أوله . رفاعة قال : سئل أبو عبد الله " ع " و انا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره . فقال : حلال السنا نبيع تمرنا ممر يجعله شرابا خبيثا ؟ صحيحة . يزيد بن خليفة الحارثي عن ابي عبد الله " ع " قال : ساله رجل و انا حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنبا ، قال : فانه يشتريه من يجعله خمرا ؟ قال : بعه إذن عصيرا ، قال : إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي ( و في الوافي قريتي بدل قربتي ) قال : بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ، ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصيره خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر . ضعيفة ليزيد المنذور . كا بسند ضعيف لسهل ، و التهذيب بسند صحيح عن ابي بصير قال : سألت أبا الحسن " ع " عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ؟ قال : فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فاما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد . و في رواية ابي كهمس المتقدمة في البحث عن بيع العصير عن أبي عبد الله " ع " هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا . مجهولة لابي كهمس . أبو المعزاء قال : سأل يعقوب الاحمر أبا عبد الله " ع " و أنا حاضر فقال : أصلحك الله إنه كان لي أخ و هلك و ترك في حجري يتيما ولي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ، إلى أن قال " ع " و أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه . صحيحة . أقول : أبو المعزى هو حميد بن المثنى العجلي الكوفي الثقة ، و المعزى بكسر الميم و سكون العين و فتح الزاء المعجمة بمعنى المعز و هو خلاف الضأن ، و قد وقع الخلاف في كتابته أنه بالمد كحمراء ، أو بالقصر كحبلى ، فذهب إلى كل فريق ، و لكن الظاهر من كتب اللغة هو الثاني . و إلى ذلك من الروايات . راجع ج 1 كا ص 394 ، وج 2 التهذيب ص 155 وص 178 ، وج 10 الوافي ص 38 ، وج 2 ئل باب 88 جواز بيع العصير ممن يعمل خمرا مما يكتسب به . و في ج 2 المستدرك ص 452 عن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله " ع " جوز بيع العصير و نحوه ممن يصنعه خمرا .