مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 1

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظاهر واحدة من الروايات ان شربه كان متعارفا في زمان الصادق " ع " .

إذ من المستبعد جدا انهم عليهم السلام يبيعون تمرهم في كل سنة ممن يصنعه خمرا .

و فيه ان استعمال الخمر في العصير المغلي مجازا و ان صح إلا أنه لا يمكن الالتزام به مع عراء الكلام عن القرينة المجوزة .

على أن هذا الحمل إنما يصح على القول بنجاسة عصير التمر أو بحرمته بعد غليانه ، و لم يثبت شيء منهما ، بل الظاهر طهارت ه و إباحته ما لم يكن مسكرا و عليه فلا مجوز لاطلاق لفظ الخمر او الشراب الخبيث عليه .

قال المصنف : ( فالأَولى حمل الاخبار المانعة على الكراهة لشهادة واحد من الاخبار على الكراهة ، كما أفتى به جماعة و يشهد له رواية رفاعة ( 1 ) عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي و لا أرى به بالاول بأسا ) .

و فيه أولا : انه معارض بما في بعض الروايات من بيعهم عليهم السلام تمرهم ممن يجعله شرابا خبيثا على ما اشرنا اليه ، لبعد صدور الفعل المكروه منهم " ع " دفعة واحدة فضلا عن الدفعات ، و بما في بعض روايات الباب من تعليل جواز البيع بأنه قد وقع على العنب الحلال و إنما المشتري جعله حراما أبعده الله و أسحقه ، فلا تزر وازرة وزر ارخى ، و قد ذكرنا الروايات في الحاشية .

و ثانيا : أن كون بيع العصير ممن يجعله خلا أحب إلى الامام " ع " لا يدل على كراهة بيعه ممن يجعله خمرا ، خصوصا مع تصريحه " ع " فيها بالجواز بقوله : ( و لا أرى بالاول بأسا ) نعم لو كان لفظ الرواية : إني لا أحب بيعه ممن يجعله خمرا ، لكان دالا على كراهة البيع .

ثم إنه لم نجد رواية تدل على الكراهة رواية الحلبي التي نسبها المصنف إلى رفاعة و قد عرفت عدم دلالتها على ذلك و إذن فلا وجه لقول المصنف : ( لشهادة واحد من الاخبار على الكراهة ) .

قال السيد في حاشيته ما ملخصه : أنه يمكن الجمع بحمل الاخبار المجوزة على صورة العلم بأن ذلك عمل المشتري و إن لم يعلم بصرف هذا المبيع الخاص في المحرم ، و حمل الاخبار المانعة على صورة العلم بصرفه في الحرام .

و يمكن الجمع ايضا بحمل المانعة على العلم بقصد المشتري صرفه في الحرام ، و حمل المجوزة على العلم بالتخميز مع عدم العلم بأن قصده ذلك .

و يرد على الوجهين : أنهما من الجموع التبرعية ، فلا شاهد لهما .

1 - نسبه الرواية إلى رفاعة من سهو القلم ، بل هي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله " ع " راجع ج 2 التهذيب ص 155 ، وج 2 ئل باب 88 جواز بيع العصير ممن يعمل خمرا مما يكتسب به .

وج 10 الوافي ص 39 .

/ 549