ابن عباس كما أشرنا إلى مصدره في الحاشية ، نعم قد أورده الفقهاء من العامة ( 1 ) و الخاصة ( 2 ) في كتبهم الاستدلالية كثيرا مع إسقاط كلمة أكل تأييدا لمرامهم .
و حاصل ما ذكرناه ان اتحاد القضيه في جميع رواياتها و اطباق أصول حديثهم على ذكر لفظ الاكل و اتصال السند فيما يشتمل عليه و فيما لا يشتمل عليه إلى ابن عباس و موافقة أحمد على ذكر لفظ أكل في مورد آخر كلها شواهد صدق على اشتباه أحمد و ان النبوي مشتمل على كلمة أكل .
( و اما الجهة الثانية ) فالنبوي و إن اشتهرت روايته في السنة أصحابنا في كتبهم قديما و حديثا متضمنة لكلمة أكل تارة و بدونها اخرى إلا ان كلهم مشتركون في نقله مرسلا و العذر فيه انهم أخذوه من كتب العامة لعدم وجوده في أصولهم .
و حيث أثبتنا في الجهة الاولى ان الصحيح عندهم هو ما اشتمل على كلمة أكل كان اللازم علينا ملاحظة ما ثبت عندهم و إذن فلم يبق لنا وثوق بكون النبوي المشهور رواية فكيف بانجبار ضعفه بعمل المشهور .
( و اما المقام الثاني ) فبعد ما عرفت ان الثابت عند العامة و الخاصة اشتمال الرواية على كلمة أكل كان عمومه متروكا عند الفريقين فان كثيرا من الامور يحرم أكله و لا يحرم بيعه و من هنا قال في جوهر النقي حاشية البيهقي في ذيل الحديث المشتمل على كلمة " أكل " : قلت عموم هذا الحديث متروك اتفاقا بجواز بيع الآدمي و الحمار و السنور و نحوها .
1 - راجع حياة الحيوان للدميري مادة الحمام ذيل الحكم قال : و اما بيع ذرق الحمام و سرجين البهائم المأكولة و غيرها فباطل و ثمنه حرام هذا مذهبنا إلى ان قال و احتج اصحابنا بحديث ابن عباس ان الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه و هو حديث صحيح رواه أبو داود باسناد صحيح و هو عام إلا ما خرج بدليل كالحمار ، أقول المذكور في ج 2 سنن أبي داود السجستاني ص 103 مشتمل على كلمة أكل فلاحظ ، وج 5 شرح فتح القدير ص 187 استدل به على حرمة بيع الخمر ، و غيرهما من كتبهم الاستدلالية . 2 - راجع ج 23 البحار ص 17 نسبه إلى خط الشيخ محمد بن علي الجبعي ، وج 1 الخلاف للشيخ الطوسي بيع السرجين ص 225 استدل به على حرمة بيع السرجين النجس ، وج 2 الخلاف الاطعمة ص 212 استدل به على حرمة بيع الدهن المتنجس وج 2 المستند ص 331 استدل به على حرمة بيع الخمر ، و الغنية أول البيع ، و غيرها من الكتب من أصول الحديث ثم ان هذه الروايات كلها ضعيفة السند اما ما في كتب العامة فواضح ، و اما ما في كتب الخاصة فللارسال .