و النمص ، و الوشم ، و الوشر .
أما الوصل فان كان المراد به ما هو المذكور في روايتي سعد الاسكاف و الاحتجاج المتقدمتين في الحاشية من تفسير الواصلة بالفاجرة و القوادة فحرمته من ضروريات الاسلام ، و سيأتي التعرض لذلك في البحث عن حرمة القيادة .
و إن كان المراد به ما في تفسير علي بن غراب من أن ( الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها ) .
فقد يقال بحرمته ايضا لظهور اللعن فيها .
و لكن يرد عليه أولا : انه لا حجية في تفسير ابن غراب ، لعدم كونه من المعصوم ، مع ورود الرد عليه في روايتي سعد الاسكاف و الاحتجاج ، و تفسير الواصلة و الموصولة فيها بمعنى آخر ، و يحتمل قريبا أنه أخذ هذا التفسير من العامة فان مضمونه مذكور في سنن البيهقي ( 1 ) .
و ثانيا : لو سلمنا اعتباره فانه لا بد و أن يحمل على الكراهة ، كما هو مقتضى الجمع بين الروايات ، و توضيح ذلك أن الروايات الواردة في وصل الشعر بشعر إمرأة على ثلاث طوائف الاولى : ما دل على الجواز مطلقا كرواية سعد الاسكاف المتقدمة ( عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن تصلته بشعورهن ؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ) و كرواية الاحتجاج ( 2 ) .
الثانية : ما دل على التفصيل بين شعر المرأة و شعر غيرها ، و جوز الوصل في الثاني دون الاول ، كقوله " ع " في مرسلة الفقية المتقدمة : ( لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط و قبلت ما تعطى و لا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها و أما شعر المعر فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة ) الثالثة : ما تظهر منه الخزمة في مطلق وصل الشعر بالشعر كجملة من الروايات المتقدمة من الفريقين ، و كروايتي عبد الله بن الحسن ( 3 )
1 - ج 7 ص 312 . 2 - في ج 3 ئل باب 101 جواز وصل شعر المرأة بصوف من مقدمات النكاح ، عن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها و عن الخف و القرامل و الصوف و ما اشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كله . مرسلة . 3 - قال : سألته عن القرامل ؟ قال : و ما القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال : إن كان صوفا فلا بأس به و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة . مجهولة ليحيى بن مهران و عبد الله بن الحسن . راجع ج 2 التهذيب ص 109 وج 10 الوافي ص 32 . وج 12 ص 126 . وج 2 ئل باب 47 أنه لا بأس بكسب الماشطة مما يكتسب به .