مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و ثابت بن ابي سعيد ( 1 ) و هاتان الروايتان تدلان ايضا على جواز وصل الصوف بالشعر .و مقتضى الجمع بينهما أن يلتزم بجواز وصل شعر بشعر المرأة بلا كراهة ، و بجواز وصل شعر المرأة بشعر إمرأة اخرى مع الكراهة ، فان ما دل على المنع مطلقا يقيد بما دل على جواز الوصل بشعر المعز ، و ما دل على حرمة وصل شعر المرأة بشعر إمرأة اخرى يحمل على الكراهة ، لما دل على جواز تزين المرأة لزوجها مطلقا ، فان رواية سعد الاسكاف و ان كانت بصراحتها تدفع توهم السائل من حيث الموضوع و هو إرادة وصل الشعر بالشعر من الواصلة و الموصولة ، و لكنها ظاهرة أيضا في جواز وصل الشعر بالشعر مطلقا ، إذ لو لم يكن جائزا لكان على الامام " ع " أن يدفع توهم السائل من حيث الحكم ، فيقول له مثلا : إن وصل شعر المرأة بشعر إمرأة اخرى حرام ، على أن روايتي عبد الله بن الحسن و ثابت ظاهرتين في الحرمة كما هو واضح لمن يلاحظهما .بقي هنا امران ، الاول : أن رواية سعد مختصة بزينة المرأة لزوجها .فلا تدل على جواز الوصل مطلقا .و فيه أنها و إن كانت واردة في ذلك إلا أن من المقطوع به أن جواز تزين المرأة لزوجها لا سوغ التزيين بالمحرم كما تقدم ، فيعلم من ذلك أن وصل الشعر بالشعر و لو بشعر إمرأة كان من الامور السائغة في نفسها .الثاني : ان رواية سعد مطلقة تدل على جواز وصل الشعر بالشعر مطلقا و لو كان شعر إمرأة اخرى ، فتقيد بما اشتمل على النهي عن وصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها .و فيه ان رواية سعد و إن كانت مطلقة و لكن السوأل فيها كان عن خصوص وصل الشعر بالشعر ، فلو كان في بعض افراده فرد محرم لوجب على الامام " ع " أن يتعرض لبيان حرمته في مقام الجواب ، فيعلم من ذلك أنه ليس بحرام ، هذا كله مع صحة الروايات ، و لكنها جميعا ضعيفة السند ، و إذن فمقتضى الاصل هو الجواز مطلقا .و ربما يقال : إن لعن الواصلة في النبوي صريح في الحرمة ، فلا يجوز حمله على الكراهة ،